-->

اختصاص قاضي المستعجلات قاصر على الاجراءات الوقتية



استعجال، اختصاص قاضي المستعجلات قاصر على الاجراءات الوقتية لدرء خطر محقق الوقوع او المحافظة على حالة فعلية مشروعة، او صيانة مركز قانوني قائم .
اصل الحق، المقصود به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل واحد من الطرفين تجاه الاخر .
مساس باصل الحق، يختلف عما يلحق المحكوم ضده، بالاجراء الوقتي من ضرر نتيجة الامر القضائي الصادر .

باسم جلالة الملك 
الوقائع والمسطرة 
في الشكل
 حيث تقدمت الشركة المغربية لكراء  التجهيزات  ( ( ماروك ليزنك ) ) بواسطة الاستاذات اسماء العراقي وبسمات الفاسي  الفهري ورقية الكتاني بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/3/92 تستانف الامر الاستعجالي رقم 192/7 الصادر بتاريخ 12/2/92 عن  السيد  رئيس  المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع  في  الملف  الاستعجالي عدد 146/92 الذي عاين بان البيع بالمزاد العلني المنجز يوم 20/1/92 تحت عدد 110/92/18 انصب على سيارة لم تكن
 في ملك المستانفة وهي من نوع مرسيدس 250 مسجلة تحت عدد 20/13/9990 .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى العارضة مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا لوقوعه داخل الاجل وعلى الصفة المطلوبة .

في الموضوع 
حيث تقدمت المدعية السيدة زرهين روبيكا بواسطة دفاعها الاستاذ القيسي بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/91 تعرض فيه ان امرا استعجاليا قضى لفائدتها بمعاينة  عدم  تنفيذ شركة داف ماي للالتزامات وامر باسترجاع مجموعة منقولات من بينها سيارة من نوع مرسيدس 250 المسجلة تحت عدد 20/13/9990 وانه بتاريخ 13/1/92  حضر  مامور  الاجراءات  لمنزلها  وانتزع منها السيارة رغم اظهارها للبطاقة الرمادية التي هي بمثابة سند الملكية وفي نفس اليوم بعث محاميها بالرسالة لعون التنفيذ يثير انتباهه كما انه بتاريخ 17/1/92 بعث رسالة للشركة المدعى عليها ومارس مسطرة استعجالية امام السيد قاضي الامور المستعجلة وبان عون التنفيذ تجاوز ماموريته بارجاع السيارة للعارضة وفعلا صدر الامر وفق الطلب بتاريخ 29/1/92 .

ولما توجه عون التنفيذ  الى المدعى عليها اخبر بان السيارة بيعت وبعد البحث  تبين ان المدعى عليها استصدرت امرا ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 13/1/92 وفعلا تم البيع بتاريخ 20/1/92 للسيد بوجيدة المعطي كراج سبتة الساكن بزنقة ريهال وسان كانتيان البيضاء بمبلغ 25250 درهما .
وبالنظر للامر الاستعجالي الصادر عن محكمة انفا والذي امر بملكية المدعية للسيارة وامر بارجاعها اليها، وبالنظر لحيازتها البطاقة الرمادية في اسمها، وبالنظر الى ان المدعية لا علاقة لها بشركة داف ماي المكترية، فان العارضة تلتمس التصريح بان البيع الذي تم بالمزاد العلني محل ملف التنفيذ عدد 110/92 ج م 18 في الموضوع بيع السيارة من نوع مرسيدس رقم 2/13/9990 يعد لاغيا ويعتبر كان لم يكن مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ الصائر .

وحيث اجاب الاستاذ  مكب عن المشتري بوجيدة المعطي صاحب كراج سبتة والتمس مهلة للتدخل في هذه الدعوى قصد ادخال السيد وارد هلال باعتبار موكله لما اشترى السيارة باعها لهذا الاخير وادلى بصورة شمسية لبطاقة رمادية مؤرخة في 27/1/92 في اسم موكله وبوصل اداء الثمن بصندوق المحكمة والتمس بصفة احتياطية التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في فسخ البيع .

وحيث اجابت المدعى عليها شركة ماروك ليزينك فالتمست التصريح بعدم الاختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلب فسخ البيع بالمزاد العلني  تطبيقا للفصول 16 و149 و150 ق ل ع ومن جهة اخرى فان الطلب يمس حجية الشيء المقضي به لان نفس المحكمة امرت باسترجاع السيارة ثم امرت بيعها لذلك لا يمكنها التراجع فيما امرت به ويبقى الاختصاص لقاضي الدرجة الثانية، وفيما يخص صفة ماروك ليزينك فانها مالك السيارة بمقتضى عقدة القرض او الايجار وان الامر الصادر عن محكمة انفا مطعون فيه بالاستيناف ( مرافقات نسخة من مقال الاستيناف الامر الصادر عن محكمة انفا) . 

وعقب الاستاذ القيسي بان قاضي المستعجلات الذي بت في استرجاع السيارة الناتج عنه ضمنيا فسخ عقد ليزينك  مختص ايضا بالبت في فسخ البيع وادلى بالبطاقة الرمادية الاصلية للسيارة المذكورة في اسم موكلته اطلعت عليها المحكمة والحاضرون وارجعت اليه بعدها .
وبتاريخ 12/2/92 صدر الامر المطعون فيه الذي جاء فيه بان البيع بالمزاد العلني المنجز في 20/1/92 انصب على سيارة لم تكن في الملك المدعى عليها .

اسباب الاستئناف 
التناقض في التعليل لان قاضي الدرجة الاولى امتنع عن البت في صحة محضر بيع السيارة بالمزاد العلني لكون هذه النقطة تمس جوهر الحق ورفع ذلك استجابة لطلب المدعية واعتبر ان البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 20/1/92 انصب على سيارة اعتبرها لم تكن في ملك العارضة وقت وقوع البيع، في حين ان البت في نقطة تحديد هوية مالك السيارة وملكيتها هي نقطة تمس بدورها جوهر الحق ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات مما يشكل خرقا للفصل 152 ق م م .

الخطا في تقدير حجية الامر القاضي بالاسترجاع الصادر في 25/12/91، لان قاضي الدرجة الاولى اعتبر ان الامر القاضي باسترجاع السيارة لفائدة العارضة الصادر بتاريخ 25/12/91 هو امر له صبغة مؤقتة يمكن تعديلها او التراجع عنها .
وحيث رغم ان هذا الامر صدر في اطار مسطرة استعجالية فانه يندرج ضمن الحالات الخاصة التي بت فيها قضاء الاستعجال في الموضوع لان الامر يتعلق بسند قضائي قطعي صدر في الموضوع على طريقة استعجالية وعاين فسخ عقد اتفاقية بين العارضة وشركة داف ماي التي اصبحت حائزة للمنقولات المؤجرة لها ومن ضمنها السيارة مرسيدس بدون سند ولا حق التي تعود ملكيتها للعارضة، لذا يكون الامر المطعون فيه تجاوز اختصاصه  بان بت في نقطة تنصب على ملكية منقول ونظر من جديد في نفس النزاع رغم انه استنفذ ولايته .

خرق الفصل 418 ق ل ع، لان صفة العارضة كمالكة للسيارة وقت بيعها بالمزاد العلني ثابتة بمقتضى عقد القرض والتاجير الذي ابرم بينها وبين شركة داف ماي ومن الاعتراف الصادر عن هذه الاخيرة بتاريخ 19/2/90 وثابتة ايضا بمقتضى الامر الصادر في 25/12/91 القاضي بالاسترجاع علما بان الفصل 418 ق ل ع يعتبر ان هذا السند القضائي ورقة رسمية بمعنى انه يشكل حجة قاطعة على الوقائع التي يثبتها الفصل 419 ق ل ع وبذلك يكون من حق العارضة كمالكة استرجاع سيارتها من يد اي شخص اخر انتقلت اليه بدون حق ولا مبرر، لان امر 25/12/91 قضى بارجاع السيارة لفائدة العارضة دون ان يحدد الشخص الذي يجب ان يتم الاسترجاع بين يده ذلك ان الاسترجاع بتنفيذ اينما وجدت الاشياء المحكوم باسترجاعها .

ان الامر الصادر بتاريخ 29/1/92 القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ليس امرا نهائيا لان العارضة طعنت فيه بالاستئناف، وكونه من جهة اخرى خرق الفصل 152 ق م م ومس بجوهر الحق ولم يراع حجية الشيء المقضي به .
وان البطاقة الرمادية التي ادلت بها المستانف عليها تتعارض مع ورقة رسمية وهي الامر الصادر في 125/12/91 القاضي بارجاع السيارة لفائدة العارضة .
لذا يتعين اساسا التصريح بابطال الامر المطعون فيه والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب وبرفضه .

وحيث اجاب الاستاذ القيسي عن المستانف عليها بان قاضي المستعجلات له ان يتفحص ظاهر الوثائق وان قاضي الدرجة الاولى عاين ملكية العارضة للسيارة بالاطلاع على الورقة الرمادية، وان السيارة لم تكن ابدا في ملكية شركة داف ماي الصادر ضدها الامر الاستعجالي وان ملف السيارة لا يحتوي على تسجيل او حجز او رهن او أي اجراء من أي نوع اخر وبالتالي يكون البيع بالمزاد العلني انصب على سيارة لم تكن في ملكية المستانفة، وان الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 25/12/91 لا حجية له عن مواجهة العارضة لانها اجنبية عن موضوع النزاع وان الاوامر الاستعجالية حجيتها وقتية بحيث اذا تغيرت الظروف التي على اساسها قد صدرت يمكن اذ ذاك التخلي او العدول على ما امرت به، وختاما فان قاضي الموضوع بالمحكمة الابتدائية بالحي المحمدي قضى وفق طلب العارضة في الملف 2/3/92 والحكم الصادر  في 27/7/92 اقر فيه ملكية السيارة للعارضة في مواجهة المستانفة لذا يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف وابقاء الصائر على رافعته .
وبناء على الامر بالتخلي تقرر جعل القضية جاهزة للمداولة .

محكمة الاستئناف 
بناء على مقتضيات الفصلين 149 و152 ق م م .
وحيث انه بموجب الفصلين المذكورين يختص قاضي المستعجلات بالبت في كل طلب يتوفر فيه عنصر الاستعجال  وتبت الاوامر الاستعجالية في الاجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر .
وحيث انه اختصاص قاضي الامور المستعجلة قاصر على الاجراءات الوقتية لدرء خطر محقق الوقوع او للمحافظة على حالة فعلية مشروعة او صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس باصل الحق ويقصد باصل الحق الذي يمتنع عليه المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل واحد من الطرفين قبل الاخر ولا يجوز ان يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتاويل الذي من شانه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له ان يغير ويعدل من مركز احد الطرفين القانوني او ان يعرض في اسباب حكمه الى الفصل في موضوع النزاع او يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على اسباب تمس اصل الحق او ان يتعرض الى قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين .

وحيث ان عدم المساس باصل الحق يختلف عما يلحق المحكوم ضده بالاجراء الوقتي من ضرر لان كل محكوم ضده سيلحق به ضرر من تنفيذ الحكم .
وحيث ان هذه القاعدة القانونية بديهية وصريحة تمنع السيدة زرهين روبيكا في تقديم طلب الى قاضي المستعجلات يهدف الى الحكم بالغاء بيع تم بالمزاد العلني بناء على امر قضائي حتى عندما يكون هذا الطلب له ما يبرره، فان هذا الطلب لا يجوز تقديمه الا الى قضاء الموضوع ذلك ان الصلاحيات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات بمقتضى الفصل 149 ق م م يمارسها مع اعتبار القاعدة الواردة في الفصل 152 السالف الذكر .
وحيث ان محاكم الموضوع وحدها التي تختص بالبت في دعاوي الالغاء .

وحيث  يتضح مما ذكر ان الامر يتعلق بنزاع جدي وان البت في طلب المدعية من شانه ان يمس باصل وجوهر الحق باعتبار ان  اي قرار يصدر في النازلة من شانه ان يتناول السبب القانوني  الذي  يحدد حقوق والتزامات  الاطراف .
وحيث انه من المبادئ القارة ان قاضي المستعجلات ليس في وسعه تغيير او تعديل مراكز الاطراف، ذلك ان البت في نقطة تتعلق بتجدد هوية مالك السيارة وملكيتها نقطة تمس بدورها جوهر الحق، وبالتالي تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي .

وحيث ان قاضي الدرجة الاولى عندما عاين ان البيع انصب على السيارة اعتبرها لم تكن في ملك شركة ماروك ليزينك يكون قد تجاوز اختصاص القضاء الاستعجالي وبت في نقطة تمس جوهر الحق لكونها تنصب على ملكية السيارة الذي سبق الحكم باسترجاعها مما يعد خرقا للفصل 152 من ق م م وتغييرا وتعديلا في مراكز الاطراف .
وبناء على ما ذكر يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا .
شكلا : قبول الاستيناف 
وموضوعا : باعتبار والغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 9374/8 - بتاريخ 8/4/1993 - ملف عدد 1982/92
(الغرفة المدنية 1)

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 92 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية