-->

القاعدة : - يمكن ان يتم التبليغ بكتابة الضبط " نعم " . - الاقرار بتاريخ التبليغ يلزم صاحبه " نعم " .




القاعدة :
- يمكن ان يتم التبليغ بكتابة الضبط  " نعم " .
- الاقرار بتاريخ التبليغ يلزم صاحبه  " نعم " .

المجلس الاعلى
غرفة الاحوال الشخصية والميراث
-----------------------------------
قرار: 1083 -  بتاريخ 16/11/ 1999 - ملف عقاري عدد 5451/2/1/94
-----------------------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/11/1999، ان غرفة الاحوال الشخصية و الميراث من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : رابحة بنت موحى  الحسن - موحى وسعيد بن اعزيز - موحى العاتق نعزيزي
عبد اللـه بن اعزيزي - محمد ابن اعزيزي - فاطمة بنت اعزيزي - فضيلة بنت اعزيزي الساكنين بايت  منعو احدو ايت خويا  عقى قيادة كروشن اقليم الخنيفرة .
نائبهم الاستاذ محمد عسيلة الشبيهي المحامي بمكناس و المقبول لدى المجلس الاعلى .

الطالبين.
وبين : السعدية بنت موحى
الساكنة بكروشن المركز عمالة خنيفرة .
نائبها الاستاذ حميد الطاهري المحامي بمكناس و المقبول لدى المجلس الاعلى
المطلوبة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/7/1994 من طرف الطالب المذكور حوله  بواسطة نائبه الاستاذ عسيلة الشبيهي  و الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ في الملف عدد :
وبناء على مذكرة  الجواب المدلى  بها بتاريخ 11/11/94 من طرف  المطلوب ضده النقض  بواسطة نائبه الاستاذ حميد الطاهري و الرامية الى رفض الطلب .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ  الصادر في
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 1999
وبناء على المناداة على الطرفين  ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر  السيد ابراهيم بحماني لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام  السيد ادريس السايسي .

و بعد المداولة طبقا للقانون .
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه رقم 213/94 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في 24/01/1994 ملف 1004/93 ان المدعية سعدية بنت موحى  تقدمت بمقال مسجل في 27/04/1992  بمركز القاضي المقيم بالقباب في اطار المساعدة  القضائية طلبت فيه المحكم على المدعي  عليهم ومنهم الطاعنون  بتمكينها من حظها في ارث والدها موحا  اسعيد في فدان  تسلى لخساين  المحدد بالمقال، والحكم على اولاد رابحة  بنت محمد وهم الطاعنون  بافراغ العقار و تمكينها من نصيبها واجاب المدعى عليهم بان العقار ورثوه عن والدهم عزيزي بن موحى  وعزيز وبتاريخ 09/03/1993 ملف 57/92 حكمت المحكمة بقبول  الطلب الاصلي و الاصلاحي وهو مؤرخ في 20/01/1993، وفي الموضوع باجراء القسمة  في العقار  المذكور وعلى المدعى عليهم رابحة بنمن  محمد الحسين ورابحة بنت محمد علي وامحند اعلي بن موحى واعزيز و زهرة  بنت محمد الحسين  وزهرة  بنت زايد بتمكين  المدعية  من واجبها و على المدعى عليه موحى اسعيد و موحى  العاتق و عبد اللـه و امحمد  و فاطمة  و فضيلة  ابناء  اعزيز بافراغ العقار هم  ومن يقوم مقامهم باذنهم تحت طائلة غرامة  تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير  في التنفيذ وعليهم المصاريف ورفض باقي الطلبات، واستانفه الطاعنون في 15/03/1993 وذكروا في طلبهم وانهم بلغوا بالحكم في نفس اليوم  وحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لان الطاعنين استانفوا الحكم يوم تبليغه لهم  حسب اقرارهم ولم يقدموا مذكرة بيان وجه الاستئناف بواسطة دفاعهم  الا يوم 07/06/1993، وهو القرار  المطعون فيه، بسبب خرق القواعد الجوهرية لقانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 134 منه، وذلك لان تعليل المحكمة  مخالف للصواب لان  الحكم  صدر في 09/03/1993، وطلب الطاعنون استئنافه في 15/03/1993، ومن المستبعد جدا ان كون النسخة  التبليغية  جاهزة داخلة سبعة ايام، ثم ان التبليغ لم يتم  على  الكيفية المنصوص عليها  في القانون داخل غلاف مختوم ولا توجد شواهد التبليغ وان العلم بصدور الحكم لا يقتضي تبليغه طبقا للقانون  وبذلك يكون القرار قد خرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض وقد جابت المطلوبة في الطعن بواسطة دفاعها و التمست رفض الطلب .

لكن حيث ان الطاعنين قد اقروا في طلب الاستئناف الموقع من طرفهم بانهم بلغوا بالحكم في 15/03/1993 وارفقوا طلبهم  بنسخة من القرار المطعون فيه ولم يقدموا  بيان واجه استئنافهم بواسطة دفاعهم الا يوم 07/06/1993 وبذدلك يكون الاستئناف غير  مقبول كما صرحت بدلك محكمة الاستئناف  عن صواب  لان التبليغ يمكن ان يتم في كتابة الضبط وليس من الضروري ان يوجه في غلاف مختوم ، ثم ان غلاف التبليغ يبقى لدى المبلغ اليه،وهو الذي يتعين عليه الادلاء به ليثبت تاريخ التبليغ، ولكن اذا اقر بتاريخ التبليغ فانه يلزم باقراره، ومن اجله، فان ما اثاره الطاعنون في اسباب الطاعن يبقى بدون اساس، مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الاسباب .
 قضى المجلس الاعلى برفض الطلب  و على الطاعنين المصاريف .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا و السادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا .   
  الرئيس         المستشار المقرر         كاتب الضبط   

مجلة المحاكم المغربية عدد:  82 ، ص 143 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :