-->

التعويض عن الضرر المعنوي - خضوعه لتشطير المسؤولية - نعم -

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية 
القرار عدد 1101 - المؤرخ في 9/2/93 - ملف جنحي عدد 33-15081/01

(1) بمقتضى الفصل 10 من ظهير 2 اكتوبر1984 فان التعويض عن الضرر المعنوي لا بد من اخضاعه لتشطير المسؤولية.
(2) تكون المحكمة قد  جانبت الصواب وعرضت قرراها للنقض عندما حكمت الابوبن بتعويض كامل عن الضرر المعنوي الذي اصابهما  من جراء وفاة ابنهما القاصر دون اخضاع ذلك التعويض لتشطير المسؤولية المحكوم به.

***
قضية شركة التامين الملكي المغربي
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة  الملك
بناء على طلب النقض المرفوع  من شركة التامين الملكي المغربي والسيد وزير الداخلية  بمقتضى  تصريح  أفضيا به بواسطة الاستاذ فؤاد الشفشاوني بتاريخ عشرين يونيه1990 لدى كتابة  الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي الى نقض  القرار الصادر  عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالرشيدية بتاريخ ثالث عشر نونبر1990 تحت عدد 756 في القضية  ذات  الرقم 5/90  و القاضي  بتاييد  الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحمل المتهم بن عبون بوحمو ثلثي المسؤولية واولياء الضحية ثلثها والحكم  لفائدة  احمد  بتعويض  معنوي  قدره  11970,00  درهم  وبتعويض  عن  مصاريف الجنازة قدره 5000.00 درهم ولفائدة  خديجة بنت سالم بتعويض معنوي قدره 11970,00  درهم  والكل مع الفوائد القانونية والتصريح بان الدولة المغربية مسؤولة مدنيا واحلال شركة التامين محلها في الاداء ورفض باقي الطلبات.

ان المجلس
بعد ان تلا السيد المستشار الطاهر السميرس التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد ضم الطلبين لارتباطهما.
نظرا للمذكرة المدلى  به من لدن طالبي النقض 
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق المادة 347 من ق.م.ج التي تنص على وجوب التنصيص في كل حكم او قرار على المترافعين في الدعوى في حين ان القرار المطعون فيه لم يتضمن بتاتا اسماء المطالبين بالحق المدني وهما السيد احمد والسيدة  خديجة بنت سالم ومن تم يكون قد خرق مقتضيات الفصل المستدل به مما يتعين معه نقضه.

حيث انه ما دام منطوق الحكم الابتدائي الذي تضمنه القرار المطعون فيه في صفحته الاولى ذكر اسماء المطالبين بالحق المدني والدي الهالكة المفضى لهما بالتعويض وهما الزين احمد وخديجة بنت  سالم فان عدم ذكرهما بطليعة القرار لا يؤثر على سلامته هذا فضلا على ان ما اوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عند الاخلال بها عملا بمقتضيات الفصل 352 من نفس القانون مما يكون معه الوسيلة غير مجدية.

لكن وحيث وان الوسيلة  الاولى المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة انعدام التعليل خرق مقتضيات الفصل 352 من ق.م.ج ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائي المستانف فيما استقر عليه من تجزيء للمسؤولية وتحميل المتهم ثلثيها وترك الثلث الباقي على عاتق اولياء الضحية ومنحهم رغم ذلك التعويضات المستحقة باكملها ودون اخضاعها لتشطير المسؤولية الذي انتهت اليه المحكمة وانه علل ذلك في صفحته الثانية بكون التعويض المعنوي لا يخضع  لتشطير المسؤولية عملا بمقتضيات ظهير 2/10/84  الذي تفيد جميع مواده على العمل انه لم يخرج عن المبادئ العامة في عدم تحميل أي طرف اداء تعويض ما الا بناء على نسبة المسؤولية التي يتحملها وانه مما يؤكد ذلك انه نص بصريح العبارة في مادته العاشرة على ضرورة مراعاة قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة او المسؤول المدني في تحديد التعويض الممنوح للضحية عن الالام والتشويه وهي على كل حال اضرار معنوية وان التعويض الممنوح للضحية عن مصاريف الجنازة من جهة اخرى والذي لم يتم اخضاعه ايضا لتشطير المسؤولية لا يمكن احتسابه ضمن التعويضات المعنوية وبما ان القرار الاستئنافي ارتاى رغم ذلك عدم اخضاع التعويضات المحكوم بها باكملها لتشطير المسؤولية الذي استقر عليه فان يكون ضعيف التعليل وبالتالي منعدم التعليل  مما يتعين معه نقضه.

حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتشطير المسؤولية وذلك بجعل ثلثيها على المتهم والثلث على اولياء الهالكة  ومنح لكل واحد من والدي الضحية تعويضا معنويا قدره 11970 درهم مع تعويض عن مصاريف الجنازة للاب قدره خمسة الاف درهم.

وحيث لئن كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد صادف الصواب عندما اعتبر ان التعويض المستحق لوالدي الهالكة تعويضا معنويا فقط واحتسبه على اساس الدخل الادنى اذ الامر يتعلق بضحية قاصرة وغير متوفرة على دخل معروف وذلك تمشيا مع مقتضيات المادتين الرابعة والخامسة من ظهير ثاني اكتوبر1984  فانه لم يصادف الصواب  فيما  قضى به من  تعويض لكل واحد من الابوين اذ يعتبر تعويضا كاملا  لم يراع  فيه تشطير المسؤولية كما تقضي بذلك المادة العاشرة من نفس الظهير التي تؤكد على ضرورة مراعاة قسط المسؤولية عند منح المحكمة للتعويض كما انه يلاحظ انه قضى لوالد الهالكة بالمبلغ المطلوب عن مصاريف الجنازة كله دون اخضاعه لتشطير المسؤولية ومن تم يكون قد اخل بمقتضيات ظهير ثاني اكتوبر1984 مما يجعل القرار معرضا للنقض والابطال في المصالح المدنية لا غير.

من اجله 
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالرشيدية بتاريخ ثالث عشر يونيو1990 في المقتضيات المدنية لا غير وباحالة النازلة على نفس الغرفة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة يحيى الصقلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الصمد الرايس، الطاهر السميرس، احمد الحضري، الهاشمي الجباري، بحضور المحامي العام السيد العزوزي الذي مثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة كركوري عالية.

*مجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص99

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية