-->

اجتهادات قضائية, نقل الاجير يشكل فسخا تعسفيا مقنعا لعقد الشغل

القرار رقم 133 -
  صادر في  24 فبراير 1992
- ملف اجتماعي عدد 10005/89

يكون قرار محكمة الاستئناف، ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه، لما اعتبر اقدام الطاعنة، على نقل الاجير من المعمل الذي يعمل به، الى  معمل اخر اساءة الى هذا الاجير، ويشكل فسخا تعسفيا مقنعا لعقد  الشغل، من غير ان يوضح العمل المسند الى الاجير في المعمل الجديد، ولا مكان العمل الجديد، ولا الاضرار التي يمكن ان تلحقه من انتقاله، حتى يمكن مراقبة ما اذا كان عمل المشغلة يعتبر فسخا مقنعا لعقد العمل ام لا.

قضية شركة صونير
ضد
السراج احمد

باسم جلالة الملك 
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/1/89 من طرف المطالبة المذكورة في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ العباسي والرامي الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 16/11/88 في الملف عدد : 3531/87.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/1/92.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/2/92.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام  السيد عبد الحي اليملاحي.


بعد المداولة طبقا للقانون 

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :  
بناء على الفصل  345 من ق م م ـ
وحيث ان كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا والا كان باطلا .
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 2697 الصادر بتاريخ  89/11/16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض احمد السراج قدم مقالا يعرض فيه أنه يعمل لدى الطاعنة شركة صونير منذ 1958 الى أن فوجئ بطرده  بصورة  تعسفية بتاريخ  85/8/11 طالبا الحكم له بالتعويضات المشار اليها في مقاله وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي عند  انتهاء رخصته لم  يرجع  لعمله  وأنها  انذرته  بالرجوع أمرت المحكمةالابتدائية بإجراء بحث استمعت فيه الى الشهود وبعد  ذلك أصدرت الحكم على المشغلة بأداء مائة الف درهم عن الطرد التعسفي و 3000 درهم عن الاشعار فاستأنفت المشغلة استينافا اصليا واستأنف الأجير استئنافا فرعيا فأيدت  محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك  برفع التعويض عن الطرد التعسفي الى مبلغ  120.000 درهم  .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور سوء وانعدام التعليل ذلك أن القرار بعد ان اعترف للشركة بحق تسيير دواليبها اعتبر بأن قرارها  اسناد عمل آخر الى المطلوب في النقض اساءة بالأجير ويشكل فسخا تعسفيا لعقد الشغل فيحين ان اسناد مهمة  جديدة  الى الأجير  مع الاحتفاظ  له  بجميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها لا يشكل أي شكل من أشكال الفسخ لا من  الوجهة المنطقية ولا من الوجهة  القانونية  وبذلك  عاب  القرار  سوء التعليل .

وحيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت عمل الطاعنة وهو نقل المطلوب في النقض من المعمل الذي يعمل به الى معمل آخر إساءة لهذا الأجير ويشكل فسخا تعسفيا مقنعا لعقد الشغل من غير أن توضح العمل المسند الى الأجير في المعمل الجديد ولا مكان العمل الجديد ولا الأضرار التي يمكن ان يلحقه من انتقاله حتى يمكن مراقبة ما إذا كان عمل الطاعنة  يعتبر  فسخا  مقنعا  لعقد  العمل أو لا وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه .

وحيث انه بمقتضى الفصل 345 من ق م  م فإن قرارات محكم  الاستئناف يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وإلا كانت باطلة مما يتعين معه النقض القرار المطعون فيه  .
وحيث ان حسن سير القضية ومصلحة الطرفين إحالة الملف على نفس المحكمة .

لهذه الأسبا ب
ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء المشار اليه أعلاه ويحيل الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ويحمل المطلوب الصائر  .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ بطرته  .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئةالحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة  :  محمد الغماد مقررا،  عبد الرحمان بنفضيل ، الحبيب بلقصير ، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 168.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية