-->

قاضي المستعجلات : معاينته لعدم وجود أي تعارض بين طلب المدعي وتصريحات وحجج المدعى عليه …. التصريح بان الطلب غير ذي موضوع

ملف رقم 2037/1/2001 غ - بتاريخ 18/10/2001
-----------------------------------------------------
القاعدة :
قاضي المستعجلات :
معاينته لعدم وجود أي تعارض بين طلب المدعي وتصريحات وحجج المدعى عليه …. التصريح بان الطلب غير ذي موضوع - نعم -

باسم جلالة الملك
نحن خديجة ابرطيل نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا بصفتها قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيد محيب سعيد كاتب الضبط
اصدرنا الامر الآتي نصه يوم الاربعاء، موافق 18/10/2001
بين : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب سياسي يمثله كاتبه الاول الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي بمقره الكائن بزنقة وادي سوس  رقم 14 حي اكدال بالرباط .
ينوب عنه : النقيب محمد الصديقي والاستاذ ادريس لشكر والاستاذة فطوم قدامة من هيئة الرباط والاستاذ عبد الرفيع الجواهري من هيئة مراكش والاستاذ محمد كرم من هيئة الدار البيضاء.
والجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب هذا الاخير .
من جهة
وبين : 1- السيد محمد نوبير الاموي.
2- السيد عبد المجيد بوزبع .
بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
زنقة المرتضى رقم 72 حي النخيل البيضاء انفا .
ينوب عنهما الاساتذة الرامي وامدي والعمراني وكنعان من هيئة الدار البيضاء والاستاذ الجابري من هيئة المكناس والاستاذ نضيف والاستاذ عبد المالك الورديغي والاستاذ السناوي .
بصفتهما مدعى عليهما من جهة اخرى

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤداة عنه الصوائر القضائية بتاريخ 16 اكتوبر2001 والذي تقدم به المدعي بواسطة نوابه يعرض فيه انه بلغ علمه ان السيد نوبير الاموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائبه عبد المجيد بوزبع قد تقدما الى السيد والي الدار البيضاء الكبرى عامل  عمالة انفا بتصريح مؤرخ في 27/9/2001 يبلغانه فيه قرار تنظيم المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحركة التصحيحية ايام 19-20-21 اكتوبر2001 بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي محمد الخامس وتلتمس فيه تسهيل الاجراءات الادارية من المصالح المعنية حتى يتم عقد المؤتمر في الظروف العادية وهذا يتنافى مع الشرعية. لان المؤتمر  الوطني السادس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سبق له ان انعقد منذ اكثر من ستة اشهر وبالضبط ايام 31-30-29 مارس2001 وتم خلاله انتخاب الاجهزة المقررة والتنفيذية للحزب وتم القيام باجراءات الايداع القانونية لدى الجهات المختصة طبقا لظهير 58 المتعلق بتاسيس الجمعيات ثم ان القرارات التي اسفرت عنها اشغال المجلس لم تكن محل أي طعن وتتمتع بالشرعية  في مواجهة الجميع.

ثم انه وبمقتضى القانون الاساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ونظامه الداخلي فان اللجنة الادارية الوطنية المنتخبة في المؤتمر السادس المنبثق  عنها هما الجهازين المسؤولين عن تسيير الحزب وادارة كافة شؤونه السياسية والتنظيمية بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمراته الوطنية وبالتالي فلا تنعقد الصفة ولا تمنح الصلاحية لغير الجهازين المذكورين في الاعلان او الدعوة لاي مؤتمر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فبالاحرى القيام بعقده في أي مكان ونظرا لكون مبادرة المدعى عليهما تشكل خطورة على النظام القانوني للبلاد والسير النظامي للمؤسسات والهيئات ولدرء الخطر المحدق بتنظيمات الحزب المدعي ونشاطه الوطني واعتبارا لحالة الاستعجال القصوى. فانه يلتمس الامر بمنع عقد المؤتمر المعلن عنه كمؤتمر سادس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحركة التصحيحية ايام 21-20-19 اكتوبر مع القول بتنفيذ هذا الامر على الاقل ومع ما يترتب على ذلك قانونا .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/10/2001 حضر الاستاذ محمد الصديقي والاستاذ عبد الرفيع الجواهري عن المدعي كما سجل الاستاذة كعنان والرامي وامدي والعمراني والجابري نيابتهم عن المدعى عليهما والتمسوا اجلا  للجواب فأمهلوا  لجلسة 18/10/2001.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة اعلاه لحضر خلالها كافة نواب الاطراف كما حضر نواب المدعى عليهما بعدما سجل الاستاذ القادري والاستاذ عبد المالك الورديغي  والاستاذ السناوي نيابتهم الى جانبهم فاعطيت الكلمة للاستاذ الصديقي الذي اكد المقال ملتمسا حفظ حقه في الادلاء بتعقيبه بشان أي رد من طرف المدعى عليهما واعطيت  الكلمة لنواب المدعى عليهما الذين فضلوا اعطاء الكلمة للسيد نوبير الاموي الذي صرح باسمه وباسم اخوانه حسب قوله بانه تم تقديم تصريح جديد يوم 17/10/2001 امام السلطات المعنية ليس بصفتهم اعضاء في الحزب السياسي وانما كلجنة تصحيحية اتخذت شرعيتها من التفاف اعضاء حزب القوات الشعبية وقدم التصريح من طرفهم كمواطنين عاديين طبقا للدستور الذي يضمن التعددية السياسية والنقابية ويضمن حق التجمع والتنظيم وحق التظاهر. وتم التخلي عما من شانه ان يكون لبسا او موضوع  منازعة ادارية او قضائية واكد انه لحد الساعة لم يصدر أي منع طرف الجهات المقدم اليها الطلب .

وصرح بان التصريح قدم وفق القوانين وبالتالي فهو يجعل هذه النازلة متجاوزة وغير ذات جدوى مؤكدا بان المؤتمر سينظم من طرفهم كمواطنين لا كفاعلين سياسيين وسيبقى  الحكم لجماهير  الامة التي ستعطى الشرعية الحقيقية وعقب الاستاذ الجواهري والاستاذ الصديقي الاشهاد على كون السيد نوبير الاموي يتنازل عن الطلب الذي تقدم به يوم 27 شتنبر لعقد المؤتمر  السادس والاشهاد على ان المدعى عليهما لم تبق لديهما اية نية في عقد المؤتمر باسم المؤتمر السادس حتى تعطى مصداقية اكثر .

وادلى نواب المدعى عليه بتصريح  اطلع عليه نواب  المدعين فصرحوا بانه يحمل عبارة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاتحادي في حين ان هناك مفهوما واحدا للمؤتمر وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهذا يحمل على الالتباس حول المفهوم الوطني والاتحادي والقول بانه يتعلق بالحزب المدعي الامر الذي يستدعي التوضيح وتحديد اسم الحزب والتمس توجيه السؤال للسيد نوبير الاموي لرفع اللبس .

وبناء على اعطاء الكلمة من جديد لهذا الاخير الذي اكد  ان انسحابه من المؤتمر قد تم مصرحا بانه يتفادى الغوص في القانون الاساسي واللوائح  التنظيمية وان كل الاسماء مباحة للاستعمال واضاف ان التصريح قدم من طرفهم كمواطنين عاديين ودون مناقشة الشرعية او بما من شانه ان يمس المؤتمر السادس  او غير السادس وصرح اخيرا بانه لن يستعمل اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولا اسم المؤتمر المشار اليه اعلاه .

وبناء على  اعطاء الكلمة لنواب  المدعي الذين اسندوا النظر  مؤكدين مقالهم وادلوا بالقانون الداخلي للحزب وجريدة الاتحاد الاشتراكي وجديرة الرهان .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بنفس الجلسة أي 18/10/2001 فتقرر حجزها للتامل قصد النطق بالحكم بجلسة  يومه.

وبعد التامل  قررنا نحن قاضي المستعجلات ما يلي :
حيث ان الطلب يهدف الى الامر بمنع عقد المؤتمر المعلن عنه كمؤتمر سادس  للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ايام 19-20- و21 اكتوبر2001 مع تنفيذ هذا الامر على الاصل بكل ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث اجاب الطرف المدعى عليه بكونه تقدم بطلب جديد بتاريخ 17/10/2001 الى السلطات المعنية وان هذا التصريح قد قدم من طرفهم كمواطنين عاديين في اطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل تفاديا لخلق أي لبس او منازعة ادارية او قضائية كما اكد للمحكمة انه لا رغبة له في عقد أي مؤتمر باسم المؤتمر السادس للاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وحيث انه بالرجوع الى الطلب المقدم الى السلطات المحلية المدلى به من طرف المدعى عليه تبين للمحكمة انه لا يحمل اسم المؤتمر المراد منع انعقاده .
وحيث انه باعتماد التصريح اعلاه واقرار السيد نوبير الاموي بعدم عزمه ومن معه على منح اسم المؤتمر السادس للاتحاد الوطني للقوات الشعبية للمؤتمر المراد عقده فان قاضي المستعجلات لا يسعه الا القول بعدم وجود أي تعارض بين طلب المدعي وتصريحات وحجج  المدعى عليهما.
وتطبيقا للفصل 149.

لهذه الاسباب
نصرح ابتدائيا حضوريا :
1-    بكون الطلب قد اصبح غير ذي موضوع.
2-    بابقاء الصائر على عاتق المدعي.
قاضي الامور المستعجلة         كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 201.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :