-->

المعهد العربي لحقوق الانسان الاتفاق المبدئي الذي تم بين المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب



محضر الجلسة التأسيسية

استنادا الى الاتفاق المبدئي الذي تم بين المنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها القاهرة واتحاد المحامين العرب ومقره القاهرة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومقرها تونس على اقامة معهد عربي لحقوق الانسان في تونس.

وعملا بموافقة الحكومة التونسية على استضافة المعهد في تونس، فقد قررت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الانسان في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 جانفي1989 والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 فيفري1989 والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 مارس1989، الموافقة على القانون الاساسي للمعهد العربي لحقوق الانسان كما هو مرفق. وقد اختارت هيئات المنظمات المذكورة ممثليها في مجلس الادارة طبقا لنص الفصل التاسع من القانون الاساسي المذكور.

وبتاريخ 13 و14 مارس1989 عقد ممثلو المنظمات المؤسسة الثلاث اجتماعا بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس وقرروا انتخاب الأستاذ حسيب بن عمار رئيسا لمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على التاشيرة الرسمية.

كما وقع الاتفاق مبدئيا على ان تكون الرئاسة بالتناوب بين ممثلي المنظمات المؤسسة كما قرروا اختيار الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والدكتور منذر عنبتاوي عضوي مجلس الادارة نائبين للرئيس طبقا للفصل الثالث عشر من القانون الاساسي.

وبالاستناد الى المراسلات المثبتة بين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقهم الانسان ووكيل الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان والى الخطاب الرسمي لممثل وكيل الامين العام المذكور في جلسة افتتاح المؤتمر الثالث للرابطة يوم 11 مارس 1989 المنعقد في تونس والذي اعلن فيه موافقة مركز حقوق الانسان الرسمية على انه يقبل الدعوى الموجهة اليه بان يكون ممثلا في مجلس ادارة المعهد.

فقد قرر ممثلو المنظمات الثلاث اضافة ممثل لمركز حقوق الانسان في مجلس الادارة واخطار المركز رسميا بذلك وكذلك السلطة المختصة في تونس.
وطبقا لما سبق عهدوا لرئيس مجلس الادارة بالقيام بكل الاجراءات اللازمة للحصول على التاشيرة القانونية.
تونس في 14 مارس 1989
عن المنظمة العربية لحقوق الانسان : منذر عنبتاوي
عن اتحاد المحامين العرب: عبد الرحمان اليوسفي
عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: محمد الشرفي

المعهد العربي لحقوق الانسان
القانون الاساسي
الباب الاول
التأسيس
- الهدف -

الفصل الأول:
تكونت بين المصادقين على هذا القانون الاساسي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان جمعية تدعى " المعهد العربي لحقوق الانسان" تخضع للقانون التونسي المؤرخ في 7 نوفمبر1959 - والمنقح بالقانون المؤرخ في 2 اوت1988 والمتعلق بالجمعيات والقوانين التي قد تغيره او تنقحه وللقانون الاساسي للجمعية.

الفصل الثاني:
أهداف المعهد
يهدف المعهد الى:
1) التعريف بمفهوم حقوق الانسان حسب ما يتضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
2) القيام بدراسات حول حقوق الانسان بصفة عامة وفي البلدان العربية بصفة خاصة.
3) تنظيم دورات دراسية وتكوينية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المكلفين بتطبيق مبادئ حقوق الانسان الوطن العربي من قضاة ومحامين وموظفي اجهزة الامن وموظفي الاشراف على السجون وكذلك اعضاء الجمعيات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان والدفاع عنها.
4) انشاء بنك معطيات ومعلومات حلول قوانين البلاد العربية والدراسات المتعلقة بتلك القوانين والخاصة بتطبيق مبادئ حقوق الانسان.
5) إعداد وتنظيم مكتبة متخصصة في ميدان حقوق الانسان.
6) اصدار نشرية تحتوي على الدراسات التي تهم ميدان حقوق الانسان في الوطن العربي.
7) والى كل نشاط اخر يخدم قضية حقوق الانسان في  الوطن العربي.

الفصل الثالث:
مقر الجمعية بتونس

الفصل الرابع:
مدة الجمعية غير محددة

الفصل الخامس:
يتولى مجلس الادارة في شخص رئيسه وفي ظرف شهر من تحصيل الجمعية على التاشيرة القانونية الاعلام  عن تاسيس الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع النص على اسم الجمعية وهدفها ومقرها الاجتماعي وعن عدد وتاريخ تأشيرتها.

الفصل السادس:
يقع اعلام السيد  وزير الداخلية والسيد والي الجهة بكل تغيير يدخل على تشكيل الهيئة المديرة وذلك في ظرف شهر.

الفصل السابع:
يقع اعلام السيد وزير الداخلية والسلطات المعنية بكل تنقيح للقانون الاساسي للجمعية على انه يتحتم الحصول على تاشيرة تكميلية من السلط المذكورة في صورة تغيير هدف الجمعية او التوسع فيه بصورة جوهرية مع الاعلان عن ذلك وفقا لمقتضيات الفصل الخامس المذكور اعلاه.

الباب الثاني
الموارد

الفصل الثامن:
يحظر على المعهد ان يكون له نشاط ومداخيل تجارية وتتكون مداخيل المعهد من: 
1- تبرعات المنظمة العضوة وهبات الافراد من انصار حقوق الانسان في الوطن العربي.
2- الاعانات الممنوحة له من طرف الحكومات والمنظمات العربية او المنظمات الدولية المختصة في ميدان حقوق الانسان او المتهمة بها.

الباب الثالث
النظام الإداري

الفصل التاسع:
يدير المعهد مجلس ادارة مكون من ثلاثة ممثلين عن كل واحدة من المنظمات الثلاث المؤسسة والمبينة في الفصل الاول من هذا القانون الاساسي ويمكن ان يضاف اليهم ممثل او اثنان او ثلاثة على اقصى تقدير عن منظمات دولية مهتمة بميدان حقوق الانسان وذلك بمقتضى قرار يتخذه مجلس الادارة باغلبية ثلثي الحاضرين على الاقل وتقوم كل منظمة مؤسسة بتعيين ممثليها الثلاثة بمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل العاشر:
كل خدمات مجلس الادارة مجانية.

الفصل الحادي عشر:
يجتمع مجلس الادارة بحضور ما لا يقل عن نصف اعضائه مرة كل سنة على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من الرئيس وتتخذ القرارات بعد المداولة باغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ويحرر في المواضيع المتداول فيها محضر جلسة يقع امضاؤه من طرف الاعضاء الحاضرين.

الفصل الثاني عشر:
لمجلس الادارة الصلاحيات التامة لاتخاذ كل التدابير التي تهم نشاطات الجمعية كما له ان يضبط اسس عمله وقواعد التصرف في امواله. كما يمكن لمجلس الادارة اسناد العضوية الشرفية للاشخاص الذين يؤدون للمعهد خدمات او مساعدات هامة.

الفصل الثالث عشر:
يعين مجلس الادارة من بين اعضائه:
1) الرئيس وهو الذي يمثل مجلس الادارة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم والسلط العمومية ويسير اعمال مجلس الادارة وينفذ مقرراته.
2) نائبين للرئيس يعوض احدهما بالتناوب الرئيس عند غيابه.
ويشكل الرئيس ونائباه المكتب التنفيذي لمجلس الادارة بين دورات انعقاده.

الفصل الرابع عشر:
عين المقر المؤقت للجمعية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : 1، نهج الكندا، تونس العاصمة.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص175.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المحاماة