-->

تقرير موجز عن المائدة المستديرة حول الأعوان القضائيين بين النص والممارسة


نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس1994 مائدة مستديرة حول موضوع "الاعوان القضائيين بين النص والممارسة" وذلك بحضور كل الفعاليات المهتمة قضاة ومحامين واعوان قضائيين واساتذة جامعيين، ونظرا لاهمية الموضوع، وتعميما للفائدة، اقدم فيما يلي  ملخصا  موجزا لبعض ما راج في المائدة، على ان أذيله فيما بعد ببعض الخلاصات الضرورية .

ملخص مداخلة الاستاذ بحماني : ( رئيس المحكمة الابتدائية الحي الحسني عين الشق) .
طلب منه ان يتناول نظام التبليغ والتنفيذ بين الوضعين السابق والحالي، ولاحظ انه لا وجود في الحقيقة لوضعين، وانما هناك  وضع  واحد  مستمر يتطور.
واشار الى ان قانون المسطرة المدنية القديم ظهير غشت1913 نظم التبليغ والتنفيذ بل وافرد الباب الاول من قسمه الثاني لجهاز كتابة الضبط الذي يتكلف من بين ما يتكلف باعمال التبليغ والتنفيذ (الفصل 26 منه) .

ولم يسلك قانون المسطرة المدنية الحالي نفس المسلك، فلم يفرد بابا خاصا  لهذا الجهاز، وانما  نص على اعماله في سائر فصوله، فنص على التبليغ في الفصول المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات وعلى التنفيذ، وهكذا ومن خلال استعراض هذه الفصول، فان اعمال كتابة الضبط تتلخص فيما يلي: 
قبض المصاريف 
ضبط حسابات الصندوق 
تبليغ الاستدعاءات والانذارات .
تحرير محاضر اثبات حال بشرط الا تدخل في مهام الخبراء 
تبليغ الاحكام 
القيام باعمال التنفيذ 
تسيير الاموال الموضوعة تحت الحراسة - التصفية - الافلاس 
 وهناك اعمال مشتركة بين كتابة الضبط والاعوان القضائيين وبجانبها السلطة الادارية التي تساعد في اعمال التبليغ والتنفيذ .

ولاحظ ان التنفيذ لا يثير اشكالات كثيرة بينما  التبليغ يثير عدة مشاكل، فقد استطاع كثير من المتقاضين تعطيل العدالة بسبب مشاكل التبليغ، وعدم تقدير الاعوان لجسامة مسؤوليتهم في هذا الصدد، فقد يتم التبليغ بصفة فعلية، غير انه لا يكون سليما لنقص في البيانات مثلا.
وقد وقع الاحساس بالمشكل في السبعينات، فنظمت دورات تدريبية، ورغم انها اعطت أكلها في حينه، فان مرور الزمن يعيد المشكل الى الواجهة بحدة .

وفي اطار حل المشكل احدثت هيئة الاعوان القضائيين ( ظهير 25 دجنبر80) ولم يطبق لعدم صدور نص تطبيقي والذي تاخر صدوره الى سنة 86، ومع ذلك لم يطبق لانه لم يصدر حينذاك القرار الذي يحدد الاجور، والذي لم يصدر الا في 8 دجنبر88، وكانت الاجور زهيدة جدا ووقع تعديله في 28/7/89 بحيث اصبحت في اقل اجراء محددة في 16 درهم بدخول الضريبة.

وعملت الوزارة على تطبيق هذا النظام في بداية سنة 91 في الرباط ثم محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس ولم يعمم بعد ولكن الوزارة عازمة على تعميمه.
وبعد ان تحدث عن الوضع السابق - تجاوزا - وعن القانون المزمع تطبيقه، خلص الى ان قواعد التبليغ والتنفيذ الموضوعية ما تزال هي نفسها، وانما اضيف نظام الاعوان القضائيين والذي ما يزال في طور التجربة .

واضاف ان القانون حدد اختصاصات الاعوان القضائيين وبين كيفية تعيينهم والشروط الواجب توفرها في المرشح وعلى الخصوص المستوى الثقافي واداء فترة التدريب واجتياز الاختبار مع تحديد حالات الاعفاء من التدريب والاختبار، ونظرا لوجود مرشحين حاصلين على الاجازة عينتهم الوزارة مباشرة وأخضعتهم لتدريب عملي لعدة اسابيع .
وقد اسند لهم في بداية الامر القيام بعمليات التبليغ بخصوص القضايا المدنية والتجارية والادارية، ولم يسند اليهم القيام بالتنفيذ الا ابتداء من يناير1994 .

واستثنى حاليا من مهامهم القيام بالعمليات التالية:
تنفيذ المبالغ المستحقة على شركات التامين.
البيوعات العقارية .
الاحتجاج بعدم الدفع 
الافراغات 
الانابات القضائية 
حجز السيارات من طرف شركات السلف .
فميدان التنفيذ ينحصر في الاموال،  ويستحقون اجورهم حسب نسب معينة على الا يتعدى اجرهم 300 درهم مهما ارتفعت قيمة المبلغ المنفذ.

واشار الى ان الفصل الثاني من الظهير المتعلق باحداث هيئة الاعوان القضائيين كان بنص على القيام باعمالهم  بصفة شخصية، فاباح لهم ظهير 10 شتنبر93 الاستعانة بكتاب محلفين يخضع تعيينهم للشروط الواردة فيه .
واضاف انه اذا كان سبب احداث هذا النظام هي المشاكل التي سلف بيانها، فلا يمكن القول بانها حلت، فهي ما تزال مستمرة وقائمة، ولكن اذا طبق النظام بصفة صارمة سيقع التخفيف منها.
وخلص الى بعض الصعوبات التي تحف تطبيق هذا النظام .

فاذا كان اعوان كتابة الضبط موظفين خاضعين لسلطة الرئيس ومراقبين باستمرار، فان الاعوان ليسوا موظفين بالمعنى الاداري وبمفهوم قانون الوظيفة العمومية - وان كانوا كذلك بمفهوم القانون الجنائي - فمهنتهم حرة، وليسوا ملزمين باحترام اوقات العمل الادارية، ولا يتوفرون حاليا على مكاتب، ولم تحدد لهم مدة معينة لانجاز الاعمال المناطة بهم وان كان يتعين انجازها في الوقت المطلوب وبالتالي تصعب مراقبتهم عمليا .

اما المراقبة التي يخضعون لها من طرف وكيل الملك وادارة الضرائب فهي تتعلق على الخصوص بالأموال التي يستحصلونها.
- كما انه مشاكل ناتجة عن قيامهم باعمال بمقابل  - الامر غير المطروح بالنسبة لاعوان كتابة الضبط، ومن ذلك مثلا عندما لا توضع الاجور عند وضع المقالات بعدد الاطراف،  فيبادر العون الذي قام باول اجراء الى استخلاص اجره ومن ياتي بعده لا يجد ما يستخلص .
وكذلك حين يستخلص العون اجره في حين ان التبليغ فاسد، او لم يرجع الطي الى  الملف قبل الجلسة، فالعون يرى انه يستحق اتعابه، في حين ان المتقاضي لم يستفد من عمله .
فهناك مشاكل ينبغي التفكير لايجاد حلول لها بكيفية  واضحة .

واكد في ختام مداخلته بان نظام الاعوان القضائيين - كسائر الانظمة - ولد وبدا ينشا، فلا بد وان تعترضه مشاكل وعراقيل وان يسفر تطبيقه عن مساوئ ومحاسن .
وقد وقع الاستبشار كثيرا ببداية النظام لانها كانت حسنة وكانت الاعمال تنجز بسرعة وبحرص كبير، وكان المفروض ان يتحسن العمل، غير ان العكس هو الذي يلاحظ حاليا، فالسرعة جنحت الى البطء وطريقة الانجاز اصبحت تسوء والمسالة تتعلق بضمائر الاشخاص،  فكل نظام يتوقف نجاحه على الاشخاص الذين سيطبقونه ولا يتعلق الامر بالمستوى الثقافي ولكن بمدى الشعور بالمسؤولية، وتمنى ان يستمر عمل الاعوان وقد اسندت لهم مهام جديدة في وضعية حسنة.

ملخص مداخلة السيد حنفي : ( عون قضائي ) 
اشار في البداية الى ان العون القضائي مساعد للقضاء ويكمل عمل المحامي، الذي هو ايضا مساعد في خدمة العدالة .
واشار الى ان الاعوان القضائيين حققوا نتائج حسنة رغم عدم توفر الظروف الملائمة للقيام باعمالهم .

مداخلة الاستاذ الملكي الحسين : ( عون قضائي) 
اشار الى ان الهاجس الذي دفع المشرع الى احداث هذا النظام، هو استفحال مشاكل التبليغ والتنفيذ والتي كانت نتيجة طبيعية وعادية لبداية دخول الاصلاح القضائي حيز التطبيق سنة 74 .
غير ان هذا القانون لم يطبق، وقامت الوزارة بتغيير هياكل كتابة الضبط، واعادت تاطير موظفيها - الى غير ذلك من التدابير التي ساعدت في حل مشكل التبليغ بمحكمة الرباط . لكن حين اريد لهذا النظام ان يطبق، طبق في مرحلة اولية بمحكمة الرباط واثير نقاش حول طريقة التطبيق.
قيل ان الادارة اتجهت الان الى المساهمة في توظيف الخريجين، وهذا مشكل لم يكن مطروحا سنة 1980، وعلى كل فان طريقة تطبيق النظام لا تنسجم مع اسباب نزوله وفلسفة صدوره.

وفيما يتعلق بالطابع الاختياري للنظام، فقد لاحظ انه طبق وكانه نظام اجباري،  وهو ما ينافي قصد المشرع الذي تدخل ليعدل المشروع الذي كان يعطي الحق للاعوان القضائيين وحدهم،  وبالتالي ترك للمتقاضين إمكانيتان، اما اللجوء الى العون القضائي، او الاستعانة بخدمات الدولة.
وبالنسبة للاجور لاحظ عدم قانونيتها، فالظهير يشير الى انها ستحدد بمرسوم،  غير ان تحديد الاجور كان بمقرر وزاري .

كما اضاف بان قانون المالية لسنة 84 اورد الاحكام المنظمة للمصاريف القضائية، ونص في الفصل الثالث على عدم جواز استيفاء اي مبلغ غير مقرر، او يجاوز ما هو مقرر في نصوصه.
كما تساءل حول الطريقة التي طبق بها النظام، فهل يحق لعون مهنة حرة ان يستفيد من خدمات موظفي المحكمة،  وطاقات المرفق العام التي يجب ان تكرس لخدمة المتقاضين.
ولاحظ انه اسندت للاعوان القضائيين مهمة القيام بالانذارات  الاستجوابية رغم استبعادها من مهامهم بعد النقاش التشريعي الذي تم حول هذه النقطة.
وفيما يتعلق بتحديد مناطق الاختصاص، راى انها حددت بما يتنافى وروح المنافسة داخل دائرة المحكمة.
وانتهى الى انه رغم مرور خمس سنوات فان النظام شبيه بالوليد المعوق، لا يرجى شفاؤه، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الوضعية الشاذة.

مدخلة السيد بورماني : ( عون قضائي ) 
طالب بقصر صفة عون قضائي على المجازين في الحقوق دون من سواهم، مستدلا بان دولا عريقة في هذا النظام كفرنسا وهولندا تشترط الاجازة، بالاضافة الى  تدريب لمدة معينة وامتحان .
وبخصوص الاسعار ميز بين الاجور والاتعاب، فالاجر يستحق عن اعمال محددة مثلما هو موكول للعون القضائي، وهو خاضع  للضريبة وان تقلصت نسبة الضريبة على القيمة المضافة في التعديل الجديد للمالية الى نسبة 7 %.
وبالنسبة للقيام بالاجراءات الموكولة لهم في الميدان الجنائي، لاحظ انه لم تحدد بعد المنحة السنوية، كما ينص على ذلك القانون.
واشار الى ان الاسعار، كما وقع تحديدها، زهيدة. فمثلا رصد للمعاينات رسم قار لا يتجاوز 30 درهم، في حين ان بعض المعاينات قد تدوم الساعات الطوال.

وبالنسبة للاجور المستحقة عن التنفيذ، لاحظ ان القرار لنص على ان ادنى ما يمكن استخلاصه، اذا تجاوز المبلغ المنفذ حدا معينا هو 800 درهم . غير ان رسالة تعديلية حددت المبلغ المذكور كاعلى ما يمكن استخلاصه، والرسالة في مرتبة المرسوم وليس القرار.
كما اشار الى عدم قانونية بعض المناشير التي تقلص من مجال عمل الاعوان القضائيين.

مداخلة الاستاذ سكام ( محام وأستاذ )
استهلها بالقول، اذا كانت مهنة الاعوان القضائيين في المغرب، مولودا معاقا، عمره لا يتجاوز خمس سنوات، فان هذه المهنة، في التشريع الفرنسي، شيخ في المائتين من عمره، وفي صحة جيدة، فهي مهنة عريقة، لها تاريخ، اذ ظهرت بفرنسا بتاريخ 14 يوليوز1813، ولم تظهر بالشكل الذي هي عليه حاليا، كما حدده الامر المؤرخ في 2 نونبر1945، المطبق بمرسوم مؤرخ في 29 فبراير1956، والذي لم تشمله سوى تغييرات طفيفة.

ويشترط لمزاولة هذه المهنة شهادة الاجازة او ما يعادلها، بالاضافة الى تدريب لمدة سنتين، واجتياز امتحان التاهيل .
كما انها لا تتنافى مع بعض الوظائف والمهام، كمهام وسيط في التامين او مسير بعض العقارات او كاتب لتعاونية فلاحية.
وبالنسبة للاتعاب،  فشق منها يقترب من ظهير 80، وشق يختلف تماما .
فما يقرب منها يتمثل في التعريفة المحددة دون قابلية الزيادة او النقصان، تفاديا للمنافسة غير الشريفة.

وما يختلف هو الشق غير الخاضع للتعريفة، اذ يتعلق باتعاب لا اجور، ويتم تحديده بكيفية حرة،  باتفاق بين العون وموكله، مع امكانية طرح النزاع على رئيس المحكمة في حالة الخلاف.
كما ان نظام الاعوان في فرنسا، استحدث غرفا محلية، ذات سلطة تأديبية وغرفا جهوية، ثم غرفة وطنية تمثل وترعى مصالح الاعوان في مجموع التراب الفرنسي.
ثم لاحظ ان المشرع المغربي، ربما اراد ان يتدرج في مراحل انتقالية، فيمر من مرحلة الوصاية، حتى تنضج التجربة، فتمنح المهنة حريتها واستقلالها فهي حاليا على حداد تحتاج الى رعاية وتوجيه.

وبالنسبة لمهام الاعوان القضائيين، فهناك مهام خاضعة للاحتكار ومهام غير خاضعة للاحتكار .
ومهمة الاعوان اصحبت تنافس مباشرة مهنة المحاماة، فقد صدر اخيرا قانون يعطي الصلاحية للاعوان لممارسة الحجوز من البداية الى النهاية، وهو ما كان مخولا للمحامين فقط .

بالنسبة للاعمال الخاضعة للاحتكار تتمثل في الاجراءات التنفيذية والتحفظية والمعاينات واستخلاص بعض  الديون بطريقة حبية وحتى عن طريق مسطرة الاداء او بيع منقولات المدين .
كما صدر قرار عن محكمة باريس، يخول لهم تمثيل الاطراف في حدود معقولة، بوكالة خاصة، وفي ظروف استثنائية، وهو ما يعتبر تجاوزا على حساب مهنة المحاماة.

وبخصوص القيام بالمهام، بصفة شخصية، فقد تبين للمشرع المغربي صعوبة ذلك، والمشرع الفرنسي يجيز الاستعانة بكتاب محلفين، الذين يكتفون بالتبليغ فقط، وهو الحل الذي اخذ به المشرع المغربي في التعديل الاخير.
وبخصوص الاحتفاظ بالنسخ والنظائر من المحاضر، فقد حددت مدته في القانون الفرنسي في 10 سنوات، بينما لم يقع اي تحديد في القانون المغربي.

وبالنسبة للموانع، اي ما يمنع على الاعوان القيام به، هناك تقارب بين القانونين .
كما ان الاعوان يجب ان يلتزموا بالسر المهني وبالنسبة للمسؤولية فهي خاضعة للقواعد العامة، فتكون عقدية مع الموكل وتقصيرية في مواجهة الاغيار والمتضررين من الاجراءات المخالفة للقانون، وقانونية في حالة وجود نص خاص.

واختتم بالاشارة الى ان مهنة العون القضائي في المغرب، مهنة حديثة لكن معقدة، وتمارس في ظروف وواقع معيش للمحاكم كشفت بعض جوانبه رسالة البنك الدولي، ونرجو ان تلقى هذه المهنة نفس مصير بعض المؤسسات المستحدثة .

مداخلة الاستاذ بنصغير ( محام او استاذ جامعي)
سبق تناول الموضوع بشكل اوسع في اطار كلية الحقوق في الايام الدراسية حول المهن القانونية   الحرة.
وطرح عدة تساؤلات حول تنظيم المهنة وهل المشرع مقتنع بهذا النظام، وهل توصل الى هدفه من احداثه، وهو مواجهة مشاكل التنفيذات والتبليغات .
لاحظ ان الصياغة غير سليمة، وانها بعيدة عن الفلسفة  العامة والتنظيم العام للنصوص في فرنسا.

وتساءل هل المهنة فعلا حرة، فقد وقع النص على وجود هيئة، غير ان الاعوان غير مؤطرين ومنفصلون، ولاحظ خضوع المهنة لبعض المقتضيات التي تهم الموظفين العموميين، وخلص الى انها مهنة حرة ولكن غير مستقلة بذاتها.
ولاحظ انه لا وجود لحد الان لتقييم الاحتياجات، ولا وجود لاحصائيات لحصر مشاكل التنفيذات والتبليغات، وليمكن معرفة هل وقع تحسن بعد تطبيق نظام الاعوان .
وان نتيجة التجربة الحالية كفيلة لمعرفة هل سنتقدم بالنظام كمهنة حرة ان سنعود بها الى الوظيفة العمومية لنتوفر على ضماناتها.

وقبل فتح باب النقاش تناول الاستاذ بحماني الكلمة من اجل توضيح بعض النقط، فلاحظ بخصوص المعانيات ان المعاينة المادية هي التي تدخل في اختصاص الاعوان القضائيين، اما المعاينة الفنية فهي من اختصاص الخبراء، والمعاينة التي تتطلب تكوين قناعة من اختصاص القضاء، كما انه بالنسبة للاستجواب يسمح به اذا كان ماديا محضا، ولا يسمح به اذا كان يهدف الى تكوين حجة .
ولا خلاف بين اختصاص الاعوان العاديين والقضائيين، وبالنسبة للاجور فان المرسوم اشار اليها وتولى القرار الوزاري تحديدها.

وبخصوص دائرة الاختصاص، فقد نص عليها في الفصل 10، وترك تحديدها للوزارة المكلفة بالتنفيذ، والتي طلبت من رؤساء المحاكم توزيع دائرة المحكمة بحسب  المناطق، وقد تم التعامل مع تحديد المناطق بكيفية مرنة .
وبعد فتح باب المناقشة اعطيت الكلمة للاستاذ الطيب عمر ( محام) .
فلاحظ بالنسبة لمداخلة الاستاذ بحماني، وانه بالنسبة للمهام المسندة للاعوان استبعد منها بيع العقار. فلا يمكن لهم القيام بذلك الامر حاليا ولا مستقبلا، فالظهير نص على حصر مهمتهم في بيع المنقولات والامتعة المنقولة المادية.
ولاحظ ان الرسالة الصادرة عن السيد وزير العدل توجب توزيع الملفات بالتساوي بين الاعوان، لا بحسب المناطق .

وبخصوص مطالبة الاعوان القضائيين لدائن طالب التنفيذ بتسبيق الاجر على ان يستخلص فيما بعد، فان الفصل 124 من ق م م لا يتعارض مع الاستيفاء المسبق، ولكن الفصل 16 من مرسوم 24/12/86 خول لرئيس المحكمة الابتدائية ان يرخص للعون القضائي في الاحتفاظ بمحررات، ضمانا لاداء الاجرة المستحقة له، مما يفيد ان الاجر لاحق، كما ان الاجرة تحتسب باعتبار المبالغ المحصلة والمقبوضة فعلا، وخلص الى انه لا حق في مطالبة الدائن بتسبيق الاجرة، الامر الذي يثير مشاكل عملية في حالة عدم التنفيذ او في حالة عدم وجود ما يحجز مثلا .

وبخصوص مراقبة وكيل الملك، فانه كذلك يراقب الاعوان فيما يتعلق بصحة الاجراءات. وهذا يمثل ازدواجية في التشريع، لان الساهر على مراقبة صحة الاجراءات هو رئيس المحكمة .
ونفس الازدواجية نجدها فيما يتعلق بالجهة الموكول لها التاديب. فهناك وكيل الملك،  من جهة، وهناك المحكمة الابتدائية، من جهة ثانية.

وبخصوص الكتاب المحلفين، فعملهم محصور في تبليغ الاستدعاءات، وليس عملهم هو النيابة عن الاعوان القضائيين، كما لم ترد في القانون صيغة اليمين القانونية الخاصة بهم .
كما اشار الى ان الفصل الثالث من قانون الاعوان القضائيين، نص على ابرام التامين لضمان مسؤوليتهم، فهل ابرم التامين وهل تم ذلك من طرفهم فرادى او كهيئة منظمة، حماية للمتعاملين .

وبخصوص عرض الاستاذ الملكي، اشار الى ان القانون نص على مبدا الاجر، والاجر يختلف عن الرسوم القضائية التي يمنع  استخلاص ما يفوق ما هو مقرر بشانها، فينبغي اعطاء كل ذي حق حقه، لان الاجر ليس هو الرسوم القضائية وبالتالي لا يشكل ازدواجية في  استيفائها.

وبخصوص حق العون في انجاز الانذار الاستجوابي، فقد اعطى صلاحية ليست مثل تلك التي للموظف. فمحررات الاعوان القضائيين يؤخذ بها ما لم يثبت ما يخالفها، بينما محررات الموظفين يوثق بها الى ان يطعن فيها بالزور .

الاستاذ الباهي ( محام )
اشار الى العداء الملاحظ تجاه هذه المؤسسة الوليدة، وانه يتعين ترك المؤسسة تصحح من خلال مسارها .
كما لاحظ بعض السلوك الانحرافي عند بعض الاعوان، كاعطائهم الاستشارات والتدخل بين الموكلين ومحاميهم .

الاستاذ بلقاسم (محام) 
تحدث عن الاجبارية والاختيارية، واشار الى ان الفصل 22 يجعل النظام يعيش مرحلة انتقالية وبالتالي يترك السيادة للجانب الاختياري الى  ان تضع الادارة حدا له، لاحظ ان المهنة حرة قانونا، وغير حرة واقعا .
واضاف بان المشاكل تدفع الى اتخاذ مواقف من النظام ككل، وانه يتعين فتح حوار لايجاد حلول لهذه المشاكل .

الدكتور هداية الله ( استاذ جامعي )
لاحظ الارتباك وعدم الدقة في الصياغة والسرعة في وضع النص وغموض يشوب بعض النصوص .
كما اشار الى ان فلسفة المشرع تنحو بالمهنة الى ان تكون حرة، ولكن هناك تخوف وتحفظ عند التطبيق. فالبداية تقتضي التريث قبل ان تسند للعون كل الصلاحيات التي تجعله يقوم بمهنة حرة .
واشار الى الخلاف حول مسالة الاجر .
كما لاحظ  ان الاشكاليات التي يطرحها التبليغ والتنفيذ تتطلب تكوينا قانونيا، فيكون من تحصيل الحاصل ان الحاصل على شهادة البكالوريا ليس في مستوى المهنة.

تدخل السيد كوكب ( منتدب اقليمي، رئيس كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء )
مر ما يقرب 15 سنة عن صدور الظهير، وما زالت هناك تساؤلات. واشار الى ضرورة التصحيح، على المستوى التشريعي، لتلافي التضارب مع المسطرة المدنية وقانون 1984 المتعلق بالرسوم القضائية والقانون المتعلق بالمصاريف في الميدان الجنائي والتشريعات الضريبية. فالمراسيم التطبيقية لم تقم بالتصحيح، كما ان ظهير شتنبر93 جاء لتتميم ظهير 80 في نقطة محددة.

الاستاذ اوقادة : 
طرح مشكل المراقبة التي تتخذ ثلاث صور :
المراقبة القضائية : تتعلق بمراقبة صحة الاجراءات ويترتب عن عدم الصحة جزاء اجرائي هو البطلان.
وقد اسند الفصل 18 في فقرته الاولى ( ظهير 80) هذه المراقبة لوكيل الملك.
المراقبة الجنائية : تبقى للسيد وكيل الملك .
المراقبة الادارية : تبقى لرئيس المحكمة ( الفصلان 13 و14 )
في حالة وجود عائق يحول دون ممارسة السيد العون القضائي .
في حالة الامتناع عن انجاز العمل، وهو ما ينفي اشراف وكيل الملك، من الناحية الادارية.
وفيما يتعلق بفعالية الاداء المهني، فهناك عوامل يتعين اخذها في الاعتبار كجدة النظام وانعدام استقرار الاعوان القضائيين وانعدام المكاتب والتواجد بالمحكمة في ظروف غير مريحة.

السيد عطاف محمد  ( الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بورزازات) 
ركز على البحث عن حلول خارج مؤسسة الاعوان لمشكلة التبليغ. فطريقة تبليغ الاحكام المدنية حاليا يمكن تجاوزها في ظل التعديلات واقرار المسطرة الكتابية واجبارية المحامي كتحديد مدة محددة من اجل ممارسة الطعن اعتبارا  من صدور الحكم ( على غرار بعض القوانين وتقبل المحامين لتبليغهم بالاحكام ) .

الدكتور الكشبور ( استاذ جامعي)
اشار الى ان نظام الاعوان القضائيين دخل كمؤسسة للنظام القضائي المغربي، وتساءل بخصوص التامين على المسؤولية المدنية للاعوان القضائيين الا يثير مشاكل، وما هي الحدود التي ستفرضها شركات التامين في حالة قبولها وحصولها على الرخصة لإبرام هذا التامين.
وطلب ابداء وجهة نظر حول مهام العون القضائي في ظل دخول المحاكم الادارية حيز التطبيق، وهو نظام يتعامل مع السلطة العامة .

السيد حسن كنون : 
تساءل حول استثناء بعض التنفيذات من مهام العون القضائي، كاستثناء شركات التامين .
وبخصوص تسبيق الاجر، تساءل في حالة عدم التنفيذ بسبب خارج عن عمل العون القضائي، فما مصير الاجر الذي تقاضاه العون مسبقا عن مجرد تحرير محضر، وما ذنب الدائن .

السيد فوكني ( عون قضائي )
تحدث عن وجوب ايجاد نظرة مستقبلية لتوسيع مجال تدخل وعمل العون القضائي. نظام العون القضائي مؤسسة اقتصادية بحق مداخل تؤدى عنها الضريبة.
واشار الى اشكالية اداء العمل في مجال المهام المسندة للاعوان القضائيين بين الكم والكيف. 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 71، ص 121 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية