-->

شركات المساهمة النزاع بين المساهمين الصفة وحق التقاضي


تقادم الفصل 8 من قانون شركات المساهمة : حدوده
مقررات الجمعية العامة الضارة // جواز طلب إبطالها من بعض المساهمين : نعم.

ان الدعوة المقامة من شركة . باعتبارها  مساهمة في شركة أخرى. على هذه الشركة نفسها. لطلب إبطال مقرر متخذ من الجمع العادي لها. جائزة ومشروعة على أساس انها حق شخصي للشركة بالمدعية. ناتج عن وكالة // مفترضة بين الطرفين وباعتبار ان هدفها هو مراعاة مصلحة جماعية. ودفع ضرر واقع.
بناء عليه فان شركة اونيكرال كريسطال، المدعية  بهذه  الصفة  لهذا  الغرض ،  لا يمكن دفع دعواها بأية مقتضيات مستمدة من القوانين العامة او الخاصة. لما في ذلك من مساس بحق التقاضي. المتعلق بالنظام العام.
ان التقادم الخاص المنصوص عليه في الفصل 8 من قانون المسطرة المساهمة ،  خاص  بالدعاوى الناتجة عن خرق مقتضيات الفصول 22 الى 25 من نفس القانون، ومن ثم فان باقي الدعاوى. ومنها دعوى النازلة الرامية الى بطلان المقرر  المتخذ  من  الجمع العام للشركاء. بصفة غير قانونية تظل خاضعة لقواعد التقادم العادي .
ان المقرر الصادر من الجمعية العامة للشركة، المطلوب بطلانه، يستهدف تحقيق نفع خاص. هو بمثابة امتياز لشخص معين في الشركة، ومن شانه اساءة استعمال اموال الشركة. لتحقيق مزايا للمستفيد منه، ضدا على فئة اخرى من المساهمين. كما انه علاوة على ذلك، يعتبر تبرعا، يجب لصحته اجماع الشركاء بصريح الفصل 1026 من ق ع ل ولهذا فان المقرر باطل ويتعين تاييد الحكم القاضي ببطلانه.



محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( الغرفة التجارية)
القرار عدد 3101 - بتاريخ 15/11/1994
----------------------------------------



شركة اونيكرال كريسطال
ضد
شركة صابون وزيوت كوان

باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/94. وهي تبت في المادة التجارية، مؤلفة من السادة : عبد اللطيف مشبال رئيسا، فاطمة بنسى مستشارة مقررة، احمد الحراث مستشارا، وبحضور السيدة زهرة المشطاني ممثلة النيابة العامة وبمساعدة السيد ابراهيم الماضي كاتب الضبط.
القرار التالي
بين ورثة إدوارد كوان هم : جيران كوان، ميشيل كوان، سبين كوان وجاكلين كوان.
القاطنون جميعا بفيلا تراكوناد، تجزئة غابة بلورة 16410 بيوت - فرنسا .
موطنهم المختار بمكتب الاستاذ جان بول رازون المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستانفا من جهة
و ………… :
1)  شركة اونيكرال كريسطال، شركة مساهمة  - مقرها الاجتماعي برقم 52 شارع الحسن الثاني،.
ممثلة في شخص رئيس واعضاء  مجلسها الاداري القاطنين بهذه الصفة بنفس العنوان.
موطنها المختار بمكتب الاستاذ مايير طوليدانو، المحامي بهيئة الدار البيضاء
2)  شركة صابون وزيوت كوان.
شركة مساهمة، مقرها الاجتماعي بالبيضاء، 10 ساحة محمد الخامس، في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري. القاطنين بنفس المقر.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بها بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون
بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
حيث انه بتاريخ 10 يناير1992 استانف ورثة ادوارد كوان بواسطة الاستاذ جان بول رازون الحكم عدد 4169 الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 22/12/1988 في الملف عدد 782/85 والقاضي ببطلان القرار الثامن المتخذ من طرف الجمع العام العادي للشركاء في شركة زيوت وصابون كوان بتاريخ 8/5/1973 والذي صادق على قرار المجلس الاداري للشركة المذكورة بتاريخ 3 ماي1973.

في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطاعنين، وبما ان المقال الاستئنافي مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :
حيث يستفاد من خلال وثائق الملف، ان شركة اونيكرال كريسطال، تقدمت بطلب الى ابتدائية البيضاء، بتاريخ 5/4/1985 بواسطة الاستاذ مايير طوليدانو، تعرض فيه انها اصبحت مساهمة في شركة زيوت وصابون كوان،  تبعا لشراء 16836 سهما في هذه الشركة بتاريخ 8 يناير1984، وانها بعد وقت قصير من هذا الشراء، علمت بان الشركة كانت، وبقرار من الشركاء بتاريخ 8/5/1973، قد وعدت بمنح السيد ادوارد كوان، في الوقت الذي يراه مناسبا لمغادرة الشركة، تعويضا عن الذهاب مساو لثلاث سنوات من راتبه، وان السيد ادوارد في فترة هذا القرار، كان مالكا لأغلبية الاسهم في الشركة. كما كان رئيسا منتدبا للمجلس الاداري، وفي نفس الوقت، المدير العام للشركة، وبهذه الصفة كان يتقاضى راتبا سنويا قدره (156.000) درهم، وكان يضيف اليه اجرا صوريا لابنه ميشيل محدد في 171.000 درهم، أي ما مجموعه 327.000 درهم.

وانه بتاريخ 31/1/1977، قرر السيد ادوارد كوان، الانسحاب من الشركة بعد ان تنازل عن كل اسهمه فيها وقدم استقالته، وبتاريخ 13/5/1978 طلب من الشركة المذكورة اداء مبلغ 351.435,24 درهما، الذي يمثل في نظره تعويض الذهاب المصوت عليه لفائدته من طرف الجمع العام العادي للشركاء يوم 8/5/1973 ولكونه لم يتوصل بالمبلغ المذكور، رفع دعوى بشركته القديمة، من اجل الحصول على المبلغ المشار اليه لدى المحكمة الكبرى لكراس بفرنسا، التي اصدرت يوم 10/7/79 حكما وفق طلبه. الا انه بعد استئناف الحكم، من طرف المدعى عليه، قضت محكمة ايكس ان بروفانس بتاريخ 2/2/88 بان السيد ادوارد كوان، كان قد تخلى بصفة ضمنية، عن تعويض الذهاب المصوت عليه، من طرف الجمع العام المذكور، وحل محله معاش تقاعد من 5.000 درهم شهريا طيلة 23 شهرا، أي ما مجموعه 115.000 درهم، الذي كان السيد التكالي، خلفه في رئاسة المجلس الإداري قد قبله له، بواسطة رسالة مؤرخة في 31/1/1977 وقت مغادرته، وانه بتاريخ 16/11/1983 نقض مجلس النقض الفرنسي القرار الاستئنافي المذكور، معتبرا ان التخلي الضمني عن تعويض الذهاب، المقرر من طرف الجمع العام للشركاء بتاريخ 8/5/1973، لا يستنتج بالضرورة من قبول السيد ادوارد كوان للمعاش التقاعدي البالغ 115.000 درهم، الممنوح من طرف السيد التكالي يوم 31/1/1977، باعتبار ان تعويض الذهاب، ومعاش التقاعد غير متنافرين وقابلين للجمع بينهما، مما يستتبع في نظر المجلس، ان محكمة استئناف ايكس ان بروفانس لم تكن قد اعطت اساسا قانونيا لقرارها، واحال مجلس النقض القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بنيم من اجل البت فيها من جديد، ولا زال لم يتم البت فيها.

ويستنتج من فحص القضية التي لازالت جارية في فرنسا، انه لم تثر في أي وقت مسالة قانونية القرار المؤرخ في 8/5/1973 الذي قضى لفائدة السيد ادوارد كوان بتعويض الذهاب، وان للعارضة حاليا، الصفة والمصلحة لإثارة هذه المسالة، وتستند على العارضة في ذلك الى الفصلين 17 و39 من القانون الفرنسي القابل للتطبيق في المغرب والمؤرخ في 24/7/1867 بشان الشركات  - فالفصل 17 من هذا القانون، الذي يحيل عليه الفصل 39، يقضي بان المساهمين، الذين يمثلون خمس راس مال الشركة، يستطيعون من اجل مصلحة مشتركة، إدخال دعوى في مواجهة المسيرين، دون اضرار بالدعوى، التي يستطيع كل مساهم ان يقيمها بصفة فردية باسمه.
كما ان دعوى العارضة، تنبني كذلك على مقتضيات الفصل 49 من النظام الداخلي، لشركة زيوت وصابون كوان، التي تنص على ان كل المنازعات، التي يمكن ان تثار طيلة مدة الشركة، بين المساهمين والشركة، والمتعلقة بقضايا الشركة، يتم البت فيها طبقا للقانون.

وفيما يخص الاختصاص :
فان الفقرة 14 من الفصل 28 من ق م م يعطي الاختصاص، لمحاكم المكان الذي يوجد فيه المقر الاجتماعي للشركة، للنظر في جمع المنازعات المتعلقة بمادة الشركة  - كما ان الفصل 49، من النظام الداخلي لشركة كوان، ينص على ان كل المنازعات التي يمكن ان تثار، طيلة مدة الشركة بين المساهمين والشركة والمتعلقة بالشركة، تكون من اختصاص المحاكم، التي يوجد فيها المقر الاجتماعي للشركة.
وتدلي العارضة بنسخة من محضر الجمع العام للشركاء في الشركة يستنتج منها ان الجمع العام لم يعترض على الدعوى القضائية الحالية في مواجهة الشركة.

وفيما يخص عدم قانونية مداولة الشركة موضوع النزاع :
فان العارضة تطعن في القرار الثامن، الوارد في محضر الجمع العام العادي، لشركة زيوت وصابون كوان، ذلك ان الفقرة الرابعة من الفصل 31 من القانون المؤرخ في 24/7/1867، بشان الشركات تمنع كل جمع ان يأخذ في اعتباره، اصوات الشريك الذي يتم التصويت على الامتيازات الخاصة لفائدته، لذلك فالجمع العام للشركة المنعقدة يوم 8/5/1973 بحضور السيد ادوارد كوان ومساهمته، لم يكن بامكانه ان يصادق على امتياز خاص ايا كان، لفائدة هذا الاخير، الذي كان وقتئذ شريكا ذا أغلبية في الشركة، ورئيسا لمجلس ادارتها، الا اذا انسحب من الجمع، وامتنع عن المساهمة في التصويت على القرار، موضوع النزاع، الا انه يستفاد من ورقة الحضور الموقعة من طرف الشركاء، الذين ساهموا في الجمع العام المؤرخ في 8/5/1973، ان السيد ادوارد كوان، تمكن من التصويت على كل القرارات، التي تضمنها القرار الثامن موضوع النزاع بفضل 22.629 سهما التي يملكها في الشركة، والتي تضمن له اكثر من الأغلبية المتطلبة قانونا لنقض رأسمال الشركة، المتمثل في 22.500 سهم، وبالتالي تمكن السيد كوان من التصويت على القرار، ومنح لنفسه بصفة غير قانونية،  امتيازا خاصا لا يخوله اياه النظام الداخلي للشركة وهكذا وبصرف النظر عن 22.629  صوتا التي للسيد كوان، فانه يتضح ان القرار الثامن موضوع النزاع، لم يكن قد اتخذ من طرف عدد من الشركاء، يمثل على الاقل، نصف راس مال الشركة، كما تتطلب ذلك الفقرة 4 من الفصل 31، المشار اليه سابقا، وبالتالي فالقرار المذكور قرار باطل.
ومن جهة اخرى فان ورقة الحضور لهذا الجمع، تشير الى ان 17.000 سهما كاملا، وقع تمثيلها في الجمع العام، الا انه لم يتم تحديد اسم الشخص، الذي كان حاملا لها، الامر الذي يشكل خرقا للفصل 28 من قانون 1867 الذي يقضي بالاشارة في ورقة الحضور الى اسم ومحل اقامة حامل الاسهم.

وهكذا فالقرار المطعون فيه، لم يكن يتوفر بشكل سليم لا على 17.000 صوتا، ولا على 22.629 صوتا، وباستبعاد هذه الاصوات، المحسوبة بشكل غير قانوني، نصل الى ان القرار  موضوع النزاع، لم تتم المصادقة عليه في الواقع، سوى من طرف 8.471 صوتا، التي تمثل اقل من خمس راس مال الشركة.
لذلك تلتمس المدعية، التصريح ببطلان القرار الثامن، المتخذ من طرف الجمع العام العادي للشركاء، في شركة زيوت وصابون كوان بتاريخ 8/5/1973 وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث تقدمت المدعية بجلسة 27/11/86، بمقال من اجل ادخال الغير في الدعوى، تعرض فيه ان السيد ادوارد كوان قد توفي ، وترك ورثته جيرارد كوان وميشيل كوان وسابين كوان وجاكلين كوان. وارملته كلير سيبريال فابر، وانه من الضروري ادخال الورثة المذكورين في الدعوى، من اجل ان يكون المقال الافتتاحي للدعوى موجها ضدهم، ملتمسة القول بان ورثة كوان المذكورين، مطالبون بنفس الالتزامات التي كان السيد ادوارد كوان مطالبا بها قيد حياته، والبت في مواجهتهم وفق مطالب العارضة المصاغة في منطوق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبناء على جواب المدلى عليهم، وحجز القضية للتأمل اصدر قاضي الدرجة الاول حكمه المستأنف المشار اليه اعلاه، بعلة ان ورثة ادوارد كوان، اثاروا دفوعات تتعلق بانعدام صفة المدعية، وعدم توفر السيد كوان على الأهلية لوفاته، ولسقوط الدعوى بالتقادم، لكون شركة زيوت كوان سبق ان قدمت نفس الطلب الذي عرض على محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا، وان هذه الدفوعات لا ترتكز على اساس ذلك ان المدعية قد أصبحت مساهمة في شركة زيوت وصابون كوان، تبعا لشركائها 16.836 سهما في هذه الشركة، وان شركة كوان، قد ساندت المدعية في ادعائها، مما تكون معه صفة هذه الاخيرة، ثابتة في النازلة، اما بالنسبة لوفاة السيد كوان، فان المدعية تقدمت بمقال ادخال ورثته في الدعوى، وبالتالي تكون دعواها قد استوفت جميع الشروط القانونية، ويتعين التصريح بقبولها شكلا.

وبالنسبة للدفع الاخير، فان القرار الفرنسي المستدل به، لا يعني المدعية في شيء اذ انها لم تكن طرفا فيه، ولا تترتب أي اثار عليها وبالتالي يكون هذا الدفع هو الاخر غير مبرر.
وان شركة صابون وزيوت كوان، لم تبد أي اعتراض على مقال المدعية، والتمست الحكم وفق ما ورد فيه. واقتصر ورثة الهالك ادوارد كوان، على اثارة الدفوع الشكلية المسطرة اعلاه، والتي سبق للمحكمة ان بتت فيها لعدم جديتها، ولم يتطرقوا لطلب الموضوع، الذي هو بطلان القرار الثامن المؤرخ 8/5/1973. وان طلب المدعية صار مبررا ومبنيا على اساس قانوني سليم، مما يتعين معه الحكم وفقه.

وحيث استانف ورثة ادوارد كوان، الحكم المذكور، مستندين في ذلك الى انعدام صفة شركة اونيكرال كريسطال، وذلك عملا بالفصل 49 من القانون الاساسي لشركة زيوت وصابون كوان، الذي ينص على ان كل دعوى تنص على منازعة، لها علاقة بالمصلحة المشتركة، للشركة لا يمكن ان تقام الا باسم كتلة المساهمين، وبمقتضى قرار صادر عن الجمعية العامة. وان شركة اونيكرال كريسطال، تعد احد المساهمين فقط في الشركة، ولا تمثل اطلاقا كتلة المساهمين، حسب مفهوم الفصل 49 من القانون الاساسي لشركة كوان لذلك فان تعليل الحكم الابتدائي، كون شركة كوان ساندت المستانف عليها، حول توفرها على الصفة، هو تعليل مخالف للصواب، وانه من الثابت ان شركة اونيكرال كريسطال، وشركة زيوت وصابون كوان لهما مصلحة مشتركة في هذه الدعوى، بل ان هناك تواطؤ فيما بينهما ضد السيد ادوارد كوان، اذ ان شركة كوان هي خصم رئيسي له في المسطرة القضائية الرائجة بفرنسا وشركة اونيكرال كريسطال، هي الاخرى خصم رئيسي في المسطرة الرائجة بالمغرب - لذلك لا يعقل ان يستند القاضي الابتدائي، على ادعاء شركة زيوت وصابون كوان، ليعتبر ان المستانف عليها تتوفر على الصفة.

ومن جهة ثانية، فانه سبق للعارضة او رفعت ابتدائيا بان الدعوى غير مقبولة لكونها سقطت تحت طائلة التقادم، ذلك ان شركة زيوت وصابون كوان سبق لها ان قدمت نفس الطلب، الذي عرض على استئنافية مدينة نيم بفرنسا، التي اصدرت قرارا بتاريخ 3/11/1987، قضى بعدم قبول الطلب لكونه سقط بالتقادم. وان قاضي الدرجة الاولى استبعد هذا الدفع نظرا لكون القرار الفرنسي المستدل به، لا يعني المستانف عليها في شيء، الا انه خلافا لما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى، فان شركة زيوت وصابون كوان تشكل امتدادا طبيعيا لها في المسطرة الحالية لكونها متواطئة ما.

وفيما يخص الموضوع فان قاضي الدرجة الاولى اعتبر طلب شركة اونيكرال كريسطال، مبررا ومرتكزا على اساس، دون ان يبين الاسس القانونية التي ارتكز عليها لاعتبار الطلب جديا وسليما.
فمن الثابت ان ممارسته دعوى بطلان قرار، متخذ من طرف جمعية شركة ما، يخضع لأجال لا يمكن بعد فواتها، تقديم طلب يرمي الى اعادة النظر في القرار المذكور وان الفصل 8 المعدل بمقتضى مرسوم 26 يناير1985 حدد في اجل خمس سنوات، ممارسة دعوى البطلان، وذلك تحت طائلة التقادم، وبالتالي، فدعوى بطلان القرار المتخذ من طرف الجمع العام للشركاء، في شركة زيوت وصابون كوان، المقدمة بتاريخ 5/4/85، قد طالها التقادم .

ومن جهة اخرى، فان المستانف عليها شركة اونيكرال كريسطال، تزعم في مقالها بانه يمنع على كل جمع ان ياخذ في اعتباره اصوات الشريك، الذي يتم التصويت على الامتيازات الخاصة لفائدته، وبالتالي اعتبرت ان النظام الداخلي، لا ينص على حق المسير او رئيس المجلس الإداري او المدير العام، في التوصل بتعويض يساوي ثلاث سنوات، من الراتب، عند مغادرته الشركة، الا ان هذا التأويل خاطئ لان المستانف عليها، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار، ان منح تعويض الذهاب، لاحد مسيري الشركة، يدخل في اطار السلطة التقديرية المطلقة، للجمع العام للشركاء، ويشكل عملا تدبيريا، ولا علاقة له بتسيير الشركة.

وان القانون المنظم للشركات بالمغرب، وخاصة الفصل 40 من قانون 24/7/1867 يقصد بالامتياز الخاص، الامتياز المتعلق بالمؤسسة نفسها او الصفقة، بمعنى مجموع العمليات، التي تتضمن تزويدات او اشغال، يشكل الجمع فيما بينها كلا متجانسا، باستثناء العمليات المنعزلة، والتي لا تتميز بطابع الاستمرارية. ( كتاب وجيز الشركات لهوبان وبوسفيو، الجزء الثاني ص 1056).
وان قرار الجمع العام الصادر بتاريخ 8/6/1973، الذي قضى بمنح تعويض الذهاب للسيد ادوارد كوان، لا يدخل ضمن هذا التعريف.

كما ان المستانف عليها، تزعم ان مشاركة السيد كوان في الجمع العام المذكور، يجعل المقرر المتخذ في اطاره باطلا، الا ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس، ما دام ان المقرر المتخذ لفائدة موروث العارضين، صدر بأغلبية مطلقة، وان عدم مشاركة السيد كوان، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الأسهم التي يملكها، لا يمكن ان يغير من النتيجة، مهما كان عدد تركيبة الاصوات المعبر عنها.

أخير فان المستانف عليها تتناقض مع نفسها، حينما تزعم ان القرار المتخذ لفائدة السيد ادوارد كوان من طرف الجمع العام، بتاريخ 8/5/1973 قرار باطل، وفي نفس الوقت، تعتبر ضمنيا، ان القرار الانفرادي، الذي اتخذه المسير المفوض السيد التكالي والقاضي بمنح موروث العارضين مبلغ 115.000 درهم، كتعويض عن المعاش، هو قرار في محله.

لذلك تلتمس الطاعنة، الغاء الحكم المستأنف وبتحميل المستأنف عليها الصائر، وحيث اجابت المستأنف عليها شركة اونيكرال كريسطال بواسطة الاستاذ مايير طوليدانو، بمذكرة بجلسة 27/4/93، جاء فيها فيما يخص الدفع المستمد من مقتضيات الفصل 49، من النظام الداخلي لشركة زيوت وصابون كوان، فانه لا يقوم على اساس ما دامت العارضة ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمحضر جمع الشركاء بتاريخ 11 مارس1985، الذي رخص بالدعوى للعارضة، ومع ذلك فان هذا الترخيص غير مفيد، باعتبار ان دعوى العارضة تبنتها، وتمسكت بها، شركة زيوت وصابون كوان، كما هو ثابت في مستنتجاتها، المؤرخة في 26/2/1985، و18/7/1988.

وفيما يخص الوسيلة الثانية المبنية على تقادم الدعوى، استنادا الى ان الدعوى التي تقدمت بها شركة صابون وزيوت كوان، قد تم التصريح بعدم قبولها وتقادمها بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الفرنسية بنيم بتاريخ 3/11/1987، فان هذه الوسيلة مردودة لان قرار محكمة نيم قرار اجنبي، صالح فقط بالنسبة للتراب الفرنسي، ولم يقع جعله قابلا للتنفيذ  في التراب المغربي، وفقا لمقتضيات الفصلين 430 و431 من ق م م علاوة على ان العارضة لم تكن طرفا في هذا القرار ثم ان القرار المذكور، تم نقضه من طرف مجلس النقض الفرنسي يوم 29/3/89، وهو الشيء الذي امتنع الطاعنون عن الاشارة اليه في استئنافهم.

بالنسبة للوسيلة الثالثة المستمدة من الفصل 8 من القانون المؤرخ في 24/7/1967 بشان شركات المساهمة، فانها لا تستند على اساس، ذلك ان العارضة تستمد حقوقها من شركاء سابقين، كانوا قد تخلوا لها عن أسهمهم، من الشركة التي كانوا يشكلون جزءا منها، علما بان الشركة كانت قد نازعت منذ سنة 1978 في وجوب اداء تعويض الذهاب، للسيد ادوارد كوان، الذي طالب به، بواسطة الرسالة المؤرخة في 13/5/1978 وان تعاقب الدعاوي بفرنسا منذ 1978 بين شركة زيوت وصابون كوان والسيد ادوارد كوان، قد قطع بالضرورة كل تقادم، اذ ان التقادم ينقطع بالدعوى ولو رفعت امام محكمة غير مختصة طبقا للفصل 381 من ق ل.
ومن اخرى فان الفصل 8 ينص على ان دعوى البطلان تنقضي عندما يتوقف سبب البطلان عن الوجود، وبالتالي عندما لا يتوقف سبب البطلان عن الوجود، فان دعوى البطلان لا تكون قد انقضت.
وفي حالة النازلة، فان سبب البطلان لم يتوقف عن الوجود، ما دام السيد ادوارد كوان لم يتوقف، حتى يومنا هذا عن التمسك بمداولة 8/5/1979 والمطالبة باداء التعويض الذي كان انذاك قد خصه لنفسه.

وفيما يخص القول بان الجمع العام للشركاء، في شركة زيوت وصابون كوان، كانت له كل الصلاحية لمنح التعويضات، التي منحها السيد كوان، فانه بدوره بدون اساس ذلك ان الفصل 40 من قانون 24/7/1967، يمنع على المتصرفين اتخاذ أو الاحتفاظ  بمنفعة مباشرة، أو غير مباشرة، في مشروع او صفقة أجريت مع الشركة أو لحسابها، ويمتد المشروع او الصفقة اللذين يشير اليهما هذا النص، الى كل العمليات التي تبرمها الشركة وتمنح للمتصرف منفعة مباشرة او غير مباشرة. وخلافا لما يتمسك به المستأنفون فان المشرع او الصفقة المشار اليها في الفصل 40، لا يجب ان يفهما بصفة مقيدة، فمن البديهي ان السيد كوان، قد اتخذ في الشركة، التي كان رئيسها المنتدب، منفعة مباشرة تؤمن له الاداء اللاحق من طرف الشركة، لمبلغ كان مهما جدا في تلك الفترة. وان المنفعة التي اتخذها، كانت معلقة على تقرير من المنتدب في الحسابات، وعلى ترخيص خاص يمنح كل سنة، من طرف الجمع العام للشركاء. فالفصل 40 قد تم التنكر له ما دامت هذه الاجراءات الشكلية لم يتم احترامها.

وفيما يخص القول بان مساهمة السيد ادوارد كوان، في قرار الشركة المؤرخ في 8/5/1973، لم تجعل هذا القرار باطلا، ما دام هذا القرار قد حصل على كل حال، على أغلبية الاصوات، فانه لا يجب غض النظر عن 22.629 سهم للسيد ادوارد كوان، وانما يجب أيضا غض النظر عن 17.000 سهم التي يحوزها شخص مجهول، كان قد شارك في المداولة، دون الاشارة الى اسمه وعنوانه في ورقة الحضور، الشيء الذي يستنتج بصفة غير قابلة للمنازلة بطلان 17.000 صوتا، وبالتالي فانه يتعين عدم اعتبار 22.629 + 17.000 = 39.629 صوتا من 45.100 صوت. وان الفارق أي هي 5.471 صوتا لا يصل الى نصف رأسمال الشركة، اللازم لصحة المداولة، مما يستتبع ان قرار 8/5/1973 قد اتخذ بعدد قليل من الاصوات وبالتالي فهو قرار باطل.

وفيما يخص القول بان العارضة وشركة زيوت وصابون كوان، لا يمكنها دون ان تناقضا أنفسهما، ان تعترفا بوجوب أداء تعريض بمبلغ 115.000 درهم للسيد كوان، وان تنكر عليه تعويض 531.435 درهما. غير انه ليس هناك أي تناقض في تفكير السيد تكالي عندما نازع في سبب وأصل الدين المزعوم بمبلغ 435.531 درهما، عارضا أداء مبلغ 115.000 درهم المبني على أساس سبب مختلف.

وبالنسبة لبطلان المداولة المتنازع فيها والمؤرخة في 8/5/1973 فان الأسباب التي تقوم عليها هي التالية :
1)  خرق مقتضيات الفصل 34 من قانون الشركات المساهمة، الذي يلزم كل سنة، بتحرير جرد لكل أصول وخصوم ديون الشركة ووضعها تحت تصرف المنتدب في الحسابات. وان السيد ادوارد كوان لم يحترم هذه الالتزامات وامتنع منذ سنة 1973 الى سنة 1978 من ان يسجل في خصوم الشركة تعويض 435.531 درهما الذي كان قد خصصه لنفسه.
2)  خرق مقتضيات الفصل 32 من النظام الداخلي للشركة، الذي يقتضي استدعاء الشركاء الى الجمع العام، بواسطة رسالة مضمونة، الى كل شريك عدا الحالة التي يكون فيها جميع المساهمين بدون استثناء حاضرين. وان الجمع العام المنعقد يوم 8/5/1973، لم يكن مسبوقا بارسال استدعاء،  بواسطة رسالة مضمونة، ولم يضم جميع المساهمين في الشركة، ومن جهة اخرى، لا يمكن ان يعتبر كحاضر للجمع، الشخص المجهول الحائر لـ 17.000 سهم والذي أمضى ورقة الحضور، دون الاشارى الى اسمه وعنوانه، وان عدم الاشارة في ورقة الحضور، الى اسم المساهم، يجعل تصويت المساهم المجهول  باطلا، ويجعل حتى ورقة الحضور باطلة.
3)  خرق الفصل 27 من النظام الداخلي للشركة، المتعلق بمكافآت المتصرف، فهذا النص يحدد المكافآت، التي يكون للمتصرفين الحق فيها بنسبة 10 % من أرباح الشركة. ولا يمكن للجمع العام، ان يمنح للرئيس المنتدب، أي مكافآة اخرى غير تلك التي يعنيها الفصل 27 المشار اليه، وبالتالي فتعويض المغادرة، المساوي لثلاث سنوات من الأجر، لم يكن منصوصا عليه بشكل صريح، لفائدة الرئيس المنتدب في النظام الداخلي للشركة.
4)  خرق جدول أعمال الجمع العام المؤرخ في 8/5/1973. ذلك ان هذا الجدول، لم يكن ينص على مسألة منح الرئيس المنتدب تعويضا عن المغادرة، والقرار، الذي اتخذ دون ان يكون منصوصا عليه في جدول الاعمال يكون باطلا.
5)  خرق مقتضيات الفصل 31 من القانون الذي يمنع الشريك، من ان يشارك في التصويت، الذي له فيه مصلحة شخصية. فهذا النص، يعني انه كان على السيد ادوارد، ان ينسحب من جمع الشركاء، ويترك هؤلاء يتداولون وحدهم في الامتياز، الذي طالب به عن احتمال مغادرته للشركة، وببقائه حاضرا في الجمع ومشاركته بصفة شخصية في التصويت، يكون قد خرق الفصل المشار اليه أعلاه.
لذلك تلتمس المستانف عليها القول برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

 وحيث عقب الطاعنون بمذكرة بأجل 9/7/1993، أكدوا فيها الدفوع المشارة، بمقتضى مقال الاستئناف ملتمسين الحكم وفقه، كما اكد ذ. طوليدانو عن شركة اونيكرال كريسطال مذكرته الجوابية، بمقتضى مذكرة أدلى بها بكتابة  الضبط بتاريخ 11/10/93.

وحيث أدلى ذ. عبد الجليل لحلو نيابة عن المستانف عليها، شركة زيوت وصابون كوان، بمذكرة أدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 23/6/1994، يعرض فيها ان شركة زيوت وصابون كوان تتبنى المستنتجات المدلى بها من طرف الشركة اونيكرال كريسطال، وان قرار 8/5/1973، ليس له تاريخ ثابت، وتم اصطناعه من طرف السيد ادوارد كوان، بعد مغادرته النهائية للشركة وللمغرب. والدليل على ذلك انه لم يقع اكتشافه لاول مرة، الا بواسطة رسالة موجهة من السيد ادوارد كوان يوم 13/5/1978 من فرنسا، الى السيد التكالي، المشتري لكل اسهمه وخلفه في رئاسة الشركة، علاوة على ان المداولة السرية المؤرخة في 8/5/1973، لم يتم تسجيلها بالسجل التجاري، ولم يقع تضمينها في سجل مداولات الشركة، وفقا لما يتضمنه الفصل 23 من النظام الداخلي للشركة. وان الطابع السري لهذه المداولة، تمت الاشارة اليه من طرف منتدب الحسابات في الشركة، الذي شهد بانه لم يكن له علم به أبدا. لذلك تلتمس المستانف عليها، تاييد الحكم الابتدائي وتبني وسائل استئناف شركة اونيكرال كريسطال.
وبناء على قرار التخلي وتبليغه للطرفين  وتوصلها به بجلسة 13/9/94 حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 27/9/94 ثم تقرر التمديد.

محكمة الاستئناف -
حيث ان الطاعنين يؤسسون استئنافهم على دفوعات تهم الشكل والموضوع، فمن حيث الشكل يتمسكون بان المستأنف ضدها شركة اونيكرال كريسطال، منعدمة الصفة في التقاضي، بمراعاة الفصل 49 من القانون الأساسي، لشركة زيوت وصابون كوان، بل وهناك تواطؤ ما بين شركتي اونيكرال كريسطال، وزيوت وصابون كوان، ضد مورثهم. ومن جهة ثانية، فان الدعوى تقادمت محاجين في ذلك بقرار استئنافية نيم، الفرنسية وايضا استنادا على الفصل الثامن من قانون شركات المساهمة كما وقع تعديله. ثم انه في جميع الاحوال، فان منح تعويض الذهاب لامر مسيري الشركة، يدخل في اطار السلطة التقديرية المطلقة للجمع العام للشركاء، وبالتالي فهو عمل تدبيري، لا علاقة له بتسيير الشركة، مستندين في ذلك بمقتضيات الفصل 40 من نفس القانون، وبمدلول الامتياز، حسب ما ورد في كتاب وجيز الشركات لهوبان وسيفو - الجزء الثاني ص 1096.
وختاما وفي جميع الاحوال، فان حضور موروث الطاعنين لم يؤثر على نتيجة المقرر المتخذ لفائدته، باعتباره صادرا بالاغلبية المطلقة. فضلا عن ان الدفع المتمسك به من المستانف ضدها، ببطلان المقرر المذكور المتخذ في 8/5/1973، لا يرتكز على أساس طالما ان مسيرها الجديد، السيد التكالي، وافق على منح مورث الطاعنين مبلغ 115.000 درهم كتعويض عن المعاش.

أولا : فيما يخص الدفع بخرق أحكام الفصل 49 من القانون الاساسي للشركة :
حيث ان الدعوى قدمت من طرف شركة اونيكرال كريسطال، المساهمة في شركة زيوت وصابون كوان المدعى عليها، تهدف الى الحكم ببطلان القرار الثامن، المتخذ من طرف الجمع العادي للشركاء، بتاريخ 8/5/73 بسبب كونه منح امتيازا خاصا للسيد ادوارد كوان، الشريك السابق ورئيس المجلس الاداري للشركة سابقا.
وحيث ان المقرر فقها وقضاء، ان مثل هذه الدعوى تنهض على أساس حق شخصي، ناتج عن وكالة مفترضة قائمة بين الفريق المساهم ( المدعية)، والجمعية العامة للشركة، هدفها مراعاة مصلحة جماعية هي مصلحة الشركة ذاتها، ومن ثم فان الغرض من مثل هذه الدعوى، هو تحقيق غاية عامة، عن طريق درأ الضرر الذي يحذق بها.

وحيث انه لا يجوز بالتالي، حرمان المدعية من اقامة هذه الدعوى، ولا حتى عبر اشتراط الحصول على اذن من اجهزة ادارة الشركة، او أي اجراء اخر، وتبعا لذلك لا مجال لسماع طروحات الطاعنين المؤسسة، على أحكام الفصل 49 من القانون التأسيسي للشركة المذكورة، لما في ذلك من مساس بحقوق المدعية في التقاضي لإبطال  المقرر المطعون فيه، سيما وان تلك المقتضيات تخالف النظام العام، لان من شان اعمالها حرمان الطاعنين من اللجوء الى القضاء، وهو حق من حقوق الانسان، لا يمكن التنازل عنه لتنافي ذلك مع مقتضيات الفصل 109 من ا ع.

ثانيا : حول الدفع بالتقادم
حيث ان الطاعنين يتمسكون بعدم صحة الدعوى لتقادمها، استنادا على أحكام الفصل 8 من قانون الشركات المساهمة ( الفقرة الاخيرة)، واستنادا أيضا على قرار استئنافية نيم بفرنسا.
لكن حيث انه استنادا على أحكام الفصلين 8 و42 من القانون المذكور، فان تقادم دعاوى البطلان والمسؤولية المعني بذلك، يهم الدعاوى الناتجة عن خرق مقتضيات الفصول 22 الى 25 من نفس القانون ومن ثم فان باقي الدعاوى الغير معنية بهذه المقتضيات بما فيها الدعوى الحالية، تظل خاضعة لقواعد التقادم العادي.
وحيث انه لا مجال للتمسك بما ورد في قرار محكمة نيم، طالما ان المدعية لم تكن طرفا فيه، علاوة على انه قد تم نقضه من طرف مجلس النقض الفرنسي فضلا عن ان مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع تهم الوقائع المستمدة من أحكام أجنبية، لا بتقرير تطبيق قاعدة قانونية مثل التقادم.

وحيث يتجلى بمراجعة المقرر الصادر عن الجمعية العامة للشركة بتاريخ 8/5/1973 المحكوم ببطلانه ابتدائيا، انه يستهدف تحقيق نفع خاص، بمثابة امتياز الى السيد ادوارد كوان، الشريك والرئيس السابق للمجلس الاداري للشركة المستانف ضدها ( المدعية).
وحيث ان هذا التصرف، يعد اساءة لاستعمال أموال شركة زيوت وصابون كوان، ومن شانه تحقيق مزايا معينة لفريق عائلة كوان، ضد على فئة اخرى من المساهمين، مما ترتب عنه، إصابة مصلحة الشركة كلها بأضرار مؤكدة بسبب حرمانها من استغلال الارباح المتنازل عنها الى الشخص المومأ اليه.

وحيث انه علاوة على ذلك فان مثل هذا التصرف  يعتبر في الواقع تبرعا، لفائدة ادوارد كوان، تحت ستار اعتبار خدماته المزعومة، التي قام بها لفائدة الشركة. ويلزم بالتالي لصحة هذا الاجراء، اجماع الشركاء بصريح الفصل 1026 من ق ل ع وهو ما لم تقع مراعاته في المقرر الموما اليه، فضلا عن ان هناك عيبا اضافيا، شاب هذا المقرر يتجلى في مشاركة السيد كوان شخصيا في المداولات، التي صاحبت اصدار المقرر المطعون فيه، خلافا لاحكام الفصل 31 من قانون الشركات المجهولة الاسم، باعتبار انه لم ينسحب من الجمعية العامة، لتقرر في مثل هذا الامر الخطير،  والذي رغم ذلك لم يعلن عنه في جدول الاعمال.

وحيث ان عرض مبلغ 115.000 درهم من طرف المدير العام للشركة على مورث الطاعنين، لا يعني في نهاية الامر، أي تناقض من المستانف عليها، ولا بالاحرى اقرارا من طرفها او تنازلا عن ممارسة حقها في الدعوى الحالية، لتنافي ذلك ومقتضيات الفصل 467 من ق ل ع.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون القرار الصادر بتاريخ 8/5/73 عن الجمعية العامة لشركة زيوت وصابون كوان، قرارا باطلا، وان قاضي الدرجة الاولى كان على صواب حين صرح ببطلانه، مما يتعين معه رد جميع الوسائل المتمسك بها، من طرف الطاعنين وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا.
شكلا : قبول الاستئناف.
موضوعا : برده وبتاييد الحكم المستانف مع تحميل الصائر للطاعنين.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
امضاء
الرئيس                                                 المستشار المقرر                                      كاتب الضبط
السيد عبد اللطيف مشبال                            السيدة فاطمة بنسي                           السيد ابراهيم الماضي
المحامون : الاستاذ جان بول رازون
الاستاذ ميير طوليدانو

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 75، ص 66.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية