-->

الصفة الحضورية او الغيابية للاحكام يحددها القانون


قاعدة : 
الصفة الحضورية او الغيابية للاحكام يحددها القانون، ولا عبرة بالوصف الوارد بالحكم اذا كان مخالفا للقانون .
تخلف المتهم عن الحضور دون عذر يوجب ان يكون القرار غيابيا بالنسبة اليه ولو نـــص على خلاف ذلك. 
طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل571 من ق.م.ج ولو كان حضوريا بالنسبةاليه اذا ثبت انه كان يجب ان يوصف بانه غيابي بالنسبة للمتهم لانه  و الحال كما ذكر غير نهائي .

 قرار رقم: 3836- بتاريخ 31/05/1988- ملف عدد : 87/12820

باسم جلالة الملك
بناء على طلبات النقض المرفوعة من المطالبة بالحق المدني خديجة  بنت  الصين  اصالة  عن  نفسها  ونيابـة  عــن  اخــوة  الضحية  ( بنغين لحسن ) القاصرين وهم بنغين ابراهيم وبنغين عائشة وبنغين مبارك بمقتضى تصريح مشترك افضــوا به بواسطة الاستاذ الحمومي نيابة عن الاستاذ الاسماعيلي عبد اللـه في ثاني اكتوبر1986 لدى كاتــــب الضبــط بمحكمـة الاستئناف بمراكش والرامي  الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بنها بتاريخ تاسع عـشر محـــــرم الحرام1407 الموافق لثالث وعشرين شتنبر1986 تحت رقم 5275 في  القضية  ذات  العدد 86 والقاضي مبدئيا بتاييد الحـكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجدل القتل والجرح خطا والسرعة وعدم ملاءمتها لظروف الزمان والمـكان وحمـل الاشخاص بدون رخصة على المسمى ايت ابراهيم بالحبس لمدة اربعة اشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرهــا خمسمائــة درهم عن الجنحة وبغرامة قدرهما خمسون ومائتا درهم عن المخالفتين وسحب رخصة سياقته لمدة اثني عشــر شهـرا تبتدئ من تاريخ 2/5/94 وبتحميله كامل المسؤولية .

 وباداء  المسؤول المدني ايت ابراهيم لحسن لذوي حقــــوق الهالـــك السمور الحسين تعويضات  مدنية مختلفة  مع  احلال شركة التامين النهضة محل مؤمنها في الاداء وباخراج صندوق مــــال الضمان من الدعوى والامر باجراء  خبرة  طبية  على  الضحية  فتح الحسين  وبعدم  قبول  الدعوى  المدنية المقدمة من طــرف الطاعنين العارضين) لانعدام الصفة مع تعديله برفع التعويض الممنوح لمن ذكر حسب ما هو مسطر في منطوق القــــرار المطعون فيه وبالغائه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول دعوى العارضين والحكم من جديد بقبولها وبعد التصدي الحكــــم على المسؤول المدني بادائه للعارضين تعويضات مدنية مختلفة مع احلال شركة التامين المذكورة محله في الاداء وبارجاع رخصة السياقة لصاحبها  وبرد  الملف  الى  محكمة الدرجة الاولى لمواصلة النظر في الدعوى المدنية المتعلقة بالمتضرر فتح الحسين بن ابريكة وباقراره في باقي مقتضياته .

بعد ان تلا السيد المستشار عبد الصمد الرايس التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
والاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها من لدن العارضين .
بعد ضم الملفين لارتباطهما فيما يخص قبول الطلب .
حيث ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة الحضور امر يحدده القانون، ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لقرارها يخضع لرقابة المجلس الاعلى .

وحيث يتضح من القرار المطعون فيه ان المتهم ايت ابراهيم ابراهيم تخلف  عن  الحضور  رغم  توصله  ودون  ان  يبدي أي عذر عن تخلفه فوصفت المحكمة قرارها بانه نهائي، في حقه، وهذا مخالف للقانون اذ ان تخلفه رغم توصله ودون  ان  يبدي أي عذر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث انه بمقتضى الفصل 571 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في القرارات او الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية .
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للمتهم بتاريخ ثالث وعشري شتنبر 1986 فكان اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بالفصل 379 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ ثاني اكتوبر 1986 أي في وقت لم يكن القرار اصبح فيه نهائيا .
وعليه فان الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المدني يكون غير مقبول لتسلطه على قرار غيابي لا زال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي اصدرته .

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من لدن خديجة بنت الحسين بن ايت ابرادي وبنغين عائشة وبنغين مبارك وبان المبلغ المودع صار ملكا لخزينة الدولة  
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب اعبابو رئيس غرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس،  بمحضر المحامي العام السيد سعيد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الكبير طبيان .
المحامي الاستاذ الاسماعيلي عبد اللـه .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 74 العدد71 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية