-->

اختصاص قاضي المستعجلات للامر بوضع المال تحت الحراسة القضائية

ملف استعجالي عدد 19/88 عن السيد رئيس ابتدائية اسفي بتاريخ 11/2/1988


قضية مكتب التسويق والتصدير
ضد
التعاونية الفلاحية باسفي

باسم جلالة الملك
بناء على مقال المدعي المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 28/1/88 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه ان بمقتضى عقد مؤرخ في 8/7/87 التزم الفارسي الحاج مصطفى بوصفه رئيس التعاونية الفلاحية الآسفية بان يسلم للمدعي جميع منتجات اعضاء التعاونية للموسم الفلاحي 87/1988 قصد تصديرها للخارج وتسويقها، عن طريق المكتب على ان يخصم من ثمن التصدير ما دفعه لاعضاء التعاونية من تسبيقات مالية وقروض وعمولة وساطته في التصدير والتسويق المحددة في مبلغ 3,90 % م ثمن البيع محددا دينه، المؤقت على المدعى عليها في 358.562,87 درهما، موضحا بان التعاونية رغم تعهدها الكتابي المؤرخ في 8/7/82 وتضامن اعضائها في تنفيذ التزاماتها المحررة في 5/11/86 تحاول تصدير منتجاتها وتسويقها بواسطة شركات منافسة للمكتب العارض وان الالتزام المشار اليه اعلاه يعترف في بنده الاخير لمكتب التسويق والتصدير بممارسة حق التتبع على مجموع منتجات اعضاء التعاونية وذلك في أي مكان وجدت فيه وفي  يد أي شخص مودعة لديه - ملتمسا تعيين حارس قضائي  من مكتب الافلاسات والتصفيات القضائية قصد وضع يده على مجموع منتجات اراضي اعضاء التعاونية واحصائها والقيام بتصديرها الى الخارج بواسطة العارض.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 8/2/88 والتي حضرها نائب المدعي كما حضرها ذ. زروق وأعلن نيابته عن ذ. العبدلاوي عن السياري الطاهر وامحمد ملتمسا مهلة الاطلاع والجواب وحضر ذ. ماغي واعلن نيابته عن جميع المدعى عليهم وادلى  بمذكرة جوابية عرض فيها ان الدعوى التي يقوم به الشخص الاعتباري يجب ان توجه في اسم رئيسها وان مقال الدعوى غير مرفق بدعوى في الموضوع، كما ان شروط الحراسة القضائية غير متوفرة في النازلة ملتمسا عدم قبول الطلب من حيث الشكل ورفضه من حيث  الموضوع لوقوع الاداء مرفقة بمحضر الجمع العام وبشهادة من البنك المغربي للتجارة الخارجية مصرحا بانه لا خوف من عدم توصل المدعي بالمبالغ واكد الاستاذ زروق مرافعات ذ. ماغي،  وعقب نائب المدعي بان شهادة البنك لا تفيد موضوع الدعوى بشيء، واكد الاطراف دفوعاتهم في الملف 17/88، فتقرر جعل القضية في التامل لجلسة11/2/88، وفي هذه الجلسة وقع النطق بالقرار الاتي نصه:

في الشكل: 
1) حيث دفع المدعى عليه بدفع شكلي مفاده ان المدعي لم يوجه الدعوى ضد رئيس التعاونية مما يستوجب التصريح بعدم القبول.
لكن حيث انه من خلال الاطلاع على وقائع النازلة المذكورة في المقال يتبين انه وقعت الاشارة فيه بالتحديد الى رئيس التعاونية وكذا اعوانه الشيء الذي يكون مع هذا الدفع غير واقعي ويتعين استبعاده.
2) وحيث دفع المدعى عليه كذلك بدفع شكلي مفاده ان المدعي لم يرفق مقاله بدعوى في الموضوع ولكن حيث ان هذا الشرط لم يتطلبه القضاء الا لاستخلاص شرط موضوعي وهو وجود نزاع جدي يستوجب فرض الحراسة القضائية وبالتالي فان الدفع غير قانوني ويتعين استبعاده لتعلقه بالموضوع لا بالشكل.
3) وحيث ان دفع المدعى عليه يجمع  موضوعين مختلفين في مقال واحد الى دفع غير قانوني اذ ان هذين الموضوعين يجمعهما سند مشترك وهو العقد المؤرخ في 5/7/87 الشيء الذي يتعين معه استبعاده. 

في الموضوع:
حيث انه من الثابت حسب اوراق الملف ان الطرفين يربطهما عقد مؤرخ بـ 8/7/1987 وان هذا العقد يعطي ضمانات كافية للدائن أي الطالب لاقتضاء دينه بنفسه سواء ما تعلق بالتسبيقات او بالعمولة عند التسويق والتصدير( انظر البندين 7 و8  من نفس العقدة)
وحيث ان الطالب يرغب في وضع المنتجات الفلاحية العائدة ملكيتها للمدعى عليها تحت الحراسة القضائية وتسويقها بواسطة الطالب.
وحيث انه بذلك فان الطالب يرغب في اجراء حراسة قضائية تنفيذية لممارسة تنفيذ حقوقه الشخصية التي مصدرها العقد المشار اليه اعلاه.

وحيث انه من الثابت قانونا وقضاء وفقها ان الحراسة القضائية هي اجراء تحفظي ولا يمكن ابدا تحويله الى اجراء تنفيذي ( انظر الفصول 149 ق. م. م وعلى راتب في ( كتابة) " قضاء الامور المستعجلة المجلد الاول ص 667 وعبد الحميد الشواربي" الحراسة القضائية ص 103 وعبد اللطيف هداية الله ( الحراسة القضائية في التشريع المغربي ص 174).

وحيث انه وان كان الاتجاه الحديث يقبل اجراء الحراسة القضائية ضمانة لحق شخصي أي دين ( انظر الفصل 126 ق. ل. ع و454 من ق م م. وكذا عبد اللطيف هداية الله) الحراسة القضائية ص 172 وعبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص 103 وعلي راتب المرجع السابق ص 669).

وان كان كذلك الاتجاه الحديث يسلم باختصاص قاضي المستعجلات للامر بوضع المال تحت الحراسة القضائية بناء على اتفاق سابق بين طرفي النزاع ( انظر علي راتب المرجع السابق هامش ص 668) بقطع النظر عن اشتراط الخطر فانه استوجب ان يكون هذا الاتفاق غير مخالف للقانون والنظام العام او الاداب ( انظر هامش ص 660  من كتاب علي راتب السابق ذكره وكذا الاجتهادات المذكورة فيه).

وحيث انه من الثابت فقها وقضاء ان تحويل طبيعة الحراسة القضائية من اجراء تحفظي الى اجراء تنفيذي فيه مخالفة للقانون من جهة، وللنظام العام من جهة اخرى ( انظر ابتدائية البيضاء ملف استعجالي عدد 3459 قرار 3/79 بتاريخ 2/1/1979 غير منشور وعبد اللطيف هداية الله - المرجع السابق - ص 174 وعبد الحميد الشواربي المرجع السابق - ص 103).
وحيث انه لذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الاسباب
نأمر برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالب.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 163

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية