-->

تبليغ الامر بالتخلي اجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه. عدم تبليغه يعرض القرار للنقض- نعم-

القرار عدد 4060 - بتاريخ 26/10/2000 - ملف مدني عدد 1171/1/5/2000
-------------------------------------------------------------------------------
فرحات محمد   ضد  سعد اوبلال ومن معه
القاعدة :
تبليغ الامر بالتخلي اجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه.
عدم تبليغه يعرض القرار للنقض- نعم-

باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/10/2000
ان الغرفة المدنية ق 5 من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين: فرحات محمد
الساكن بحي ممنوع الدخول ظهر المهراز فاس
نائبه الاستاذ عبد العلي العلوي المحامي بفاس، المقبول لدى المجلس الاعلى
الطالب
وبين:
1)    سعد اوبلال الساكن بحي ممنوع الدخول رقم 12 ظهر المهراز فاس.
2)    لعزبوز فاطمة الساكنة بحي ممنوع الدخول رقم 15 ظهر المهراز فاس.
3)    الشادلي فاطمة بحي ممنوع الدخول رقم 13 ظهر المهراز فاس.
4)    لوكوط فاطمة عنوانها حي ممنوع الدخول رقم 24 ظهر المهراز فاس.
المطلوبين
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 01/12/99  من طرف الطالب المذكور حوله وبواسطة نائبه الاستاذ  عبد العلي السلوي والرامية الى  نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 13/4/99 في الملف عدد 1510/98.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 28/9/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/10/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد فهيم وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد بوشعيب بصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/4/99 في الملف المدني عدد 1501/98 ان المطلوبين في النقض تقدموا بمقال امام  ابتدائية نفس المدينة في الملف عدد 3374/89 طالبوا فيه الحكم على المدعى عليه الطاعن بتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلف عداداتهم الكهربائية التي استبدلوها بعدادات جديدة، فصدر حكم قضى على الطالب بادائه لهم مبلغ 8000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بهم.

استانف المحكوم عليه اصليا كما استانفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم كفاية شهادة الشهود المستمع اليهم، فطعن فيه المستانف عليهم بالنقض امام المجلس الاعلى الذي نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 25/3/94 في الملف المدني عدد 4033/91.
وبعد احالة الملف من جديد على نفس المحكمة قضت بالغاء الحكم المستانف فيما لم يقض به من مصاريف شراء العدادات الكهربائية والحكم من جديد على المستانف عليه بادائه للمستانفين فرعيا مبلغ 14092 درهما وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث انه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المذكور خرق القواعد الجوهرية للمسطرة المتمثل في عدم تبليغ قرار التخلي ذلك انه بمراجعة وثائق الملف يتبين ان قرار التخلي لم يبلغ لكل من المستانف الاصلي والمستأنفين فرعيا رغم ان هذا الاجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه من الناحية المسطرية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حقا فان الثابت  من القرار المطعون فيه ان المستشار المقرر اصدر امرا بالتخلي وعين القضية لجلسة 30/3/99 ووضعت في المداولة بنفس التاريخ ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر بالتخلي مما كانت معه الوسيلة واردة على القرار موجبة للنقض وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون  وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة وزنيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي السيد بوشعيب بصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

الامضاء:
رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                   كاتب الضبط
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص161.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :