-->

تقديم عدة طلبات للنقض من نفس الطرف

المجلس الاعلى  الغرفة العقارية 
القرار رقم661 - بتاريخ31/5/1988- ملف عقاري عدد 4368/84  و4457/85


لا يوجد أي نص يمنع تقديم عدة طلبات للنقض من نفس الطرف مادام القرار المطعون فيه لم يبلغ بعد، ومادام لم يصدر بعد أي قرار عن المجلس بخصوصه.

قضية ورثة العربي  بن علال
ضد
السيد محمد بن عبد القادر ومن معه

باسم جلالة الملك 
بناء على العريضتين المرفوعين الاولى بتاريخ24/2/1984 والثانية بتاريخ 2/3/1984 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين محمد الطاهري وشفيق الحسين والراميتين الى نقض قرار محكمة الاستئناف باسفي الصادر بتاريخ15/11/83 في الملف عدد 233/83.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ3 يونيو1985 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الجليل العلمي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مذكرة الأستاذ محمد الطاهري المرفوعة بتاريخ 15 دجنبر1985 والرامية الى ضم الملفين رقم 4368/84 و4457/84 وإصدار قرار واحد فيهما.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/3/1987.
 وبناء على  قرار السيد الرئيس الاول المؤرخ في11 فبراير1988 والقاضي بإحالة الملفين على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين وذلك بان تضاف الغرفة الاجتماعية الى غرفة الأحوال الشخصية والميراث القسم الثاني للبث في النازلة.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العراقي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث انه بتاريخ24 يبراير1984 تقدم ورثة العربي بن علال وهم أرملته الهاشمية بنت عبد الله وبناته…… وفاطمة- وحليمة - وخديجة- وحدوهم بمقال نقض بواسطة نائبهن محمد طاهري القرار عدد: 334/83 الصادر بتاريخ 15 نونبر من نفس السنة في الملف العقاري عدد 233/83 عن محكمة الاستئناف باسفي والقاضي بتأييد حكم قاضي مركز جمعة سحيم المؤرخ في 12 يناير1983 في الملف31/81 القاضي بتمكين المدعيين من البث الموصى لهم به من قبل جدهم الفزاع العربي ابن علال في الاملاك المسطرة بالمقال وفتح له بالمجلس الاعلى ملف تحت عدد: 4368.

وحيث انه بتاريخ 2 مارس 1984 تقدمت نفس الطالبات للنقض بمقال نقض اخر بواسطة الأستاذ شفيق الحسين يتعلق بنفس الحكم وضد نفس المطلوبين وفتح له بالمجلس الاعلى ملف عدد: 4457/84 كل منهما على الصفة وداخل الاجل القانونيين.

وحيث طلب الأستاذ طاهري محمد ضم الملفين وارفق طلبه بصورة من طلب الأستاذ شفيق الحسين الرامي ايضا الى ضمهما كذلك.
وحيث التمس السيد المحامي العام الحكم بعدم قبول الطلب الثاني.
لكن حيث  ان القرار المطعون فيه لم يبلغ  للطاعنات حسب وثائق الملف فلا يوجد نص يمنعهن من تقديم عدة طلبات للنقض ولا يمكن ان يقال أنهن استنفذن  حقهن.

الطلب الاول مادام لم يصدر فيه حكم بعد مما يجعل الطلبين مقبولين.
وحيث تقدم الطرفان  معا بواسطة محامييهما بطلب ضم الملفين المشار الى رقمهما أعلاه.
وبناء عل الفصول 380 و350 و110 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ان الملفين المطلوب ضمهما يكونان في الحقيقة طلبا واحدا للنقض مقدما بواسطة محاميين وكل واحد منهما متوفر على الشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه قبول الطلبين والاستجابة لطلبي الضم.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها القرار المطعون فيه عدد: 334/83 الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي في 15 نونبر1983 في الملف العقاري عدد: 233/83 ادعاء المطلوبين في النقض وهم السيد محمد والسيد عبد العزيز والسيد عمر أبناء فراح عبد القادر بن العربي بن علال بمقال تقدموا به الى محكمة القاضي المقيم بمركز جمعة سحيم في7 ماي1981 ضد والدهم عبد القادر وضد طالبات النقض وقد طلب المدعون في مقالهم الحكم على المدعى عليهم بان يمكنوهم من الثلث الموصى لهم به من قبل جدهم المرحوم السيد الفراع العربي بن علال المتوفى منذ أربعة اشهر سلفت عن تاريخ المقال وذلك في المتروك المسطر بالمقال والذي أوله ارض الفدان بها عشرون خداما  واخره وفي الجنوب مطمورة قمح ومطمورة ذرة و بغل اخضر وحمار، وتم الإدلاء  بإراثة من ذكر هالكا ضمنت بعدد 410 وصحيفة 310 أشير فيها  للوصية عدد 145 والتي ادلى بصكها145 وصحفية151 كناش3 عدد: 62  مؤرخة في يوليوز1980  وبإحصاء متروك بعدد 85 وصحيفة63 وقدمت مذكرة جواب في اسم ورثة العربي  بن علال ( مدعى عليهم) وخلاصة الجواب عدم تسليم الوصية شكلا بسبب عدم تضمين رسمها بكناش المحكمة داخل ثلاثة أيام  وفق الفصل 194 من مدونة الأحوال الشخصية وموضوع لصدورها من شخص في مرض مات منه،  وأجاب دفاع المدعين بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الحي  بنسودة الذي أبدى  تحفظاته في نيابة محامي المدعى عليهم عن أحدهم  وهو عبد القادر بان الدفع الشكلي حول الوصية لا اساس له ذلك ان فصل المدونة174 يقول يشترط في صحة عقد الوصية خالصة من التساقط والتحفيظ مع سلامته مما خطر شرعا والوصية المتعلقة بالملف سالمة مما ذكر بينما فصلها194 هو تنظيمي يخص اختصاص قاضي التوثيق ولا علاقة له بالصحة او البطلان اما في يخص  الدفع الموضوعي وهو صدور الوصية في حالة مرض فالمدعون ينكرون ذلك وقضت لمحكمة الابتدائية بما جاء في المقال الافتتاحي واستؤنف الحكم المذكور من المدعى عليهم باستثناء أحدهم وهو عبد القادر والد المدعين وانتهت إجراءات استئنافه بإصدار القرار المطلوب نقضه المؤيد للحكم الابتدائي بعلة انه تبين لقضاة الموضوع من خلال اطلاعهم على رسم الوصية ان هذا الأخير جاء مطابقا لجميع الشروط الشكلية والتوثيقية المتطلبة  في مثل ذلك كما ان الفصل211 من مدونة الأحوال الشخصية نص على الاحوال التي  تبطل بها الوصية والتي لا توجد  في نازلة الحال اية حالة منها والمشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن الإخلال بمضمون الفصل194 المشار اليه خاصة في عدم تسجيل الوصية داخل ثلاثة أيام بكناش المحكمة ورسم  الاراثة أفاذ أيضا وجود الوصية الذي لا يوجد نص قانوني يحتم ذكر الموصي به في ذلك الرسم المنشئ لها وبعلة ان ما ذكره المدعى عليهم باستثناء أحدهم عبد القادر بان رسم الإحصاء لا حجة فيه لإثبات الاملاك للموروث لا يفيدهم في شيء لانه من الثابت ان إحصاء متروك الهالك جد المستانف عليهم تم على لسان ولده عبد القادر وبمحضر بقية ورثته ومنهم المستأنفات فتعرضهم عليه جاء متأخرا كما ان رسم الوصية مشهود فيه بأتمية الموصى ومعرفته قدر  المشهود له عليه فيه  مما لا يبقى  معه محل للطعن في ذلك الرسم بكون المشهود عليه فيه كان مريضا الامر الذي يكون معه الحكم الابتدائي سليما وقد ضمنت الطاعنات مقال نقضهن المقدم من طرف الأستاذين طاهري محمد وشفيق الحسين ثلاثة أسباب الاول خرق قانون المرافعات الفصول335 و342 و345 من قانون المسطرة المدنية والثاني خرق حقوق الدفاع  والثالث عدم الارتكاز على اساس قانوني صحيح وانعدام الموجبات والتعليل بواسطة الأستاذ عبد الجليل العلمي أجاب المطلوبون في النقض بمذكرة ناقشوا فيها  أسباب النقض والتمسوا في اخره رفضه.

ففيما يخص الوسيلة الاولى من عريضة الأستاذ طاهري محمد والوسيلتين الاولى والثانية من عريضة الأستاذ شفيق الحسين.
 حيث تأخذ الطاعنات على القرار المطعون فيه خرقه فصول المسطرة المدنية335 و342 و345 ذلك انه أخل بكل الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول المذكورة وذلك فيما يرجع الى تحرير المستشار المقرر تقريرا وإصداره قرارا بالتخلي يبلغ للأطراف قبل الجلسة بخمسة ايام على الأقل.

 لكن ففيما يخص الفرع الاول فالذي يستفاد من القرار المطعون فيه ان المقرر قدم تقريره وهذا خلاف ما ذكرته الطاعنات.
وفيما يخص الفرع الثاني فان اتخاذ المقرر قرارا بالتخلي يعتبر إجراء مسطريا وما دامت الطاعنات لم تبين انه حصل لهن ضرر من إغفاله فان الإخلال به لا اثر له على القرار المطعون فيه مما كانت معه الوسيلات الثلاث عديمة الجدوى.
وفيما يخص الوسيلة الثانية من عريضة الأستاذ طاهر محمد والوسيلة السابعة من عريضة الأستاذ شفيق الحسين.
حيث تأخذ الطاعنات على نفس القرار المطلوب نقضه خرقه حقوق الدفاع ذلك انهم باعتبارهم مستأنفات ضمن مقال إستئنافهن عدة دفوعات شكلية وجوهرية منها ان الاراثة المدلى بها من طرف والد المطلوبين في النقض ذكر فيها نفي علم شهودها بان ولدا ابنا توفي قبله ثم أدلى الاخوة برسم وصية مما يجعل رسم الإحصاء متناقضا مع نفسه ومع الوصية وكذلك مع المقال الافتتاحي في الدعوى وقضاة الموضوع لم يجيبوا عن ذلك كما ان جواب المحكمة بان الطاعنات حضرن الإحصاء مخالف للواقع لانه تم في غيبتهن والقرار المطلوب نقضه لم يجب عن الإشهاد 179 وصحيفة194 المؤرخ في 26/7/1981 المدلى به من طرفهن والذي يعارض ما جاء في رسم الاراثة في شقها المتعلق بالوصية كما لم يجب عما اثر به من تعارض الإحصاء مع ما جاء في المقال الأمر الذي يعد خرقا صريحا لحق من حقوق الدفاع.

لكن حيث ان ما جاء في الاراثة من نفي وجود لأي ابن ولد الهالك توفي قبله لا ينافي حصول الوصية من الهالك لأحفاده من ولد له حي والوصية المدلى بها لا تتعارض  مع أية اراثة والمحكوم به هو ثلث المتخلف أهم من كونه هو المذكور بصك الإحصاء او غيره وطعن طالبات النقض في صحة رسم الإحصاء بكونهم كن حاضرات أثناء إنجازه او غير حاضرات له طرف خاصة وقضاة الموضوع أجابوا بما فيه الكفاية عما يستحق الجواب عنه، الأمر الذي لم يكونوا معه خارقين لأي حق من حقوق الدفاع مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة من عريضة الأستاذ طاهري والوسيلتين الرابعة والخامسة من عريضة الأستاذ شفيق الحسين.
حيث تنعى الطاعنات على نفس القرار المطلوب نقضه عدم ارتكازه على اساس صحيح وانعدام الموجبات والتعليل، ذلك انه لم يأخذ بعين الاعتبار طعنهن في رسم الوصية بعدم تسجيله بكناش المحكمة داخل ثلاثة أيام وفق الفصل194 من مدونة الأحوال الشخصية واجاب عن ذلك بان الفصل211 من نفس المدونة نص على الأحوال التي تبطل فيها الوصية وليس من بينها ما أثير له في الفصل194 وتعليل المحكمة هذا غير كافي كما أنهى طعن في كون الوصية لم تحترم فيها بنود المنشور 14714 المؤرخ بـ 3 نونبر1995 وذلك بالإدلاء بالوثائق الشخصية للشهود الى الخ وعدلا الوصية اكتفيا بوصف المشهود عليها بها وصفا مقتضبا وبذلك فالوصية باطلة من اصلها وفي حد ذاتها ولا تحتاج في إبطالها الى احد بنود الفصل211 من مدونة الأحوال الشخصية.

لكن : حيث انه من جهة فقد سبق الرد على الطعون الموجهة للوصية وقضاة الموضوع قيموا رسمها بما لديهم من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ومن جهة أخرى وبالاطلاع  على رسمها يلغي استجماعه للشروط التوثيقية المتطلبة فيه وكذا للشروط المطلوب توفرها في الموصى والموصى له والموصى به وفقا للمقتضيات الفصول173 وما بعده من مدونة الأحوال الشخصية مما تكون معه الوسائل الثلاث غير متركزة على اساس .

وفيما يخص الوسيلة الثالثة من عريضة الأستاذ شفيق الحسين:
حيث تنعى الطاعنات على القرار المطلوب نقضه عدم لإشارة الى النصوص المطبقة بالنسبة للموضوع ما يجعل القرار المذكور غير مرتكز على اساس قانوني وخارقا لمقتضيات الفصل189 من ظهير المسطرة المدنية مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث ان الفصل189 من ظهير المسطرة المدنية يتعلق بالقاصرين ولا يطبق على النازلة
وحيث ان عدم الإشارة الى النصوص المطبقة لا يؤدي الى النقض بل يكتفي ان يكون القضاة قد طبقوا تلك النصوص تطبيقا سليما وهذا ما فعلوه والفصلان المطبقان اساسا في النازلة موضوعاهما194 و211 من مدونة الأحوال الشخصية مما تكون معه الوسيلة غير حرية بالاعتبار.

وفيما يرجع للوسيلة السادسة من عريضة الأستاذ شفيق الحسين:
حيث تعيب الطاعنات على القرار المطعون فيه انه اخذ الوصية بعين الاعتبار مع ان الموصي كان مصابا بمرض لمدة لا يستهان بها قبل وفاته مما كان معه لا يتمتع بإدراكه وكامل قواه العقلية فكانت الوصية فاسدة لهذا السبب مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أجاب القرار المطعون فيه على هذا الدفع " بان عدلي الوصية شهد بأتمية الموصى ومن المعلومات ان الأتمية في الصحة والطوع والجواز" هذا زيادة على كون الطاعنات لم تثبت عكس ذلك بمقبول امام محكمة الموضوع مما تكون معه الوسيلة عديمة الجدوى.

لهذه الاسباب
قضى من حيث الشكل بقبول الطلبين وبضم الملفين عدد: 4368/84 وعدد4457/85
ومن حيث الموضوع برفع طلب النقض وبتحميل الطاعنات الصائر

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة تتركب من السادة : محمد عباس البردعي رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا، ومحمد الصقلي رئيس الغرفة للأحوال الشخصية والميراث القسم الثاني، ومحمد العراقي مستشارا ومقررا- وعبد الله بنخضراء- ومحمد الغماد - ومحمد العيساوي المسطاس - محمد الخمليشي - ادريس المزدغي - محمد العلوي العابدي- وعبد لله الشرقاوي بصفتهم مستشارين، وبحضور المحامي العام السيد احمد بناس، وكاتب الضبط السيد محمد كصوان.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد، 62، ص86.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض