-->

حجز تحفظي : بقاء هذا الضمان لاكثر ممن سنتين دون رفع دعوى في موضوع المديونية يجعل من الوجب رفع الحجز




القاعدة
حجز تحفظي : بقاء هذا الضمان لاكثر ممن سنتين دون رفع دعوى في موضوع المديونية يجعل من الوجب رفع الحجز- نعم-
·   
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 22/4/1993 وهي تبت المادة المدنية مؤلفة من السادة :
 ، رئيسا
 ذة منيار، مستشارا مقررا
 ذ، زهير احمد، مستشارا
 وبحضور السيدة مشطاني : ممثلة النيابة العامة
 وبمساعدة السيدة عماد الدين، كاتبة الضبط .
·   
القرار التالي :
بين : شركة دبيش مود
في شخص ممثلها القانوني بمقرها بالبيضاء المنطقة الصناعية باولاد حدو
موطنها المختار بمكتب الاستاذان الديوري رشيد وبنجلون محمد المحاميان بهيئة البيضاء بوصفها مستانفة
                            من جهة
وشركة باتريك ايفضورن ش. م، 30  زنقة  الميعاد  باريس  فرنسا ،  موطنها المختار بمكتب  الاساتذة  العراقي  والفاسي والكتاني المحاميان بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها
                                            من جهة اخرى

بحضور شركة بريستيج كوتير ش م مركزها بالبيضاء، تنوب عنها الاستاذة ميسوري نعيمة المحامية بالبيضاء بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين
ويناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ
والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية. والفصول
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون .

قي الشكل : حيث انه بتاريخ 4 مارس 1992 بعدما شركة ديبيش موض بواسطة محاميها الاستاذين الديوري رشيد وبنجلون محمد بمقال مؤدى عنه تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع في الملف الاستعجالي عدم 1152/91 بتاريخ 22/2/1992 والقاضي برفع اليد الحجز الصادر بموجب الامر في الملف عدد 85/7/91 بتاريخ 19/2/91 والمتعلق بسلع المدعية المحجوزة لدى شركة برستيج كوتير وتحمل المدعى عليها بالصائر.
وحيث يستفاد من غلاف التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 19 فبراير 1992 .
وحيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية صفة واجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :
الوقائع : حيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة باتريك تقدمت بمقال تعرض فيه ان المدعى عليها ديبيش موض قد استصدرت حجزا عن بضائعها لدى شركة برستيج كوتير الا انه يلاحظ ان هذه البضائع دخلت في نطاق الاستيراد المؤقت وانه في حالة بقائها ستعرض لعقوبات من طرف ادارة الجمارك هذا بالاضافة الى ان شبهة المديونية لا يمكن اثباتها بفاتورة من صنع يد الحاجز كما انها لا زالت لم تتقدم بدعوى في الموضوع .

حيث تلتمس المدعية الحكم برفع اليد عن الحجز التحفظي المجرى بطلب من شركة ديبيش موض بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 19/2/1993 عن ابتدائية عين السبع الحي المحمدي والمنفذ بين يدي شركة برستيج للخياطة بمقتضى محضر رقم 156/91 المنجز بتاريخ 20/2/91 والمنصب على طن من القطن المستوردة بصفة مؤقتة .
وحيث اجابت شركة ديبيش موض بان المديونية بمقتضى فياتير وكشوفات حسابية ان مسالة الاستيراد المؤقت فهذا شيء يهم المحجوز عليها .
وعقبت المحجوز عليها بمذكرة اكدت فيها ما جاء في مقال المدعية .
وحيث اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المذكور اعلاه والذي بادرت شركة ديبيش موض الى استنافه .

ب) اوجه الاستئناف : حيث اعتمدت المستانفة في طعنها على كون تعليل القاضي الابتدائي لم يكن مقنعا فالامر لا يتعلق بحجز لدى الغير كما جاء في الامر المتخذ بل بحجز تحفظي كما ان الدين ليس محل نزاع بل العكس اذ ان طالبي رفع الحجز لم يرتكز على المنازعة في الدين بل ارتكز على كونه سيؤدي دعائر لادارة الجمارك ويتعين لذلك بالغاء الامر الاستعجالي المستانف وتاييد الامر بالحجز التحفظي الصادر بتاريخ 19/2/1991 .
وحيث ادلت شركة برستيج بواسطة محاميها الاستاذة ميسوري نعيمة بمذكرة التمست فيها تاييدا لحكم المستانف لمصدافته الصواب .

وحيث توصلت شركة باتريك ولم تدل باي جواب لجلسة 1/4/93 فادرجت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم من طرف نفس الهياة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة لجلسة 8/4/93 ثم تمديد لجسة 22/4/93 .

المحكمة : وحيث ان الامر باجراء الحجز التحفظي وان صدر من اجل ضمان تادية مبلغ 000 2000 درهم المقدر مؤقتا من طرف شركة ديبيش موض ضد المحجوز ضدها، الا ان بقاء هذا الضمان الى حدود تاريخه مع عدم وجود اية دعوى في الموضوع المديونية واية مطالبة قضائية في هذا الاطار ورغم مرور اكثر من سنتين على صدور الامر بالحجز ثم بالنظر لعدم تتبع مطالب الحجز لمسطرة حصوله على دينه المزعوم من طرفه وتراضيه في ذلك ورغم تمسك المستانف عليها بالاوجه المذكورة يجعل من الواجب الان رفع الحجز الشيء الذي ذهب اليه الامر المستانف في منطوقه .
وحيث يتعين لذلك تاييد الامر المستانف للمعلل المذكورة اعلاه لا لغيرها .
وحيث تعين ابقاء الصائر على المستانف .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا في حق شركة برستيج وغيابيا في حق شركة باتريك .
شكلا : قبول الاستئناف
موضوعا : برده وتاييد الحكم المتخذ .
وابقاء الصائر على المستانفة .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 137 .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
قرار رقم 2770/93 - بتاريخ 22/4/93 - ملف رقم 725/93 
---------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :