-->

طرد الأجير من سكنى العمل

المحكمة الابتدائية بعين الشق 
الملف رقم 163/92 - الأمر رقم 268/20 - بتاريخ 14/5/92


لا يكون قاضي المستعجلات مختصا بطرد الأجير من سكنى العمل، الا بعد ان يعرض عليه مشغله التعويضات التي يستحقها، والمحددة اما من طرف مفتش الشغل او المحكمة او حالة ثبوت خطأه.
من حق الأجير ان يتمسك بسكناه ويستعمل حق الحبس، الى ان يتوصل بجميع حقوقه، او تعرض عليه عرضا حقيقيا .

باسم جلالة الملك
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها والمؤدى عنه بتاريخ 2 ابريل1992 تحت وصل عدد 598464  والذي تعرض  فيه  انها تربطها مع السيد الزعيم محمد المدعى عليه علاقة شغل الا ان العارضة قد اغلقت ابوابها لكساد تجارتها ولتكبدها خسائر بالغة مما جعلها تقرر نقل السيد الزعيم محمد الى العمل بسينما مونتي كارلو باعتبارها قاعة لنفس المالكين حفاظا على استمراره بالعمل وعدم تعرضه للطرد والبطالة،  فان  العارضة  بواسطة رسالة مؤرخة في 2 يناير1992 تم الامر بنقله الى العمل الجديد بنفس الشروط وبرسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل 15/1/1992 انذرته سينما مونتي كارلو قصد الالتحاق بعمله وتطلب منه تبرير غيابه من 3/1/92 الى غاية الالتحاق بالعمل الا ان السيد الزعيم رفض  الالتحاق  بالعمل  الجديد ونظرا لانه يحتل مكتبا ببناءات قاعة السينما بمناسبة عمله وبشغله كسكن له فان العارضة محقة في طلب افراغه هو ومن يقوم  مقامه  من  المحل  المذكور  وذلك باعتبار انتهاء رابطة الشغل بينه وبين العارضة مع العلم ان العارضة قد انذرته بواسطة الممضي اسفله  بمقتضى  انذار  غير قضائي ملف مختلفات عدد 380/92 ملف التبليغ عدد 126/92 .

والذي بلغ له فعلا يوم 7/3/1992 لذا تلتمس العارضة  تبليغ  نسخة  من هذا المقال الى السيد الزعيم محمد وذلك من اجل انتهاء العلاقة الشغلية والحكم بافراغ السيد الزعيم محمد من الغرفة التي يحتلها على سبيل السكنى بسينما الصحراء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل على المسودة وبدون كفالة وقبل التسجيل نظرا لحالة الاستعجال  القصوى  مع  الاحتفاظ  بالصائر  وقد  ادرجت  القضية  بعدة  جلسات منها جلسة 30/4/92 حيث حضر الاستاذ الزنفاري عن الاستاذة نحيل عن المدعى عليه كما حضر الاستاذ الفقير والتمس الاول اجلا للجواب تعرض وتسلم نسخة من المقال وبتاريخ 7/5/92 تقدمت نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب تعرض فيها بان زعم المؤسسة سينما الصحراء بكون العلاقة الشغلية  قد  انتهت  بينها وبين المدعى عليه السيد محمد الزعيم والتي بناء عليه يشتغل فعلا  لدى  مؤسسة  الصحراء  ونظرا  لرغبتها  في  المضاربة  العقارية  قررت  ان  تهدم المؤسسة لاعادة بنائها على شكل مشروع اخر وقد افصحت عن رغبتها هاته لمجموعة العمال التابعين لها حيث وصلت معهم الى تحرير بروتوكول اتفاق بمقتضاه انهت العلاقة الشغلية بينها وبينهم وباستثناء العارضة والذي نظرا لاقدميته من  جهة  ومن  جهة  ثانية  نظرا لكونه يعتبر حارسا ويسكن بسكنى تابعة للمحل فانه قد تم ارجاء الاتفاق معه الى غاية ايجاد حل حبي بينهما بالتراضي وذلك على اساس تعويضه عن سنوات العمل وكذا عن السكن اذا بناء على هذا السبب فان العلاقة الشغلية لم تنته بين العارض وبين المدعية لذا فانه لا يعتبر محتلا بلا حق ولا سند .

والقول بافراغ المدعى عليه للمحل له مساس بالموضوع يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل من اجل ذلك يرجو العارض من حيث الشكل بسند النظر ومن حيث الموضوع اساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا التصريح برفض الطلب .

وبجلسة 7/5/92 حضرت الاستاذة نحيل والاستاذ الفقير وادلت الاستاذة بمذكرة تسلم الاستاذ الفقير نسخة منها وهي مرفقة بصورة اتفاق وصرح بان المدعى عليه لا ينكر وجود العلاقة الكرائية مع سينما الصحراء التي هي مؤسسة ثقافية وليست تجارية وبان هناك بروتوكول ينظم العلاقة وبان هذه العلاقة انتهت أي العلاقة الشغلية وبان المدعى عليه سبق ان رفض الالتحاق بالعمل بعد ان امهل من رف المشغل بان الحالة الراهنة تمت في افراغه من المحل ثم صرحت الاستاذة نحيل بانه ليس بالملف ما يفيد نهاية العلاقة الشغلية وفيما يخص الزعيم محمد فقد وقع الاتفاق على ايجاد حل حبي الذي لم ينعقد بعد والتمس الحكم بعدم الاختصاص وصرح الاستاذ الفقير بان المدعى عليه طرد من العمل فتقرر حجز القضية في التامل لجلسة 14/5/92.

وعليه نحن قاضي المستعجلات بناء على المقال والاسباب المذكورة فيه والجواب والوثائق المدلى بها وحيث ان مجرد طرد الاجير من العمل لا يجعل قاضي المستعجلات مختصا للبت في طلب طرده من السكنى التي يشغلها بمناسبة العمل الا بعد ان يعرض عليه المشغل التعويضات التي يستحقها والتي تكون محددة من طرف مفتش الشغل او المحكمة او ثبت خطأه وقبل ذلك فان النزاع يعتبر خارجا عن اختصاص قاضي المستعجلات لانه من حق الاجير ان يتمسك بسكناه ويستعمل حق الحبس الى ان يتوصل بحقوقه او تعرض عليه عرضا حقيقيا.
وتطبيقا للفصل 49 من ق م م .

لهذه الاسباب
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع ومنذ الان وبصفة مؤقتة نصرح بعدم الاختصاص مع ابقاء مصاريف الطلب على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 233.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية