-->

عمل - تخفيض ساعاته من طرف المشغل بشروط

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية 
القرار رقم 1487 - بتاريخ17/4/1989 - ملف اجتماعي عدد 1227/88


عمل - تخفيض ساعاته من طرف المشغل بشروط - نعم 
طبقا لمقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 15/3/1937، فان للمشغل حق تخفيض ساعات العمل، اذا توافرت لديه احدى الظروف المنصوص عليها في هذا القانون، والذي لم يقيده بحد ادنى، بل ترك ذلك لتقدير المشغل، دون ان يتعسف في استعماله هذا الحق اضرارا بالغير لا يمكن  تحمله، وكل ذلك تحت رقابة القضاء في حالة حدوث نزاع.

قضية السيد قريش عبد الله
ضد
شركة بريمطيكس

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ:
والمبلغ قانونا الى الطرفين:
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية
والفصول:
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

فشكلا: 
حيث تقدم الاستاذ محمد لحلو محام بالدار البيضاء نيابة عن شركة بريمطيكس بتاريخ11/3/88  بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 5/10/1987 عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان في الملف الاجتماعي عدد: 46/1987 والقاضي عليها بأدائها للسيد: قريش عبد الله.
التعويضات التالية:
206,00 درهم عن الاشعار.
619,00 درهم عن الاعفاء.
2592,00 درهم عن الطرد التعسفي
وبتسليمها شهادة العمل له وبتحميلها صائر الدعوى

وحيث ان الحكم المذكور ليس بالملف ما يفيد تبليغه للشركة المستانفة وحيث تقدم الاستاذ محمد الشنوكي محام بالدار البيضاء نيابة عن السيد قريش عبد الله المذكور بتاريخ: 29/2/1988 بمقال معفى من اداء الرسوم القضائية يستانف بموجبه هو الاخر الحكم المشار اليه.
وحيث ان الحكم المذكور ليس بالملف ما يفيد تبليغه للمستانف:
وحيث ان كلا الاستينافين جاء ممن له الحق فيه وعلى حكم قابل للاستيناف ومؤدى عنه الصائر القضائي بالنسبة للشركة المشغلة ومعفى منه بالنسبة الاجير وهما مقبولان شكلا.

وموضوعا:
1) في المرحلة الابتدائية:
حيث يستفاد من اوراق الملف والحكم المطعون فيه انه بتاريخ17/3/87  تقدم السيد: قريش عبد الله بواسطة محاميه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان يذكر فيه انه كان يعمل لدى المدعى عليها شركة بريمطيكس  منذ 8/3/1983 واجر ساعي قدره: 4,30 درهم ونظرا لكون المدعى عليها عمدت الى تخفيض ساعات العمل الى ساعة واحدة في اليوم ابتداء من شهر دجنبر1986 دون سلوك المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذا الصدد، ونظرا لكون هذا الاجراء التعسفي يمس بالحد الادنى للاجر وبالعقد الرابط بين الطرفين ونظرا لان المساعي التي قام بها العمال لدى الشركة مباشرة او بواسطة للسلطات المحلية او مفتشية الشغل لم تؤد الى اية نتيجة ايجابية ونظرا لكون التخفيض المذكور يعتبر طردا من العمل فانه يلتمس استدعاء المدعى عليها واجراء محاولة صلح وعند فشلها الحكم بادائها له التعويضات التالية:
مبلغ 206,00 درهم عن الاشعار.
مبلغ 825,60 درهم عن الاعفاء.
مبلغ 30,000,00 درهم عن الصادر التعسفي
مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتمكينه من شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الحكم.
وبعد الاجراءات المسطرية المتخذة من طرف قاضي الدرجة الاولى وعدم نجاح الصلح اصدر حكمه في القضية والمشار الى منطوقه وهو موضوع الطعن بالاستيناف من طرف المشغلة والاجير على السواء.

2) في المرحلة الاستئنافية:
حيث جاء في اوجه استئناف المستانفة شركة بريمطيكس بواسطة محاميها ما ملخصه: 
ان مجموعة من عمالها رفعوا دعاوي عليها ترمي الى الحصول على تعويضات مختلفة بسبب اعتبار انفسهم مطرودين تعسفيا.
وان العارضة  نازعت في صحة مطالبهم ملحة على انه لم يسبق لها ان اتخذت اية مبادرة بطردهم وانما اقتصرت على تخفيض ساعات العمل الى ساعة واحدة في اليوم نتيجة ازمة اقتصادية خانقة أرغمتها على توقيف استغلال معملها بصفة مؤقتة وتلح من جديد على انه لا وجود لاي فصل لاي عامل من طرف العارضة دفعا لكل التباس قد يقع في ذهن محكمة الاستيناف ذلك ان مجموع عمالها بقوا يشتغلون معها، ورابطة الشغل قائمة بين الطرفين تنتج اثارها المعهودة وهكذا يظهر ان المطالب غير مقبولة في مبدئها لانها بنيت على اعتبارات خاطئة ومخالفة للواقع.
وان المدعين يخلطون ما بين التخفيض من ساعات العمل من جهة وفسخ عقود الشغل من جهة اخرى وان العارضة قد مارست حقوقا مشروعة دون خرق لاي قانون يتعلق بالشغل ذلك:
ان مفتشية  الشغل والسلطات المحلية على علم بما قامت به العارضة من تخفيض ساعات العمل الى ساعة واحد ة في اليوم ومع ذلك لم تتخذ  في حقها أي اجراء اداري يضع حدا لذلك.
وان ظهير18/5/1935 يحدد مدة العمل القصوى في 8 ساعات في اليوم أي 45 ساعة في الاسبوع ولم يتكلم عن الحد الادنى لكي يخول للمشغل حق تنظيم مؤسسته طبقا للظروف الاقتصادية التي يواجهها.
وان العارضة أقدمت على ذلك نتيجة اضطرار بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها والتي يستحيل معها ضمان عمل لمدة 8 ساعات في اليوم شانها في ذلك شان مجموعة من المؤسسات الصناعية التي تعمل في نفس الميدان والتي كان البعض منها مضطرا لان يقفل ابوابه وقد كانت السلطات المحلية مطلعة على أزمتها الخانقة.
وان ما يمنعه القانون هو قفل المؤسسة وطرد العمال دون الحصول على اذن اداري طبقا لما يشترطه المشرع في المرسوم الملكي الصادر في 14/8/1967 وتخفيض ساعات العمل لا يتوقف على اية رخصة او اذن كيفما كان نوعها.
وان تخفيض ساعات العمل قاعدة معمول بها لدى العشرات من المؤسسات على مرأى ومسمع من مفتشية الشغل والسلطات الادارية ولا ينازع فيها نقابات العمال ويخضعون لها بالنسبة لجميع العمال.
وان العارضة لم تخالف المرسوم الصادر بتاريخ 30/8/75 المتعلق بالحد الادنى للاجر لانه يفرض بالنسبة للعمال اليدويين حدا ادنى للاجرة بالنسبة للساعة لا بالنسبة للاسبوع او الشهر والاجرة الاسبوعية تختلف باختلاف ساعات العمل الفعلية دون فرض حد ادنى لذلك.
وان العارضة تامل بان تتحسن الاوضاع وتمر الازمة وتفتح من جديد ابواب  معملها لكي يشتغل بصفة عادية عمالها السابقين والحكم الابتدائي يعتبر عائقا يمكن ان يحول دون تسوية هذه الوضعية والغاؤه.
من مصلحة الطرفين:
وهو العدالة التي أنشئت من اجلها المحاكم لان العارضة تضررت اكثر من اثار الازمة الاقتصادية وفي حاجة الى الحماية من خطر الافلاس ملتمسة في الاخير.
قبول استئنافها.
والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض المطالب مع تحميل صاحبها الصوائر.
وحيث جاء في اوجه استيناف السيد قريش بواسطة محاميه ما ملخصه:
- ان ما اقدمت عليه الشركة المستانف عليها من تخفيض ساعات العمل الى ساعة واحدة في اليوم مخالفا للقانون لانه:
بمقتضى مرسوم فاتح شتنبر1985 فان الحد الادنى للاجر محدد بالنسبة للساعة الواحدة في 3,93 درهما أي 31,44 درهما يوميا من جهة والفصل 8 من ظهير 18/6/1936 المنظم لمدة العمل يمنع ان يكون تخفيض ساعات العمل سببا في تخفيض الاجور من جهة اخرى. وعقد الشغل الرابط بين الطرفين منذ عدة سنوات مبني على اساس ما ينص عليه القانون أي 8 ساعات يوميا او 48 ساعة اسبوعيا او 208 ساعة شهرية مقابل الحد الادنى للاجر المشار اليه.
تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز تغييره او الغاؤه الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها قانونا.
ما تبرره الشركة المستانف عليها موقفها بالاضطرار بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها غير قائم لانها لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في مرسوم 14/8/1967 وهي مسطرة اجبارية في حالة تشبث مؤسسة تجارية او صناعية للازمة الاقتصادية او المالية وبالتالي فان الحكم الابتدائي عندما اعتبر ان العارض محل طرد تعسفي كان في محله في هذا الصدد.
غير ان التعويض المحكوم به ابتدائيا عن الطرد التعسفي غير مناسب ولا منصف باعتبار اقدمية العارض.
وباعتبار ازمة التشغيل الحاد التي تجتازها البلاد ملتمسا في الاخير.
تعديل الحكم المستانف برفع التعويض عن الطرد التعسفي.
وبتاييده في الباقي مع تحميل المستانف عليها الصائر.
وحيث اجاب الاجير المستانف عليه عن اوجه استئناف الشركة بمذكرة لا يختلف مضمنوها عما جاء في مقاله الاستئنافي موضحا ان الشركة هي التي وقعت في الغلط لا العارض فيما يخص تاويل مرسوم 14/8/1967 لانه لا ينص على امكانية تخفيض ساعات العمل في حالة ازمة الاقتصادية او مالية للمؤسسة ولان من شان ذلك ان يمس مسا خطيرا بحق الاجير في الحصول على اجرة تمكنه هو وافراد عائلته من تناول الخبز وان السلطات الادارية ليس لها حق التدخل بالاكراه والاجبار في العقود الخاضعة للقانون الخاص ملتمسا في الاخير رد استيناف الشركة والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
 وحيث اجابت شركة بريمطيكس عن اوده استيناف الاجير بمذكرة لا يختلف هي الاخرى مضمونها عما جاء في مقالها الاستينافي موضحة ومضيفة بان المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 15/3/1937 ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى منع تخفيض ساعات العمل بل على العكس من ذلك يجيزها ويبيحها عندما يكون نتيجة حالات عرضية ناتجة عن القوة القاهرة وان المشرع لو لم يسمح للمشغل بتخفيض ساعات العمل لما تكلم على امكانية استدراك الوقت الضائع اذا رغب في ذلك كما ينص على ذلك الفصل 5 من المرسوم المذكور وان حق التخفيض منحه المشرع لرب العمل ولا يمكن لاية سلطة حرمانه منه اذا دعت المبررات لاتخاذه وان مرسوم 14/8/1967 لا دخل له في النزاع الحالي لان العارضة لم تقفل مؤسستها وهي لا تعارض في اجراء بحث او خبرة من اجل التاكد من كون المبادرة التي قامت بها كانت نتيجة ظروف قاهرة يستحيل معها الاستمرار في تشغيل العمال وناتجة عن ازمة اقتصادية خانقة ملتمسة في الاخير الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ورد الاستيناف المرفوع من طرف خصمها وان اقتضى الحال الامر باجراء تحقيق حول الاسباب الداعية الى تخفيض اوقات العمل. واكدت الشركة المستانفة دفوعاتها بكتاب توصلت به من السيد مفتش الشغل بالبيضاء مؤرخ في 3/12/1987.
حيث عقب الشركة المستانفة بمذكرة ثانية بامضاء الاستاذ صالح فضة لا يختلف مضمونها عما جاء في مذكرات زميله الاستاذ محمد لحلو.
وحيث انه بالاضافة الى تبادل المذكرات بين الطرفين التمس دفاع الشركة من المحكمة تخصيص جلسة للمرافعة الشفوية وهكذا في جلسة تناول الاستاذان محمد لحلو وصالح فضة الكلمة وبالنسبة لجميع الملفات المماثلة وبعدهما الأستاذ الشتوكي فشرح وبسط كل فريق ما جاء في مذكراته الكتابية من دفوع واوجه نظر وما ادلى به من وثائق.

المحكمة:
حيث انه من المسلم به ان المشغل حر طليق في تنظيم وتسيير مؤسسته على الوجه الذي يرى انه يكفل ازدهارها وتقدمها في حالة الرخاء او يعمل على إنقاذها مما تتخبط فيه من ازمة اقتصادية او ظرف طارئ في حالة الشدة الا ما حرمه القانون او اوجبه ضمن شروط معينة.
وحيث ان الشركة المستانفة تتمسك بانها لم تقم بفصل عمالها ومنهم الاجير المستانف عليه وانما اقتصرت على تخفيض ساعات العمل الى ساعة واحدة في اليوم نتيجة ازمة اقتصادية خانقة أرغمتها على توقيف استغلال معملها بصفة مؤقتة.

وحيث ان للشركة المشغلة الحق في تخفيض ساعات العمل ما دامت معطيات القرار الوزري المؤرخ 15/3/1937 يخول ذلك في حالة التوقف الجماعي للعمل في المؤسسة او جزء منها ناتج عن القوة القاهرة او حوادث تتعلق بالالات وتوقف القوة المحركة او انقطاع الضوء والتوقف من اجل تنظيف المداخن او الافرنة او خصاص في الالات او المواد الخام او خصاص بالنسبة للمؤسسات التجارية فيما يتعلق بالسلع وغير ذلك، ويتم استدراك الساعات الضائعة باذن من مفتش الشغل.

وحيث ان القرار الوزيري المذكور يخول المشغل حق خفض ساعات العمل اذا توافرت لديه احدى الظروف المنصوص ولم يفيده بحد ادنى او فترة زمنية يستمر فيها لا يمكن تجاوزها بل ترك ذلك لتقدير المشغل وتحت رقابة القضاء في حالة النزاع  -  في ان يستعمل الخفض في حدود مبرر الحادث الطارئ او القوة القاهرة كما يرتفع ذلك الخفض بزوال مبرره وكل ذلك دون تعسف في استعماله اضرارا بالغير ضررا لا يمكن تحمله.

وحيث ان الشركة المستانفة اقدمت على تخفيض ساعات العمل وذكرت ان ذلك كان نتيجة ازمة اقتصادية مالية خانقة ولم تدل عنها باي بيان او دليل سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية - عن اسبابها وظروفها حتى تستطيع المحكمة التاكد منها ومدى ملاءمتها لقرار التخفيض المتخذ وما دامت الشركة المستانفة قد اقتصرت على القول بانها مرت بازمة اقتصادية خانقة فان المحكمة لا ترى أي مبرر لاجراء بحث وخبرة حولها.

وحيث ان الشركة المستانفة باقرارها تخفيض ساعات العمل من 8 ساعات في اليوم الى ساعة واحدة دليل على انها لا تتوفر الا على 8/1 منصب شغل وكان عليها ان تسلك مسطرة كمسطرة الاعفاء طبق مرسوم 14/8/1967.

وحيث ان هذا الخفض الى اجل غير محدد هو اخلال خطير ومساس بعنصر الاجر الذي يعتبر من اركان عقد الشغل وتصرف المشغلة على هذا النحو. يعد تعسفا في استعمال الحق اضر بالاجير ضررا فادحا والمتجلي في حرمانه من جزء مهم من اجرته التي هي مصدر عيشه هو واسرته وطردا مقنعا في حقه يعتبر من تاريخ تسجيله للدعوى يستحق عنه التعويض عن الاشعار والاعفاء والطرد التعسفي.
وحيث انه استنادا الى ظروف الاجير الاجتماعية والمدة التي قضاها في خدمة مشغله والاجر الذي كان يتقاضاه منها على نحو ما هو مذكور في الوقائع وبعد اجراء العملية الحسابية عن واجب الاشعار والاعفاء فان ما يستحقه الاجير المستانف عن:
الاشعار وهو ما قضى به حاكم الدرجة الاولى.
والاعفاء وهو: ما قضى به حاكم الدرجة الاولى.
والطرد التعسفي وهو: ما قضى به حاكم الدرجة الاولى.
وحيث ينبغي لذلك تاييد الحكم المستانف
وحيث يبقى تحميل الطرفين الصائر نسبة يستخلص بالنسبة لواجب الاجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية 

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف، وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئنافين
وفي الموضوع: بتاييد الحكم المستانف الصادر بتاريخ 5/10/1987، في الملف الاجتماعي عدد 45/87.
مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة، يستخلص نصيب الاجير منه في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه، بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 129.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية