-->

رأي في الاختصاص في حالة إثارة صعوبة في التنفيذ


 بقلم : احمد بنغين
محام بهيئة الدار البيضاء

ان الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الأطراف اذا أثاروا صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف  تنفيذ حكم او تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه او العون المكلف بتبليغ او تنفيذ الحكم القضائي ……………………………

وتمحيص مقتضيات هذا الفصل يوجب وجود مقرر قضائي في طور التنفيذ عاق إتمام مسطرته إثارة صعوبة  واقعية  او قانونية  من طرف ذوي المصلحة، يجب البت فيها من طرف القاضي المختص. والاختصاص هنا يدفعنا الى دراسة الفصول المتعلقة بالموضوع واستخلاص المتوخى منها.

وحسب الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية. فان التنفيذ يكون بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم والتي يمكنها ان تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يجب ان يقع التنفيذ في دائرتها القضائية، او بواسطة كتابة ضبط محكمة الاستئناف، ان كان لها  قسم  للتنفيذ،  والتي  لها  بدورها امكانية انابة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية للقيام بهذا العمل طبقا لمقتضيات الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية.
فالاصل اذن ان المحكمة مصدرة المقرر القضائي النهائي هي المختصة في تنفيذه .

وانه في حالة اثارة اية صعوبة بشان هذا التنفيذ. ترفع هذه الصعوبة الى السيد رئيس المحكمة او السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف  حسب الاحوال، بصفته قاضيا للمستعجلات، طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .

لكن ما هي الجهة التي تكون المختصة، عندما يكون الحكم الابتدائي المراد تنفيذه، مطعونا فيه بالاستئناف، والنزاع معروض على محكمة الاستئناف التي لم تبت في الموضوع ؟

أهو رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم، طبقا لمقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، ام هو السيد الرئيس  الاول لمحكمة الاستئناف، طبقا لمقتضيات 149 الفقرة 3 من نفس القانون ؟

ففي هذه الحالة فان الحكم المراد تنفيذه هو الحكم الابتدائي، وذلك لان محكمة الاستئناف لم تقل بعد كلمتها في الموضوع .

ومادام الامر كذلك، فان التنفيذ يكون من اختصاص كتابة الضبط المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم طبقا لمقتضيات المادة 429 من المسطرة المدنية .

وبالتبعية فان الصعوبات المثارة لا يمكنها ان ترفع الا امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، لا امام السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، وذلك لان هذا الاخير لن يصبح مختصا بالنظر في الصعوبات الا بعد بته في الموضوع وصيرورة مقرر محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ .

لذا، فانه يستخلص من مقتضيات الفصل 149 من قانون م م بان الرئيس الاول يصبح مختصا للنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم اذا اصدرت محكمة الاستئناف مقررها في الموضوع لا قبل ذلك .

تذليل :
يناقش هذا الراي مسالة من الاهمية بمكانه، وهي تحديد الجهة المختصة بالبت في صعوبات او اشكالات التنفيذ، وهي مسالة ان ان جديرة بالبحث والمناقشة، فانها اجدر بان يستقر فيها الاجتهاد عن اتجاه واحد يشترك المهتمون بالقانون من محامين وقضاة في تاسيسه لاجل الوصول الى قضاء مستقر يعول عليه المتقاضون من غير ان يفاجئوا باحكام بعدم الاختصاص تؤخر الحكم في نزاعات تتطلب البت باسرع وقت ممكن.

ولذا فان المجلة لا تمانع بل ترحب بان يكون هذا الراي موضوع رد ممن له وجهة نظر مخالفة، آملة ان يكون منطلقا لنقاش قانوني يؤدي في النهاية الى الاجتهاد السليم الجدير بان تستقر عليه احكام القضاء .

- المجلة -

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 149 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية