-->

إيقاف البث,انعدام السند المشترك, التمسك بعدم قانونية الاحتجاج


إيقاف البث / الفصل 10 من ق م ج وحدة الأطراف : شرط أساسي يساوي نعم .
المدعى عليهم / جمعهم في دعوى واحدة / الفصل 14 ق م م السند المشترك = لا.
الاحتجاج بعدم الدفع شروط الفصلين 173 و163 من ق م ت / تمسك الضامن الاحتياطي بها = لا.
ان طلب المدعي لإيقاف البث في الدعوى المدنية، عملا بمقتضيات الفصل 10 من ق م ج بالنظر لوجود متابعة جنائية،لا محل له في النازلة، مادام ثابتا ان الدعوى الجنحية لا تتعلق بالمدعية وان تعلقت ببعض مستخدميها، لان ذلك يعني انعدام وحدة الأطراف التي هي  شرط لأعمال القاعدة .
انعدام السند المشترك لا يمنع من رفع الدعوى واحدة على المدعى عليهم،لان الفصل 14 من ق م ج المستند إليه في هذا الطعن، لا يستوجب توفر السند المشترك. وزيادة على هذا فان المقرر فقها وقضاء ان الصلة التي تبرر الارتباط، هي وجود تماطل في الطلبات،  أي وحدة المسالة القانونية المثارة في الدعوى.
ان التمسك بعدم قانونية الاحتجاج، لعدم مراعاة أحكام الفصل 173 من م ت، وعدم تبليغ محضر الاحتجاج وفق الفصل163 لا اثر له، لان الطاعن يعتبر ضامنااحتياطيا للمسحوب عليهم القابلين.ولان هؤلاء أنفسهم لا يسوغ لهم إثارته،عملا بأحكام الفقرة السابعة من الفصل147، وبالتالي فان وضعية الضامن تستمد نفس وضعية المضمون بالنسبة لحالة الإهمال .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
قرار رقم 29.88  - بتاريخ 3/10/1995 -  ملف تجاري عدد 206/95
-------------------------------------------------------------------

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/95 موافق …. 
وهي تبث في المادة التجارية … 
مؤلفة من السادة : ذ/ عبد اللطيف مشبال رئيسا مقررا.
ذ/ احمد الحراث مستشارا ومقررا.
ذة/ فاطمة بنسي مستشارة  
وبحضور السيدة خديجة الوزاني ممثل النيابة العامة .
وبمساعدة السيدة عواطف بعلا كاتبة للضبط.
القرار التالي :
بين : شركة ا ب م. بنك - ش م مقرها الاجتماعي بساحة 16 نونبر بالدار البيضاء، موطنه المختار بمكتب الأساتذة النقيب درميش والنقيب بوعبيد، والاستاذان الكرومي وجنكل المحامون بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستانفا من جهة
وشركة كوديير المغرب ش م .
عين السبع الطريق السيار ممثلة بواسطة رئيس واعضاء مجلسها الاداري .
النائب عنها الاستاذ الكتاني عز الدين 
شركة هابي كار ش م 138 حي المنصور سيدي البرنوصي البيضاء، السيد نعيم محمد عند الشركة المذكورة.
شركة رالي بنو ش م مقرها في 22 شارع سيدي عبد الرحمان البيضاء.
ممثلة بواسطة مجلسها الاداري النائب عنها الاستاذ جلال الطاهر.
بصفتها مستانف عليها من جهة اخرى 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطرف المستانف بواسطة محاميه الاساتذة درميش، بوعبيد، الكرومي، جنكل بمقال مؤدى عنه بتاريخ 9/1/95 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر ضده عن ابتدائية البيضاء عين السبع الحي المحمدي بتاريخ 21/12/94 في الملف التجاري507/94 القاضي باداء شركة رالي بنو للمدعية مبلغ 40.532.941,51 دهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 12 % من 20/4/94 الى غاية يوم التنفيذ مع الحكم على العارض بالاداء بالتضامن مع المحكوم عليها لغاية 34.650.000 درهم مع فوائد بنسبة 12 % عن نفس المدة.
باداء شركة هابي كار للمدعية مبلغ 11.500.000,00 درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 12 % من 20/4/94 الى يوم التنفيذ مع الحكم على العارض بالتضامن مع المحكوم عليها لغاية 9.550.000,00 درهم مع الفائدة بنسبة 12% عن نفس المدة .
باداء السيد نعيم محمد للمدعية مبلغ 13.750.000,00 درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 12 % من 20/4/94 الى يوم التنفيذ والحكم على العارض بالتضامن مع المحكوم عليه لغاية مبلغ 11.750.000 درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 12 % من 20/4/94 الى غاية يوم التنفيذ باداء المدعى عليهم للمدعية التعويضات التالية :
مبلغ ثلاثمائة الف درهم على شركة رالي بنو 
مبلغ مائة الف درهم على السيد نعيم محمد 
مبلغ مائة الف درهم على شركة هابي كار
مبلغ مليون ومائتي الف درهم بالنسبة للبنك العارض
وتحميل المدعى عليهم واجبات الاحتجاج والدفعة في حدود ما نتج عن تاخيره 
فمن حيث الشكل : ان الثابت بمراجعة طي التسليم المدلى به المتعلق بمبلغ التبليغ 8403/94 حصول تبليغ الحكم المستانف للطاعن بتاريخ 23/12/94 .
ولما كانت صحيفة الاستئناف قد قدمت بتاريخ 9/1/95 وهي مستوفية لباقي الشروط الشكلية فان هذا الطعن يكون سليما ويتعين قبوله. 
ومن حيث الجوهر : ان محصلة النزاع تتخلص في الدعوى التي تقدمت بها شركة كوديير بتاريخ 2/6/94 تعرض فيها انها في نطاق علاقتها التجارية ارتبطت مع المدعى عليهم ( شركة هابي كار - رالي بنو -  السيد نعيم محمد) بصفتهم باعة في العجلات المطاطية التي تنتجها وفي هذا النطاق فرضت ان تكون الكمبيالات المسلمة لها من طرفهم حاملة لضمان احتياطي بنكي واحيانا فرضت الحصول على ضمانات اخرى. وانه في اطار هذه العلاقات حصلت العارضة من هؤلاء وعلى سبيل المثال خلال سنة 93 على كمبيالات مضمونة احتياطيا من طرف المدعى عليهم ا ب م بنك بمجموع 54.267.000 درهم ثم تسديده بالكامل. وهذه الوضعية استمرت كذلك الى غاية شهر ابريل من سنة 1994 قام خلالها المصرف المذكور باداء ما يناهز ثلاثة ملايير ونصف من السنتيمات تنفيذا لنفس الضمان الاحتياطي.
حيث انه في 20 من ابريل94 فوجئت العارضة برفض المصرف المذكور تنفيذ ضمانه الاحتياطي بالنسبة لكمبيالة كانت شركة بالي قد صادقت عليها وهذا كان بمثابة صاعقة بالنسبة للعارضة التي تحمل مجموع من الكمبيالات الصادرة عن المدعى عليهم الثلاثة وحاملة للضمان الاحتياطي بمبلغ 63.450.000,00 درهم فضلا عن كفالتين بمبلغ اجمالي قدره اربعة ملايين درهم.
وحيث ان الكمبيالات كلها حالة الاجل واجرى بشانها محاضر الاحتجاج بعدم الدفع ارتفعت تكاليفه الى 332.165,00 درهم كما ان الكمبيالات تضمنت شرط الفائدة بسعر 12 % عن عدم الاداء.
وان البنك المدعى عليه يوجد في حالة مطل ويتعين الحكم عليه ويبقى له حق الرجوع على زبنائه المدينين الاصليين لذلك التمست الحكم على شركة ا ب م بنك بادائها للعارضة 63.450.000,00 درهم مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12 % ابتداء من 20/4/94 وهو تاريخ حلول اول كمبيالة وكذا التاريخ الذي اصبحت فيه جميع الكمبيالات عملا بشرط سقوط الاجل وهي كذلك الكمبيالات الحاملة كلها لضمان الاحتياطي باستثناء اربعة كمبيالات من مليون درهم لكل واحدة مضمونة بالكفالتين البنكيتين.
والحكم على شركة رالي بنو بالتضامن مع البنك المذكور لغاية مبلغ 38.650,00 درهم وعليها شخصيا وعلى انفراد بمبلغ 1.882.941,51 درهم الكل مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12 % ابتداء من تاريخ 20/4/94 وهو تاريخ حلول اول كمبيالة غير مسددة وكذا التاريخ الذي اصبحت فيه جميع الكمبيالات حالات عملا بشرط سقوط الاجل سماع الحكم على شركة هابي كار بالتضامن مع نفس البنك بادائها للعارضة مبلغ 11.050.000,00 درهم مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12 % من 30/4/94 وهو تاريخ حلول اول كمبيالة غير مسددة وكذا التاريخ الذي اصبحت فيه جميع الكمبيالات حالات عملا بشرط سقوط الاجل .
والحكم على السيد نعيم محمد بالتضامن مع ا ب م بنك بادائه للعارضة مبلغ 13.750.000 درهم مع الفائدة الاتفاقية 12 % ابتداء من 20/4/94 وهو تاريخ حلول اول كمبيالة غير مسددة وكذا التاريخ الذي اصبحت فيه جميع الكمبيالات حالات عملا بشرط سقوط الاجل.
والحكم على المدعى عليهم بالتضامن باداء مبلغ 332.165,00 درهم عن مصاريف الاحتجاج والدفعة ومبلغ مليون ونصف درهم كتعويض بالنسبة للبنك المدعى عليه، والحكم على باقي المدعى عليهم بادائهم نصف مليون درهم عن نفس الوجه والصائر مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للسيد نعيم محمد.
وحيث ادلت المدعية بمذكرة توضيحية جاء فيها ان الامر يتعلق في النازلة بما مجموعه 50 كمبيالة بالنسبة لشركة رالي بنو و20 كمبيالة بالنسبة لشركة هابي كار و26 كمبيالة بالنسبة لسيد نعيم محمد وهو ما يشكل في مجموعه 111 كمبيالة تدلي بصور منها ريثما يقع تجهيز الملف قصد الادلاء بالاصول.
وانها هكذا تدلي ب 59 صورة مشهود بمطابقتها للاصل بالنسبة للكمبيالات المتوفرة على الضمان الاحتياطي الممنوح من البنك وتضاف اليها اربع كمبيالات من مليون درهم كل واحد منها غير محتوية على الضمان الاحتياطي لكنها مضمونة بكفالتين بنكيتين توجدان كذلك في صورتين مطابقتين للاصل ثم تضاف الى ذلك كمبيالتين غير متوفرتين على الضمان الاحتياطي وغير مشمولتين بالكفالة لذلك طلب الحكم على شركة رالي بنو لوحدها باداء مبلغها وهو 1.882.941,51 درهم.
وفيما يخص شركة هابي كار فانه بنفس السبب تدلي العارض بصور مطابقة للاصل لعشرين كمبيالة تهم شركة هابي كار وحاملة للضمان الاحتياطي البنكي ومبلغها الاجمالي احد عشر مليون وخمسون الف درهم.
وفيما يهم السيد نعيم محمد فان العارضة تدلي بصور مطابقة للكمبيالات الستة والعشرون المتعلقة به وحامله للضمان الاحتياطي البنكي بمبلغ اجمالي قدره ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف درهم، وعززت هذه المستندات بمحاضر الاحتجاج.
وبالنسبة للكفالات التضامنية فان العارضة تدلي بالكفالتين المصادق عليها من طرف البنك لفائدة العارضة قصد ضمان ديون شركة رالي بنو بمبلغ خمسة ملايين درهم وتدلي العارضة كذلك بالإنذارين الموجهين الى البنك.
من 5/5/94 يحمل طابع التوصل به من 6/5/94 الاول يتعلق بهابي كار والسيد نعيم محمد والثاني يتعلق بشركة رالي بنو كما تدلي بنسخ الرسائل الموجهة الى رئيس المجموعة المهنية للابناك في 10/5/94 والى والي بنك المغرب والى وزير المالية لنفس التاريخ وكلها تتضمن طابع التوصل.
ومن جهة اخرى سبق للعارضة ان طلب في 14/12/93 من البنك تمكينها باسماء المسموح لهم بالتوقيع باسمه وبنماذج من توقيعاتهم ولذلك تدلي بنسخة من هذا الطلب مع نسخة مشهود بمطابقتها لاصل رسالة جواب المؤرخة في 17/12/93 الواردة عن الادارة المركزية للبنك موقعة من طرف كل من السيدين اليعقوبي والراسبي وهي مشفوعة بلائحة بنماذج توقيع الاشخاص الثلاثة المذكورين بها وهم الحلو عبد اللطيف وايشيو بوشعيب وبن ميمون مصطفى ويوجد من بين هذه التوقيعات الثلاثة توقيعات موضوعين على الكمبيالات .
وانه هذا فان العارضة ازدادت اطمئنانا عند حصولها على هذه الرسالة وهي التي كانت لديها انذاك مجموعة من الكمبيالات الحاملة للضمان الاحتياطي علما بان البنك المدعى عليه لم يسبق له ان نازع في ضمانه الاحتياطي الموضوع على الكمبيالات السابقة.
وان الكمبيالات كلها نشات عن عملية اقتناء العجلات المطاطية من العارضة وقد تم تسليمها للباعة الموزعين بصفة رسمية ولا ينازعون في كونها تمثل دينا قابلا للاداء كما ان السندات اصبحت حالات الاجل لاشتمالها على شرط سقوط الاجل عند عدم وفاء احداها وهذا قائم في النازعة ودفع بالعارضة الى المطالبة بها كلها والاحتجاج على عدم اداء مبلغها وانه نظرا  لصراحة احكام الفصل 147 من القانون التجاري للأثر المترتب عن الكفالات فانه لا يمكن اثارة أي منازعة جدية حول ثبوت الدين، اما ما يهم الدفع بالشكاية الجنائية وطلب وفق البت فيه فانه لا مجال هناك للاستجابة لهذا الدفع لعدم وجود متابعة كما يقرر ذلك اجتهاد المجلس الاعلى وايضا لان النزاع يهم البنك مع موظفيه ولا علاقة للعارضة به ولا يدا لها فيه، وان النقاش يجب ان يحصر فيها اذا كانت التوقيعات مزورة ام لا وبالملف من تصريحات البنك بالشكاية ما يؤكد انه لا يدفع بالزور في التوقيعات.
والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي مع الاشهاد على تصحيح الخطا الوارد في عدد الكمبيالات المشار اليها في مقالها بالقول ان عددها المتعلق بشركة رالي بنو المضمونة احتياطيا هي 63.
وحيث اجاب البنك المدعى عليه موضحا ان المقال معيب شكلا لكونه يجمع بين اطراف مختلفة لا رابطة بينهم والهدف من ذلك هو التملص من اداء واجبات القضائية المستحقة عن كل مقال ولكونه غير مدعم باصول الكمبيالات .
ويتجلى من الاطلاع على الصور المدلى بها من المدعية والصور المسلمة للعارض من نفس الجانب عدم التطابق ما بينهما خاصة وانه تعتريها عدد من التغيرات والتشطيبات وبالرجوع الى الكمبيالات المدلى بها من المدعية للمحكمة فان الفرق بينها وبين ما توصل به العارض عن طريق المدعية يتمثل في كون السلسلة الاولى مغايرة للسلسلة الاولى المدلى وذلك بتغيير رقم المراجع الذي كان خارج الاطار المعد لذلك وتغييره بوضعه داخل اطار الكمبيالة الحالة الاداء في 20/8/94 بمبلغ نصف مليون درهم وكمبيالة اخرى بنفس المبلغ وحالة في 22/12/94 .
وبالرجوع الى السلسلة المدلى بها من المدعية امام المحكمة والسلسلة الاولى المبعوثة من طرف ادارة هذه الشركة الى البنك فانه يلاحظ ان تزييفها شاب التاريخ المسجل على الكمبيالات كمبيالة حالة الاداء في 20/8/94 بمبلغ نصف مليون درهم.
كمبيالة حالة الاداء في 22/12/94 بمبلغ نصف مليون درهم.
واستقراء الكمبيالات المشار اليها يلاحظ ان الاولى لا تحمل طابع المدعية في حين ان الثانية تحتوي عليه وهي كتالي :
كمبيالة حالة الاداء في 20/8/94 بمبلغ نصف مليون درهم.
كمبيالة حالة الاداء في 22/12/94 بمبلغ نصف مليون درهم.
لذلك التمس الحكم  بعدم قبول الطلب واحتياطيا وعند الادلاء باصول الاوراق التجارية فقد التمست حفظ حقه في الاداء بمذكرة دفاعية.
وحيث ادلت المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها في نطاق اعادة جدولة بعد الكمبيالات واعادة تاريخ حلولها سلمت العارضة للزبون كمبيالات جديدة حاملة لتاريخ الحلول الجديدة المتفق عليها من اجل ضمانها من بنكه الذي قام بذلك وبالتالي قامت العارضة بتسليم الكمبيالات القديمة للبنك مقابل الحصول على الكمبيالات الجديدة التي اصبحت تحمل نفس الارقام التي كانت تحملها الكمبيالات القديمة.
وبعد تصوير الكمبيالات الجديدة فان هذه الارقام المكتوبة بقلم اسود ضعيف الوضوح لم تظهر على الصور المنجزة مما ادى الى كتابة الرقم من جديد فوق المربع الخاص بها على صورة الكمبيالة.
كما اضيف فوق الصور ايضا التاريخ الذي كانت ستحل فيه الكمبيالات القديمة حتى يتمكن الاطراف من التذكير بذلك علما بان اصل الكمبيالة الذي تحتفظ به العارضة لا يتضمن هذا التاريخ لانعدام الفائدة كما ان رقم الكمبيالة يوجد داخل الاطار المخصص له وهو الحال بالنسبة لجميع الكمبيالات المدلى بها.
وللزيادة في الايضاح فان العارضة  لم تقم بوضع طابعها بالجهة اليمنى الا عندما قررت تقديمها للاستخلاص مع ملاحظة ان البنك لا ينازع في مادية  وصحة ضمانات الاحتياطي.
وادلت المدعية باجل 15/9/94 ب 65 كمبيالة بالنسبة لشركة رالي بنو و20 كمبيالة  بالنسبة لشركة هابي كار و26 كمبيالة بالنسبة  للسيد نعيم محمد واصل كفالتين ومحاضر الاحتجاج.
وحيث ادلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بالزور الفرعي مؤدى الوجيبة القضائية بتاريخ 15/9/94 جاء فيها انه بعدما عاين ادلاء المدعية بصور مطابقة للاصل  للكمبيالات فانه يطعن فيها بالزور الفرعي وذلك نظرا لاكتشافه عمليات اجرامية خطيرة للغاية من شانها ان تعصف بالعارض والاضرار بالاقتصاد الوطني.
ان العارض شغل السيد الحلول عبد اللطيف مسؤول عن وكالة نورماندي كما ان المسمى بوشعيب اشيو  كان يعمل نائبا للمذكورة وكلاهما قام بعملية خطط لها معهما افراد اخرون ومؤسسات اخرى في شخص السيد المسكين عبد الغني صاحب مؤسسة رالي بنو وكذا نعيم محمد المسؤول عن شركة  هابي كار والمسؤولين عن المدعية ولم تكن هذه الافعال الخطيرة لتظهر للوجود لولا الوثيقة  الخطية التي بعث بها السيد "ريش" المدير العام للمدعية الى العارض بتاريخ 18/4/94 التي يتحدث فيها عن سلسلة من الكمبيالات المضمونة من طرف العارض لحساب المسحوب عليه رالي بنو ولفائدة المدعية والحاملة لطابع الضمان المزور الذي لم يتم تسجيله بالدفاتر التجارية للعارض ولم يحمل أي رقم خاص بذلك كما يجري عليه العمل البنكي.
وتبين فيما بعد ان هذه السلسلة من الكمبيالات مزورة الضمان وتبلغ قيمتها 6.3450000 درهم وعلى اثر هذه المعلومات فوجئت الادارة العامة للعارض عند انتقالها الى " وكالة نورماندي" واطلاعها على المستندات والوثائق الموجودة بحوزة ومكتبي المسؤولين من هول التزوير الذي قام به المسؤولون وشركائهم لاضفاء طابع الضمان على مبالغ هامة للغاية .
وان المسؤولين عن وكالة "روماندي" بعد ان افتضح امرهما صرحا بكل عفوية بتفاصيل اعمالهما الاجرامية بتواطئ مع الساحبين وكذا المدعية باعتبارها مستفيدة.
فبالنسبة لشركة رالي بنو فقد اسست سنة 1990 من  طرف المسكين عبد الغني واستفاد من تسهيلات بنكية وصلت الى حد 8.820.000,00 درهم معززة بالضمانات القانونية وتقوم هذه الشركة بالمتاجرة في العجلات للمدعية بصفتها وكيل وموزع .
وبالنسبة لشركة هابي كار فانها تقوم بنفس النشاط وتمثيلها يتم من مسيرها الوحيد نعيم محمد وكلا الشخصين المذكورين حصلا على قروض من وكالة روماندي دون موافقة  لجنة القروض بفضل مساعدة المسؤولين عن الوكالة اللذين تعمدا عدم ادراج هذه السندات بالحسابات البنكية وسجلاتها ويتجلى من تصريحات الحلول  وايشو  انه عند اقتراب اجل حلول الكمبيالات المضمونة زورا وامام تعذر الزبونين نعيم والمسكين على اداء قيمة الكمبيالات فان المسؤولين عن الوكالة  يلتجئان الى اصدار ضمانات وهمية  تحمل مبالغ تفوق مبلغ الكمبيالة  الحالة بالضعف او اكثر لتمكين كل واحد من الزبونين من التحلل من التزاماته في التاريخ المحدد للحلول وبالتالي يثقلان ذمة البنك بديون  وهمية اخرى كما تم العثور عند عملية التفتيش التي قام بها العارض بالوكالة المذكورة على نسخة من كفالة تضامنية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لفائدة رالي بنو لصالح المدعية وموقعة دون موافقة العارض كما اكتشف مجموعة من الشيكات في اسم المسكين ونعيم مدفوعة الى البنك لتغطية الكمبيالات المضمونة وارجعت بملاحظة "رصيد غير كافي" كما اكتشف  قيام المسؤولين عن الوكالة بعمليات خصم للشيكات دون موافقة العارض ولا علمه.
وانه تم الاعتراف بكل الافعال المتركبة من طرف المسؤولين عن الوكالة " نورماندي" في اوراق مكتوبة.
وان العارض عند اطلاعه  على مجموعة الكمبيالات المدلى بها الحاملة لصيغة الضمان المزورتين له انها غير مرخصة بها على الاطلاق لكونها لا تحمل الشكليات القانونية المتوفرة في الضمان فيما يتعلق بتاريخ انشاء هذا الضمان ورقمه عند العارض وكذلك  لانعدام ملفات مفتوحة  وفق القواعد التي تنظم عمليات الضمان ولانجازه في غياب ودون علم الاجهزة المختصة في هذا الميدان وبالادارة العامة مما يؤكد زورية هاته الكمبيالات كما انه عثر عند عملية التفتيش المفاجئ على مجموعة من الكمبيالات المضمونة على  بياض وانشات في حد ذاتها على هذه الحالة مما يشكل عملية اجرامية خطيرة تمس بمصالح العارض وتعتبر احدى  الوسائل الاعدادية لارتكاب الزور ومن بين الوسائل التي يعتمدها العارض لاثبات الوقائع المرتكبة ما يسمى  القرائن بالقضائية التي يكتفي ببيان البعض منها .
ان المدعية كانت على حساب جاري بالوكالة المركزية للعارض وظل شبه مجمد الى ان وجهت المذكورة كتابا بتاريخ 27/9/93 تطلب فيه نقل حسابها من الوكالة المركزية الى وكالة " نورماندي" وحينئذ اصبح هذا الحساب يعرف تحركا هاما نتيجة العمليات التدليسية التي كان على راسها المسؤولون عن الوكالة.
ان المدعية وحسب تصريحات المسؤولين عن الوكالة صادقت وقبلت اعادة جدولة الكمبيالات لمدة تفوق ثمانية اشهر في حين لا يوجد ما يمنعها من المطالبة بادائها في تاريخ الحلول لولا ان الامر يتعلق بعمليات جرمية.
انه من بين القرائن التي تؤكد عمليات التواطئ بين الاطراف ان جميع الكمبيالات المضمونة  المزورة ودون استثناء تحمل مبالغ ثابتة ( مثلا نصف مليون درهم او ثمانية الف درهم .. الخ ) .
وانه تم العثور بمكتب المسؤولين عند الوكالة على سلسلة من الكمبيالات المسحوبة من طرف المدعية وهي على بياض ولا تحمل توقيعها ولا تاريخ  ولا مبلغ وهذا يدل على ان جميع اطراف هذه الاوراق التجارية كانوا يهيئون لعمليات اجرامية اخرى .
فضلا عن ان شركتين من حجم "هابي كار" و"رالي بنو" لا يمكنهما اطلاقا استيعاب هذه المبالغ الضخمة بسبب صغر حجمهما التجاري المنافسة التي يعرفها ميدان العجلات المطاطية وهامش الربح الزهيد في هذا الميدان.
والمؤكد انه عندما يبحث القضاء في هذا المقال بالطعن بالزور سيطلع على الدفاتر التجارية لشركة هابي كار ورالي بنو وسجلات كوديير للتحقق من مصداقية هذه المبيعات وتسويقها من طرف السيدين نعيم محمد والمسكين للسوق الداخلية ويتضح من ذلك كله قيام قرائن قضائية تدخل ضمن وسائل الاثبات لكونها قوية وخالية من اللبس ومتعددة ومتوافقة وان الوقائع المقترفة من طرف اشيو والحلو وهابي كار ورالي بنو والمسكين وشركة كوديير هي وقائع بالغة الخطورة تؤكد على ان هؤلاء قاموا بالزور في اوراق تجارية  بنكية بهدف الاضرار بالعارض وهو زور مادي ومعنوي.
فالتزوير المعنوي يتجلى من  ان بعض  الكمبيالات انشات أيام عطلة كيوم الاحد مثلا وهذا ثابت من الكمبيالة المدلى بها طيه والتي انشات بتاريخ 30/1/94 أي يوم احد وهذا دليل على ان جميع  الاطراف ساهمت وشاركت في خلق الكمبيالات المزورة الضمان خارج  المؤسسة البنكية باعتبار ان تاريخ الضمان الاحتياطي هو تاريخ انشاء الكمبيالة.
كما يتجلى من استقراء مجموع الكمبيالات المطعون فيها حاليا بالزور فان جلها لا يحمل تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب وان الاحتجاج  بعدم الدفع المتعلق بها تم وضعها زورا وهي :
بالنسبة  لشركة رالي بنو  التي لا تحمل توقيع الساحب ويبلغ عددها 14 كمبيالة بينما الكمبيالات التي لا  تحمل تاريخ  الانشاء ولا توقيع الساحب فيبلغ عددها 39 فضلا عن اربع كمبيالات لا تحمل تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب.
وبالنسبة لشركة هابي كار فان ستة كمبيالات لا تحمل تاريخ الانشاء كما ان احدى عشرة كمبيالة لا تحمل تاريخ الانشاء ولا توقيع الساحب.
وبالنسبة للسيد نعيم  فان عدد الكمبيالات لا تحمل تاريخ الانشاء هو تسعة بينما عددها الذي لا يحمل تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب هو 13.
ويلاحظ من فحص هذه الكمبيالات ان محاضر الاحتجاج بعدم الوفاء المحررة في 13/5/94 الموقعة من مامور  الاجراءات لا تمت للحقيقة بصلة ويحتفظ العارض بحقه لمباشرة كل الاجراءات القانونية بشانها وان العكس هو الصحيح كما تم توضيحه سابقا، وان الكمبيالات موضوع النزاع باطلة لعدم توفرها على البينات الالزامية .. في تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب وبالتالي فان الضمان الاحتياطي الواقع  عليها وحتى على فرض كونه غير مزور ويعتبر باطلا .
ومن  جهة اخرى وبالرجوع الى الكمبيالات المدلى بها من طرف المدعية فانها لا تحمل تاريخ اصدار الضمان وهو امر اساسي في العمل البنكي لكونه يسجل بدقة بسجل العمليات المشمولة بالضمان وكذا بدفاتر الحسابات البنكية وبالتالي تمكين العارض من احتساب وتحصيل العمولة من تاريخ الاصدار الى تاريخ الحلول.
كما ان الكمبيالات المدلى بها مشوبة بتزوير مادي كما يتجلى من الرجوع الى مجموعة الكمبيالات الحاملة لطابع الضمان المزور المدلى بها من المدعية لوجود فرق بين ما توصل به العارض عن طريق السيد ريش يتمكن في كون السلسة الاولى المدلى بها وذلك بتغيير رقم المرجع الذي كان خارج الاطار المعد لذلك وتغييره بوضعه داخل الاطار وهذا ينطبق على 16 كمبيالة .
ويتجلى بالرجوع الى السلسلة المدلى بها من طرف المدعية امام المحكمة والسلسلة الاولى  المبعوثة من طرف السيد ريش الى العارض يلاحظ ان تزييفا شاب التاريخ المسجل بالكمبيالات ( المرفقة رقم 11 وعددها 17).
ويلاحظ انه اضيف حرف ط الى  الكمبيالة المدلى بها من طرف المدعية في حين انه لا وجود له في الكمبيالة المتوصل بها من طرف السيد ريش ( مرفقة رقم 13) .
وللمزيد من الاثبات للزور المادي والتهييئ للضمان المزور فقد سبق للعارض ان ادلى بكمبيالات منشاة من طرف المدعية حاملة لطابع الضمان الاحتياطي على بياض، ويتضح  للمحكمة عند حجز الكمبيالات المطعون فيها بالزور على انها هيأت في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة اشهر وتتراوح بين يناير94 الى متم ابريل94 وتحمل مبالغ تفوق ستة ملايير سنتم .
ومن الغريب جدا ان تتم معاملة تجارية في ظرف ثلاثة اشهر تقوم بها المدعية تدر هذا المبلغ الطائل من الاموال أي ما يناهز 50%  من حجم مبيعاتها خلال هذه الفترة المعروفة بالكساد في ميدان مبيعات العجلات المطاطية.
وان المدعية قامت باعداد الكمبيالات مستعملة مطبوعاتها التي تحمل اسمها التجاري وقامت باصطناع الاتفاقات وتضمينات والتزامات كما انها تولت  بمعية المساهمين والمشاركين اصطناع الكمبيالات والضمان المزعوم الاصل بشانها للاستفادة من الضمان مع ايقاع الضرر بمصالح العارض، ولذلك فان هذا التزوير يعتبر تزويرا معنويا .
وان التزوير المعنوي والمادي الحاصل بالنسبة الى الكمبيالات وقع اثناء تحرير هذه الاخيرة من طرف اللجنة التي تولت المصادقة من طرف عملائها تم عرضها على وكالة البنك العارض وانتزاع التاشير المفيد للضمان المدعى حصوله بالاضافة  الى تغييرات واضافات ادخلت  على الكمبيالات ويتجلى بالرجوع الى مذكرة المدعية التي توصل بها نائب العارض بواسطة مراسلة صادرة مرفقة بهذه المذكرة فان المدعية تعترف صراحة بانها قامت بادخال تغييرات على الكمبيالات المدلى بها والمطعون حاليا فيها بالزور من طرف العارض ( الفقرة الاخيرة من الصفحة الاولى لمذكرة 15/9/94 للمدعية) .
وانه هكذا فان المدعية تقر قضائيا بادخالها تشطيبات واضافات على ورقة صرفية وهذا يؤكد عملية التزوير.
لذلك التمس اصدار امر للمدعية للادلاء باصول الكمبيالات المراد الطعن فيها بالزور الفرعي وتوجيه انذار اليها للتصريح بما اذا كانت تريد التمسك بها واستعمالها وفي حالة تصريحها بالتخلي عن استعمالها الامر باستبعادها من ضمن مستندات الدعوى اما في حالة تصريحها بالتمسك بها وبنية استعمالها الحكم باجراء التحقيق المنصوص عليه في الفصل 93 ق م م وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به نتيجة الادلاء بتلك الكمبيالات المزورة دون المساس بالمتابعة الجنائية التي قد تلجا الى مسطرتها.
وحيث اجابت شركة رالي بنو بان الخطا في  عدم تسديد الكمبيالات راجع الى البنك الذي رفض اداء الكمبيالات المضمونة باعتبارات خاصة ولا اثر لها على التزاماته وتعهداته .
والتمست اخراجها من الدعوى لوجود ضامن احتياطي، وعقبت  الطاعنة، بانه سبق للبنك المدعى عليه ان تقدم بشكاية الى النيابة العامة بشان النصب وخيانة الامانة والزور في محررات بنكية وتجارية وذلك في مواجهة العارضة والمدعى عليهم الامر الذي يحول دون سلوكه مسطرة الزور الفرعي عملا بالقاعدة القائلة بان من اختار لا يرجع .
واجاب البنك المدعى عليه على التعقيب بانه يتجلى بالرجوع الى الصفحة 93 من مؤلف الوسيط في القانون التجاري المغربي للاستاذ شكري بانه عند عدم تعيين الكفيل للشخص المكفول تعذر على الساحب مقاضاة الضامن الاحتياطي او الكفيل لان هذا الضمان يعتبر حاصلا لفائدة الساحب نفسه ويكون على خلاف ذلك المدعى ان لم يكن ساحب او كان من الغير ان يتابع الكفيل على وجه التضامن لانه يضمن التزام او تعهد الساحب، وهو الموقف الذي اقره القضاء كذلك ( قرار استئناف مراكش بتاريخ 7/5/56). لذلك ومادام ان الكمبيالات منشاة من طرف المدعية لكونها الساحبة والمستفيدة ومشفوعة بالضمان الاحتياطي للبنك العارض لفائدتها باعتباره ساحبة فانه لا يمكنها بالتالي مقاضاة ضامنها الاحتياطي وتعقيبا على مزاعم المدعية فان الفصل العاشر من عقد الحساب ينص على ضرورة الحصول على صلاحيات الموقعين الى جانب نموذج من توقيعاتهم في حين انه يتجلى بالرجوع الى نموذج هذه التوقيعات الموجودة على الكمبيالات ومقارنتها بالنموذج الذي حصلت عليه من العارضة وجود فرق كبير بين هذه التوقيعات وكان بالاحرى امام هذا الفرق الواسع ان تطالب العارض الاستفسار على ذلك والاتصال بالادارة المركزية للحصول على مدى صلاحية هؤلاء لتوقيع الضمان الاحتياطي الذي يعتبر قرضا بواسطة التوقيع ومسطرة منح القروض تخضع لتنظيم داخلي تحت مراقبة لجنة منح القروض.
وان موقعي الضمان الاحتياطي تجاوزا صلاحياتهما وان المدعية تواطئت في ذلك بعدم الحصول على الصلاحيات وخرقها بالتالي لمقتضيات الفصل المذكور .
وان الضمان لا يمكن ان يلزم العارض بل يلزم مقدمه شخصيا وذلك عملا باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ق بالنظر لعدم توفر الصلاحية للتوقيع باسم العارض لعدم توفرهما على اذن الادارة المركزية وعدم تسجيلها في البيانات الحسابية للوكالة والتصريح بها ثم ايضا لعدم حصول المدعية على الصلاحيات المفروضة بمقتضى الفصل المشار اليه ( قارنوا في هذا العدد صفحة 428 من المؤلف المذكور ايضا الاوراق التجارية للعبيدي ص 47-48 ومحاضرات الاستاذ هداية الله  الملقاة خلال السنة الجامعية 82-83 المجموعة في كتاب الاوراق التجارية ص 33).
وعلى مستوى القضاء فان محكمة روان الفرنسية قضت خلال سنة 1950 بان عمدة البلدية الذي قدم الضمان الاحتياطي باسمها باعتبارها شخصا معنويا لا يلزم البلدية بل يلزم العمدة شخصيا باعتباره تجاوز صلاحياته عند تقديمه الضمان ( في يوليوز1951).
كما ذهبت استيناف الرباط في نفس الاتجاه ( قرار 11/2/36 مجموعة قرارات استيناف الرباط سنة 1936 رقم 62 ص 545) .
وان الدكتور الياس ناصيف اوضح بانه اذا لم تكن الوكالة قانونية او تجاوز الوكيل حدود سلطته فلا يلزم الاصيل بتوقيع الوكيل المزعوم ومن باب اولى لا يلتزم اذا وقع السند شخص نيابة عنه بدون تفويض منه (مؤلف قانون التجارة ص 152 ).
كما يتجلى بالرجوع الى محضر الاحتجاج المتعلق بشركة هابي كار ورالي بنو والسيد نعيم انه باطل لانه تضمن معلومات غير موجودة للكمبيالات وهو ما اكدته المدعية بنفسها عند مناقشتها لانعدام البيانات الالزامية للكمبيالات من تاريخ الانشاء والتوقيع وان محضر الاحتجاج دون فيه على ان هذه السندات تشتمل على هذه على تاريخ الانشاء والتوقيع مما يجعل هذه المحاضر باطلة ولا يخول للحامل حق الرجوع الصرفي على الضامن الاحتياطي فضلا عن عدم تنظيم هذا الاحتجاج في الاجل القانوني باعتبار ان الكمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ معين اذ يبتدأ بالنسبة لشركة هابي كار ابتداء من 30/4/94 ومحضر الاحتجاج بعدم الوفاء كان يوم 13/5/94 وبالنسبة لشركة رالي بنو فان الاحتجاج كان في 13/5/94 وكذا تم الاحتجاج بالنسبة للسيد نعيم وبنفس التاريخ بينما كان الحلول في 20/4/94 وبالتالي فان هذه الاحتجاجات لم تراعي احكام الفصل 161 ق ت في فقرته الثالثة.
ومن جهة اخرى فان الاحتجاج يعتبر باطلا لعدم تبليغ نسخة مطابقة الاصل من الاحتجاج الى الملزم بالوفاء كما لم يقع الاعلام به للموقعين على الكمبيالة وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 163 ق ت ولذلك يترتب البطلان لعدم احترام قواعد هذا الاجراء القانوني.
ومن جهة اخرى فان المدعية اعترفت بانها تسلمت مجموعة من كمبيالات بيضاء عبارة عن مطبوع صادرة في شكل كمبيالة باسمها يبقى للزبون حسب الشرط المتفق عليه ان يحصل من البنك على الضمان الاحتياطي والمبلغ المضمون ويضاف بعد ذلك الى الكمبيالة مما يجعل هذا الضمان باطلا لعدم تنظيم هذا النوع من الضمان من طرف المشرع المغربي باعتبار وجوب ان يكون المبلغ المضمون محددا.
وان مقتضيات الفصل 128 ق ت واضحة في اعتبار الكمبيالة التي ينقصها تاريخ الانشاء باطلة لان هذا الفصل ينص بان السند لا يصح كمبيالة عند هذه الحالة.
وعلى فرض صحة  ادعاءات المدعية بشان بقاء الضمان الاحتياطي قائم الذات لتحول الكمبيالة عند عدم توفر بياناتها الالزامية الى التزام بالاداء هذا لا يستحق سوى في الكمبيالة التي تكون باطلة لعيب شكلي لان الضمان الاحتياطي يكون هو ايضا باطلا عملا باحكام الفقرة الثامنة من الفصل 147 ق ت اما قول ريير وروبلو المتمسك به من المدعية فلا يستفاد منه شيء بشان الضمان الاحتياطي وعلاقته بالكمبيالة الباطلة ونفس الشيء يقال عن قرار المجلس الاعلى الوارد في الصفحة 13 من مذكرة المدعية ( اجل 29/9/94).
وقول المدعية بان الضمان الاحتياطي صفة مزدوجة فهو كفالة تضامنية والتزام صرفي مجرد فان هذا يبقى رهنيا بصحة الكمبيالة شكلا كما هو واضح من الفقرة السابعة من الفصل 147 ق ت والفقرة الثامنة منه.
اما استشهاد المدعية بما ورد في  كتاب للاستاذ شكري الذي جاء فيه ان التزام الضامن الاحتياطي يظل صحيحا في الاحوال التي يحلل فيها المضمون بالتزامه … لعيب في الشكل فان كلام لا يمكن اعتماده لمخالفته مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 147 ق ت ولان نفس الاستاذ يورد كلاما يخالف كلامه هذا وهو الكلام الذي ينسجم مع الفقرة المذكورة ( قارنوا الصفحة 97 من مؤلفه الطبعة الاولى سنة 1985 ويتاكد كل ما سبق بما اورده الاستاذ العبيدي في مؤلفه عن الاوراق التجارية بين ( ص 289-290) بان الفقرة الثامنة من المادة 147 نصت بكون تعهد الضامن صحيحا ولو كان التزام المضمون باطلا لاي سبب كان غير العيب في الشكل وان هذا يعني ان الضامن الاحتياطي لا يستطيع ان  يتمسك لبطلان الالتزام المضمون لكنه يستطيع التمسك ببطلان الالتزام بعيب شكلي في الكمبيالة لانها لا تعتبر كذلك وعندئذ لبطلانها فلا يعتبر الضمان في هذه الحالة احتياطيا لان الضمان الاحتياطي هو التزام صرفي خاص بالكمبيالة والسند لامر.
ومن جهة اخرى فان العيب الشكلي يفترض فيه انه لم يكن مجهولا من طرف الحامل ولذلك يمكن التمسك به ضده وهذا العيب ينبغي الا يشمل فقط نقص البيانات الالزامية والتي لا يمكن ان تعوض بل يشمل حتى العيب الشكلي في التزامه المضمون والمدعية تعترف بانها تعلم بعدم وجود هذه البيانات ورغم ذلك تطالب بقيمتها مما ينتج عنه بطلان الضمان الاحتياطي .
وخلافا لدفوعات المدعية فان القانون الموحد لا يقبل الخاتم أي الامضاء بالطابع ( مؤلف الاستاذ العبيدي ص 43) وسبق للقضاء ان اقر هذه القاعدة في القرار الصادر في 27/1/54 ( مجلة المحاكم المغربية عدد 1143) واعتبر ان بصمة  الاصابع الموضوعة على الكمبيالة من قبل المسحوب عليه  لا تعتبر قبولا وفق القانون فلا يمكن للدائن ان يحتج بواسطتها للحصول على حقوقه المالية المترتبة عن الورقة التجارية حتى اذا اعترف المدين بوضع بصمة اصابعه عليها.
والاجتهاد القضائي المستدل به الصادر بتاريخ 16/10/85 الذي اعتبر الكمبيالة التي ينقص شروط انشائها سندا عاديا لكونها تحمل التزام المسحوب عليه فان الصلاحية هنا تبقى بين الاخير والساحب.
وان الضمان الاحتياطي يفقد صفته الصرفية ولا يبقى له وجوده والمشرع لم ينظم الضمان الاحتياطي في سند عادي وانما نظمه في السند للامر الذي يتوفر بدوره على شروط الزامية وشكلية.
اما اغفال بعض البيانات الالزامية فانه يؤدي الى انعدام كل اثر قانوني للسند فلا يصح اعتباره سندا للامر او سند عادي وهو ما ذهب اليه الدكتور الياس ناصيف في مؤلفه السابق( ص 144-145)
والمدعية اختلط عليها الامر في المستند القانوني المؤسس عليه الدعوى باعتبار ان دعواها تستند على اساس المسؤولية التعاقدية والضمان وعلى اساس الفصل 85 م ل ع متناسية ان الامر يقتضي الوضوح لان الدعوى وجهت على اساس صرفي وارتكاز الدعوى على اساس احكام الفصل 85 المذكور لا يقوم على اساس لان المدعية هي المسؤولة عن جميع الافعال وان العلاقة التجارية ان كانت هناك هذه العلاقة فتبقى بين الاخيرة  وعملائها.
لذلك التمس الاخذ بالطعن بالزور الفرعي واحتياطيا رفض الطلب.
وتقدم البنك المدعى عليه بمذكرة ( اجل 25/10/94 ) رامية الى ايقاف البت في النازلة الى حين وضع الخبير يوسف السبتي لتقريره الى السيد وكيل الملك على اثر الشكايتين اللتين تقدما بها امام النيابة العامة ابتدائية انفا من اجل النصب وخيانة الامانة والزور والزور في محررات بنكية ضد كل من الحلو، ايشو، شركة هابي كار، رالي بنو، وشركة كوديير .
وتقدمت المدعية بمذكرة دفاعية جاء فيها ان البنك اشار الى ان السيد الحلو قد تجاوز صلاحياته وفي هذا التصريح اعتراف اضافي بكون النزاع اذا كان له سبب او وجود فانه لا يمكن ان يهم سوى البنك او مستخدميه وانها كانت قد احتاطت وحصلت من الاخير وبتوقيع مديره ( اليعقوبي والزاعمي) بتاريخ 17/12/93 على شهادة تنص على ان الحلول وشيو وبنميمون لهم الصلاحية للتوقيع باسم البنك وان شركة رالي بنو قدمت سنة 1991 من ماي الى سبتمبر في نطاق تعاملها لكمبيالات حاملة ضمان احتياطي بنكي بمبلغ 2.600.000 درهم وعن سنة 92 بلغت قيمتها 3.200.000 درهم وخلال سنة 1993 بلغت 39.316.076,00 درهم بغلت سنة 1994 ما قدره 21.300.000 درهم وتم تسديدها دون منازعة وان الامر كان كذلك بالنسبة لباقي المدعى عليهم.
وفيما يخص استبدال الكمبيالات فان هذا يشكل عنصرا هاما وان الزبائن يطالبون العارضة احيانا باعادة جدولة ديونهم وكان هذا هو الشان بالنسبة لرالي بنو وانها لا تقوم بذلك سوى بعد موافقة البنك لوجوب استبدال الضمان الاحتياطي بتاريخ جديد وهذا لا يتم سوى  بعد تسلل الكمبيالات المستبدلة وان البنك عندما ادلى بصور لكمبيالات فان ذلك قد يهم كمبيالات تم استبدالها بغيرها.
وفيما يهم تاريخ انشاء الضمان فان الفصل 147 ق ت ولا ايضا أي نص  قانوني اخر يفرض التنصيص على هذا البيان ( ريير ص161) كما لا يفرض على الضمان الاحتياطي الاشارة الى المبلغ المضمون ولا تاريخ الضمان كما لا يشترط أي رقم ولا فتح أي ملف لان ذلك يبقى امرا داخليا يهم البنك وان الموقعين على الضمان اعترفا بذلك صراحة وان الكمبيالات حاملة لنفس الطابع تم تسديدها.
وحيث انه بعد تبادل مذكرات تضمنت نفس الدفوعات صدر الحكم المستانف بعلة :
وان المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله وان الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية ومرفق بالترخيص والاذن المتطلب قانونا ويتعين كذلك التصريح بقبوله وان البنك اعتمد في طعنه بالزور على مقتضيات الفصول من 89 الى 102 ق م م وقد نظم المشرع في هذه الفصول كل من مسطرتي تحقيق الخطوط والزور الفرعي.
وان البنك ولو انه اشار الى مقتضيات الفصل 89 ق م م فان المقال المدلى به يفيد الطعن بالزور الفرعي وان ما اطلق عليه باسم الزور المعنوي فانه غير منصوص عليه قانونا ويتعين استبعاده .
وان الزور المادي مستبعد كذلك لان تصريحات كل من السيدين الحلول وريشو بوصفهما مسؤولين بالبنك ولهما الصلاحية بالتوقيع بالنيابة عنه حسب ما هو ثابت من وثائق الملف وخاصة الرسالة الصادرة عن البنك والمؤرخة في 17/12/93 كما هو مدون بمذكرة الاخير المدلى بها بتاريخ 15/9/94 ولانه لا يوجد ما يفيد تغيير الحقيقة في السندات باية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا خاصة وانه لم يثبت انه وقع تزييف او تحريف في الكتابة او التوقيع او اصطناع اتفاقات او التزامات او اجراءات باضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها او اضافة او حذف او تحريف الشروط او التصريحات او الوقائع او خلق اشخاص وهميين او استبدال اشخاص باخرين.
وانه فيما يخص عدم توفر الكمبيالات على تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب وتاريخ اصدار الضمان والتي دفع البنك بانها لا تعبر كمبيالات لانها باطلة والضمان يكون كذلك باطلا .
اما فيما يخص تاريخ الانشاء فان الفصول 128 من القانون التجاري لم ينص على كلمة بطلان كجزاء لعدم ذكر هذا التاريخ بل ينص على ان السند لا يصلح كمبيالة وان الفقه والقضاء متفقان على ان عدم ذكر تاريخ الانشاء لا يبطل الكمبيالة محمد علي راتب الفقرة 15 ص 12 السندات الاذنية).
وقرار المجلس الاعلى بتاريخ 16/10/85 منشور بمجموعة  قرارات المجلس في المادة المدنية 83-91 ص 315)
وان دواعي ذكر هذا التاريخ تتجلى في معرفة اليات الساحب ومعرفة ميعاد الاستحقاق اذا كان بعد مدة تاريخ التحرير وحل مشاكل تنازع الكمبيالات لمقابل وفاء واحد ومعرفة ما اذا كان انشاء الكمبيالة قد وقع في فترة الريبة وكلها مسائل غير متوفرة في النازلة وان الكمبيالات التي لا تحتوي على هذا التاريخ يعتبر سندا للدين واعترافا به.
وفيما  يخص توقيع الساحب فانه يتجلى بالرجوع الى الكمبيالات ان بعضها يحمل خاتم المدعية والباقي يحمل الخاتم مع التوقيع وان المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا للتوقيع مما دفع ببعض الفقه الا المناداة بفكرة حرية التوقيع وتفسير توقيع الساحب تفسيرا واسعا ( انظر الاستاذ شكري ص 447 الجزء الاول طبعة 985).
وان بعض التشريعات نصت صراحة على صحة التوقيع بالخاتم (  مثلا القانون المصري 102 من الاحكام العامة الذي اعتبر التوقيع في القانون يطلق على الامناء والختم وبصمة الاصابع …) وفي نفس الاتجاه  ذهب المشرع العراقي ( انظر خالد ناوي : الاوراق التجارية في التشريع الليبي والعراقي  - ص 65 كما ان القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 16/6/66 يسمح للسحاب بالتوقيع وباية وسيلة اخرى غير الكتابة ( مقال الاستاذ العبيدي - مجلة المحاكم المغربية، ينويو78 - عدد 16-17).
وان المحكمة ترى نظرا لطبيعة المعاملات التجارية وما تتطلب من سرعة ان التوقيع بالخاتم كاف بالنسبة للساحب اذا كان الشخص الصادر عنه المعروف وان كان التوقيع بخط اليد هو الانجع وفيما يخص تاريخ اصدار الضمان فان المشرع المغربي في الفصل 147 من ق ت لم يشترط ضرورة التنصيص عليه والغاية من معرفة ما اذا كان الضامن  يتمتع بالاهلية التجارية ام لا ( الفصل 132 ق ت ولا يترتب عن تخلفه بطلان الضمان ( شكري السباعي ص 87 -22 طبعة 83) وانه بالاضافة الى ذلك فان المشرع المغربي لم ينص كذلك على ضرورة اعطاء رقم ترتيبي او حصر المبلغ المضمون او فتح ملفات له ( الفصل 147 ق ت ).
وانه برجوع المحكمة الى الكمبيالات موضوع النزاع لاحظت ان البنك يعتبر كضامن للساحب وهي شركة كوديير في الكمبيالات التالية : بالنسبة لشركة رالي بنو الكمبيالات الحالات في 20/4/94 - 30/4/94 -8/5/94-5/5/94 - 10//5/94 وكلها حاملة لمبلغ نصف مليون درهم واخرى بمبلغ مليون درهم الحالة في 25/4/94 وبالنسبة لشركة هابي كار  الكمبيالات الحالات في 30/4/94 - 10/5/94 - 12/5/94 والحاملة كل واحدة لمبلغ نصف مليون درهم وبالنسبة للسيد نعيم محمد الكمبيالات الحالات في 20/4/94 - 25/4/94 - 5/5/94 - 8/5/94 الحاملة كل واحدة لمبلغ نصف مليون درهم.
ولا يمكن للمحكمة لوضوح ان البنك في تكلك الكمبيالات يضمن الساحب ان يحكم على البنك بالاداء بالتضامن مع باقي المدينين ويتعين الابقاء على ضمان البنك  لباقي المدعى عليهم في الكمبيالات الاخرى صحيحا.
وان اثار الضمان الاحتياطي المنصوص عليها في الفقرات 7/8/9 من الفصل 147 ق ت هي نفس اثار الكفالة التضامنية فالضامن في الاصل كفيل متضامن للشخص المضمون والاستثناء الوارد هو ان التزام الضامن الاحتياطي التزام صرفي مستقل عن الالتزامات الاخرى في  الكمبيالات تطبيقا لقاعدة استقلال التوقيعات ( انظر روبلو ص 213 والاستاذ شكري السباعي ص 96 وما بعده - الجزء الثاني طبعة 1985) وان المقصود بقواعد قانون الصرفي هنا هو استقلال التوقيعات لان التزام الضامن الاحتياطي يعتبر صحيحا ولو كان  الالتزام المضمون باطلا وكذلك لا يجوز للضامن الاحتياطي ان يحتج ضد الحامل حسن النية بالدفوع التي له على  احد الموقعين ما لم تكن تتعلق بالشكل والمقصود بذلك ضمان القبول والوفاء من الضامن.
وان دفوعات البنك حول تجاوز السيدين يشو والحلو لاختصاصاتها وكذلك الدفوع المتعلقة بالافعال التي يمكن ان يكون قد ارتكباها لا يمكن ان تواجه بها طبقا للمبادئ المذكورة وان المشرع اكد في الفقرة الثامنة من  الفصل 147 ق ت على ان يكون تعهد الضامن صحيحا ولو  كان التزام المضمون باطلا لاي سبب كان غير العيب في الشكل واكد في الفصل 139 على انه لا يسوغ للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع الساحب او مع الحملة السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين.
وانه يتعين بناء على ذلك استبعاد دفوعات البنك لعدم ارتكازها على اساس.
وانه برجوع المحكمة الى الكمبيالات لاحظت انها اشترطت فائدة 12 % كما تم الاتفاق على حلول الاداء عن عدم اداء كمبيالة وان الفصل 166 ق ت ينص على انه يجوز للحامل ان يطالب بالفوائد الاتفاقية أي المشروطة مع  مصاريف البروتستو والاخطارات وغير ذلك من المصاريف مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم على المدعى عليهم لاداء الفوائد المشروطة بنسبة 12 % ومصاريف البروتستو والدمغة.
وان ثبوت تماطل المدعى عليهم يبرر الحكم بتعويض وان شروط التنفيذ المعجل متوفرة ويتعين شمول الحكم به حيث ينعى المصرف الطاعن على الحكم  المستانف مجانبته الصواب باهماله الرد على عدد من دفوعاته فضلا عن عدم صحة حيثياته.
وهكذا فان الحكم لم يتعرض للدفع المشار بصدد عدم قبول الدعوى لادماج المدعية عدة دعاوي متميزة عن بعضها البعض سواء من حيث الاشخاص او الموضوع دون ان يتوفر سند قانوني جامع لان الاصل ان الدعوى يجب ان تكون فيها وحدة الموضوع والاطراف عملا بالفصل 12 ق م م ويمكن ان تعدد فيها الطلبات ضد نفس المدعى عليه عملا بالفصل 13 منه .
كما يمكن رفعها من عدة  مدعين ضد عدة مدعى عليهم شريطة ان يكون هناك سند المدعين ضد المدعى عليهم مشتركا عملا بالفصل 14 ق م م وبمفهوم المخالفة الذي يقرره شرط وحدة السند القانوني في الفصل المذكور فانه اذا تعددت طلبات دعوى ضد عدة مدعى عليهم ولم يكن هناك سند قانوني مشترك بينهم فان الدعوى تكون غير مقبولة وعلاوة على ذلك فان الفصل 173 ق ت ينص على ان محرر  الاحتجاج يجب ان يتضمن نسخة عرفية من الكمبيالة ويذكر في الاحتجاج اذا كان في الملزم بالوفاء حاضرا او غائبا واسباب رفض الوفاء وكذلك العجز عن التوقيع او رفضه وانه يتجلى من هذه المقتضيات ان تخلف أي من البيانات الواجب ذكرها في الاحتجاج والمنصوص عليها في الفصل المذكور يترتب عنه بطلان الاحتجاج وبالتالي سقوط حق الحامل في الرجوع على الضمان الاحتياطي وهو ما اكدته المدعية نفسها عند مناقشتها انعدام البيانات الالزامية للكمبيالة من تاريخ الانشاء والتوقيع وان محضر الاحتجاج دون فيه على ان الكمبيالات تحتوي على تاريخ الانشاء والتوقيع مما يجعل هذه المحاضر باطلة ولا يخول للحامل حق الرجوع الصرفي على الضامن الاحتياطي. 
وعلاوة على ذلك فانه لم يقع هذا الاجراء داخل الاجل القانوني باعتبار ان الكمبيالات المدلى بها مستحقة الوفاء من تاريخ معين فبالنسبة لشركة هابي كار يبتدئ من 30/4/94 ومحضر الاحتجاج كان يوم 13/5/94 وبالنسبة لشركة رالي بنو كان الاحتجاج بعدم الوفاء  يوم 13/5/94 وبالنسبة للسيد  نعيم محمد كان تاريخ الاستحقاق 20/4/94 وتاريخ تقديم الاحتجاج يوم 13/5/94 وهذا يخالف مقتضيات الفصول 161 ق ت  كما ان كتابة الضبط لم تقع تبليغ نسخة مطابقة للاصل من الاحتجاج الى الملزم بالوفاء ولم تقع بمراعاة شكليات الاعلام المنصوص عليها بالفصل 163  فقرة الثانية من نفس القانون.
ثم ان المصرف العارض تمسك بمقتضيات الفصل العاشر من عقد فتح الحساب الذي ينص على ضرورة الحصول على صلاحية الموقعين وعلى نماذج توقيعاتهم فالمدعية تعتبر مهملة وخرقت احكام الفصل 230 ق أ ع الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين وخاصة انها طلبت من العارضة في نطاق احتياطها شهادة بنموذج توقيعي ايشو والحلو دون المطالبة بالصلاحيات المخولة لهما وحدودها كما ينص نفس الفصل العاشر المذكور.
وبالرجوع الى نموذج التوقيعات الموجودة على الكمبيالات ومقارنتها بتلك المحصل عليها من طرف البنك سيلاحظ فرقا بينا وواضحا بين التوقيعات المثبتة على الضمان والنماذج المحصل عليها وكان من الأحرى على المحكمة عندئذ ان تطلب من العارضة توضيحات حول صلاحيات هذين الشخصين لتوقيع الضمان الاحتياطي الذي يعتبر قرضا بواسطة التوقيع وان الضمان لا يمكن ان يلزم العارضة لعدم توفرها على صلاحيات واذن الادارة المركزية للعارضة وذلك عملا  باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ق ت ( الوسيط في القانون التجاري المغربي ج 1 ص 482 للاستاذ شكري سباعي) الاوراق التجارية في التشريع المغربي للاستاذ العبيدي ص 47 إلياس ناصيف في كتابه الكامل في  قانون التجارة  ج 1 ص 152) والحكم المستانف وان اشار الى هذا الدفع في الصفحة 21 منه غير انه اهمل مناقشته، ولعله يتجلى من مراجعة الحكم انه اشار بمناسبة رد الدفع الزوري كون المسؤولين عن الوكالة يتوفران على صلاحية التوقيع واختلط عليه الحال بين صلاحية التوقيع وصلاحية التصرف وحده، اذ لكل وكيل صلاحية التوقيع غير انه ليس لكل وكيل صلاحية التصرف  بدون حدوده.
ومن جهة اخرى فان الحكم المستانف خرق احكام الفصل 92 ق م م اذ انه اكتفى بالاشارة الى ان المشرع المغربي لم ينص على الزور المعنوي في حين ان التزوير المادي والمعنوي متكاملان وذلك ما ورد في الفصول من 351 الى 357 من القانون الجنائي وقد جاء في الفصل 357 منه " ان تزوير الاوراق وتغير الحقيقة فيها بسوء تغييرا من شانه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر باحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وسبق للعارض ان بين العناصر المادية المكونة للزور بما في ذلك وسائل تهييئ هذا الزور بانشاء كمبيالات حاملة  لصيغة الضمان على بياض وكذا الكمبيالات المنشاة يوم عطلة كيوم الاحد ولان جل الكمبيالات منشاة في اوقات خارج العمل كما اعتمد على تصريحات المدعية الواردة في مذكرتها التي تعترف فيها على انه وقع اضافة على صور الكمبيالات المدلى بها المصادق على مطابقتها للاصل بيانات لم تكن موجودة على الاصل ووقع تحريف الارقام الترتيبية لتلك الكمبيالات كما اعترف انها سلمت مجموعة كمبيالات بيضاء حاملة  لطابعها وخاتمها ويبقى على الزبون القيام بوضع الضمان الاحتياطي عليها.
وهكذا فان اعداد العنصر المادي لجريمة الزور صادر عن المدعية بصفتها المستفيدة الاساسية من الكمبيالات المزورة للضمان لذلك يتمسك العارض بما ورد في مقال الطعن بالزور الفرعي جملة وتفصيلا.
والزور ثابت في القضية بتصريحات الحلو وريشو بانه عند اقتراب اجل استحقاق الكمبيالات التي وقعا عليها الضمان لفائدة نعيم والمسكين زورا فانهما يلتجئان الى اصدار ضمانات وهمية تحمل مبالغ تفوت قيمة الكمبيالات الحالات لتمكين الزبونين من التحلل من التزاماتهما في التاريخ المحدد وبالتالي اثقال ذمة العارض بديون وهمية اخرى اضافية، وكلها تصريحات تتضمن اعترافا بالزور وقع في الاوراق العرفية المتعلقة بالتجارة والبنوك بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي الذي يحمل عليه الفصل 357 باصطناع التزامات وهمية اضرارا بالعارض وذلك بسوء نية.
وهناك ايضا قرائن تؤكد هذا كوقوع الضمانات يوم احد وعدم تضمنها في الدفاتر الخاصة وعدم احتساب عمولة الضمان وخلافا لنحي الحكم المستانف فان المهم هو ان تتوفر الصلاحية في احداث التصرف القانوني بالنسبة للسيدين الحلو ويشو وعدم قيامهما باعطاء ارقام ترتيبية للكمبيالات الواقع عليها الضمان الاحتياطي ولا فتح ملفات لها كان القصد منه اخفاء جسم الجريمة على المسؤولين المركزين اذ لو انهما احترما اللوائح الداخلية للبنك لتم التعرف بسهولة على هذه التصرفات قبل ان يفاجا بها في صورة دعاوي فتحت ضده.
والطعن بالزور هو دفع شكلي فيكون من الجائز اثارته ولا يمكن التمسك بمبدا استقلال التوقيعات ولا عدم الاحتجاج بالدفوع على الغير المتعلقان بالدفوع الموضوعية التي لا يجوز الاحتجاج بها على الغير حسن النية ولهذا فان تعليل الحكم المستانف القائل بعدم احتجاج العارض ضد المدعية لكونها حسن النية ليس صحيحا لان مجال حسن النية هو الفصل 139 ق ت المتعلق بالدفوع الموضوعية دون الشكلية.
ويلاحظ ان الحكم المستانف اشار بشان عدم تنصيص العديد من الكمبيالات لتاريخ الانشاء ان احكام الفصل 128 ق ت لم تورد البطلان كجزاء في هذه الحالة في حين ان هذا الجزاء مرتب تلقائيا لان عبارة " لا يصح كمبيالة الواردة به لا يمكن تفسيرها الا على انها تعني البطلان أي بطلان الكمبيالة ككمبيالة وذلك  مهما كان التفسير المعتمد لغويا ام قانونيا لان القول بعدم بطلانها في هذه الحالة يؤدي الى القول بعدم بطلانها اذا تخلفت احدى البيانات الاخرى وهذا غير سليم قانونا باعتبار ان المشرع وضع في نفس الفصل ثلاثة استثناءات لعدم البطلان ولا يعتبر تخلف تاريخ الانشاء من بينها ولا شك ان الحكم الابتدائي وقع في تناقض عندما اعتبر ان الكمبيالة التي لا تحتوي على هذا التاريخ تعتبر سندا للدين واعترافا به لان هذا يعني انها كمبيالة باطلة، والفقه مجمع على بطلان الكمبيالة عند عدم تضمنها تاريخ الانشاء ( شكري السباعي  - ص 49 العبيدي - ص 52) وكنتيجة لذلك فانه يتعين على المحكمة استبعاد الكمبيالات كما يقضي ذلك الفصل 128 ق ت واعتبارها مجرد سندات عادية لا تسري عليها احكام الكمبيالات والحكم المستانف رغم اشارته الى منازعة العارض في هذه السندات فقد علل حكمه بثبوت الدين بواسطتها ولذلك يكون قد اغفل دفوع العارض ولم يناقش طلباته وملتمساته ويعتبر ذلك اخلالا بحقوق الدفاع.
كما ان العارض اثار بان الكمبيالات لا تتضمن توقيع الساحب غير ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب حينما اعتبر ان المشرع المغربي لم ينص على شكل معين للتوقيع رغم صراحة الفصل 426 ق أ ع علما بان القاضي المغربي ملزم بتطبيق القانون الوطني ولا يلجا الى مقتضيات القانون المقارن سوى من باب الاستئناس عند انعدام مقتضى في القانون الوطني وبالتالي لم يكن هناك مجال لاستشهاد الحكم الابتدائي بنصوص تشريعية اجنبية.
وان الحكم المستانف يكون  بذلك قد تجاهل ايضا مدلول التوقيع حسب روح الفصل 128 ق ت الذي اورد لفظ التوقيع بدون أي وصف وان القضاء المغربي يتبنى فكرة الزامية التوقيع كتابة وبخط اليد منذ زمن بعيد (استئناف الرباط 22/1/19 مشار له بكتاب فرانسوا بول بلان: قانون الالتزامات والعقود ص 351 ) ( استئناف البيضاء قرار 16/7/85 تحت عدد 1411).
واذا كانت قواعد الضمان الاحتياطي هي قواعد صرفية فانه لا يمكن بالتالي اعمالها الا اذا كانت الكمبيالة ورقة صرفية خاضعة هي الاخرى لقواعد قانون الصرف ولا تكون كذلك الا اذا كانت صحيحة شكلا حسب تحديد القانون التجاري لانه يزاول الصفة الصرفية فان الضمان الاحتياطي الوارد في الكمبيالة يسقط تلقائيا.
وهذا واضح بمدلول المخالفة للفقرة الثامنة من الفصل 128 ق ت ( شكري السباعي ج 2 طبعة 85 ص 97).
ومن جهة اخرى فان الحكم بالفائدة الاتفاقية لا اساس له لان الكمبيالة الباطلة لم تحمل في اجلها ورغم ذلك رتب الحكم عليها الفائدة الاتفاقية بالرغم من اعتبارها سندا عاديا فضلا عن ان الحكم بالتعويض لا يرتكز  على اساس ثم ان الحكم قضى ايضا بازيد من المطلوب لكون الطالب المتعلق بشركة رالي بنو الواردة في ص 3 من مقال الدعوى في مبلغ 38.650.000,00 درهما بينما صرح الحكم على بطلان سبع كمبيالات بالنسبة للضمان في مبلغ 4.3000.000 درهم فيكون الباقي هو 34.350.000 درهم والحال ان الحكم قضى بمبلغ 34.650.000 درهم بفارق قدره ثلاثمائة الف درهم وهو القدر المضاف الممنوح للمدعية مجانا كما ان الحكم قضى بالتضامن دون توفر العناصر القانونية للفصل 99 ق أ ع.
لذلك التمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الامر بفتح مسطرة الزور الفرعي طبقا للمقتضيات القانونية وتحميل الصائر للمستانف عليها.
وحيث  عينت القضية بجدول جلسة 28/3/95 التي استدعى لها الاطراف بصفة قانونية  وخلالها ادلت شركة كوديير المغرب المستانف ضدها بواسطة محاميها ذ/ الكتاني عز الدين بمذكرة جوابية جاء فيها انها تسند النظر للمحكمة فيما يتعلق بقبول الاستئناف واشارت الى انها استانفت من جهتها نفس الحكم المستانف والتمست اضافة هذا الطعن لشمول الاستئنافين بقرار واحد. 
وفيما  يهم الدفع بعدم قبول الدعوى فان الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م الذي تمسك به الطاعن تشير الى عدم تطبيق احكام الفقرة الاولى في حالة وجود تضامن بين المدعين او بين المدعى عليهم وباعتبار ان التضامن ثابت في النازلة بين البنك وكافة المدعى عليهم الثلاثة باعتباره ضامنا لهم وبالتالي لا يرتكز هذا الدفع على اساس.
وفيما يهم الاهمال المزعوم لمناقشة عدم قانونية الاحتجاج بعدم  الوفاء فان القانون والاجتهاد القضائي مستقران على ان مثل هذا الدفع الشكلي يجب ان يقدم قبل كل دفاع في الجوهر وهذا ما اكده الفصل 49 ق م م والفقه مستقر بخصوص مسالة العيوب الشكلية التي قد تشوب محاضر الاحتجاج فيميل الى ضرورة مناقشتها قبل كل دفاع في الجوهر ( جوزيف ايسا صايغ - جور كلاسور رقم 450 فقرة 120) واذا كانت الكمبيالات باطلة كما دفع بذلك الطاعن فانه لا فائدة هناك من التمسك بهذا الدفع.
وعلى أي حال يتجلى بالرجوع الى محاضر الاحتجاج انها مطابقة  للمقتضيات القانونية وسليمة ومحتوية على البيانات التي يفرضها المشرع واذا كانت قد اشارت الى ان جميع الكمبيالات تحتوي على تاريخ الانشاء مثلا فان هذا راجع الى تحرير محضر واحد من العون والمقصود من الاحتجاج هو معاينة عدم الدفع اكثر من أي شيء اخر وان الفصل 173 لم يترتب البطلان.
على  الغلط المادي في بعض الاوصاف ولذلك يكون الدفع الذي  تقدم به البنك بدون جدوى.
والفقه والاجتهاد الفرنسيين وهما مصدرا مدونة القانون التجاري المغربي اقر ان البروتستو لا يكون باطلا الا اذا انعدمت فيه البيانات التي لا يمكن في غيبتها تشخيص الكمبيالة ( جوزيف ايسا صايغ - المرجع السابق رقم 118 ) واورد هذا الفقيه الحالات التي يمكن معها التصريح بالبطلان وليس ضمنها ما يمت للنازلة بصلة كما انه اكد في الفقرة 117 من نفس المرجع انه لا يمكن النطق بالبطلان الا اذا كانت هناك حالة خرق شكلية اساسية ومن النظام العام تسيء لمن يدفع بها فضلا عن ذلك فقد تم تبليغ محاضر الاحتجاج خلافا لدفوعات الطاعنة والاعلام الذي يشير اليه الاخير لا  موضوع له لانعدام التطهير.
وفيما يهم الدفع بتجاوز حدود الوكالة فانه الثابت ان العارضة سبق لها ان طلبت من الطاعنة امدادها بلائحة الاشخاص الذين لهم الصلاحية الالزامية مع نماذج توقيعاتهم بالنسبة لوكالة روماندي واستجاب لذلك بمقتضى رسالة 17/12/93 موقعة من طرف الادارة المركزية.
وحتى لو لم تكن هناك صلاحية عند السيدين الحلو وريشو فان مبادئ الوكالة الظاهرة تقتضي ان يعتبر الموقع باسم البنك متوفرا على هذه الصلاحية.
والرسالة المشار اليها تنص على صلاحية السادة لحلو وريشو وبنميمون دون أي تحديد وان السيدين لحلو ويشو وقعا والزما  البنك بنفس الطريقة على طول السنين السابقة دون منازعة واكثر من ذلك فان الاخيرين اعترفا صراحة بتوقيعهما والزامهما البنكي في التصريح المدلى به من الاخير والموجود ضمن اوراق الملف، فضلا عن انه لا يمكن مواجهة العارضة بدفوعات الطاعنة في هذا الصدد باعتبارها غيرا لا علم لها بما يكون قد قام به اعوان المصرف من اشياء يعيبها عليهم ولذلك فلا مجال هناك للتمسك باحكام الفصل 132 ق ت الذي لا علاقة له بالنازلة.
وبشان دعوى الزور الفرعي فانها  كانت سابقة لاوانها لتقديمها قبل تقديم العارضة لمستنداتها والطاعن عندما لاحظ ان الشكاية التي تقدم بها امام وكيل الملك بالزور الاصلي والنصب وخيانة الامانة الى غير ذلك من الجنح ظلت بدون نتيجة الى ما بعد صدور الحكم المستانف وتيقن من انها لا يمكن ان تعطل النظر في الدعوى فانه التجا الى دعوى الزور الفرعي في حين انه من المبادئ القانونية العامة ان من اختار لا يرجع كما دفعت العارضة بذلك ابتدائيا فلا يمكن بالتالي للبنك ان يطعن بالزور مرتين في نفس الوثائق ومن خلال مسطرتين.
والثابت في النازلة ان  الكمبيالات موقعة من طرف المدينين بها سواء كانت رالي بنو او هابي كار او نعيم محمد وان السيدين الحلو ويشو هما اللذان وقعا باسم البنك عليها بالضمان الاحتياطي واعترافا بذلك وقد رخص لهما بذلك حسب رسالة الطاعنة المدلى بها وبالتالي اين يوجد التزوير سيما ان الفصل 354 ق م الذي يشير اليه البنك نفسه اورد الوسائل التي يعتبرها القانون مؤديه للتزوير وتستعرضها العارضة اسفله.
فالطاعن لا ينازع في ان الكمبيالات ضمن اداؤها من طرف موظفيه المسؤولين عن الوكالة اللذان يمثلانه والفصل 165 ق ت واضح وان ما يزعمه البنك من تزوير غير مدعم باية حجة.
ويتجلى بالرجوع الى الكمبيالات سواء اصولها او صورها المطابقة لها يتبين انها لا تحتوي على أي تزييف وكتابتها غير محرفة والتوقيعات الواردة فيها معترف بها من طرف اصحابها كما لم تقم باصطناع أي اتفاق ولا  تضمين أي التزام لا ن الكمبيالات كلها تمثل مقابل بضائع اشترت بصفة قانونية وتسلمها المدينون الاصليون الذين لا ينازعون في ذلك لم تقع اضافة او حذف  او تحريف الشروط او التصريحات او الوقائع كما انه لا وجود هناك لخلق اشخاص وهميين او استبدال اشخاص باخرين فلا يوجد هناك تغيير للحقيقة المشار اليها في الفصل 351 من القانون الجنائي.
وفيما يهم تاريخ انشاء الكمبيالات فان الهدف من التنصيص عليه هو التحقيق من كون الساحبة كانت لها الصلاحية والاهلية لسحب الكمبيالة ثم ذكر تاريخ الاستحقاق عندما تكون الكمبيالة قابلة  للاداء عند الاطلاع (روبلو - ص126 شكري السباعي ص 39).
وانه ليس من بين هذه الحالات اية حالة تنطبق على النازلة وما ورد في تعاليق الاستاذين العبيدي والسباعي لا يؤدي الى استبعاد الكمبيالة غير المتوفرة على تاريخ الانشاء ونزع كل مفعول عنها.
والحكم الابتدائي كان على صواب عندما عاين ما هو واضح للعيان وهو  عدم تنصيص الفصل 128 ق ت على عاقبة البطلان وهذه العاقبة وان وردت على لسان بعض المؤلفين المصريين او ذوي التكوين الشرقي او الاجنبي بصفة عامة فان ذلك مرده الى تاثرهم بقانونهم الذي يميل الى البطلان اما المجلس الاعلى فمن قراره الصادر في 16/10/85 فقد صرح  ان الكمبيالة تصبح سندا عاديا للدين فيكون الحكم المستانف في محله.
ومن جهة اخرى فانه من المعلوم ان الساحب هو المنشئ والمحدث للكمبيالة أي العارضة التي انشات هذه الكمبيالات ونص فيها على عدم قابليتها للتظهير والهدف من توقيع الساحب هو الزامه بالاداء ازء من تظهر له الكمبيالة وهو لا  يمكن حصوله في النازلة وبالتالي يكون توقيعها اما خطيا واما بواسطة الطابع علما بانه لا يوجد في القانون التجاري ما يفرض ان يكون التوقيع خطيا ( شكري السباعي ص 43).
والقانون الفرنسي الصادر في 16/06/66 صرح بقبول استعمال وسائل غير خطية للتوقيع على الكمبيالات اذا ما تعلق الامر بتوقيع الساحب والمظهر اما باقي التوقيعات أي توقيع المسحوب عليه والضامن فهي تكون لزاما بخط اليد ( تعليق الاستاذ ميشال جانطا جور سكلاسور 410 التجاري رقم 23).
في النازلة فان الملتزمين في مدلول الفصل 426 ق أ ع هم الطاعن كبنك والمسحوب عليهم الذين وقعوا على الكمبيالات.
وحتى لو اعتبر عدم وجود تاريخ الانشاء وتوقيع الساحب فان ذلك يدخل في عداد الشكليات وتظل الكمبيالات مع ذلك صحيحة ومنتجة للاثر القانوني لكونها سند للدين معترف به ولا يمكن ان يؤدي ذلك الى تخلص الطاعن من التزامه غير ان القانون الصرفي لا يطبق على العلاقات الناجمة من هذه العملية.
وخلافا لما جاء في مقال استئناف الطاعنة فان الاستاذ شكري السباعي كتب كذلك و يكون التزام الضامن الاحتياطي تبعيا في الاحوال التي يتحلل فيها المضمون من التزامه اما للتقادم او المقاصة او الاهمال او غيرها من اسباب انقضاء الالتزام او لعيب في الشكل وفي غير هذه الحالات يكون التزامه اصليا صرفيا لا يخول له التمسك بالدفع ص 171).
وهكذا يتجلى ان الضامن يبقى ضامنا في كل الحالات وانما عوض ان يكون ضامنا صرفيا لم يمكنه التمسك بالدفوع التي للمسحوب عليه المضمون يصبح في امكانه عملا بمبادئ الكفالة ان يحتج بما يمكن ان يحتج به المكفول ما عدا حق التجريد لكون الكفالة تكون تضامنية كما نص الفصل 1333 ق أ ع عندما يكون العمل تجاريا كما هو الامر في النازلة، وان الاستاذ جوزيف ايسا صايغ كتب في مقاله المنشور بمجموعة جور سكلاسور رقم 430 ( اذا جاء الضمان الاحتياطي على كمبيالة باطلة في حد  ذاتها فان الضمان الاحتياطي يتحول الى كفالة بحكم اثر التحويل واورد هذا الاستاذ عددا هائلا من الاجتهادات، وختم ذلك بقوله ( ان النتيجة غريبة اذ تؤدي الى اعطاء الكمبيالة الباطلة اثرا اقوى مما تنتجه عندما تكون صحيحة لفائدة الحامل مضيفا ان التزام الكفيل يكون متضامنا اذا كان الامر يتعلق بالتزام له طابع تجاري.
وان هذا ما نص عليه الفصل 1133 ق ا ع في فقرته الثانية وخلافا لما جاء في مقال الاستئناف فان الحكم لم يقضي باكثر ما طلب ويكفي الرجوع الى الحساب الذي قام به ليتجلى انه ازيل عن عاتقه مبلغ سبعة ملايين ونصف درهم ولذلك فقد تقدمت العارضة باستئناف اصلي في هذا الصدد.
ثم ان البنك الطاعن سبق له ان قدم شكاية ضد موظفيه وضد العارضة وضد الموزعين ولم تسفر على اية متابعة خلال سريان المسطرة التجارية وان السيد وكيل الملك كان قد امر باجراء خبرة عهد بها للسيد السبتي يوسف الذي انجز تقريرا اثبت دين العارضة وان ذلك ما حال اية متابعة غير انه تم تحريك متابعة موظفي البنك واحد الموزعين واربعة موظفين عن العارضة وبالتالي فان العارضة لم تقع متابعتها فلا يكون من الجائز تطبيق القاعدة القائلة ان الجنحي يعقل المدني. لذلك التمست رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تعديله وفق استئناف العارضة.
وحيث تقدمت شركة كوديير باستئناف اصلي مؤدى عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 17/1/95 تطعن بمقتضاه بالاستئناف في مواجهة نفس الحكم الموما اليه.
من حيث الشكل:
فان الاستئناف مقبول لمراعاته كافة المتطلبات الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الجوهر:
فان محصلة النزاع سبق التذكير بها بمناسبة الاستئناف المقدم من المصرف.
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به من استبعاد لاداء مبلغ سبعة ملايين ونصف درهم ثابت بمقتضى اربعة عشر كمبيالة لانها جاءت حاملة لاسم العارضة باعتبار ان البنك يضمنها.
وان الامر لا يعدو ان يكون غلطا ماديا بسيطا لانعدام اية مطالبة ضمان تكون العارضة قد قدمتها للبنك ونظرا للطابع اللامعقول لمثل هذا الضمان الذي عوض ان يضمن المدين المسحوب عليه جاء لضمان الدائن كما ان الكمبيالات لم تظهر من طرف العارضة لفائدة احد حتى يكون البنك ضامنا للاداء لغير المستفيد من التظهير فضلا عن ان هذه السندات غير قابلة للتظهير كما يتجلى من العبارة التي يحملها الشيء الذي يحول دون امكانية الظن ان العارضة هي المضمونة اذ لن يكون هناك أي مستفيد من تظهير الكمبيالة لفائدته.
واذا كان البنك يقصد فعلا ضمان العارضة فانه يجب ان يفصح على ذلك ويبرره بطلب تكون العارضة قد قدمته له ولو قضاة الدرجة الاولى بحثوا في نية البنك الحقيقية لتبين لهم انه كان يقصد ضمان المسحوب عليه المدين وذلك مبرر من خلال اقبال البنك على ضمان باقي الكمبيالات سواء قبل او بعد تلك المستثناة من الحكم ثم ان ارادة كل الاطراف في الكمبيالات هي ضمان اداء البضائع المبيعة بواسطة ضمان احتياطي من البنك لضمان المسحوب عليهم.
وانه لذلك يتعين تحكيم الارادة الباطنية واخذها بعين الاعتبار لكون ارادة البنك كانت تتجه لضمان المسحوب عليه ( قارنوا الوسيط للسنهوري - ج 1 - ص 179).
ومثل  هذا الغلط يعتبر من الاغلاط الغير ذي اهمية التي جاء في شانها فقها وقانونا انه يجب فقط تقويمها واصلاحها ولا يمكن ان تؤثر على الالتزام ( مجموعة جوريس كلاسور المدني الفرنسي الفصل 1110 دراسة الاستاذ بروني بوتي - فقرة 54 - ).
لذلك التمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اعفاء أ ب م بنك من اداء مبلغ سبعة ملايين ونصف درهم تضامنا مع المسحوب عليهم والحكم عليهم من جديد بادائه مبلغ اربعة ملايين درهم بالتضامن مع شركة رالي بنو مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12 % من تاريخ حلول كل كمبيالة وبادائه بالتضامن مع السيد محمد نعيم مليون درهم مع الفائدة الاتفاقية بنفس السعر ومن نفس التاريخ وتاييد الحكم في باقي مقتضياته وتحميل البنك الصائر.
وحيث عقب المصرف الطاعن بانه لا وجود هناك لحالة التضامن اذ كيف يجوز للمدعية الانفراد بالعارضة في جميع هذه الطلبات ضمن دعوى واحدة ويقضي لها فيها عليه وحده لان التضامن مع رالي بنو مستقل عن التضامن مع هابي كار والتضامن مع هذه مستقل عن التضامن مع نعيم محمد كما انه لا يوجد تضامن بالنسبة للطلبات الاخرى التي قضت فيها المحكمة على كل واحد بانفراد.
والاستثناء الوارد بالفقرة الاخيرة من الفصل 14 ق م انما يعني مسالة تحديد نصاب اختصاص المحكمة الابتدائية الذي كان موضوع الكلام في الفقرة الاولى من  نفس الفصل لذلك فان مسالة وجود السند المشترك لا مكان تقديم عدة طلبات ضد عدة مدعى عليهم في دعوى واحدة فهو شرط اساسي دائما، فيكون الدفع بعدم القبول في الدعوى في محله.
وان كتاب العارض المحرر في 17/12/93 لم يكن ليعفى المدعية عن الوقوف على لوائح البنك المحددة للصلاحيات الموجودة رهن اشارتها كما يشير الى ذلك عقد الحساب التجاري المبرم بين الطرفين باعتبار ان ذلك الكتاب يتعلق فقط بالاشخاص المؤهلين للتوقيع وبنماذج لتوقيعاتهم دون صلاحياتهم وحدودها.
ولما كان الفصل 924 ق أ ع وعقد الحساب الجاري يلزم الزبون بالاطلاع على صلاحيات الوكلاء فان الكلام عن الوكالة الظاهرة هو مجرد لغو  كما ان ادعاء المدعية انها غير بالنسبة لتجاوز الوكيل حدود الوكالة فان قول لا يقل ضحالة عن القول بالوكالة الظاهرة وذلك بالنظر لمقتضيات الفصل 895 ق أ ع وكذا الفصلين 924 -927 منه ومضمون الفصل 132 ق ت الذي تمسك به العارض ينطبق ومضمون الفصول المشار اليها باستثناء ان هذا النص اوجد حلا لمصير الكمبيالات بل الكمبيالة التي وقع فيها تجاوز حدود الوكالة فقرر بان الوكيل يلتزم هو بهذه الورقة وليس الموكل.
وتوقيع الساحب مثل عبارة " كمبيالة" يعد من البيانات الالزامية التي يجب توفرها تحت طائلة بطلان السند لكونه أي الساحب يعتبر المدين الرئيسي تجاه المستفيد وسكوت المشرع عن التعريف بشكل التوقيع على الكمبيالة فان ذلك ناجم عن كونه تحدث عنه في القواعد الواردة في قانون الالتزامات والعقود ( الفصل 426 منه).
وبالنسبة للفقه فان الاستاذ العبيدي اشار الى وجوب ان يكون الامضاء كتابة بفعل يد الساحب.
واذا كان الدفع ببطلان الكمبيالة لتخلف احد البيانات الالزامية هو دفع شكلي ينصرف الى شكل السند فانه يكون من حق الضامن الاحتياطي ان يتمسك به عملا بالفصل 147 ق ت الذي يفيد ان تعهد الضامن يبطل اذا بطل تعهد المضمون شكلا وفي هذه الحالة لا يمكن الزامه باية وسيلة اخرى لان بطلان التعهد يعني بطلان الضمان واذا بطل الضمان سقط التزام الضامن بصورة نهائية.
واذا تم اعتبار ادعاء المدعية بتحول الكمبيالة الباطلة لسبب شكلي الى سند عادي فان هذا يقتضي الغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى الصرفية لتقادم دعوى اخرى في اطار القانون المدني ويكون في استطاعة العارض ان يمارس حقه في الدفاع على اكمل وجه.
والاستاذ جوزيف صايغ يشير الى انه لا يمكن في حالة بطلان كمبيالة مشفوعة بالضمان الاحتياطي ان يؤدي الى مقاضاة الساحب للضمان الاحتياطي وبالرجوع الى دراسة الاستاذ شكري السباعي حول اثار الضمان الاحتياطي فانه اكد على ان مجموعة من القرارات القضائية استقرت على ان هذا الضمان لا ينتج أي اثر نهائيا وذلك تطبيقا للفصل 2015 من القانون المدني الفرنسي الذي لا يجيز ان يتجاوز الضمان المحدود التي قدم في اطارها، كما ان الفقيه روني روبلو اعتبر هو الاخر على ان الامر يتعلق اساسا بتفسير ارادة الاطراف اما فيما يهم الدفع ببطلان الاحتجاج بعدم الوفاء فان جزاء الاخلال بهذا الاجراء هو السقوط وليس عدم القبول ولهذا فلا وجه للاحتجاج باحكام الفصل 49 ق م م وبالتالي فان المدعية يكون قد سقط حقها قي متابعة الطاعن لعدم تحرير محضر الاحتجاج على النحو المطلوب قانونا.
وان تاريخ انشاء الكمبيالات يعتبر بيانا الزاميا و الضامن الاحتياطي بمجرد تحققه من تخلف شروط الفقرة الثامنة للفصل 147 ق ت فانه يتحلل من التزامه الصرفي بهذه الصفة ويمكن للمدعية اللجوء مجددا الى القضاء للمطالبة بدينها تجاه المسحوب عليهم، وما دام ان الامر لا يتعلق بكفالة فان التمسك بالضمان الاحتياطي لا يمكن الاخذ به نظرا لزوريته وعدم اتجاه نية العارض لمنح المسحوب عليهم هذا الضمان.
والامر لا يتعلق بتزوير في توقيعات مسؤولي الوكالة بل انه حصل باخفاء طابع الضمان للبنك والزامه بالضمان والاداء دون علمه ولا موافقته كما حاولت المدعية ايهام المحكمة به مستشهدة بتصريحات مسؤولي الوكالة الكتابية، وانه نظرا لتحريك النيابة العامة المتابعة في نطاق الملف الجنحي 442/95 وتناولت التزوير في الكمبيالات كمحررات عرفية فانه يتعين ايقاف النظر في هذه الدعوى المدنية نظرا لوحدة الموضوع في الدعويين ولكون الاشخاص المتابعين مع وكيلي العارض يشو والحلو هو مسؤولون رئيسيون في ادارة شركة كوديير.
وبالنسبة للاستئناف المقدم من شركة كوديير فان الحكم المستانف اجاب بما فيه الكفاية عن النقط المثارة من طرفها وان مقال الاستئناف لم يستطيع دحض حيثياته بتعليل مقبول.
لذلك التمس الحكم وفق استئنافه والحكم برد الاستئناف المقدم من شركة كوديير.
وحيث ان المستانف ضدها شركة رالي بنو ادلت بواسطة محاميها ذ/ جلال الطاهر بمذكرة جوابية جاء فيها انها لا ترغب في الجواب على الاستئناف موضوع هذا الملف وتسند النظر للمحكمة .
وحيث ان المستانف ضدها شركة هابي كار وجه لها امر بالجواب ورجعت شهادة التسليم حاملة لملاحظة عون التبليغ تفيد انه رفض من طرف زعيوط ادريس مسؤول عن الشركة، كما ان شهادة التسليم المتعلقة بنفس الاجراء الموجه للمستانف ضده نعيم محمد رجعت حاملة لنفس الملاحظة.
وحيث انه بجلسة 5/9/95 حضر الاستاذ  النقيب درميش والنقيب الاستاذ المعطي بوعبيد والاستاذان جنكل والكرومي وادلوا … وقدموا ملاحظاتهم الشفوية لايضاح ومعاضدة الدفوعات التي تمسكوا بها نيابة عن المصرف الطاعن كما حضر الاستاذ الكتاني عن المستانف ضدها وبسط ملاحظاته الشفوية في نفس الاطار.
وحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/9/95 ثم تمديدها لجلسة 3/10/95.

محكمة الاستئناف
حيث ان المصرف الطاعن يماري في صحة الحكم المستانف لعدم الجواب على وسائل دفاعية اساسية ولخطا منحاه فيما قضى به من اداء ضده لانعدام الاساس القانوني.
ومن حيث ان المستانف ضدها ( المدعية) تقدمت باستئناف اصلي بهدف تعديل الحكم المستانف لفائدتها برفع المبلغ المحكوم به الى القدر المطلوب في هذا الطعن.
الاستئناف المقدم من المصرف :

اولا : حول ايقاف البث
من حيث ان يتعين في البداية التصدي الى الدفع المثار من الطاعن الهادف الى ايقاف البث في النازلة عملا باحكام الفصل 10 ق م ج لكن حيث انه ثبت للمحكمة بمراجعة اوراق الملف ان المتابعة المشار اليها لم تطل المدعية وان طالت بعض مستخدميها ومن تم ينتفي شرط جوهري لاعمال القاعدة  المذكورة يتمثل في انعدام وحدة الاطراف مما يتعين معه رد هذا الدفع.
ثانيا: حول عدم قبول الدعوى:
من حيث ان المصرف الطاعن ينعي على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما نحى اليه من قبول للدعوى رغم الاخلالات الشكلية البارزة التي اعترتها التي تتمثل في انعدام الرابطة بين المدعى عليهم بسبب عدم توفر السند المشترك المنصوص عليه بالفصل 14 ق  م م.
لكن حيث انه وخلافا لهذا النعي فان مقتضيات الفصل المذكور لا تستوجب توفر السند المشترك في مثل النازلة كشرط وجوبي لمقاضاة عدد من المدعي عليهم،  ثم ان هذه المقتضيات انما وردت في القسم الثاني من قانون المسطرة المدنية المتعلق بقواعد الاختصاص بشقيه المحلي والنوعي وهو دليل على صحة هذا المنحى والا لتم التنصيص عليها بوضوح في القسم الثالث المتعلق بالمقتضيات المتعلقة بسير المسطرة امام المحكمة الابتدائية.
ومن حيث انه وعلاوة على ذلك فان المقرر فقها وقضاءا ان الصلة التي تبرر قيام ارتباط في حالة التعدد الاصلي كما هو عليه الحال في النازلة لكون الخصومة انطلقت بناء على مقال مقدم من مدعي واحد ضد عدة مدعى عليهم ان يوجد تماثل بين الطلبات والمقصود بذلك وحدة المسالة  القانونية المثارة في الدعوى ( طلب الاداء بناء على اوراق تجارية) لكون هذا يساهم في اقتصاد الاجراء وتوحيد الحكم القضاء بشانها وان يكون احد طرفي الدعوى سواء المدعي او المدعى عليه مشتركا لتوفير صلة كافية للجمع ( المصرف الطاعن) وان يكون الجمع بين الدعاوي المتماثلة اصليا ( مقال واحد افتتاحي للدعوى) وان تدخل هذه الدعاوي في الاختصاص الاصلي للمحكمة المرفوعة اليها ( اختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستانف ثابت).
ومن حيث انه لما كانت كل هذه العناصر متوفرة بما فيه الكفاية فانه لا مجال هناك لسماع هذا الطرح ( قارنوا مبادئ القضاء المدني : وجدي راغب - الطبعة الاولى سنة 87 ص 476 وما يليها ).

ثانيا : حول عدم قانونية الاحتجاج بعدم الدفع :
من حيث ان الطاعن يماري في صحة الحكم المستانف بسبب عدم رده على دفعه المثار بشان عدم قانونية الاحتجاج بعدم الدفع المنجز في النازلة من طرف المدعية لعدم مراعاته الاحكام الدقيقة المنصوص عليها في الفصل 173 ق ت وايضا لعدم تبليغ محضر الاحتجاج وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 163 منه.
ومن حيث ان المطعون ضدها - المدعية - تدفع بعدم قبول هذا الدفع لعدم اثارتها قبل كل دفع او دفاع وفق مقتضى الفصل 49  ق م م لكن حيث انه وخلافا للاطروحات المذكورة فان هذا الدفع لا يعتبر دفعا شكليا مماثلا للدفوعات المتعلقة بالاجراءات حتى تنطبق عليه القاعدة المنصوص عليها بالفصل 49 المذكور، بل يعتبر دفعا موضوعيا مماثل للدفع بانقضاء الحق بالتقادم مما يجوز معه اثارته ولو لاول وهلة امام محكمة الدرجة الثانية ( قارنوا اطروحة محمود محمد سالم : السقوط والتقادم في الاوراق التجارية - نوقشت امام جامعة عين شمس - الطبعة الاولى لسنة 86 - ص 130 نبذة 198).
ومن حيث انه ومن جهة ثانية فان الدفع المثار والقائل بسقوط حق الحامل تجاه الطاعن بصفته الضامن الاحتياطي بسبب اهمال المدعية المتجلى في عدم انجاز الاحتجاج في ميعاده القانوني وعدم تبليغه لباقي المنخرطين في حلقة الالزام الصرفي لا يمكن ان تواجه به المذكورة باعتبار ان الطاعن يعتبر ضامنا احتياطيا للمسحوب عليهم القابلين وما دام ان هؤلاء بانفسهم لا يسوغ لهم اثارته تاسيسا على احكام الفقرة الاولى من الفصل 169 ق. ت.
وباعتبار ان الضامن الاحتياطي يتحمل بنفس الالتزام الملقى على المضمون عملا باحكام الفقرة السابعة من الفصل 147 من نفس القانون وبالتالي فان وضعية الضامن تستمد نفس وضعية المضمون بالنسبة لحالة الاهمال ( قارنوا لسكو روبلو : الاوراق التجارية طبعة 1953- فقرة 696 صحيفة 153  - اطروحة محمود سالم المذكورة ص 111 نبذة 164 - عبد الفضيل محمد احمد : الاوراق التجارية وفق نظام الاوراق التجارية السعودية - ص 453 نبذة 421 نقض تجاري فرنسي 7/2/1934 مجلة القصر 1934 رقم 721.)
من حيث انه لهذا فان رد هذه الوسيلة  متعينا

ثالثا : حول تجاوز الوكالة:
من حيث ان المصرف الطاعن ينعي على الحكم المستانف اهمال مناقشة دفعه المؤسس على خرق المدعية لمقتضيات البند العاشر من عقد فتح الحساب وبالتالي احكام الفصل 230 ق أ ع والذي يتجلى بالمكشوف في عدم حصولها على الصلاحيات المنصوص عليها بالبند المذكور ومن تم فان التوقيع بالضمان الوارد على الكمبيالات لا يمكن ان يلزمه عملا بمقتضى الفصل 132 ق ت .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :