-->

أمر بالتخلي – العدول عنه – شروطه – ورقة عرفية – إنكار التوقيع




·       الاجتهاد القضائي المغربي من خلال قرارات محكمة النقض



مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 67 - 2007 
قرارات الغرفة المدنية :

القرار عدد 539
المؤرخ في 23/2/2005
الملف المدني عدد :3987/2003

أمر بالتخلي – العدول عنه – شروطه – ورقة عرفية – إنكار التوقيع

     لا تعتبر أي مذكرة و لا أي مستنذ قدم للمحكمة من الأطراف بعد الامر بالتخلي بإستثناء المستنتجات الرامية الى التنازل و تسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلى بها متأخرة و تودع بكتابة ضبط المحكمة رهن اشارة اصحابها أما العدول عن الأمر بالتخلي فيدخل في سلطة المحكمة التقريرية .
      يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه.
*مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 67 - 2007

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : مجلة قضاء المجلس الاعلى