-->

اللغة العربية انما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا فـي تحريــر العقــود والاتفاقات



ــ إن من واجب المحكمة الرجوع الى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية  لمعرفة  مضمونها  مـا دامت  قد آنست  من نفسها القدرة على  فهمها دون الاستعانة
      بمترجم . 
ــ ان اللغة العربية انما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا فـي تحريــر العقــود والاتفاقات. 
   قضية الشركة المدنية العقارية بدلي     ضد     الشركة المدنية العقارية " رحا "

قرار رقم 1579- بتاريخ 17/06/1992 -عدد : 90/4425

باسم جلالة الملك 

بناء على العريضة المدفوعة بتاريخ23/9/90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ المامون  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 19/12/1989 في الملف عدد 2221/89 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/9/91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة  نائبه الاستاذ الاندلسـي والرامية الى  رفض  الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974 . 
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 19/3/1992 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/5/1992 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، 
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوهراس  والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل، 

وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 19/12/1989 تحت عدد 2345 في الملف ذي العدد 2721/82 انه : 
بتاريخ 17/7/1977 سجلت المطعون ضدها الشركة المدنية العقارية "رحا" مقالا عرضت فيه انه بتاريـخ 15/1/1993 اعطى المدعى عليه، [ ورثة باك بوف وورثة كلود بوف الذين من بينهم ولداه باتري ودومنيك الطاعنـان فـي الملـف 90.4427 ] للمدعى عليها الاخرى المطعون ضدها هي كذلك، [ماتيلد دهان] وكالة لبيع ملكهم المسمى "بروديـر س 4" موضوع الرسم العقاري عدد 1141 س الذي يقع بشارع عبد المومن بالدار البيضاء .

 وان الوكيلة المذكورة باعت لها ذلك الملك بموجب عقد عرفي مؤرخ ب 14/6/1986 وانها دفعت للبائعة  جميع  الثمن  الذي  حدده :  المالكون في 800/603 درهـم لذلك تلتمس الحكم لها عليهم بالتصريح بانهم قد فوتوا لها العقار المعني وبتمكينهم اياما منه وباعتبار الحكم الذي سيصــدر  بمثابة عقد بيع يجب على المحافظ تسجيله في الرسم العقاري وبادائهم لها تعويضا قدره مائة الف درهم الثمن وبالرسالـة التي وجهتها هذه الاخيرة في تاريخ 19/5/1986 الى موكليها المدعى عليهم تخبرهم فيها بوقوع البيع طالبة منهم العمـل على انجاز عقد البيع النهائي وبعد جواب المدعى عليهم المالكين بانهم قد سحبوا الوكالة من البائعة بموجب رسائل وجهوهـا اليها في تاريخ 13 و19 فبراير و6 مارس 1987 وبانهم قد باعوا ملكهم المذكور للطاعنة الاخرى في الملـف 90.4425 [ الشركة المدنية العقارية "دلي" ] بموجب عقد مؤرخ في 30/6/1987 وبعد ان تدخلت هذه الاخيرة في الدعوى بموجـب مقال مؤدى عنه بتاريخ 1989 طالبة رفض طلب المدعية الاصلية وملاحظة ان الرسم العقاري خال من اي تقييد لان حق عيني في حين ان الوكيلة ماتيلد دهان اقرت بالبيع وبقبض الثمن، بعد ذلك اصدرت ابتدائية الدار البيضاء في تاريـخ 23/11/1988 حكما وفق طلبات المدعية محددة التعويض المحكوم به في عشرة الاف درهم وبرفض مقال التدخل، فاستانفــه كل من المدعى عليهم والمتدخلة وابقى كل طرف تمسكه بالموقف الذي كان قد اعلن عنه في المرحلة السابقة، بعد ذلك كله صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي . 

وحيث ينبغي التذكير بما اشير اليه آنفا من ان القرار المطلوب نقضه طعن فيه كل من المدعي عليهما باتريك ودومنيـك والمتدخلة في الدعوى الشركة المدنية العقارية "بدلي" بمقال مستقل عن الاخر ففتح لمقال هذه الاخيرة الملف رقم 4426/90 في حين فتح لمقال الاولين الملف رقم 4427 فارتأي المجلس الاعلى ضمهما ما داما انهما يرميان الى غاية واحدة ولتحقيق مصلحة مشتركة . 

وحيث تتلخص الوسائل المثارة من طرف الطاعنين والمضمنة في المقالين معا من جهة في عيبهم على المحكمة العلة التــي ردت بها على دفع الطاعنين باتريك ودومنيك بان الوكالة التي اعطياها لامهما بوليت بوف في تاريخ 28/7/1977 لا تشمل البيع وقالت فيها "انه بالرجوع لاصل الوكالة المحررة بالفرنسية تبين لها ان الفقرة التي ثار النزاع حول ترجمتها تتضمن التصرف في العقار بالبيع والشراء" قائلين ان المحكمة لم تكن لها الصلاحية بمراجعة النص الفرنسي لوكالة ما دام ان عدالتنا تمارس باللغة العربية، وانما كان عليها ان تعين خبيرا في الترجمة، ومن جهة اخرى في ملاحظة كون المحكمة لم تجب عن دفع الشركة الطاعنة بانها حينما تقدمت برسم شرائها للمحافظة قصد تسجيله على الرسم العقاري لم يكن قد وقــــع في هذا الرسم اي تقييد لاي حق عدا الحجز التحفظي الذي اتخذ لفائدة المطعون ضدهما قصد ضمان اداء دين فقـط وليس للحفاظ على حق في الملك، ويعتبر الطاعنان لذلك ان القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس وصدر خرقا للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري . 

لكن بالنسبة للوسيلة الاولى من جهة ان الوكالة المعتمدة اساسا - سواء من طرف المدعية المطعون ضدها وسواء من طرف قضاة الموضوع هي التي اعطاها المالكون جميعهم بمن فيهم الطاعنين باتريك ودومنيك كمباشرة للوكيلة ماتيلد التي امضت معها عقد البيع وهو الوكالة المحررة بتاريخ 15/1/1983 التي لا ينازع الطاعنون في صحتها ولا يناقشونهــا باي وجه، ومن جهة اخرى فان من حق المحكمة بل من الواجب عليها الرجوع الى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست من نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، وما دام ان اللغة العربية انما هي مطلوبــة في المرافعات وتحرير المذكرات لا في تحرير العقود والاتفاقيات سيما وان بالملف ترجمة للوكالة المؤرخــة ب 23/7/1983 والتي اعطاها الطاعنان المذكوران لانها تؤكد انهما خولا لها التصرف بالبيع والشراء وهو ما فهمته المحكمة كذلك من هذه الوكالة وبالنسبة للوسيلة الثانية فانه ما دام انه لم يسجل على الرسم العقاري لا شراء الطاعنة ولا شراء المطعون ضدها فلا وجه للاستدلال بالفصلين 66,67 من ظهير التحفيظ العقاري من طرف الطاعنة المتاخر شراؤها في مواجهة المطعـون دعوة ضد البائعين لاتمام البيع ولتعجيل الحكم به في الرسم العقاري، الشيء الذي تصبح معه الوسيلتان معـا عديمتـي الاساس . 

لهذه الاسباب 
 قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . 
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد عمور والمستشارين السادة : محمد بوهراس مقررا - احمد عاصم - مولاي جعفر سليطن - احمد بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسـن الخيلي. 

 *  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية