-->

واجبات التسجيل على العقود التي تم ابطالها

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الأولى 
قرار عدد 2257 - بتاريخ 1 دجنبر1988 - ملف مدني عدد 2628/87


واجبات التسجيل على العقود التي تم ابطالها 
ان الاداءات الواجبة على العقود بمناسبة تسجيلها، والتي تم  ابطالها، لا يمكن  ارجاعها، الا اذا كان  الالغاء،  او الإبطال،  او الفسخ،  قد  تم  بحكم ابتدائي، او قرار استئنافي قابل للتنفيذ.
طلب استرجاع واجبات التسجيل، للعقد الباطل، يجب ان يقدم داخل اجل 5 سنوات  من تاريخ تسجيله. وسنة واحدة من اليوم الذي تصبح فيه الاداءات قابلة للاسترجاع.
ان الحكم ببطلان العقد، لا يعطى لادارة التسجيل حق المطالبة بتحديد الثمن الحقيقي للتفويت، قصد استخلاص واجبات التسجيل.

مصلحة التسجيل   ضد   الشركة المدنية العقارية "اكازو"

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي والصادر بتاريخ 
والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
والفصول 
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث انه بتاريخ 4 نوفمبر1987 تقدم السيد وزير المالية ينوب عنه رئيس مصلحة التسجيل بمقال يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 26 مارس1987 تحت عدد : 5115 في الملف عدد : 2040/85 والقاضي بقبول الطلبين الاصلي والمضاد ورفض الطلب الاصلي واداء قسم التسجيل لشركة اكازو مبلغ 17500 درهم .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم للمستانف الذي تقدم باستئنافه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 9 نوفمبر74 تقدم السيد وزير المالية ينوب عنه رئيس مصلحة التسجيل بمقال يعرض فيه انه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 3 فبراير1981 ومسجل بتاريخ 18 فبراير1981 اشترت الشركة المدنية العقارية اكازو من السيد يبزنارداوجين ومن معه الملك المسمى اكلو ذي الرسم العقاري عدد 4074 س والكائن بالبيضاء شارع الزرقطوني بثمن قدره ( 200.000 درهم وان الثمن المصرح له غير مناسب للقيمة التجارية الحقيقية بتاريخ التفويت والتمس تعيين خبير لتحديد تلك القيمة).

وحيث انه بتاريخ 29 ماي1986 تقدمت الشركة المدنية العقارية اكازو بطلب مضاد تعرض فيه انها ابرمت عقدة شركاء بتاريخ 9 يناير1981 مع السيد دانيال مورو بصفته وكيلا عن مالك العقار المبيع وان المالكين تقدموا بشكاية على اساس ان الوكالة التي بيد السيد مورو مزورة فتقدمت بمقال من اجل فسخ البيع صدر على اثر ذلك حكم بتاريخ 24 يونيو1983 قضى بابطاله وانه بناء على ذلك فان العقد المسجل لدى ادارة التسجيل اصبح لاغيا والحكم بابطاله يعيد الاطراف الى مرحلة ما قبل ابرامه ونظرا الى انها ادت لادارة التسجيل مبلغ 17500 درهم كواجبات لتسجيل العقد فانها تلتمس الحكم على ادارة التسجيل بارجاع مبلغ 17500 درهم كواجبات تسجيل عقد البيع والتصريح بان طلب قسم التسجيل اصبح غير ذي موضوع ورفضه.
وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الاستئناف.

وحيث جاء في اسباب استئناف قسم التسجيل بان محكمة الدرجة الاولى لم تحترم المسطرة لعدم اطلاع قسم التسجيل على الحكم المستدل به كما تجاوزت اختصاصاتها لان ارجاع واجبات التسجيل يخضع لمسطرة خاصة ويمكن لها فقط رفض الطلب الرامي لاجراء خبرة لانه بدون موضوع وتلك الحالة تتحقق بشروط خاصة منها ان يكون الحكم اكتسب ضوء الشيء المقضى وناتج عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 121 و259  و260 و582 ( 585 ق ل ع وانه في حالة اقتناع المحكمة بفسخ العقد فان طلب ارجاع واجب التسجيل بتقادم طبقا للفصل 48 من قانون التسجيل بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل وبعد مرور سنة على تاريخ الحكم الذي تصبح فيه الواجبات قابلة للاسترجاع والتمس الغاء الحكم المستانف وارجاع اطراف النزاع للمحكمة مصدرة الحكم لمتابعة فيه).

وحيث اجابت الشركة المدنية العقارية اكازو بواسطة محاميها الاستاذ الزنفاري بان ادارة التسجيل لا يمكنها التشبث بطلب اجراء خبرة على عقار خرج من ملكيتها بمقتضى حكم وان الحكم مستوف للشروط الشكلية والموضوعية ومعلل تعليلا كافيا والتمست تاييده.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 20 يوليوز1988 بلغ للطرفين مع استدعاء لجلسة10 نوفمبر1988 توصلا به وثم ادراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.

المحكمة
حيث انه طبقا للفصل 48 من قانون التسجيل فان الاداءات عن عقود التسجيل التي ابطلت لا يمكن ارجاعها الا اذا كان الالغاء او الابطال او الفسخ قد جرى بحكم ابتدائي او قرار استئنافي قابل للتنفيذ وان المطالبة بارجاع الاداءات تكون باطلة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التسجيل وسنة واحدة من اليوم الذي يصبح فيه الاداءات قابلة للارجاع.

وحيث ان عقد التفويت موضوع النزاع تم تسجيله بتاريخ 18 فبراير1981 وان المدعية ضمن الطلب المضاد لم تتقدم بطلب ارجاع مبلغ 17500 درهم الذي ادته كرسوم للتسجيل الا بتاريخ 29 ماي1986 أي خارج اجل خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد مما يلحق معه طلبها التقادم ويتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث ادلت الشركة المدنية العقارية اكازو بنسخة حكم صادرة بتاريخ 24 يونيو1983 قضى بابطال عقد البيع .
وحيث انه ما دام البيع اصبح لاغيا ولا يوجد بالملف ما يفيد الغاء الحكم الذي صرح بابطال عقد البيع فان طلب قسم التسجيل الرامي الى الامر باجراء خبرة لتحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقار المبيع بتاريخ التفويت يبقى غير ذي موضوع ويكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به عن رفض طلب قسم التسجيل.

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا .
شكلا : قبول الاستئناف 
وموضوعا : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المتخذ فيما قضى به عن ارجاع المبالغ المستخلصة لاداء واجبات التسجيل والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب بشانها للتقادم والتاييد فيما عدا ذلك الصائر بالنسبة بين المستانف عليها وخزينة الدولة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
امضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 109. 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية