-->

ايداع العلامة التجارية لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بجنيف ينتج اثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد المصادق عليها من طرف المغرب .




القاعدة
ايداع العلامة التجارية لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بجنيف ينتج اثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد المصادق عليها من طرف المغرب .
مجرد بيع او عرض منتوجات تحمل علامة مقلدة يشكل فعل المنافسة غير المشروعة .

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، آنفا
حكم رقم 3622  - بتاريخ 10/7/1998 - ملف رقم 878/98
-------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا
يوم 10/7/1998 موافق 15 ربيع الاول 1415
في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه
بين : شركة كريستان ديور شركة مساهمة خاضعة للقانون الفرنسي والكائن مقرها الاجتماعي بشارع فونطين ف 75008 بفرنسا باريس .
المتقاضية في شخص رئيسها واعضاء مجلس ادارتها، الكائنين بصفتهم هذه بنفس العنوان .
ينوب عنها الاستاذ امين شريف محامي البيضاء
بصفتها مدعية من جهة
وبين : السيد طاهر محمد
متجر ففاي رواق ابن نفيس زنقة ابن نفيس المعاريف الدار البيضاء
ينوب عنه الاستاذ محمد دحمان محامي بالبيضاء
بصفته مدعى عليه من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الصوائر القضائية بتاريخ 11 مارس 1988 والذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه انها شركة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع المنتوجات الراقية ومن بينها حقائب ذات شهرة واسعة نظرا لجودتها وشكلها وان جميع الحقائب التي تصنعها تتميز بعلاماتها المحمية والمودعة بالمكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بسويسرا واضافت بانها فوجئت ببعض المتاجر تبيع منتوجات مقلدة لعلامتها الحاملة لاسمها التجاري ديور وان محضر الحجز الوصفي المرفق بالمقال يصف المنتوج المقلد الذي يقلد حرفيا منتوج المدعية والتمست الحكم بان المدعى عليه قام ببيع حقائب مقلدة لثوب ديور والحكم عليه بالتوقف عن هذا البيع بمجرد صدور الحكم وذلك  تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير لمدة 30 يوما يقع تجديدها بعد هذا الاجل والامر بحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة بثوب ديور وذلك اينما وجدت وكذا التي تم حجزها بمقتضى  محضر الحجز الوصفي والحكم عليه باداء تعويض قدره 20.000 درهم مع تحمله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ثم السماح للمدعية بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على حساب المدعى عليه ثم تحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون .

وادلت بصورة مطابقة للاصل لايداع علاقة المدعية ومحضر الحجز الوصفي وذلك بجلسة 22/05/1998 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 19/6/1998 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والتي اشار فيها بان المدعية لم تدل بما يثبت علامتها المزعومة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية كما انها لم تدل بالامر المتعلق بانجاز الحجز الوصفي للتاكد من مدى احترامه لما تم بيانه في امر السيد رئيس المحكمة واحتياطيا في الموضوع اشار بانه ينفي نفيا قاطعا متاجرته في العلامة المزعزمة وانه كان علىالمدعية ان تبحث عمن يقلدها والتمس اساسا الحكم بعدم قبول الطلب احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل المدعية الصائر وبناء على تقرير القاضي المقرر والذي لم تتم تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 3/7/98 التي حضر خلالها نائبا الطرفين واكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة  قصد النطق بالحكم بجلسة 10/2/1998 وذلك كالتالي :

من حيث الشكل :
حيث عززت المدعية مقالها المؤدى عنه بصورة مطابقة للاصل لعلامة المدعي ديور ومحضر الحجز الوصفي مما تكون معه دعواه، مستوفية للشروط الشكلية المطلوبة ويتعين التصريح بقبولها شكلا .

من حيث الموضوع :
حيث يرمي الطلب الى القول بان المدعى عليه ببعيه لحقائب مقلدة لحقائب المدعية والحاملة لعلامتها ديور يكوه قد نافس المدعية منافسة غير مشروعة والحكم عليه بان يتوقف عن هذا البيع  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد مع حجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة بثوب ديور والحكم للمدعية بتعويض قدره 20 الف درهم وبتحمل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع نشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين بالعربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه .

وحيث نفي المدعى عليه كونه يتاجر في حقائب مقلدة لحقائب المدعية وحاملة لعلاماتها ديور كما دفع بكون المدعية لم تدل بما يفيد تسجيل المدعية للعلامة المذكورة بمكتب حماية الملكية الادبية والفنية .
وحيث ادلت المدعية بشهادة الايداع لعلامة صنعها باسم ديور لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بجنيف تحت عدد 432907 بتاريخ 23/7/77 وتحت عدد 611927 بتاريخ 29/11/93 وتحت عدد 671579 بتاريخ 26/03/97 وتحت عدد 580546 بتاريخ 20/12/91 الامر الذي ينتج اثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد المصادق عليها من طرف المغرب وحيث انه بتفحص محضر الحجز الوصفي والاطلاع على عينات الحقائب المحجوزة والتي كانت معروضة للبيع بمحل المدعى عليه وبعد مقارنتها بحقائب المدعية يلاحظ ان هناك تشابها كبيرا بينهما سواء من حيث الشكل او الحجم او العلامة التي تحملانها معا وهي ديور ومن نفس العلامات التي اشار اليها محضر الحجز الوصفي الامر الذي يصعب معه على المستهلك العادي التمييز بينهما وهو الامر الذي سيدفعه لامحالة للاقدام على شراء المنتوجات المقلدة والمعروضة للبيع من طرف المدعى عليه على اساس انها من صنع المدعية .

وحيث ان الفصل 120 من ظهير 1916 قد حدد الافعال التي تعد من قبيل المنافسة الغير المشروعة واعتبر حتى اولئك الذين يبيعون ا و يعرضون للبيع منتوجا او عدة منتوجات  تحمل علامة مقلدة .
وحيث ان المدعى عليه يقر بكونه كان يبيع الحقائب المحجوزة وانه كان ينفي متاجرته في حقائب مقلدة لعلامة المدعية .

وحيث ان الاقتصار على البيع وحسب مدلول الفصل اعلاه والفصل 84 من ق ج يشكل فصل المنافسة الغير المشروعة مما ينبغي معه القول بتواجد هذه الاخيرة في النازلة .
وحيث ان الفعل المذكور قد اضر بالمدعية اذ ان عرض منتوجات مقلدة لمنتوجات المدعية بثمن اقل سيؤثر لامحالة على سمعتها ورواج سلعها، وراباحها مما تكون معه محقة في طلب التعويض الذي تقدره المحكمة وفي نطاق الفصلين 260 و264 من ق م في مبلغ 10.000.00 درهم .

وحيث ينبغي الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن البيع بمجرد تبليغه بهذا  الحكم وبتحطيم المنتوجات المقلدة لعلامة المدعية وينشر الحكم في جريدتي العلم والاتحاد الاشتراكي على نفقة المدعى عليه وبرفض طلب النفاذ المعجل .
وحيث ارتات المحكمة تحديد مدة الاجبار البدني في الادنى مع تحميل المدعى عليه الصائر .
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1، 32، 45، 50، 124، 147، 329  وما يليه من ق م م والفصل 84 من ق ا ع ومقتضيات ظهير 23/6/1916 .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا .
من حيث الشكل : بقبول الطلب
من حيث الموضوع :
1-    بالقول بان السيد طاهر احمد قد ارتكب فعل المنافسة الغير المشروعة لعلامة المدعية كريستيان ديور .
2-    الحكم عليه بالتوقف عن بيع المنتوجات المقلدة للعلامة اعلاه بمجرد تبليغه بهذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير لمدة ثلاثة اشهر
3-    باتلاف جميع الحقائب التي تم حجزها بمقتضى محضر الحجز الوصفي .
4-    بادائه لفائدة المدعية تعويضا عن الاضرار قدره عشرة الاف درهم (10000) درهم .
5-    بنشر هذا الحكم في جريدتي الاتحاد الاشتراكي والصباح على نفقة المدعى عليه
6-    تحديد مدة الاجبار البدني في الادنى مع تحمله الصائر .
7-    برفض طلب النفاذ المعجل
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت المحكمة تتركب من :
السيد عبد العزيز وفيدي     : رئيسا
السيدة خديجة ابريطل     : مقررا
السيد سعيد كرام         : مقررا
السيد ياسين عاطفي     : كاتب الضبط

الرئيس             القاضي المقرر        كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 221 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية