-->

خطا الاجير : اثباته بواسطة حكم جنحي - لا- . اثباته بكافة وسائل الاثبات - نعم - .



خطا الاجير : اثباته بواسطة حكم جنحي - لا- .
 اثباته بكافة وسائل الاثبات - نعم - .


باسم جلالة الملك

بتاريخ  الاربعاء 7 ذو القعدة 1419 موافق24/2/99،ان الغرفة الاجتماعية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين : الشركةالعامة المغربية للابناك، شركة مساهمة في شخص رئيس  واعضاء مجلسها الاداري، مقرها الاجتماعي : شارع عبد المومن رقم 55 الدار البيضاء (طالبة ) .
وبين : اعويدات عبد العالي:الساكن  بزنقة  الكرامة  رقم 13  حي المستشفى  اسفي  النائب  عنه  الاستاذ  ادريس  اكشيرة  المحامي  باسفي  (مطلوبا) .
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان  على  القرار  ذلك  ان  اثبات  الاخطاء المادية  التي اعتمدتها  الطاعنة  كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لايحتاج الى استصدار حكم جنحي حتى ولو  كانت  هذه الاخطاء  تتسم  بصبغة جرمية وانما يكفي الادلاء بالحجج القانونية الكافية. لان ما نسب اليه  مجرد وقائع مادية يمكن اثباتها بجميع الوسائل والطاعنة حين ادلت  بتقرير مفصل  حول الاخطاء المذكورة  في  الوسيلة المطلوبة للمطلوب  في النقض اعتبرت المحكمة انها غير ثابتة واستبعدت الحجج المقدمة اليها  مع ان الاجير لم يناقش  خرقه للضوابط التي  وضعها البنك في تعامل موظفيه مع زبنائه ولم ينف عدم احترام هذه الضوابط سواء في طريقة  تصفية  تركة الهالك الصوفي او بالنسبة  للتوقيع  المنسوب للزبون ادو افقير او اخبار الادارة  بودائع  الزبناء الناقصة مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون  فيه واحالة الملف على نفس المحكمة التي اصدرته لتبت فيه من  جديد  بهيئة اخرى وبالصائر على المطلوب في النقض .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة الخ، اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبعد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس  الاعلى  بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو المقرر وكاتب الضبط والسادة  ابراهيم  بولحيان  مقررا و الحبيب  بلفقير ويوسف الادريسي  وعبد الوهاب بلحضري المحامي العام السيدة فاطمة الحسني ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .
رئيس الغرفة               المستشار                   كاتب الضبط .

مجلة المحاكم المغربية، عدد 80 - يناير / فبراير 2000 - ص: 140 .


المجلس الاعلى للقضاء الغرفة الاجتماعية
قرار عدد 160 بتاريخ 24/2/99 ملف اجتماعي عدد 884/1/97
-----------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :