-->

إثباث الزواج في المغرب لابد من وجود عقد شرعي اجتهاد قضائي

الغرفة الاستئنافية  لورزازات 
القرار رقم 43/90 - بتاريخ 13/3/1990 - تحت عدد 89.55


زواج - اثبات
لا تسمع دعوى اتمام عقد النكاح المبنية على قواعد الاثبات وفقا للتقاليد المرعية والعرفية من زفاف وعرس وحضور الناس، بل لابد من وجود عقد شرعي مكتمل الشروط.



باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

حيث يستفاد من اوراق الملف ان السيدة ايت عدي فاطمة تقدمت  بمقال مؤرخ 12/1/1987 مرفوع الى مركز قلعة مكونة تعرض فيه انها تزوجت بالمدعى عليه السيد العيدي عبد المجيد وفق التقاليد المرعية والعرفية من زفاف وعرس ووليمة وحضور الناس ودخل بها وفض بكارتها ولكنه رفض اتمام الزواج بل طرد الزوجة بعد ما مكثت في البيت الزوجي نحو7 اشهر، وقد حضر العرس العدلان طه محمد بن لحسين وابو ناصر الحاج الحسن طالبة اتمام النكاح بعد استدعاء عدد من الشهود المذكورين بالمقال. 

وصدر الحكم عدد 148 بتاريخ 19/10/1988 في الملف عدد 8807 وفق الطلب مع غرامة تهديدية بمبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخر عن التنفيذ علما بان المدعى عليه توصل ولم يحضر.

وبتاريخ 20/2/1989 تقدم المحكوم عليه باستئناف للحكم المذكور محددا اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- الحكم غير معلل دون توضيح
2- المدعية المستانف عليها لم تثبت انه تم الدخول بها.
3- لم يثبت لدى القاضي انها بكر او غير بكر.
4- العدلان امتنعا عن اتمام الزواج فرجعت المدعية لبيت اهلها بحضور الشاهد تمردال سيدي محمد وبحضور والدها المتوفى الان. وبجلسة 6/6/1989 ادلى ذ. تامي بمذكرة استئنافية تضمنت ما يلي :
1- ان الطرفين اتفقا على الزواج وحصلت الخطبة واقيم حفل صغير بالمناسبة في انتظار حفل الزفاف، ففوجئ بالحكم المطعون فيه.
2- انه ظن انها بكر ثم كشف انها ثيب طلقت من المسمى احراراد بوجمعة بن محمد ولذلك عدل عن الخطبة.
3- انه لم يدخل بها لعدم ابرام الزواج وان الاركان اللازمة للزواج متخلفة.
4- هناك خرق للفصلين 4 و5 وكذا الفصل 16 من مدونة الاحوال الشخصية.
5- انعدام التعليل لاعتماد الحكم على شهادة الشهود في حين ان هؤلاء الشهود لم يشهدوا بشيء.

وبجلسة 19/9/1989 ادلى ذ. شكلاط بمذكرة جواب ناقش فيها ما ورد في الاستئناف موضحا ان الخصم اعترف بالزواج حين قال ان العدلين امتنعا عن العقد وذلك لكونه جنديا تنقصه الرخصة من إدارته وانه التزام باحضارها وان العقد رضائي وقد حصل الرضى بين الطرفين اما المسائل الاخرى فهي شكل وهي متوقفة على المستانف مدليا بشهادة طبية تفيد ان المعنية بالامر بكر قبل الزواج وان الحفل حصل ببيت الزوج وذلك يدل على ان الامر يتعلق بالزواج لا بالخطوبة لان حفل الخطوبة يحصل ببيت المخطوبة طالبا استدعاء الشهود وتاييد الحكم الابتدائي.

وبجلسة 23/10/1989 ادلى ذ. تامي بمذكرة تعقيب ذكر فيها ما يلي:
1) ان الزوج لم يحضر حفل الخطوبة لكونه يعمل في الجيش.
2) ان الايجاب والقبول لم يحصلا فالعقد مختل وذلك لكون المستانف لم يحضر الحفل ولم يحضر مجلس العقد ويتعذر بالتالي امكان الدخول بها وان الاشهاد على الدخول غير متوفر.
3) الاستدلال بالحديث ( لا نكاح بدون ولي وشاهدي عدل)  والقول بعدم توفر الاشهاد والصداق.
4) ان الشهادة الطبية منحت على سبيل المجاملة.
5) انها كانت زوجة لاحراراد بوجمعة.

وبتاريخ 3/10/1990 تقررا احالة الملف على المقرر لاجراء البحث بين الطرفين وقد تم فعلا البحث خلال جلسات جديدة تقرر بعدها عن الملف واحالته على الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/2/1990 ثم ادرج في المداولة ليوم 13/3/1990 فصدر القرار التالي:
ان غرفة الاستئناف
في الشكل: حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وتم الاداء القضائي لذلك ينبغي قبول هذا الاستئناف شكلا.

في الجوهر: حيث ان البحث انتج ان العدلين حضرا ابرام العقد وعندما لم يتوفر الخاطب على رخصة الزواج لكونه جنديا انصرف العدلان الى حال سبيلهما.
وحيث ان الايجاب والقبول لم يتما سواء عند حضور العدلين او قبل ذلك لانه عند حضور العدلين انفض المجلس دون حصول الايجاب والقبول للسبب المذكور اعلاه اما قبل ذلك فان الاتفاق المبدئي حصل بين أولياء الخاطب والمخطوبة علما بان الخاطب كان متغيبا يعمل في الجيش في الرباط، ثم جاء الى بلده فوجد المخطوبة في المنزل وقيل له انها زوجته فاخذ يتمتع بها حسب قولها ثم جاء العدلان وانصرفا بعد ذلك دون حصول الزواج وبقي يتمتع بها ثم جاء أبوها وذهب بها الى داره ثم مات ابوها وكانت مدة خروجها من البيت الزوج 3 او 4 سنوات توفي والدها خلال هذه المدة وبعد المدة أقامت الدعوى الحالية.

وحيث ان المعنية بالامر صرحت انها لا تعرف ماذا وقع حين جاء العدلان اللذان لم يسألاها لا عن رايها في الزواج ولا عن الصداق أي لم يلتقيا منها القبول بل لم يرياها اصلا وهذا يؤكد شهادة الشاهدين العدلين بانهما بمجرد علمهما بعدم توفر الخاطب على رخصة الزواج اخبراه ان الزواج لن يتم وانصرفا.

وحيث ان الشهادة الطبية المدلى لها للدلالة على كون المستانف عليها بكرا قبل الاتصال بالمستانف هذه الشهادة ليست فيها فائدة لعدم وضوح تاريخها ولعدم ثبوت تاريخ الزواج المزعوم اذ ان المقال لا يذكر هذا التاريخ ولا تعرفه المستانف عليها بل لا فائدة من هذه الشهادة حتى ولو ثبت ان المستانف هو الذي فض بكارة المعنية بالامر اذ غاية الامر حينئذ ان ما وقع عبارة عن زنى.

وحيث ان كل ما تقدم يبين ان هناك مشروع الزواج لكن الخاطبين تعجلا ونفذا الى النتائج المترتبة عن الزواج وعلى الخصوص ممارسة الجنس، لكن الزوج استغنى عن الزوجة.
وحيث ان ذلك يبين ان الحكم الابتدائي اخطا حين قبل الدعوى وحكم وفق الطلب ولذلك ينبغي الغاؤه والتصدي ورفض الطلب.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا انتهائيا تصرح بما يلي:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر غرفة الاستئناف بورزازات دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 101.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية