-->

الطعن لا يمارس الا مرة واحدة، ومن تم فانه لا يسوغ تقديم الاستيناف الفرعي بعد تقديم الاستيناف الاصلي.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
------------------------------
قرار رقم 11888 - بتاريخ 16/12/1999 - ملف رقم 2648/96 و6726/96
------------------------------------------------------------------------

القاعدة
الطعن لا يمارس الا مرة واحدة، ومن تم فانه لا يسوغ تقديم الاستيناف الفرعي بعد تقديم الاستيناف الاصلي.

باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/12/1999 اصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء، وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
بوشعيب البوعمري : رئيسا .
محمد بلحميدي : مستشارا مقررا
مصطفى يحاد : مستشارا
بمساعدة السيد عبد المجيد : كاتب الضبط .
بين : شركة التامين النصر ش. م. في طور التصفية تباشر شؤونها بواسطة المصفي القانوني السيد سلام السقاط، الكائن بمركزها بشارع مرس السلطان رقم 50 البيضاء .
والسيدة بطاف فاطنة، الساكنة بزنقة بهاد الصنهاجي، الرقم 17 عين برجة البيضاء
موطنها المختار بمكتب الاستاذ لعشير، المحامي بهيئة البيضاء .
بوصفها مستانفة ومستانف عليها من جهة
والسيد اخياط الحسان، اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة حبيبة .
الساكن بحي مولاي رشيد المجموعة 4 الزنقة 28 الرقم 31 البيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ بنغين، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا عليه ومستانفا من جهة اخرى .

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة (1) او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/30/99 .
والمبلغ قانونا الى الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه الفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون

حيث تقدمت شركة التامين والسيدة بطاف فاطنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 23/2/96 تستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان بتاريخ 1/11/95 في الملف عدد 569/93 على المدعى عليها بطاف فاطنة بادائها للمدعي خياط الحسان التعويضات الاجمالية التالية :
144776.86 درهم وعن بنته حبيبة مبلغ 79892.63 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وباحلال المؤمنة محل المؤمن لديها في الاداء، فتح له الملف عدد 2648/96 .

وحيث تقدم السيد اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة حبيبة بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 2/9/96 يستانف بمقتضاه الحكم المذكور اعلاه استئنافا اصليا فتح له الملف عدد 6726/96 .
حيث يستفاد من اوراق الملف ان السيد اخياط الحسن تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي بتاريخ 16/2/93 يعرض فيه ( انه بتاريخ 15/4/91 حينما كان يسوق سيارته من نوع فياط 127 تعرض لحادثة سير تسبب فيها السيد مفيد مصطفى الذي كان يسوق سيارة من نوع اوبيل تحت رقم 90-1138 وتعود ملكيتها للسيدة بطاف فاطنة والمؤمن عليها لدى شركة التامين النصر ملتمسا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية والحكم عليها بادائها له تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحادثة .

كما تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 16/2/93 نيابة عن حبيبة جاء فيه " ان هذه الاخيرة كانت تركب على متن سيارته حينما تعرض لحادثة السير المشار اليها اعلاه ملتمسا الحكم على المدعى عليها بعد تحميلها كامل المسؤولية بادائها له من جراء ما اصاب ابنته تعويضا مسبقا قدره 50000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحادثة وبعرضها على خبرة طبية وباحلال شركة التامين النصر محلها في الاداء .

وحيث صدر حكم تمهيدي بتاريخ 8/3/94 باجراء خبرة طبية على الضحيتين انجزها الحسين اليعقوبي الذي افاد في تقريره ان مدة العجز الكلي المؤقت اللاحق بالضحية اخياط الحسن 12 شهرا ونسبة العجز الجزئي الدائم 50   %  والالم مهم والتشويه مهم والتاثير على المهنة مهم .
وبالنسبة للضحية اخياط حبيبة فانه نسبة العجز الكلي المؤقت هي 4 اشهر ونسبة العجز الجزئي الدائم هي 25 % والالم مهم والتشويه مهم والتاثير على الدراسة مهم .

والتمس المدعى في مذكرته بعد الخبرة الحكم على المدعى عليها بادائها اصالة عن نفسه تعويضا اجماليا قدره 632.470.19 ونيابة عن ابنته تعويضا اجماليا قدره 119.689.76 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة وتحميلها الصائر وباحلال شركة التامين محلهما في الاداء .
وحيث انتهت الاجراءات بصدور الحكم المستانف .

اسباب الاستئناف : حيث جاء في اسباب استئناف المستانفين شركة التامين النصر والسيدة بطاف فاطنة ان الخبرة المنجزة من طرف الدكتور اليعقوبي غير قانونية لمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وانها مطبوعة بالغلو والمغالاة ومخالفة لمرسوم 85-1-15 وان الضحية حبيبة طفلة قاصرة لم تتعرض لاية خسارة مالية خلال فترة العجز المؤقت والتعويض المحكوم به عن التشويه وعن اثره على الدراسة لا يستند على اي اساس لذا فانهما يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي والامر تمهيديا باجراء خبرة طبية جديدة على الضحيتين واحتياطيا  بتعديله جزئيا مع حفظ التعويض المحكوم به للضحية حبيبة الى 49.396 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر .

وحيث تقدم السيد اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة بواسطة محاميه باستئناف فرعي بتاريخ 10/12/98 جاء فيه ان الحكم الابتدائي لم يكن على صواب عندما اعتبر انه يبلغ من العمر 38 سنة اذ انه وقت وقوع الحادثة كان عمره 37 سنة وانه ادلى بشهادة تثبت ان دخله السنوي هو 42.000 درهم وان المحكمة الابتدائية لم تكن على صواب عندما اقتصر نظرها على اعتبار الحد الادنى للاجر السنوي وان راسمال الموازي لدخله وسنه الحقيقين هو 321.200 درهم وليس 114.914 وانه بالنسبة للضحية حبيبة يتبين من الشواهد الطبية المدلى بها في الملف ان مدة العجز الكلي المؤقت الثابتة هي 5 اشهر وليست 4 اشهر مما يجعلها محقة في مبلغ 3.325 وليس 2.623.56 درهم وانه بالنسبة للمصاريف الصيدلية بلغت 92 درهم والمصاريف الطبية والتنقل حددت ابتدائيا بكل اعتدال في مبلغ 5.000 درهم مما يتعين معه رفع هذا الطلب الى مبلغ 5.920 درهم وان التشويه البدني له تاثير في الحياة المستقبلية للضحية وانه يتعين رفع التعويض عنه الى 40.698 درهم لذا فانه يلتمس اصلاح الخطا الوراد في منطوق الحكم الابتدائي بخصوص التعويضات المصرح بها لفائدة اخياط الحسان باعتبار ان الحيثيات تنص على تعويض اجمالي قدره 153.776.86 والمنطوق فيها على مبلغ 144.776.86 وبتعديل الحكم الابتدائي برفع مداخيل السيد اخياط الحسان الى 2000 درهم وبرفع التعويضات المستحقة الى الشكل التالي : بالنسبة لاخياط الحسان : العجز الدائم الى 60.600 درهم، الالم الجمساني الى 8.155.49، التشويه الى 96.360 درهم المصاريف الى 14.232.70 درهم بالنسبة لاخياط حبيبة : العجز المؤقت الى 3325 درهم والمصاريف الى 5920 والتشويه الى 40.698.90 درهم وبتاييد الحكم في الباقي ويجعل الصائر على المستانفين اصليا :

وحيث اجابت شركة التامين النصر والسيدة بطاف فاطنة بواسطة محاميها ان الاستئناف الفرعي غير مقبول على حالته اذ ان المستانف عليهما سبق لهما ان تقدما باستئناف اصلي وانهما بعد ذلك تنازلا عن استئنافهما الاصلي وانه من المبادئ العامة ان طرق الطعن لا تقدم الا مرة واحدة .

وحيث اجاب السيد اخياط الحسن اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته حبيبة ان الخبرتين جاءتا مستوفيتين للشروط القانونية وان الخبير استدعى شركة التامين بواسطة البريد المضمون وان الحكم الابتدائي كان على صواب عندما تمت المصادقة عليهما وان الدفع المتعلق بالتعويضات المحكوم بها لفائدة الضحية حبيبة غير مبني على اساس، ملتمسا الحكم برد استئناف شركة التامين والسيدة بطاف فاطنة .

وحيث تم تبليغ الملف الى النيابة العامة فادلت بمستنتجاتها السابقة الرامية الى تاييد الحكم الابتدائي، وحيث انه بتاريخ 22/7/99 صدر امر بالتخلي بلغ للطرفين مع استدعائها لجلسة 28/10/99 وبها تم حجز القضية للمداولة لجلسة 9/12/99، مددت لجلسة 16/12/99 قصد النطق بالقرار .

محكمة الاستئناف
من حيث الشكل : حيث انه نظرا لارتباط الملفين عدد 2648/96 و6726/96 بنفس الموضوع فقد ارتات المحكمة ضمهما وشمولهما بقرار واحد .
وحيث ان الحكم المستانف قد تم تبليغه للمستانفة شركة التامين النصر بتاريخ 24/1/96 حسب غلاف التبليغ والمدلى به في الملف .
وحيث ان المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة التامين النصر والسيدة بطاف فاطنة جاء مستوفيا لصيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا .
بالنسبة لاستئناف السيد اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة حبيبة .

حيث ان المستانف اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة حبيبة قد تنازل بواسطة محاميه عن استئنافه الاصلي كما جاء في طلبه المؤرخ في 7/12/97 .
وحيث ان المحكمة لا ترى مانعا من الاستجابة الى طلبه الشيء الذي يتعين معه التصريح بالاشهاد على تنازله عن استئنافه الاصلي .
بالنسبة للاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد اخياط الحسان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة حبيبة .

حيث ان المستانف الفرعي اصالة عن نفسه، ونيابة عن ابنته القاصر حبيبة سبق ان استانف الحكم المذكور اعلاه استئنافا اصليا اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته المذكورة .
وحيث انه من المعلوم فقها وقضاء ان الطعن لا يمارس الا مرة واحدة ومن تم فانه لا يسوغ تقديم الاستئناف الفرعي بعد تقديم الاستئناف الاصلي الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي .

من حيث الموضوع : حيث ان المحكمة، بعد اطلاعها على دفوعات المستانفين اصليا بشان الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية ارتات للمزيد من التحري وتماشيا مع حسن سير العدالة اجراء خبرة جديدة في النازلة على الضحيتين .
الرئيس                 المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 173 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية