-->

التعليق على قرار : ضريبة النظافة يتحملها المكتري، ولا فرق في ذلك بين المحلات التجارية ومحلات السكنى .

تقويم القاعدة الواردة في قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 7/3/1984
تحت رقم 337 بشان من يقع عليه عبء ضريبة النظافة

 تعليق : الأستاذ عبد الفتاح بنوار  
محام بهيئة الدار البيضاء 

نشرت مجلة المحاكم المغربية  التي  تصدر عن  هيئة المحامين بالدار البيضاء، في عددها 34، القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت رقم 337 بتاريخ 7/3/1984 في الملف المدني عدد 96342، الذي جاء فيه ان ضريبة النظافة يتحملها المكتري، ولا فرق في ذلك بين المحلات التجارية ومحلات السكنى .

فبالرجوع الى حيثيات القرار المذكور، نلاحظ ان  المقال  الافتتاحي  للدعوى الرامية الى اداء  ضريبة النظافة  قد سجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية في 6/6/1980، أي قبل دخول ظهير 25/12/1980 حيز التنفيذ.
كما نلاحظ ان هذه الحيثيات تضمنت تاريخ استئناف الحكم الابتدائي، الذي هو 1/12/1981 لكنها لم تشر الى  تاريخ  صدور الحكم المستانف، الشيء الذي يصعب معه معرفة القانون الواجب التطبيق آنذاك في النازلة المعروضة على قاضي الدرجة الاولى (1).

لكن، بالرجوع الى وسائل النقض، فاننا نجد ان المكتري المدعى عليه وطالب النقض عاب على قرار محكمة الاستئناف الصادر في 1/12/1981، والمؤيد للحكم الابتدائي، ".. خرق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 22/7/1952 والفصل 3 من ظهير 25/12/1980 والفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود ….. ذلك  انه  قضى  عليه  باداء  واجب  النظافة  وثانيهما ان المحل التجاري وان المكري هو الملزم باداء تكاليفه من ضرائب وغيرها، طبقا للفصل 642 من قانون العقود والالتزامات وظهير 22/7/1952 الذي اوجب على المكترين اداء  ضريبة  التنظيف  في  فصله  الثامن  فهو  خاص  بمحلات السكنى، كما ان الفصل الثالث من ظهير 25/12/1980 الذي اكد مقتضيات الفصل الثامن المذكور خاص بمحلات السكنى ايضا …"

حقا ان ما كان يسعى اليه الطاعن هو تطبيق الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود بعد التمييز  بين  المحلات السكنية والمحلات التجارية، وقد رفض المجلس الاعلى هذا التمييز حيث قرر انه لا فرق في ذلك بين المحلات التجارية ومحلات السكنى .
-----------------------
1) ينص الفصل 25 من ظهير 25/12/1980، على ما يلي :
" تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق على عقود الكراء الجارية، وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للاعمال والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
----------------------
لكن من ناحية اولى، فان المجلس الاعلى لم يحدد السند القانوني لدعوى ضريبة النظافة، خلافا لما فعله في قراره الصادر بتاريخ 18 ماي1981 والذي يستفاد منه ان ضريبة النظافة لا تقع على عاتق المكتري الا اذا التزم بها هذا الاخير، عملا بمقتضيات الفصلين 230 و642 من قانون الالتزامات والعقود (2).
وقد اكد المجلس الاعلى هذه القاعدة الاخيرة، في قراره الصادر بتاريخ 30 مارس1987، والذي اوضح من جديد بان المكري لا يكون محقا في استرجاع ضريبة النظافة الا اذا كان قد نقل عباها الى المكتري (3).

ومن ناحية ثانية، فان المجلس الاعلى قد اجاب في قراره الصادر بتاريخ 7/3/1984 عن دفوعات بنيت اساسا على الفصل 8 من ظهير 22/7/1952 الذي قال عنه الطاعن بانه " اوجب على المكترين اداء ضريبة التنظيف في فصله الثامن فهو خاص بمحلات السكنى" .
وهنا تجدر ملاحظة ان ظهير 25/12/1980 قد الغى مجموعة من القوانين، ومن بينها ظهير 22/7/1952 الذي تمسك به الطاعن (4).
فغني عن البيان اذن، ان المكتري لم يعد اليوم يتحمل ضريبة النظافة بقوة القانون، ولو تعلق الامر بمحل سكني او مهني.

ذلك انه، خلافا لما جاء في عريضة الطاعن، فان الفصل الثالث من ظهير 25/12/1980 لم يؤكد مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 22/7/1952 لانه عالج التكاليف الكرائية، ولم يتطرق للتكاليف الضريبية التي تؤدى للدولة دون أي مقابل (5).

ويستنتج، مما سبق، ان دعوى  استرجاع ضريبة النظافة لا يمكن ان تخضع اليوم الا للفصلين 642 و230 من قانون الالتزامات والعقود كما اكد ذلك قرارا المجلس  الاعلى بتاريخ 18 ماي1981 و30 مارس 1987، وانه لا يمكن الاخذ بالقاعدة القائلة بان ضريبة النظافة يتحملها المكتري بقوة القانون والتي تجد سندها في مقتضيات تعتبر ملغاة منذ ان دخل ظهير 25/12/1980 حيز التنفيذ.

ان ضريبة النظافة تبقى اذن على عاتق المكري، طالما ان هذا الاخير لم ينقل عباها الى المكتري، بمقتضى عقد الكراء او اتفاق لاحق، سواء تعلق الامر بمحل تجاري او صناعي او حرفي او بمحل سكني او مهني.
-------------------------
2) القرار رقم 361 الصادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الاعلى بتاريخ 18 ماي1981 في الملف الاجتماعي عدد 508/89، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 43/1986، صفحة 78.
راجع دراستنا في نفس العدد، حول " المعطيات القانونية لدعوى استرجاع ضريبة النظافة"
3) القرار رقم 600 الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى بتاريخ 30 مارس 1987 في الملف المدني عدد 1496/86، منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى، عدد 40، دجنبر1987، صفحة 110.
راجع دراستنا في نفس العدد، حول " المعطيات القانونية لدعوى استرجاع ضريبة النظافة".
4) راجع الفصل 26 من ظهير 25/12/1980.
5) حول الطبيعة القانونية لدعوى المكري الرامية الى اداء ضريبة النظافة، راجع دراستنا في نفس العدد حول " المعطيات القانونية لدعوى استرجاع ضريبة النظافة".
------------------------

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 94.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات