-->

اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في جوهر النزاع



استعجال، اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في جوهر النزاع عندما يعطيه الاطراف ذلك الاختصاص، نعم .
شرط فاسخ، تطبيقه متى اتفق الاطراف عليه اعمالا لاحكام الفصلين 230 و260 من قانون الالتزامات والعقود، نعم .

باسم جلالة الملك 
الوقائع والمسطرة 
حيث تقدم الاستاذ ملوكي مصطفى نيابة عن شركة صودايم بمقال مؤدى عنه بتاريخ23/1/91 يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد385/45 في الملف عدد 533/89 بتاريخ 20/12/1989 عن المحكمة  الابتدائية  لعين  السبع  الحي المحمدي بالبيضاء  والقاضي باسترجاع الالات المذكورة بالمقال في اي
 مكان وجدت فيه مع استعمال القوة ان اقتضى الحال ذلك مع غرامة تهديدية مبلغها 500 درهم عن كل يوم تمتنع فيه المدعى عليها عن التنفيذ مع حفظ حق المدعية في مطالبة المدعى عليها بواجبات الكراء وفق مقتضيات العقد وعليها بالصائر .
وحيث ان الامر المستانف بلغ الى الطاعنة بتاريخ 15/1/90 مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا لوقوعه داخل الاجل وعلى الصفة المطلوبة .

في الموضوع 
حيث يستفاد من اوراق الملف ان شركة وفاباي تقدمت بواسطة دفاعها الاستاذتين بسمات الفاسي  واسماء العراقي  بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 3/11/89 تعرض فيه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 18/1/87 ادت الشركة العارضة لشركة سميفي المغرب ولفائدة شركة  صوديم ثمن شراء الات المواد الغذائية وبيانها كالتالي :
1. تجهيزين للتبريد لغرف الخزن من حجم 15 طن 
2. مبرد هوائي سقفي مكعب ذو قوة موحدة 30 الف قوة من حبابات نحاسية مجهزة باجنحة من الالومنيوم مساحته 231 متر مربع .
3. مراويح تحرك باربع محركات بقوة 0,55 كيلواط ب 900 دورة في الدقيقة .

وحيث بمقتضى الفصل 6 من عقد الكراء والقرض فان هذه الالات في ملك الشركة العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها شركة صوديم مقابل واجبات كراء تؤدى باقساط شهرية وان هذه الاخيرة امتنعت عن الاداء وتخلد بذمتها 249960,50 درهما بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارضة والموقوف في 10 اكتوبر1989 وطبقا للفقرة الاولى من الفصل 8 من الشروط العامة للعقد فان العارضة تلتمس فسخ عقد الكراء وارجاع الالات المكرية لشركة وفاباي في حالة جيدة وتحت نفقته ومسؤوليته بدون اجل وذلك اينما وجدت تحت طائلة غرامة تهديدية ولو باستعمال القوة وحفظ حق العارضة في مطالبة المدعى عليها بادائها واجبات الكراء والفوائد الاتفاقية والمصاريف مع الصائر والنفاذ المعجل .
وحيث استدعيت المدعى عليها بالبريد المضمون ولم تدل باي مستنتجات في الموضوع فصدر الامر المطعون فيه بالاستئناف .

اسباب الاستئناف 
خرق قواعد الاختصاص لان الفصل 27 ق م م يعطي الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه وان مركز المدعى عليها يوجد بالمحمدية مما يستوجب التصريح بعدم اختصاص ابتدائية عين السبع الحي المحمدي .
ان طلب فسخ عقد الكراء هو نزاع جدي في الموضوع ولا يدخل ضمن اختصاصات قاضي المستعجلات .
انها لم تتمكن من الجواب خلال المرحلة الابتدائية للادلاء بالوثائق التي تفيد اداء مبلغ 80 الف درهم .

خرق الفصل 32 ق م م لان المدعية لم تبين نوع الالات وعددها وارقامها كما ان الامر الاستعجالي لم يبين في منطوقه نوع تلك الالات وارقامها وعددها لان الشركة العارضة يوجد بحوزتها عدة الات مختلفة في ملك شركات اخرى مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب .
خرق الفصل 50 ق م م وخرق قانون الموضوع لان المستانف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد عدم اداء واجب الكراء في حين ان العارضة ادت مبلغ 80 الف درهم .
وان اثبات الالتزام يقع على عاتق المدعى وان الامر المستانف خرق الفصل 399 ق ل ع لدا يتعين الغاء الامر المطعون والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب .

وحيث اجابت شركة وفاباي بان الفصل 13 من العقد يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء وان الفصل 8 من نفس العقد يتضمن شرطا فاسخا مفاده انه في حالة توقف المكتري عن اداء اي قسط  من الاقساط الشهرية يترتب عنه الفسخ  واسترجاع الالات .
وعملا بالفصلين 260 و230 ق ل ع فان الفسخ يكون بقوة القانون وان قاضي المستعجلات يكون مختصا للامر باسترجاع هذه الالات كما هو الحال بالنسبة لافراغ شخص اصبح محتلا بدون سند وان المستانفة لا تنازع في كونها توقفت عن الاداء واكتفت بالدفع بانها ادت مبلغ 80 الف درهم وهذا المبلغ يشكل جزءا من اقساط الكراء المؤداة قبل التوقف عن الاداء وفي جميع الحالات فانه صدر حكم ابتدائي في 30/7/90 في الملف عدد 68/90 قضى على المستانفة بادائها للعارضة مبلغ 302337,34 درهم من قبل اقساط الكراء الغير المؤداة وان الفصل 32 ق م م لا مجال لتطبيقه لان العارضة ذكرت الالات في المقال الافتتاحي والامر الاستعجالي تضمن الاشارة الى كافة الالات المكراة ويتعين بالتالي رد الاستيناف وتاييد الامر المتخذ .

وحيث اجابت المستانفة بانها ادت الاقساط والمبالغ لشركة وفاباي وانها ادت ما يفوق مبلغ 200 الف درهم وانها تطالبها بالمحاسبة لان مجموع المبلغ المتخلد هو 24487,00 درهم وانها استرجعت كل الالات المذكورة في الامر المستانف وان النزاع اصبح جديا يجب عرضه على قاضي الموضوع وان الحكم الابتدائي المستدل به هو حكم غير نهائي وانه مستانف من طرف العارضة .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر يوم 16/7/91 والمبلغ الى الطرفين بجلسة 31/10/91 .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته وباعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين تقرر جعل القضية جاهزة للمداولة .

محكمة الاستئناف 
حيث دفعت المستانفة بعدم اختصاص محاكم الدار البيضاء للبت في النزاع .
لكن حيث يكفي الرجوع الى الفصل 13 من الشروط العامة لعقد القرض والتاجير للتاكد ان الطرفين اتفقا على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء حيث يتعين بالتالي استبعاد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اي اساس .
وحيث دفعت المستانفة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع .

لكن حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 13 من الشروط العامة وكذا الفقرة الثالثة من الفصل 3 تفيد بكيفية صريحة ان الطرفين اعطيا الاختصاص للنظر في جوهر الموضوع الى رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات الذي يمكن له امر بارجاع الالات وفسخ الاتفاقية بقوة القانون عند التوقف عن الاداء كما ان الفصل 10 نص في فقرته الثالثة انه في الحالة التي يرفض فيها المستاجر  ارجاع الالات فانه يجبر على ذلك بمجرد صدور امر قضائي من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء .

وهكذا يتضح ان الفصول المشار اليها اعلاه كلها تعطي الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء للبت في الموضوع وبالتالي يكون قاضي المستعجلات فعلا مختصا لكي يحكم باسترجاع هذه الاليات من المستانفة كما ان اجتهاد المحكمة استقر على تاييد الاوامر الاستعجالية الصادرة في نوازل مماثلة .
وحيث انه بغض النظر عن اوجه الدفاع المستدل بها بخصوص اداء جزء من اقساط الكراء فان المحكمة لاحظت ان المستانفة لا تنازع في كونها توقفت عن اداء واجبات الكراء .
وحيث اكتفت بالدفع بانها قد تكون ادت مبلغ000 80  درهم .

لكن حيث ان هذا المبلغ يشكل جزءا من اقساط الكراء المؤداة قبل التوقف عن الاداء كما ان ادعاءها بتنفيذ التزاماتها واداء المبالغ لشركة وفاباي وانها ادت ما يفوق مبلغ 200 الف درهم هو ادعاء غير معزز باية حجية مما يكون معه طلب المدعية له ما يبرره لان الفصل 8 من عقود القرض والايجار يتضمن شرطا فاسخا مفاده انه في حالة توقف المكتري عن اداء اي قسط من الاقساط الشهرية فانه يترتب عن ذلك ان تصبح العقود مفسوخة بقوة القانون ويؤدي هذا الى استرجاع الاليات والمعدات المكراة .

وحيث ان الفصل 260 ق ل ع ينص على انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء وبما ان هذا الشرط يجيزه نص قانوني صريح هو الفصل 230 ق ل ع فان المكتري يفقد صفته لحيازة الاليات والمعدات موضوع العقود .
وحيث تمسكت المستانفة بالفصل 32 ق م م بدعوى ان الامر المستانف لا يتضمن الاشارة الى الاليات المراد استرجاعها .
لكن حيث ان المقال الافتتاحي والامر الاستعجالي المستانف يتضمن الاشارة الى كافة الالات المكراة ووصفها بدقة حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار .

حيث من المؤكد بالتالي ان الامر المستانف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما ويتعين بالتالي تاييده ورد الاستئناف لانعدام الاساس وابقاء صائره على رافعته .

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا .
شكلا : قبول الاستيناف 
وموضوعا : برد وتاييد الامر المستانف وابقاء الصائر على رافعته .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية 1
قرار 2399 - بتاريخ 14/11/1991 - ملف عدد 787/90 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 83 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية