-->

تعليق على قرار استئنافي

تعليق على قرار استئنافي

ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ  16/12/1999  في الملف المدني عدد 2648/96 و6726/96 قضت بالاشهاد على التنازل المسمى اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته، عن استئنافه الاصلي .

وبالنسبة للاستئناف الفرعي المقدم من طرفه التصريح بعدم قبوله معللة ذلك بانه من المعلوم اجتهادا  وقضاء ان الطعن لا يمارس الا مرة واحدة ومن تم فانه لا يسوغ تقديم الاستئناف الفرعي بعد تقديم الاستئناف الاصلي.
والمثير في التعليل اعلاه هي عبارتي عدم قبول الاستئناف الفرعي والطعن لا يمارس الا مرة واحدة وهما الوسيلتان الموجبتان للدرس والتحليل .

1-    عبارة " عدم قبول الاستئناف الفرعي" :
ان المشرع المغربي لم يعرض لعلاقة الاستئناف الفرعي  بالاستئناف  الاصلي  وهي  علاقة اختلفت الاراء في تحديدها. فالبعض اعتبر الاستئناف الفرعي مرتبطا بالاستئناف الاصلي بحيث اذا رد هذا الاخير لاي سبب من الاسباب سقط معه الاستئناف الفرعي .

والبعض الاخر اعتبر الاستئناف  الفرعي  قائم  بالذات  و مستقلا  عن  الاستئناف  الاصلي  وغير متاثر بسقوطه، وقام راي وسط، وهو الارجح، يقول بان الاستئناف الفرعي يعتبر مرتبطا بالاستئناف الاصلي ويتبعه في مصيره الشكلي ليس الا بحيث  اذا  حكم  بعدم  قبول الاستئناف الاصلي شكلا حكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي، اما اذا قررت المحكمة قبول الاستئناف الاصلي شكلا فهي مجبرة بالبت في الاستئناف الفرعي من حيث الموضوع .

وعلى ضوء هذا الراي الراجح فانه يتبين بان محكمة الاستئناف الموقرة بالدار البيضاء  في  قرارها المؤرخ في 16/12/1999 لم تكن على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي ذلك لانها قبلت الاستئناف الاصلي، وبالتالي كان لزاما عليها البث في موضوع الاستئناف الفرعي بما يجب قانونا .

2-    عبارة " الطعن لا يمارس الا مرة واحدة" :
حيث ان السيد اخياط الحسان سبق له وان طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المؤرخ في 1/11/95 .
وانه تنازل عن استئنافه وتقدم باستئناف فرعي في مواجهة استئناف الخصم .
وبفعله هذا لم يمارس الطعن مرتين بل مارسه مرة واحدة .
وممارسته لاستئنافه الفرعي كان جوابا على الاستئناف الاصلي للخصم وابتغاء في تعديل الحكم المستانف طبقا لمقتضيات المادة 135 من قانون المسطرة المدنية التي اعطت الحق للمستانف عليه في رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم .
وما دام ان الطعن في النازلة كان مرة واحدة طبقا للمعلوم فقها وقضاء .
ومادام انه جاء طبقا للمادة 135 من قانون المسطرة المدنية .
فان محكمة الاستئناف مجبرة للفصل في موضوعه لا الحكم بعدم قبوله .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 177

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات