-->

نظام المصالحة الاختيارية في التحكيم التجاري


تمهيد
يعبتر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات التجارية  ذات الطابع الدولي.
ولمساعدة المتعاملين  على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الداخلي للمصالحة الاختيارية.
المادة 1: كل خلاف ذي صفة تجارية، وله طابع دولي يمكن ان يكون محلا للمصالحة  بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة  التجارة الدولية.
المادة 2: على  الطرف  الراغب  في  اللجوء ا لى ا لمصالحة، ان يوجه طلبه الى امانة هيئة التحكيم لغرفة التجارية الدولية عارضا، في ايجاز، موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف، المحدود وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه.

المادة 3: تبلغ الامانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة ، فعليه ان يعلم الامانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول في الميعاد المحدد له.
اما في حالة عدم الرد في الاجل المحدد اوفي حالة الاجابة  بالنفي، فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا. وتعلم الامانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض، وذلد في اقرب وقت ممكن، مصالحا، ويقوم المصالح باعلام الاطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعادا لتقديم حججهم والعدالة.
المادة 5: يدير المصالح محاولة المصالحة، بالاتفاق مع الاطراف، مكان المصالحة وللمصالح ان يطلب  في أي وقت اثناء المصالحة من احد الاطراف ان يقدم له معلومات اضافية  يرى ضرورة الاطلاع عليها.
وللاطراف، اذا رغبوا في ذلك، الاستعانة بمستشارين من اختيارهم.

المادة6 :  للمصالحة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها، باية صفة كانت.
المادة 7:  تنتهي محاولة ، على حسب الاحوال، بالاتي:
ا) بتوقيع اتفاق من الاطراف، ويعتبر الاطراف ملزمين بهذا الاتفاق، ويبقى هذا الاتفاق سريا، الا اذا حتم تنفيذه اوتطبيقه افشاءه.
ب) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه ان محاولة المصالحة قد  فشلت، ولا يكون هذا المحضرمسببا.
ج)باعلام المصالح من قبل الاطراف اواحدها، في أي وقت من محاولة المصالحة، بقرارهم عدم الاستمرار في هذه المحاولة.

المادة 8: عند انتهاء المصالحة، يبلغ المصالح امانة الهيئة، بحسب الاحوال،اما بالصلح الموقع من الاطراف او بمحضر فشل المصالحة اوبقرار الاطراف اواحدها بعدم الاستمرار في محاولة المصالحة.

المادة9: عند افتتاح الملف، يحدد امين عام الهيئة، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع واهميته، مقدار المبلغ المتعين على ا لطرفين اداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع في المصالحة.
ويغطي هذا المبلغ:

الاتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
 الرسوم الادارية، المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه.
في الحالة التي تقدر فيها امانة الهيئة، في غضون اجراءات المصالحة ان المبالغ التي اديت اصلا غير كافية لتغطية كافة  المصروفات المحتملة للمصالحة، تقوم امانة الهيئة بتوجيه مطالبة الى الاطراف بمبالغ اضافية يتعين علهيا اداؤها مناصفة.
وعند انتهاء المصالحة، تقوم الامانة العامة بالبت في المصروفات وتبلغها كتابة الى الاطراف.
ويتحمل الاطراف هذه المصروفات بالتساوي، ما لم يكن اتفاق المصالحة  قد نص على توزيعها عل نحو اخر.
اما جميع المصروفات الاخرى التي انفقها احد الاطراف، فانها تبقى على عاتقه.

المادة 10: ما لم يتفق  الاطراف على خلاف ذلك ، يمتنع على المصالح ان يتولى مهام المحكم اوالنائب اوالمستشار لاحد الاطراف. في اية اجراءات قضائية او تحكيمية، تتعلق بالنزاع الذي كان محلا لاجراءات المصالحة.
ويمتنع على الاطراف دعوة  المصالح للشهادة في مثل تلك الاجراءات، ما لم يتفقواعلى غير ذلك.

المادة 11: يلتزم الاطراف بعدم تقديم، في أي اجراء قضائي اوتحكيمي، ايا كانت طبيعته ما يلي، كدليل اثبات :
ا) الاراء التي ابداها أي من الاطراف والاقتراحات التي قدمها بصدد التسوية المحتملة للنزاع.
ب) أي من الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح.
ج) واقعة ان احد الاطراف كان قد اشار الى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.

مجلة المحاكم المغربية عدد 72، ص 107

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التحكيم التجاري