-->

اجتهاد قضائي: خلو حكم الجوهر من الدفوع الشكلية المرفوضة بمقتضى حكم مستقل لم يستانف واصبح نهائيا، يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بما جاء في صك التصريح بالاستئناف ولا يمكنها ان تعطي لعبارة جميع المقتضيات مدلولا يفوق حجمها ومداه

قرار صادر بتاريخ8/02/01، ملف جنحي  رقم 3608/1/00
-------------------------------------------------------------

القاعدة
- خلو حكم الجوهر من الدفوع الشكلية المرفوضة بمقتضى
حكم مستقل لم يستانف واصبح نهائيا، يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بما جاء في صك التصريح بالاستئناف ولا يمكنها ان تعطي لعبارة جميع المقتضيات مدلولا يفوق حجمها ومداها.

باسم جلالة الملك
بتاريخ: 08/02/‏2001
اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها العلنية المنعقدة للنظ رفي القضايا الجنحية التلبسية  المستانفة القرار التالي :
بين: السيد الوكيل العام للملك
والمطالب بالحق المدني: السيد فؤاد الفيلالي سكناه 24 مكرر تجزئة رمضان الرباط
النائب عنه السيد النقيب عبد الله درميش  والاستاذ الحسن عظيم المحاميان بالبيضاء.
من جهة
والمشتكى به   :      المصطفى العلوي المدغري، مغربي، مزداد سنة 1936 بفاس من والديه الطيب العلوي والسعدية العلوي متزوج، له5 ابناء، يقطن
 بشارع الامير مولاي عبد الله رقم 12 الرباط.
وذلك بمقتضى شكاية  مباشرة من اجل جنحتي السب والقذف عن طريق الصحافة طبقا لظهير 15/11/1958 كما وقع تعديله بالفصول 442-443 و 444 من مجموعة القانون الجنائي.
يؤازره في الدفاع السيد النقيب ابراهيم السملالي والاستاذان نجيب الحسين وعبد الله العلوي المحامون بهيئة البيضاء.
 من جهة ثانية.

بناء على الاستئناف المقدم من طرف المشتكى به والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني حسب صكوك الاستئناف التالية:
الصك عدد 295 المؤرخ في 05/05/2000 الخاص بالمشتكى به
الصك عدد 298 المؤرخ في 05/05/2000 الخاص بالنيابة العامة
الصك عدد 310 المؤرخ في 09/05/2000 الخاص بالمطالب بالحق المدني.
ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا بتاريخ 03/05/2000 تحت عدد 843 في الملف رقم 08/2000 القاضي بما يلي:
في الشكل: بقبول الشكاية المباشرة شكلا
في الموضوع: 1) في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المشتكى به مصطفى العلوي المدغري من اجل جنحة السب العلني وتحكم ببراءته منها وبادانة من اجل جنحة القذف عن طريق الصحافة ومعاقبته من اجلها بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها5.000.00 درهم .

2) في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وفي الموضوع الحكم على المشتكى به مصطفى العلوي المدغري بادائة للطرف المدني السيد فؤاد الفيلالي تعويضا مدنيا قدره 100.000.00 درهم مع الحكم بنشر منطوق هذا الحكم بجريدة العلم وباسبوعية ماروك ايبدوا على نفقة المحكوم عليه مع تحميله الصائر  وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض ما عدا ذلك .

بناء على ذلك رفعت القضية امام انظار هذه المحكمة للنظر فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 02/01/2001 خلالها حضر المشتكى به مصطفى  العلوي وحضر دفاعه ممثلا في الاستاذين عبد الله العلوي ونجيب الحسين وحضرة عن المطالب بالحق المدني السيد   النقيب عبد الله درميش والاستاذ اعظيم الحسين .

وبعد اعتبار القضية جاهزة من طرف المحكمة تحقق السيد الرئيس من هوية المشتكي به وتلا التقرير المتعلق بوقائع القضية وذكره بالتهمة المنسوبة اليه بمقتضى شكاية المطالب بالحق المدني  وفصول المتابعة والوقائع والحكم الابتدائي ومنطوقه  وكل ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية

وشرع السيد الريس في استنطاق المشتكى به وقبل جوابه عن  اوجه استئنافه تدخل دفاعه الاستا العلوي وشرع في تقديم الدفوع الشكلية  التي سبق له ان اثارها امام المحكمة الابتدائية فعارض في ذلك على الفور السيد النقيب درميش بعلة ان هذه الدفوع سبق البت فيها ابتدائيا بمقتضى حكم مستقل لم يتم استئنافه من طرف دفاع المشتكى به  وعقب الاستاذ العلوي بكونه يتمسك في سبيل اعادة اثارة دفوعه الشكلية بمقتضيات المادة 386  من ق. م. ج وهو القانون نفسه الذي تشبت بمقتضياته دفاع المطالب بالحق المدني واعربا معا عن احتكامهما لهذا الفصل .

المحكمة قررت حجز القضية للمداولة للبث في هذا الطلب وذلك لجلسة 08/02/2001 حتى تقول  اذ ذاك اما بفسح المجال من جديد لدفاع المشتكى به باعادة اثارة دفوعه الشكلية التي اثارها ابتدائيا او بعدم السماح لهم بذلك.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان استئناف المشتكى به والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني الذي انصب كله على حكم الجوهر الصادر بتاريخ 03/05/2000 تحت عدد 843 في الملف رقم 08/2000 جاء مستوفيا لكل الشروط القانونية صفة واجلا وحكما قابلا للاستئناف لذلك فه ومقبول شكلا .
في موضوع مدى امكانية اثارة الدفوع الشكلية من جديد امام محكمة الاستئناف من طرف المتمسك بها دفاع المشتكى به رغم عدم استافه للحكم الباث فيها والقاضي برفضها بصفة مستقلة عن  الموضوع والحال ان الحكم الباث في الموضوع جاء خاليا من اية اشارة الى  تلك الدفوع الشكلية سواء كمصدر اثارة من جديد من طرف دفاع ا لمشتكى به اوكمصدر توظيف للتعليل من طرف محكمة الموضوع .

حيث ان مشرع المسطرة الجنائية عدد وحدد الاشخاص والجهات التي تملك حق الاستئناف وفي حدود مصالحهم وصلاحيتهم القانونية ضمن مقتضيات المواد : 383-405-424-426 و 543 من ق.م.ج كما حصر الاحكام القابلة للاستئناف ضمن مقتضيات المواد : 372-383-406 426 و427 من ق. م. ج.

وحيث ان المشرع في سياق تعداده للاحكام القابلة للاستناف توقف وسن المادة 386 من ق.م.ج لمعالجة كيفية استئناف الاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات قبل الفصل في الجوهر.

وحيث انه بمقتضى المادة 386 من قانون ق.م.ج تكون الاحكام  التمهيدية والاعدادية والصادرة في مسائل عارضة او في وسائل الدفع الغير القابلة للاستئناف فور صدورها  وبصورة مستقلة وانما على من يراها ضارة بمصالحه ان ينتظر الى ان يصدر الحكم في الجوهر  فيستانفها  بحيث يكون معه العارض الصادر برفض الدفعة بعدم الاختصاص النوعي وحثت عل استئنافه لوحده بصورة مستقلة .


وحيث ان الاشكال المطروح يتمحور حول ماهية هذا الحكم الصادر في الجوهر والذي غالبا ما داب القضاء على ضم الدفوع الشكلية اليه والبث في الكل بحكم واحد، لكن حكم الموضوع الصادر في هاته النازلة لا يتضمن تلك الدفوع الشكلية ولا يشير اليها باي شكل من الاشكال .

وحيث انه وان كان استنئاف دفاع المشتكى به للحكم البث في الجوهر وحسب صك استئنافه يشير الى جميع المقتضيات  فان لهاته المقتضيات حدودا لا يمكن ان تتعدها حتى ولو تم التوسع في مداها باعتباها تبقى في كافة الاحوال حبيسة الحكم موضوع الاستئناف في  كل ما قضى به ايجابا او سلبا ولا يمكن ان يمتد  هذا الاستئناف ليشمل حكما اخر منفصلا عنه بصفة مستقلة حتى ولو كان هو بالذات الباث في رفض الدفوع الشكلية، خاصة وان محكمة الاستئناف  متقيدة بما جاء في صك التصريح بالاستئناف فقط ولا تتعداه .

وحيث يبقى المبتغى المنشود من جانب المشرع من معنى الحكم الباث في الجوهر على ضوء تصميم المادة 386 من ق.م.ج هو الباث في جميع المقتضيات بما فيها الشكل والموضوع وعند استئنافه ينصب هذا الطعن على شكله ومضمونه. لكن الحكم المستانف في الجوهر في هذه الدعوى خال من أي بث او اشارة لتلك الدفوع الشكلية التي اثارها دفاع المشتكى به واقتصر في بثه في الموضوع على الموضوع وحده مادامت ذات المحكمة الابتدائية التي اصدرته حكمت قبله بتاريخ 29/03/2000 بحكم منفصل  قضى برفض الدفوع الشكلية  هذا الحكم الاخير الذي لم يبادر دفاع المشتكى به الى استئنافه وحده واصبح بذلك نهائيا
وحيث انه اذا كانت الحجية هي سمة الاحكام الفاصلة في الموضوع على وجه الدوام فان الاحكام السابقة على الفصل في الجوهر فلا تكتسي تلك الحجية كمبدا عام الا اذا كانت قطعية أي فصلت نهائيا في جزء من النزاع اومسالة فرعية عنه مثل الاحكام الباثة في الاختصاص كما هو الشان في الحكم الصادر بتاريخ 29/03/2000 والقاضي برفض الدفوع الشكلية والتي من ضمنها الاختصاص المكاني فضر عن مدى قانونية الاستدعاء ومدى خرق مقتضيات الفصل الفصل 17 من قانون الصحافة .

حيث انه اعتبار لما يلي :
كون الحكم الباث بصورة مستقلة في الدفوع الشكلية والقاضي برفضها لم يتم استئنافه من طرف دفاع المشتكى به واصبح نهائيا .
 كون هذا الحكم اكتسب الحجية القانونية لفصله بصفة قطعية في مسالة تتعلق بالاختصاص المكاني .
 كون الحكم الباث في ا لجوهر الذي هو وحده موضوع ا لاستئناف جاء خاليا من تلك الدفوع الشكلية .
 خلو حكم الجوهر من تلك الدفوع الشكلية لا يمكن ان يمتد استئنافه ليشمل الحكم القاضي برفض تلك الدفوع وذلك عن طريق التبعية .
 كون محكمة الاستئناف متقيدة بما جاء في صك التصريح بالاستئناف ولا يمكن ان تعطي لعبارة جميع المقتضيات مذلولا يفوق حجمها ومداها

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية حضوريا وهي تتالف من نفس الهيئة التي ناقشت الملف .
في  الشكل: بقبلو الاستئناف
في الطلب : بعدم احقية  دفاع المشتكى به في  اعادة اثارة دفوعه الشكلية امام هذه  المحكمة والامر بمواصلة اجراءات المناقشة .
بهذا صدر الحكم وتلي في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي مشكلة كما يلي :
ذ. مصطفى جلال رئيسا
ذ. عبد الرزاق بلقاسم مستشارا مقررا
ذ.  احمد البوعيبي مستشارا
ذ. شعيب ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد محمد حميم كاتب الضبط
امضاء
الرئيس                                                الكاتب



مجلة المحاكم المغربية عدد 87 ،ص 160 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :