-->

تامين - قيامه في حالة انتقال السيارة الى المشتري الجديد دون تسجيلها باسمه - لا سيارة

قرار جنحي  بتاريخ 31/1/1989- في الملف رقم 19171/87


تامين - قيامه في حالة انتقال السيارة الى المشتري الجديد دون تسجيلها باسمه - لا
 سيارة
عدم تسجليها باسم المشتري، لا يمنع من اعتباره حارسا لها.
 لا يسري عقد التامين، وبالتالي لا يستفيد منه مشتري السيارة الذي لم يعمل على تسجيل السيارة في اسمه،ولم يكن طرفا في ذلك العقد، الذي ينحصر اثره بين عاقديه، وكذا الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل3 من الشروط النموذجية لعقدة التامين.
ان المشتري الذي لم يعمل على تسجيل السيارة  في  اسمه  يعتبر  مسؤولا  مدنيا  عن  الحادثة، ما دامت حراسة السيارة قد انتقلت اليه، بتوفره على سلطة الرقابة والتوجيه.

قضية صندوق الضمان
ضد
السيد الوكيل العام للملك

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق الضمان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن العلوي بتاريخ تاسع عشر فبراير1987…  لدى كتابة الضبط بمحكمة مكناس والرامي الى نقض  القرار  الصادر  عن  الغرفة  الجنحية  لحوادث  السير  بها  بتاريخ  ثاني  عشر جمادى الثانية1407 الموافق لحادي عشر يبراير1987 تحت عدد191 في القضية ذات الرقم 815 - 85 و القاضي  بإقرار  القرار الاستئنافي  المتعرض  عليه والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكومة بمقتضاه على المسمى محمد الحراتي من اجل عدم التمكن والقتل بدون عمد - بأربعة اشهر حبسا مؤجلا و12.300 درهم غرامة مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهر واحد و250 درهم غرامة وبتوزيع المسؤولية بنسبة الثلث على المتهم  والثلثين على الضحية في شخص ورثته وبأدائه لذوي الهالك تعويضات مدنية مختلفة تحت إحلال شركة التامين السعادة في الأداء مع الفوائد القانونية.

ان المجلس.
بعد ان تلا السيد المستشار المقرر يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن النقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة والشطط في استعمال السلطة - الخرق الجوهري للقانون - انعدام الأساس القانوني - انعدام التعليل.

ذلك ان تسجيل السيارة المتسببة في الحادثة في اسم مشتريها لم يقع وقت الحادث فيبقى التامين قائما حتى ولو اصبح المسؤول المدني شخصا اخر غير المتعاقد مع شركة التامين الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصلين 18 و19 من الشروط النموذجية لعقدة تامين السيارات.

 حيث انه لا يمكن للطاعن ان يستفيد من تطبيق الفصل18 من الشروط النموذجية لعقدة تامين السيارات لكونه ليس طرفا في عقد الضمان ويعتبر أجنبيا عنه وان أثره ينحصر فقط  بين عاقديه والأشخاص المنصوص عليهم في الفصل الثالث من نفس العقدة النموذجية وليس من ضمنهم المشتري الذي لم يقم بعملية تسجيل السيارة المبيعة في اسمه وعليه فان المحكمة عندما اعتبرت المشتري الحراتي ادريس الذي لم يعمل على تسجيل السيارة في اسمه كمالك جديد مسؤولا مدنيا عن الحادثة بعلة ان وجود السيارة وقت الحادثة تحت يده واعترافه بشرائها واستعماله لها يفيد ان حراستها التي هي سلطة الرقابة والتوجيه قد انتقلت إليه ورتبت على ذلك عدم استفادته من عقد  الضمان المبرم بين شركة التامين وبائع السيارة محمود الأشهب باعتباره أجنبيا عنه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في شيء مقتضيات الفصل19 المستدل به مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس.

من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من صندوق الضمان ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ حادي عشر فبراير1987 وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب اعبابوا رئسيا والمستشارين: يحيى الصقلي، احمد الحضري، الطاهر السميرس، الهاشمس الجباري، بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط طبيان عبد الكبير.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص92.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض