-->

يشترط بمقتضى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية ان يكون المطالب بالحق المدني قد تضرر مباشرة من الجريمة موضوع المتابعة .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
------------------------
قرار رقم 3415 - بتاريخ 17/9/86 - ملف رقم 784/86
----------------------------------------------------------

القاعدة
يشترط بمقتضى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية ان يكون المطالب بالحق المدني قد تضرر مباشرة من الجريمة موضوع المتابعة .
وهذا الشرط يبرز حدود اختصاص القضاء الجنائي للبت في الدعوى المدنية التابعة .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 4 محرم عام الف واربعمائة وسبعة هجرية، موافق 17 شتنبر سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين ميلادية .
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء
الغرفة الجنحية لحوادث السير الحكم الاتي نصه :
بين : المطالبين بالحق المدني :   ذوو حقوق الضحية الهالك الخياطي محمد وهم  : ارملته مباركة شعيدي اصالة ان نفسها ونيابة عن ابنائها حكيم وسعيد والهاشمية، ابناؤه الرشداء : جميلة خديجة وعبد الخالق ومليكة وفاطمة وعبد الرحيم النائب عنهم الاستاذ الطيب الحلو محام بالبيضاء .
من جهة

ضد : معوان محمد بصفته مدانا
جميل الطاهر بصفته مسؤولا مدنيا .
شركة التامين الوفاق، بصفتها مؤمنة المسؤولية .
ينوب عنها وعن المسؤول المدني الاستاذ عبد السلام الادريسي محام بالبيضاء .
من جهة اخرى .

الوقائـع
بناء على الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين والمسؤول المدني والمطالبين بالحق المدني والمسجلين تباعا بتاريخ 4 دجنبر 1984 و29 نوفمبر1984 لدى كتابة الضبط ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 27 نوفمبر1984 تحت عدد : 3420/2 والقاضي بالحكم على المدان بادائه للمطالبين بالحق المدني ورثة الضحية الهالك الخياطي محمد تعويضا تكميليا قدره خمسون الف درهم يقسم بينهم حسب نصيب كل واحد منهم شرعا في الارث، مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وباحلال شركة التامين الوفاق محل مؤمنها في الاداء وبتحميل شركة التامين والمسؤول المدني الصائر تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به، وبرفض الطلب عن التعويض الشخصي بسبب الوفاة .
فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيها في جلسة 3 شتنبر 1986 بعد استدعاء الاطراف المعنية طبقا للقانون .

وبعد ان تلا الرئيس المقرر السيد عبد الله السيري تقريره في القضية وحيث ان دفاع شركة التامين والمسؤول المدني الاستاذ عبد السلام الادريسي التمس اساس ايقاف البث في النازلة الى حين انتهاء مسطرة الشغل، واحتياطيا الخفض من التعويض .
وحيث ان دفاع الطرف المدني الاستاذ الطيب لحلو ادلى بمذكرة دفاعية يلتمس بمقتضاها الغاء الحكم الابتدائي.
وحيث بسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية الى اسناد النظر .
وحيث اخرت القضية للمداولة لجلسة 17 شتنبر1986 .

ان محكمة الاستئناف
بعد سماع جميع اوجه الاستئناف والدفوعات وملتمسات النيابة العامة وبعد اطلاعها على اوراق الملف.
في الشكل : حيث ان الاستئنافين المقدمين وقعا داخل الاجل القانوني وجاءا مستوفين للشروط الشكلية والقانونية الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبولهما .

موضوعا : حيث انه بتاريخ 5 مارس 1982 اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء تحت عدد : 1/1556 حكما قضى في الدعوى العمومية بادانة الظنين عمر بن محمد من اجل الجرح خطا وعدم ضبط السرعة، وفي الدعوى المدنية قبول الطلب المدني شكلا وجعل كامل المسؤولية على عاتق المدان، وبمنح المطالب بالحق المدني تعويضا مسبقا قدره الف درهم وباحلال شركة التامين الوفاق محل مؤمنها في الاداء وبحفظ حقوق الاطراف والصائر الى حين البث في الموضوع، هذا الحكم الذي ايد استئنافيا بتاريخ 21/1/1983 .

وحيث ان الخبير المحلف المعين الدكتور الكردودي وضع تقريره بعد فحصه للضحية وحدد مدة العجز الكلي المؤقت في اربعة اشهر ونسبة العجز الجزئي الدائم في عشرين في المائة .
وحيث ان حاكم الدرجة الاولى بنى الحكم المستانف على اساس هذه الخبرة وحدد التعويض التكميلي الواجب منحه للمطالبين بالحق المدني في مبلغ قدره خمسون الف درهم يوزع عليهم حسب نصيب كل واحد منهم الشرعي في الارث .
وحيث يجب عدم الالتفات لدفع شركة التامين الرامي الى ايقاف البث في النازلة مادام دفعها قد بقي عبارة عن كلام مرسل لم يقم على اثباته اي دليل او حجة .

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد مراجعتها لتقرير الخبير المذكور وبعد اطلاعها على جميع اوجه الاستئناف واستنادا للضرر الفعلي والواقعي الملموس الذي لحق بالضحية الهالك قبل وفاته ومدى تاثير الحادثة عليه من حيث النشاط والقدرة ومراعاة منها للمبدا العام الذي يحث على ان التعويض يجب ان يكون متكافئـا تكافؤا حقيقيا مع الضرر الحاصل ونظرا لما لها من سلطة تقديرية تبين لها ان التعويض التكميلي الممنوح للمطالبين بالحق المدني جاء مجحفا في حقهم، الشيء الذي ارتات معه المحكمة رفعه الى مبلغ اثنين وستين الف درهم وذلك حتى يبقى متناسبا وجبر الضرر الحاصل لهم .

وحيث تقدم ابتدائيا المطالبون بالحق المدني بطلب يلتمسون بمقتضاه منحهم تعويضا مدنيا قدره سبعمائة الف درهم بسب وفاة مورثهم نظرا للعلاقة السببية الموجودة بين الحادثة والوفاة .
وحيث ان حاكم الدرجة الاولى قضى برفض هذه الطلبات استنادا الى ان شهادة الوفاة المحررة من طرف الدكتور الشرعي بندالي لا تعبر جزما عن وجود العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة .

وحيث انه بالرجوع لمقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية نجده ينص على " ان الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة يرجع الحق في اقامتها الى كل من لحقه شخصيا ضرر مادي او معنوي تسببت فيه الجريمة مباشر" .
وحيث يشترط بمقتضى هذا الفصل ان يكون المطالب بالحق المدني قد تضرر مباشرة من الجريمة موضوع المتابعة هذا الشرط الذي يبرر حدود اختصاص القضاء الجنائي للبت في الدعوى المدنية التابعة .

وحيث يستنتج مما ذكر اعلاه على ان المطالبين بالحق المدني ورثة الضحية الهالك الخياطي محمد لا يمكن ان يعوضوا الا عن الاضرار الناتجة مباشرة عن وقائع الجريمة المعروضة على المحكمة الجنائية مادام مورثهم قد انتصب مطالبا بالحق المدني قبل وفاته ولا يمكن ان يعوضوا امام المحكمة الزجرية عن الاضرار التي لحقتهم من وقائع اخرى غير مباشرة ولو كانت مرتبطة بالجريمة موضوع المتابعة .

( انظر قرار الغرفة الجنائية للمجلس الاعلى عدد : 1360 وتاريخ 27/6/74 في الملف عدد : 27.957 غير منشور ) .
وحيث ان حاكم الدرجة الاولى بتعليله والنتيجة التي انتهى اليها قد جانب الصواب مما يتجه معه رده في هذا الشق والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب .

لهذه الاسباب
حكمت محكمة الاستئناف نهائيا وعلنيا وحضوريا
وكانت تتركب من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع :
في الدعوى المدنية فقط : بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني عن التعويض الشخصي بسبب الوفاة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتاييده في باقي ما قضى به مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض التكميلي المحكوم به للمطالبين بالحق المدني ورثة الخياطي محمد الى مبلغ اثنين وستين الف درهم من الفوائد القانونية بالنسبة الزائدة استئنافيا ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار والصائر بالنسبة .‏
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
1-    عبد الله السيري : رئيسا ومقررا
2-    عبد القادر المجهد : مستشارا
3-    عبد اللطيف ازويتني : مستشارا
وبمحضر السيد عمر شعيرة : ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد احمد لعريكة : كاتبا للضبط

الامضاء
الرئيس             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 162 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض