-->

محاضر الضابطة القضائية


  محضر،  محاضر  الضابطة القضائية، اعتماد ما تضمنته من اعترافات واقوال الضحية في الجنايات دون تعزيز ذلك بوسائل  اثبات قانونية  او قرائن            قوية من شانها ان تادي  الى النتيجة المستحصلة، لا.
  * تعليل، نقصانه،  للمجلس الاعلى ان يثير  تلقائيا  الوسيلة المتعلقة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، لتعلقها بالنظام العام .


باسم جلالة الملك .

بناء على طلب النقض  المرفوع من اوبلي محمد  بمقتضى  تصريح  افضى  به  بتاريخ ثالث يناير 1995 امام  رئيس   مؤسسة  السجن  المدني   بالدار البيضاء  و الرامي الى نقض القرار  الصادر  عن غرفة  الجنايات بمحكمة  الاستئناف  بالمدينة  المذكورة  بتاريخ  ثامن  و عشرين   دجنبر 1994  في الملف الجنائي  عدد 883/94 و القاضي بإدانة المتهم  المذكور من اجل ما نسب من جريمة المشاركة في الضرب  و الجرح المؤدي الى عاهة مستديمة و هتك العرض بالعنق و استهلاك المخدرات و حكم عليه بسبع سنوات (7)  سجنا نافدا مع الصائر و الاجبار  في الادنى .
ان المجلس 
بعد ان تلا السيد المستشار  حسن القادري  التقرير المكلف به في القضية و بعد الانصات الى  السيد عبد الرحمان   مورينو المحامي العام في طلباته .

وبعد المداولة  طبقا للقانون .
حيث ان طالب النقض كان يوجد  رهن الاعتقال  خلال  اجل المضروب لطلب  النقض  فهو  معفى  بمقتضى  الفقرة  الثانية  من  الفصل  581  من قانون المسطرة الجنائية من ايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل .
و حيث انه لم يدل بمذكرة  البيان  وجوه الطعن الا ان الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الادلاء بهذه المذكرة  اجراءا اختياريا  في الجنايات بالنسبة  للمحكوم عليه  طالب النقض .
وحيث كان الطلب  علاوة  على ذلك  موافقا  لما يقتضيه القانون،  فانه مقبول شكلا .

وفي الموضوع .
في شأن وسيلة  النقض المثارة تلقائيا  من طرف المجلس الاعلى  لتعلقها  العام و المتخذة  من نقصان التعليل الموازي لانعدامه بناء على الفصلين  347-352  من قانون المسطرة  الجنائية ذلك انه بمقتضى  الفصلين المذكورين  يجب ان يكون  كل حكم او قرار  معللا  تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .

وحيث انه بالرجوع الى التنصيصات القرار المطعون فيه نجد ان المحكمة ادانت الطاعن  بجناية المشاركة في الضرب و الجرح المؤديين الى عاهة مستديمة و هتك العرض بالعنف و عاقبته بسبع سنوات سجنا استنادا الى اعترافات  الضابطة  القضائية و اقوال الضحية  امام نفس الضابطة دون ان تعزز هذا الاعتراف بوسائل اثبات  قانونية وقرائن قوية من شانها ان تادي الى النتيجة  المستحصلة  مما يكون معه قرار المحكمة ناقص  التعليل و المنزل  منزلة انعدامه  ويكون بالتالي عرضة للنقض و الابطال .

من اجله 
قضى بنقض و ابطال  القرار الصادر عن غرفة الجنايات  بمحكمة الاستئناف  بالدار البيضاء بتاريخ ثاني و عشري دجنبر1994 في الملف الجنائي  عدد 883/94 وباحالة القضية  على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة  من هيئة اخرى وبأنه  لا حاجة لاستخلاص الصائر .
كما قرر اثبات قراره  هذا بسجلات محكمة  الاستئناف  بالدار البيضاء على اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السادة الصنهاجي  محمد امين  رئيس الغرفة  و المستشارين محمدي ادريس،  الغيبة عبد القادر،  انجاز الطيب  القادري  حسن وبحضور المحامي العام السيد مورينو عبد الرحمان الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة اوبلا  حفيظة .
المجلس الأعلى
 قرار عدد 1/2732299 بتاريخ 12/11/1996 ملف جنائي عدد 14068/3/95

*  مجلة المحاكم المغربية،  عدد مزدوج  77/78، ص: 74.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية