-->

من غير مناقشة ظروف فسخ العقد واسبابه يعد تعليلا غير كاف وبالتالي نقصانه المنزل بمنزلة انعدامه.

المجلس الأعلى  الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 1000 - بتاريخ 5/6/1989 - ملف اجتماعي عدد 9683/88


التعليل المبهم الذي لم تتعرض فيه المحكمة للحجج المعتبرة وبيان لها يعتبر تعليلا ناقصا.
اكتفاء المحكمة بالقول بان الدفع بكون المطلوب( الأجير) من العمال المؤقتين، دفع غير وجيه باعتبار المدة الطويلة دون التعرض للحجج ومناقشتها ومن غير مناقشة ظروف فسخ العقد واسبابه يعد تعليلا غير كاف وبالتالي نقصانه المنزل بمنزلة انعدامه.

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/4/1988 من  طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ عبد اللطيف اعمو والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 29/6/1987 في الملف عدد : 16/87.
وبناء  على الامر بتعيين القيم القضائي عن المطلوب ضده النقض وعلى نتيجة البحث التي اسفرت عن عدم العثور عليه.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 19/4/1989.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/6/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من المستشار المقرر السيد محمد المسطاسي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد  محمد المعروفي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الثانية :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير رقم 1301 وتاريخ 29/6/1987 ان الراجي مبارك بن لحسن رفع دعوى بتاريخ 6/3/1986  في مواجهة شركة لانكوميطال إفريقيا جاء فيها انه تعرض لحادثة شغل اثناء قيامه بعمله بتاريخ 30/9/1982 نتج عنها كسر في رجله اليسرى، وخلال شهر ابريل1983 وبعد شفائه رجع لعمله فطرد بدون مبرر والتمس الحكم على الشركة بارجاعه لعمله، وعند امتناعها صدر الحكم عليها بعدة تعويضات بلغ مجموعها حسب المقال (57.600,00) درهم فعقبت المدعى عليها بان المدعي عامل مؤقت وان الحادثة وقعت له في اليوم الاول من تشغيله وفسخت معه العقد في نفس اليوم - والتمست رفض الطلب - فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بارجاع المدعى لعمله مع اجراء العمل بالرجوع إلى تاريخ الطرد المحدد في شهر ابريل1983، تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها خمسون درهما عن كل يوم تاخير "كذا" فاستانفت المدعى عليها الحكم متمسكة بكون المستانف عليه عاملا مؤقتا فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتاييد وهو القرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار التعليل الخاطئ وانعدام الاساس القانوني ذلك ان قضاة الموضوع عللوا حكمهم بكون المشغلة لم توجه اشعارا للاجير بقصد التحاقه بعمله او انذارا من اجل غيابه غير القانوني بعد الحادثة التي تعرض لها والحال انها - الطاعنة - لم يسبق لها ان ادعت كون الاجير - المطلوب - غاب تلقائيا عن عمله او انقطع وانما صرحت امام المحكمة الابتدائية انها فسخت عقد الشغل يوم وقوع حادثة الشغل والذي هو في نفس الوقت يوم التشغيل اعتبارا على ان عقد الشغل ما زال مؤقتا ومازال الاجير في فترة التجربة ومن حقها ان تفعل ذلك، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بعدم توجيه انذار للاجير من اجل رجوعه للعمل بعد شفائه من الحادثة فقد حرفت دفوع الطاعنة واصبحت تناقشها في اطار غير الاطار الصحيح للقضية ثم ان التعليل الثاني لمحكمة الاستئناف بكون الحكم الابتدائي ناقش بما فيه الكفاية ظروف الفسخ واستنتج عن صواب تعسف المشغلة في انهاء علاقة العمل هو تعليل خاطئ لان الحكم الابتدائي لم يناقش ظروف الفسخ ولا التعسف او غيره وانما اكتفى في التعليل بما يلي : " وحيث ان دفع المدعى عليها تبرير الطرد بكون المدعي اجيرا مؤقتا ليس الا دفعا غير وجيه باعتبار وجود علاقة التبعية لمدة طويلة ولقد كان على محكمة الاستئناف ان تبرر في حكمها كيف توصلت الى وجود فسخ تعسفي لعقد الشغل انطلاقا من الوقائع السليمة للنازلة وجوانبها القانونية مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وغير مبني على اساس قانوني وكان بذلك معرضا للنقض.

وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه ايد الحكم الابتدائي :
1) خلو الملف من أي انذار او اشعار موجه للمطلوب قصد التحاقه بعمله او من اجل تغيبه غير القانوني بعد الحادثة التي تعرض لها، والحال ان الطاعنة تمسكت في جميع المراحل بكون المطلوب من العمال المؤقتين ولم يعمل معها الا في اليوم الذي تعرض فيه لحادثة الشغل.
2) ان الحكم الابتدائي ناقش بما فيه الكفاية ظروف الفسخ واستنتج عن صواب تعسف المشغلة في انهاء علاقة العمل، وبالرجوع الى الحكم الابتدائي المؤيد يلغى انه رد الدفع بكون المطلوب من العمال المؤقتين بان الدفع غير وجيه باعتبار المدة الطويلة دون تعرض للحجج ودون بيان لها الشيء الذي يستفاد منه ان الحكم الابتدائي المؤيد لم يناقش بما فيه الكفاية ظروف فسخ العقد واسبابه مما كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبصرف النظر عن بقية الوسائل.

لهذه الأسباب
رفض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير رقم 1301 وتاريخ 29/6/1987 ملف اجتماعي عدد : 8716 وتحيل القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيها من جديد طبق القانون وتحمل المطلوب الصائر.
وتقرر اثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة : محمد المسطاسي مقررا، محمد الغماد، عبد الله الشرقاوي ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 69.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض