-->

جنحة خيانة الأمانة لا تتصور الا بالنسبة للمنقول

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 8578 - الصادر بتاريخ 16/11/1989- ملف جنحي عدد 22605/88


ان جنحة خيانة الأمانة لا تتصور الا بالنسبة للمنقول ولا تقوم اذا تعلق الأمر بعقار.
ان الاشتراك في الجناية او الجنحة لا يتصور الا تبعا للجريمة الأصلية وإتماما لها.

قضية السيد اضمين بوجمعة
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى اضمين بوجمعة بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ اعمو في حادي عشر يوليوز1988 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش طعنا في القرار الصادر عنها في رابع من الشهر المذكور تحت عدد5449 في الملف عدد 7119/87 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من المشاركة في خيانة الأمانة والحكم الأمانة والحكم عليه من جديد بإدانته بها وبعقابه بستة اشهر حبسا والف درهم غرامة.

ان المجلس:
بعد ان تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات الى السيد مصطفى البدري المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شان الوجه الاول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق القانون والفصل547 من القانون الجنائي وانعدام الأساس.
بناء على الفصل347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة والفصل352 من نفس القانون في فقرته الثانية،
حيث انه بمقتضى الفقرتين المشار إليهما يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تشهد فيه محكمة الموضوع بثبوت جميع الأحداث المكونة لعناصر الجريمة الواقعة المتابعة من اجلها حتى يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان تتصف به الأحداث المذكورة وفيما يخص العقوبة المطبقة،
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما الغى الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جنحة المشاركة في خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته بها وبعقابه بستة اشهر حبسا وألف درهما غرامة علل ما قضى به بما نصه،
حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وظروف النازلة وملابساتها وتصريحات المتهمين والشهود في جميع مراحل البحث يتضح ان الظنين واكريم المختار قام بتفويت الاملاك التي سلمت له في ادارة الاملاك المخزنية وباعها بوصفه  مقدما على المحاجير رغم معارضة قاضي المحاجير الا بعد إحضار رسم الاحتجاج الوارد في الرسم العرفي الذي استظهره المتهمان  اضمين بوجمعة واضمين محمد،
وحيث ان سوء نية المتهمين وتواطئهم على إجراءات إتمام البيع وتسجيله بالمحافظة العقارية بكل الوسائل رغم علمهم بان ذلك مخالف للقانون الجاري به العمل،
وحيث يتضح مما سبق ان أركان جريمة خيانة الأمانة من الإخلال بالثقة وغيرها وكذلك المشاركة بالنسبة للاظناء.
وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بإدانة واكريم مما يتعين معه القول بتأييده مع تعديله برفع عقوبة الحبس الى  ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
وحيث انه عندما قضى ببراءة اضمين بوجمعة واضمين محمد لم يصادف الصواب مما ينبغي إلغاؤه والحكم من جديد بإدانتهما بجنحة المشاركة وبعقاب كل واحد منهما بنفس العقوبة المذكورة سابقا،
لكن حيث ان الفصل547 من القانون الجنائي المطبق على الاحداث يقتضي لقيام جريمة خيانة الأمانة العامة ان يكون الموضوع أمتعة او نقودا او بضائع او سندات او وصولات او أوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء سلمت للمؤتمن على ان يردها بعد استعمالها او استخدمها فاختلسها او بددها بسوء نية أضرارا بمالكها وغدرا بمن أتمن عليها،

وحيث ان موضوع جريمة خيانة الأمانة اذن هو منقول مملوك  للغير سلم الى الفاعل الذي اخذ على عاتقه رده وإعادته اما بعد استعماله او مجرد طلب صاحبه واما بعد استخدامه لغرض معين،

وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية او الجنحة من لم يساهم فيها مباشرة في تنفيذها ولكنه امر بارتكابها الى اخر مقتضيات الفصل ويعاقب المشارك بالعقوبة المقررة لهذه الجناية او الجنحة طبقا للفصل130 من نفس القانون،

وحيث ان الاشتراك في جناية او جنحة لا يمكن تصوره الا تبعا للجريمة الأصلية وإتماما لها.
وحيث ان موضوع النازلة في هذه القضية يتعلق بتفويت عقار وهو مال ثابت لا يتصور نقله ماديا لذاته من حائزه السالف ووضعه في حيازة المتسلم ثم يرد لحائزه الاول بعد استعماله،

وحيث انه اعتمادا لما ذكر فان جريمة الاشتراك لا يكون لها كيان الا بعد وجود الجريمة الأصلية،
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر فعل تفويت العقار جنحة خيانة الأمانة حسبما جاء فيه يعتبر خرقا للقانون خاصة الفصل547 من القانون الجنائي الامر الذي يترتب عنه نقضه.
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.

من اجله 
وبصرف النظر عن بحث بقية وجوه النقض،
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر باستينافية مراكش في رابع يوليوز1988 في الملف عدد 7119/87،
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث  فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر،
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستيناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته،

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 107.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض