-->

الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا، طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
امر رقم 10/98  -  بتاريخ 8/6/98 -  ملف رقم 263/1/98

القاعدة :
عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من ق م م اي جزاء -  نعم .
الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا، طبقا لقاعدة لا  بطلان بدون ضرر .
الامر بالتوقف عن استعمال علامة تجارية من طرف قاضي المستعجلات الى حين البت في الجوهر - نعم .

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد برجادي علي كاتب الضبط اصدرنا يوم 12 صفر 1419 موافق 08/6/1998 الامر التالي :
بين : شركة المفلحون للخياطة الكائن مقرها بالحي  الصناعي  ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى مفلح ينوب عنها الاستاذ المصطفى قصي المحامي بالدار البيضاء .
من جهة
وبين : شركة ويركو شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالكلم 2 الطريق الساحلية 3 زنقة  مك بالدار البيضاء ينوب عنها الاستاذ عزيز بنكيران المحامي بالدار البيضاء .
من جهة اخرى

حيث ان المدعية تقدمت بمقال استعجالي اديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/5/98 عرضت فيه بانها تملك العلامة التجارية " اواكس" حسب شهادة الايداع المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التي  تفيد  قيامها بايداع علامتها لدى المكتب المذكور بتاريخ 21/10/1982 وان شركة ويركو عمدت الى تقليد علامة المدعية واستعمالها دون وجه حق وتقوم بتصدير  بضاعتها  عن  طريق  ميناء  الدار البيضاء وتتعامل مع زبناء المدعية باوربا  وان المدعية  رفعت  ضد  المدعى  عليها  دعوى المنافسة الغير المشروعة بتاريخ 21/5/1998 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ولايقاف الضرر اللاحق بالمدعية التمست امر مصلحة تصدير السلع الى الخارج المشرف على مراقبتها رجال الجمارك بميناء الدار البيضاء قصد منع اية عملية تصدير للمنتوج الحامل للعلامة المذكورة باستثناء بضاعة المدعية شركة المفلحون للخياطة وكذا الى المكتب الوطني لاستغلال الموانئ باعتباره مسؤولا عن الشحن والتفريغ والكائن بشارع الموحدين بالدار البيضاء وارفقت المدعية مقالها بنسخة من شهادة ايداع علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية مع نموذج علامة ونسخة من محضر حجز وصفي ونسخة مقال مرفوعة الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

واحيلت القضية على جلسة 5/6/1998 فحضر دفاع الطرفين واجاب دفاع المدعى عليها بان طلب المدعية يمس بجوهر النزاع ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات اذ انه لا وجود لاي تقليد ما دام  لم يصدر اي حكم يقضي بذلك وان مقال المدعية لا يشير الى نوعها نوع المدعى عليها كما يوجب ذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وان المدعى عليها مختصة في خياطة مختلف انواع الملابس لفائدة شركات اجنبية التي ترسل الى المدعى عليها الثوب لخياطته حسب التصاميم التي تتلقاها من الشركات المعنية في اطار نظام الاستيراد المؤقت وان المدعية توصلت بكمية من الثوب من شركة فرنسية وقامت بخياطتها حسب التصاميم المقترحة عليها ووضعت على المنتوج العلامة التي تملكها زبونتها وانها تعتبر نفسها اجنبية عن النزاع وان عدم قيام المدعى عليها بتصدير الصناعة التي دخلت الى المغرب بصورة مؤقتة في اطار نظام الاستيراد المؤقت يعرضها لعقوبات جمركية وان الامر الصادر بتاريخ 19/5/1998 قضى باجراء وصف للعلامة في حين ان العون القضائي تجاوز مقتضيات الامر المذكور وعمد الى حجز البضاعة وتعيين مدير الشركة حارسا عليها وان المحضر المعتمد عليه غير قانوني كما ان الدعوة التي تقدمت بها المدعية الى محكمة الموضوع لم يصدر بشانها اي حكم ولا يمكن الاستجابة الى طلبها بالاضافة الى انها قد توقفت تماما منذ اجراء الحجز عن خياطة اثواب الشركة الفرنسية وعن الصاق العلامة موضوع النزاع عليها والتمست المدعى عليها التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قوبل الطلب واحتياطيا اكثر برفضه وعقب دفاع المدعية مؤكدا ما جاء في المقال فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة 8/6/1998 .

وحيث ان رئيس المحكمة التجارية يمكنه ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية وذلك باعتباره قاضيا للمستعجلات وفي حدود اختصاص المحكمة كما يمكنه ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع وذلك تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث ان النزاع المعروض على رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يهدف الى اتخاذ  تدبير تحفظي لدرء ضرر حال بالمدعية يكمن في لجوء المدعى عليها الى صنع بضاعة بغية تصديرها الى الخارج تحمل علامة مقلدة يكون قاضي المستعجلات مختصا بالنظر في النزاع المعروض عليه .

وحيث ان عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية اي جزاء ويتعين اعمال القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون من ان الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا وهي القاعدة المعبر عنها بان لا بطلان بدون ضرر مما يكون معه الدفع المتعلق بهذه النقطة غير وجيه .
وحيث ان المدعية بينت نوع المدعى عليها عندما اشار المقال الى انها شركة مساهمة مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس بدوره .

وحيث يستفاد من ظاهر وثائق الملف ان المدعية سجلت علامة " اوكس" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 6/4/1984 وان محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي يفيد ان المدعى عليها تصنع ملابس تحمل نفس مواصفات العلامة المذكورة .

وحيث ان المدعية تتمسك بانها صاحبة الحق في العلامة المذكورة ومسجلة باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في حين تدفع المدعى عليها بان العلامة المذكورة مسجلة باسم شركة فرنسية بفرنسا وان المدعى عليها تصنع الملابس الموضوعة عليها العلامة المذكورة لفائدة الشركة الفرنسية .

وحيث يستشف من ظاهر الوثائق ان النزاع بين الطرفين جدي وانه يمكن لقاضي المستعجلات ان يامر باتخاذ التدابير التحفظية وبارجاع الحالة لما كانت عيه لدرء ضرر حال طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان يامر بالتدبير التحفظي الملائم دون ان يمس بجوهر النزاع وانه يحق له تحوير الطلب للامر بالتدبير التحفظي الملائم .
وحيث ان التدبير التحفظي الملائم والى حين البت في الدعوى المرفوعة الى المحكمة التجارية والمسجلة بتاريخ 29/5/1998 ينبغي حصره في امر المدعى عليها بايقاف استعمال علامة " اواكس" الى حين البت في النزاع القائم بينهما وبين المدعية .

لهذه الاسباب
1-    نامر المدعى عليها شركة ويركو بايقاف استعمال علامة " اواكس" الى حين البت في النزاع القائم بينها وبين المدعية موضوع المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/5/1998، مع التنفيذ المعجل بقوة القانون .
2-    بحفظ البت في الصائر .
بهذا صدر الامر وتلي في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي المستعجلات                          كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 206 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية