-->

مسطرة التقييد الاحتياطي مسطرة الحجز التحفظي تجرى لكفالة هذا الحق على العقار غير المحفظ

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار عدد 3490 - بتاريخ 21/12/1988 - ملف مدني عدد 2864/84


ان مسطرة التقييد الاحتياطي اذا كانت مسطرة خاصة تجرى على العقار المحفظ لكفالة حق عيني عقاري، فمسطرة الحجز  التحفظي تجرى لكفالة هذا الحق على العقار غير المحفظ.



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  6/7/84  من  طرف  الطلب  المذكور  حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد الله بواركان والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باسفي الصادر بتاريخ 2/4/84 في الملف عدد 1/133/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8/4/85 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ شفيق الحسين والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 26/10/88.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/12/88.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان والاستماع  الى ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الاولى والثانية مجتمعتين :
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية باسفي بتاريخ 2/4/84 في الملف عدد 133/83/1 ان السيد بورحيم ج سعيد تقدم بمقال تعرض الخارج عن الخصومة عرض فيه انه اشترى القطعة الارضية رقم 22 الكائنة بباب دكالة زنقة ( س) بالصويرة  من البائع له السيد البونجي عبد المجيد ولما اراد بناء مسكن له عليها  فوجئ بنزاع بين البائع له وبين السادة اطاطا حميد ومن معه موضوع الملفين الاستعجاليين 297/304/82 المتعلقين بوقوع الحجز على القطعة المذكورة ملتمسا رفع هذا الحجز التحفظي وبتاريخ 13/4/83 واصدر السيد القاضي الابتدائي امره برفع الحجز المذكور.
استانفه المدعى عليهم السادة اطاطا حميد ومن معه فقضت محكمة الاستئناف بتاييده.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه اعتمد فيما قضى به على مقتضيات الفصل 452 من ق م م الذي يستوجب تعلق طلب الحجز التحفظي على العقار ان يكون من اجل ضمان دين أي مبلغ مالي في حين ان طلب الحجز موضوع النازلة يرمي الى استلام العارضين للعين المتنازع فيها وان القرار المطعون فيه لم يلاحظ ما جاء به الفصل 455 من نفس القانون الذي يحدد كيفية اجراء الحجز التحفظي على العقار زيادة على ان الهدف من هذا الحجز هو منع المحجوز عليه من القيام بتفويت العقار موضوع الحجز في انتظار صدور حكم في الموضوع مما جعل ما ذهب اليه القرار المطعون فيه يتسم بالفهم الخاطئ للقانون وبالتالي يبقى غير مرتكز على اساس قانوني وهكذا يتعرض للنقض. 

وحيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على العقار اعلاه ذلك انه اذا كان الحجز التحفظي على العقار شرع لحماية دين بالنسبة للعقار المحفظ فما ذلك الا لوجود مسطرة خاصة لكفالة حق عيني عقاري هي مسطرة التقييد الاحتياطي اما العقار غير المحفظ فليست هناك من مسطرة تكفل هذا الحق سوى الحجز التحفظي ولو لسبب ليس منشؤه الدين ولكن لوجود حق عيني عقاري ويخشى ضياعه من هناك كان القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية باسفي بتاريخ : 2/4/84 في الملف عدد 133/83/1 وباحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب ضده النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الاستئناف باسفي اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : إدريس المزد مقررا، عبد الله زيدان مقررا، واحمد حمدوش ومحمد الشرقاوي  ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 47.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض