-->

تسمك الجماعة، في جميع مراحل الدعوى، بان ارض المطلب تدخل ضمن اراضي الجماعة وطلبها الوقوف على عين المكان للتاكد من الصفة الجماعية لارض المطلب. وتعليل المحكمة بان المحكمة الابتدائية اجرت المعاينة ولم يتم الطعن فيها يدحضه الاستئناف الذي طعن فيها مما يكون معه التعليل ناقصا يوازي انعدامه .

قرار عدد : 7389 -ملف مدني عدد : 2832/93 - بتاريخ 25/11/97
-----------------------------------------------------------------------

تسمك الجماعة، في جميع مراحل الدعوى، بان ارض المطلب تدخل ضمن اراضي الجماعة  وطلبها  الوقوف  على  عين  المكان  للتاكد  من  الصفة الجماعية لارض المطلب. وتعليل المحكمة بان المحكمة الابتدائية اجرت المعاينة ولم يتم الطعن فيها يدحضه الاستئناف الذي طعن فيها مما يكون معه التعليل ناقصا يوازي انعدامه .

باسم جلالة الملك

 بتاريخ 25/11/97، ان الغرفة المدينة القسم الاول ، من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات في شخص ممثلها القانوني السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات الكائن مقرها ببلدية  ورزازات، نائب الاستاذان الغرفي والقطيب المحاميان بمراكش والمقبولان لدى المجلس الاعلى
الطالبة
وبين : زكور مولاي احمد بن سيدي محمد، الوزاني فاطمة بنت مولاي احمد ، الساكنين بحي المقاومة بلوك د رقم 112 ورزازات،  نائبه  الاستاذ علي المرابطي المحامي بورزازات والمقبول لدى المجلس الاعلى .
المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/6/93 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ فريد الغرفي والرامية الى  نقض  قرار  محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 10/3/93 في الملف عدد : 10/92 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 28/10/97 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/11/97 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز توفيق والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بورزازات  ان السيد  زكور  مولاي احمد  بن سيدي محمد والوزاني فاطمة بنت مولاي احمد المطلوبين في النقض طلبا تحفيظ  القطعة  الارضية  العارية  الكائنة  بمدينة  ورزازات  البالغة  مساحتها 2 آرا و55 سانتيارا  وادليا تاييدا  لطلبهما  نسخة  لعقد  ملكية  مؤرخة  ب 15 شوال 1394 ورسم شراء مؤرخ ب 21 محرم 1406 وفتح له مطلب عدد 525/28 وتاريخ 21/11/1988 تعرضت على المطلب المذكور الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات تعرضا كليا وادلت تاييدا لتعرضها بنسخة طبق الاصل لعقد بيع عرفي بتاريخ 4غشت1997 و نسختين لقرار مجلس  الوصاية  بتاريخ21/1/1989  وسجل  تعرضها  بالكناش 2 عدد 426 فاحال  المحافظ  الملف  على ابتدائية ورزازات التي قضت بعدم صحة التعرض استانفته المتعرضة فايدته محكمة  الاستئناف  بعلة  ان  المستانفة  لم  تدل  بما يؤيد تعرضها وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض بانعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل وذلك عندما عللت المحكمة قرارها المؤيد للحكم المستانف بكون المستانفة لم تدل بما يثبت الصفة الجماعية لارض المطالب وان هذه الصفة تثبت بجميع وسائل الاثبات كما انها لم تدل بما يفيد تملك الجماعة السلالية لاهل ورزازات البائعة لها وانه لاداعي للاستجابة لطلب المعينة مادامت المحكمة الابتدائية قد اجرتها والمستانفة لم تطعن فيها وانه لم يثبت للمحكمة خلال المعاينة اي مظهر ينبي بكون ارض المطلب جماعية وانها لايشملها التحديد الاداري في حين الطاعنة اثارت انه لايمكن اثبات الاملاك الجماعية بواسطة اللفيفات والرسوم والبيانات المعروفة بين الخواص في مجال الاثبات بل تعتمد المحكمة في اثبات ذلك على المعاينة والملاحظة والمقارنة والقرائن الدالة على ذلك واكد ذلك المجلس الاعلى في قراره رقم 165 الصادر بتاريخ 20/3/1968 كما ان الطاعنة طعنت في معرض مقال استئنافها في المعاينة المجراة ابتدائيا وطالبت باجراء معاينة في عين المكان للتاكد من الصفة الجماعية لارض النزاع وان المحكمة استنتجت من عدم تحديد ارض المطلب خروجها عن ارض الجماعة يعتبر تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويفقده الاساس القانوني .

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك ان الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بان ارض المطلب تدخل ضمن اراضي الجماعة التي فوتتها هذه الاخيرة للطاعنة وانها طلبت الوقوف على عين المكان للتاكد من الصفة الجماعية لارض المطلب والاستماع الى الشهود وان تعليل المحكمة عدم القيام بالمعاينة بان المحكمة الابتدائية اجرتها وان المستانفة لم تطعن في المعاينة يدحضه مقال استئنافها الذي طعنت فيه في المعاينة المجراة ابتدائيا وطلبت الوقوف على عين المكان والاستماع الى الشهود للتاكد من الصفة الجماعية، لارض المطلب يعتبر تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويفقد القرار اساسه القانوني .
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وحملت المطلوبين في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مولاي جعفر سليطن والمستشارين السادة: عبد العزيز توفيق مقررا وعبد العزيز البقالي - العربي العلوي اليوسفي - عبد السلام بلشقر وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون .
الرئيس                    المستشار المقرر               كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية - العدد 85 ص 133 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :