-->

شرط اختصاص محاكم الدار البيضاء المتعاقد عليه، متى كان موطن أحد الطرفين يوجد خارجها

المحكمة  الابتدائية لعين السباع الحي المحمدي بالدار البيضاء
القرار رقم 444/20 - بتاريخ 15/4/1992- ملف استعجالي عدد 1228/91


يؤخذ بشرط اختصاص محاكم الدار البيضاء المتعاقد عليه، متى كان موطن أحد الطرفين يوجد خارجها.
يتعين احترام التنظيم القضائي للمدنية متى كان المتعاقدان معا يقطنانها.

قضية شركة وافاباي
ضد
شركة انفا تيكس

باسم جلالة الملك
الوقائع:
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/91، تعرض فيه أنها تعنى بكراء الآلات التي يختارها زبناؤها والتي تقوم بشرائها لفائدتهم بعد ان يطلبونها من الممولين الذي يختارونهم.

وانها ابرم عقدا مع المدعي عليه وأدت  ثمن شراء آلات ومعدات مقابل واجبات كراء تؤدى بأقساط شهرية.
وان المدعى عليه امتنع عن اداء واجبات الكراء وتخلد بذمته مبلغ 365.952,21  درهما بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية ابتداء من 6/12/91 حسب كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية وان الفصل11 من العقد يعطي الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء.

وان المدعية أنذرت المدعى عليه لكن بدون جدوى.
وانه طبقا للفقرة الاولى من الفصل8 من الشروط العامة فان عقد الكراء يفسخ بقوة القانون ويتعين على المدعى عليه إرجاع الآلات المكراة في حالة جيدة ودون اجل وان المدعية التمست تطبيق هذا الفصل لاسترجاع المنقولات المفصلة بمقالها.

وحيث أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بان هذه المحكمة غير مختصة ترابيا والتمس إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا باعتبار الطرفين يسكنان بدائرة نفوذها القضائي.

 وحيث ادرج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 8/4/92 حضرها الطرفان وأكدا ما سبق فتقررا إدراج الملف بالتأمل 15/4/1992.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لعين السبع الحي المحمدي لان طرفي الدعوى يقطنان بتراب المحكمة الابتدائية بانفا وتبقى هي المختصة محليا للبت في النزاع.

وحيث ان الدفع ثم الإدلاء به قبل كل دفع او دفاع مما ينبغي قبوله شكلا تطبيقا للفصل49 من ق. م. م.
وحيث ان شرط اختصاص محاكم الدار البيضاء سنه المتعاقد ان لتبرير عرض نزاعهما امام احدى محاكم هذه المدينة ان كان موطن أحدهما يوجد في خارجها، اما في  واقعتنا هذه وهما يتواجدان معا بمدينة الدار البيضاء، فلا داعي للتشبث بشرط الاختصاص لان التقاضي امام محاكم الدار البيضاء متحقق واقعا، ويبقى على الطرف المدعي احترام التنظيم القضائي لهذه المدينة ومقتضيات الفصل16 من ق. م. م وذلك بعرض نزاعه على المحكمة المختصة ترابيا وهي محكمة الدار البيضاء انفا الشيء نصرح معه بعدم اختصاص هذه المحكمة وبأكالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا بدون صائر.
وتطبيقا للفصلين 16 و49 من ق. م. م.

ولهذه الاسباب 
ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا.
نصرح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي ترابيا، وبإحالة الملف بدون صائر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا ونحفظ البت في الصائر.
نصرح بان تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. 
نأمر بتنفيذ هذا الامر على الأصل وبدون ضمانة.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص211.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية