-->

لا يمكن رفع حجز تحفظي بسبب وجود نزاع لم يصدر حكم بشأنه





القاعدة
رفع حجز تحفظي : بسبب وجود نزاع لم يصدر حكم بشأنه - لا -



المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم 2215/99 - بتاريخ 1/11/1999 - ملف رقم 2309/1/99



باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون إحداث محاكم تجارية .
أصدرنا الأمر الاتي نصه يوم 22 رجب 1420 موافق 1/11/1999
بين : شركة افريصول في شخص ممثلها القانوني، عنونها 219 زنقة مصطفى المعاني الطابق السادس بالدار البيضاء .
نائبها الأستاذ العلوي الحسني مولاي هشام بالدار البيضاء
من جهة .
وبين : الأستاذة مليكة حنين عنونها 131 شارع 11 يناير الطابق الثالث بالدار البيضاء .
نائبها الأستاذ عبد الله درميش المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة أخرى .

حيث ان المدعية تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 11/10/1999 عرضت فيه بان المدعى عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على اصلها التجاري وعلى حسابيها لدى الشركة العامة المغربية للابناك والبنك المغربي للتجارة الخارجية لضمان مبلغ  2000.00  درهم معتمدة على  شيك مسحوب  على الشركة العامة المغربية للابناك زاعمة انه سلم إليها تنفيذا لأحكام نهائية صدرت لفائدة عمال تنوب عنهم  و الحال  ان  بسبب  تسليم الشيك الى المدعى عليها رغبت المدعية في شراء اصل تجاري لشركة كهرباء المحرك محجوز بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2/98 بناء على طلب  المدعى  عليها لفائدة عمال تنوب عنهم وقامت المدعى عليها بإيهام المدعية بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية  قصد  نقل ملكية الأصل التجاري المحجوز الى المدعى عليها غير انه تبين للمدعية ان المدعى عليها ليست لها الصلاحية للبيع وان قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء هو الذي يتابع إجراءات والبيع واشترت المدعية الأصل التجاري المذكور بالمزاد العلني وأدت ثمن البيع وان المدعية المشترية لا علاقة لها بعمال الشركة المحجوز عليها وان الشيك سلم الى المدعى عليها باستعمال التدليس وقدمت بشان ذلك شكايتان الى النيابة العامة والى نقيب هيئة المحامي بالدار البيضاء والتمست المدعية الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على اصلها التجاري رقم 50187 الكائن بزنقة مصطفى المعاني رقم 219 بالدار البيضاء وعلى حاسبيها البنكيين المفتوحين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة المغربية للابناك الصادر بشأنه الأمر بتاريخ 15/9/1999 في الملف عدد 14869/4/99 .

وأجاب دفاع المدعى عليها بمذكرة جاء فيها بان الدين ثابت بشيك ما دامت محكمة الموضوع لم تفصل في النزاع القائم حوله وان الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب رفع التعرض على الشيك ليست له أية حجية ما دام يتسم بالوقتية ومطعون فيه بالاستئناف وان المدعية قبل ان تؤدي للمدعى عليها جزاءا من الدين المحكوم به لفائدة العمال الذين تنوب عنهم على ان تتسلم المدعى عليها الباقي عند بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وان المدعية تعلم ذلك وشاركت في المزايدة عدة مرات والتمس دفاع المدعى عليها رفض الطلب، وبجلسة 28/10/1999 حضر دفاع المدعية وحضر الأستاذ أبو الأشبال عن الأستاذ درميش عن المدعى عليها وأكد مستنتجاتهما فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 1/11/1999 .

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن مستنتجات الطرفين ان المدعية سلمت الى المدعى عليها شيكا بمبلغ 2.000.000 درهم غير ان الطرفين يتنازعان حول سبب تسليم الشيك المذكور .
وحيث ما دام لم يصدر حكم في هذا النزاع يؤيد ادعاءات المدعية من ان الشيك لا سبب له وانه سلم الى المدعى عليها بواسطة التدليس يبقى من حقها اتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان المبلغ المذكور مما يكون معه الطلب الرامي الى رفع الحجز المأمور به غير مؤسس .

لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا وابتدائيا
نصرح برفض الطلب وبترك الصائر على المدعية .
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
قاضي المستعجلات                                             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 214 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية