-->

سيارة الأجرة كراء رخصتها و انتهاء مدة العقد




اختصاص قاضي المستعجلات : نعم
إذا تبث من وثائق الملف ومن شروط العقد المدلى به  ان الطرفين  حددا  مدته  في أربع سنوات، واتفقا على عرض كل نزاع بشأنه على القضاء الاستعجالي، فانه يكفيه تلمس الوقائع ليتأتى له استنباط الإجراء الوقتي المناسب لحماية صاحب الحق الاجدر بالرعاية.
ان حق المدعى عليه في استغلال الرخصة يكون قد انتهى بانتهاء المدة دون المساس بالضمان الذي يزعم المدعى عليه انه أداه للمكري، ويكون واجبا الحكم برد الرخصة إلغاء للامر الاستعجالي القاضي بعكس ذلك.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار التجاري عدد 1230 - الصادر بتاريخ6 ابريل1995 - ملف عدد 4016/94
------------------------------------------------------------------------------

ممدوح عيسى  ضد  الدوني عبد اللطيف

باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 6 أبريل 1995
وهي تبث في المادة التجارية مؤلفة من السادة
زبيدة تكلانتي رئيسا، سليم الطاهرة مستشارا مقررا، غلالو فاطمة مستشارا 
وبحضور السيدة بومزراك سعيدة ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد بن طاطيف حياة كاتب الضبط
القرار التالي:
بين السيد ممدوح عيسى، الساكن بسيدي عثمان شارع "ج" رقم 123، الدار البيضاء، موطنه المختار بمكتب الاستاذ حميد الاندلسي المحامي بهيئة
 الدار البيضاء
بوصفه مستأنفا من جهة
والسيد  دوني عبد اللطيف ، الساكن بلوك 17 زنقة 14 رقم 71 الحي المحمدي بالدار البيضاء موطنه المختار بمكتب الاستاذ محمد لحسوك، المحامي
 بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة اخرى 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة في الملف.
وبناء على الامر بالتخلي والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل:
حيث تقدم السيد ممدوح عيسى بواسطة الاستاذ الاندلسي بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/94 المستانف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 18 اكتوبر1994 في الملف الاستعجالي رقم 1073/94 الذي قضى بعدم الاختصاص.
وحيث انه لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستانف لذا يكون الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومتوفر على كافة الشروط القانونية المتطلبة من صفة واجل واداء مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

من حيث الموضوع:
في المرحلة الابتدائية: حيث يتجلى من خلال وثائق الملف والامر المستانف ان السيد ممدوح عيسى تقدم بمقال مستعجل بواسطة محاميه مؤدى عنه بتاريخ 14/3/94 يعرض فيه انه يملك رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني تحمل رقم 609 وانه اكرها للمدعى عليه بمقتضى عقد مؤرخ في 11/6/1990 لمدة أربع سنوات تنتهي في اخر شهر يوليوز1994 شعر فيه بانتهاء مدة العقد وارجاع الرخصة الا انه رفض، ولاجله يلتمس العارض اصدار الامر للمدعى عيه لارجاع رخصة السيارة السالفة الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ 30/7/94 مع تحميله الصائر.

اجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بمذكرة مع مقال ادخال جاء فيها بان كراء رخص يتم بين المتعاقدين تحت اشراف الولاية ومراقبة الجامعة الوطنية لسيارات الأجرة، وان المدعى عليه سلم للمدعي مبلغ المفتاح المقدر في 80.000,00 درهم بمحضر ممثلي اتحاد النقابات الشعبية بمقر الولاية، علما بان كراء الرخص له قواعد منظمة من طرف السلطات الادارية، لان الرخصة لا تقبل قانونا التفويت والمشاركة ولا الكراء الا إذا سمحت السلطة بذلك. مما يبقى لهذه الاخيرة الصلاحية للفصل في هذه النزاعات ومن جهة اخرى فانه سبق رفض قضايا مماثلة من طرف المحاكم استعجاليا وفي الموضوع لا يمكنه ارجاع الرخصة الا اذا استرجع المبلغ المذكور. وذلك فان العارض يلتمس استدعاء المدخلين في الدعوى في شخص الكاتب العام لاتحاد النقابات الشعبية والجامعة الوطنية لسيارات الأجرة لمعرفة طريقة كراء الرخص وسحبها وحفظ الحق في التعقيب.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بان المدعى عليه يقر بانتهاء مدة استغلاله للرخصة لذلك، فان استمرار حيازته لها يبقى بدون سند ولا قانون وبالتالي فان القاضي الاستعجالي مختص بالبت في الطلب ذاكرا بان المبلغ إذا تعدى 250 درهم لابد لاثباته من الكتابة طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع. ملتمسا الحكم وفق المقال. وبناء على ما ذكر اعلاه اصدر رئيس المحكمة الابتدائية امرا قضى بعدم الاختصاص وهو الامر المطعون فيه .

في المرحلة الاستئنافية
حيث اوضح المستانف في عريضة استئنافه التي جاء فيها ان القاضي الابتدائي عندما بث في النازلة خرق مقتضيات الفصل الثالث ق.م.م وان المستانف عليه اعترف بان مدة العقد قد انتهت واعترف ضمنيا بانه مطالب بارجاع الرخصة الا انه يطالب فيها بحصوله على الضمانة وانه من الثابت قانونا وقضاءا فان القضاء الاستعجالي مختص للبث في جميع الطلبات التي توفر فيها شرطان (1) حالة الاستعجال (2) وعدم المساس بجوهر الحق. لذا فان النازلة المعروضة يتوفر فيها الشرطين المذكورين وفق الفصل 149 ق.م.م ملتمسا الحكم بالغاء الامر المتخذ والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وارفق مقاله بالامر المطعون فيه وشهادة الولاية.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/02/95 ادلى الاستاذ الاندلسي بمذكرة تدعيمية بوثائق تتضمن قرارات صادرة عن قاضي المستعجلات الذي قضى فيه باختصاص القضاء المستعجل للبث في الطلبات المتعلقة باسترجاع رخصة النقل ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

مذكرة جوابية جاء فيها ان الامر المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به ذلك ان الامر يتعلق بكراء رخصة سيارة الأجرة التي لها طابعا خاصا ولتسليمها لاشخاص معينين وان الرخصة المذكورة غير قابلة للتفويت ولا المشاركة ولا الكراء وان الرخصة التي يكتريها العارض الحاملة لرقم 609 كانت مكراة للسيدين بوكلخة سعيد والذهبي الزغاي، وان هذان الشخصين تنازلا للعارض عن حقهما في استغلال الرخصة المذكورة بعدما توصلا من عند المكري بواجبهما في المفتاح لذا فان ما ذكر يستلزم ادخال الغير في الدعوى. وان الاوامر التي استشهد بها المستانف لا ترقى الى اجتهادات وانما صدورا في نوازل لها خاصيتها بالنسبة لطرفي العقد.

ملتمسا رد مقال الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس والقول بتاييد الامر المستانف مع تحميل رافعه الصائر، وارفق مذكرته بنسخة طبقا الاصل لعقد تنازل عن استغلال الرخصة من طرف المكتريان السابقين لفائدة العارض.
وبناء على تبادل المذكرات بين اطراف النزاع تم ادراج القضية في المداولة لجلسة 30 مارس1995 قصد النطق بالقرار بعد اعتبار القضية جاهزة ومدت لجلسة 6/4/95.

محكمة الاستئناف:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن شروط وبنود العقد المدلى به والمبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/6/90 انهما حددا مدة التعاقد في أربع سنوات نهايتها شهر يوليوز94. وحيث ان النزاع المعروض على القضاء الاستعجالي الذي يكفيه تلمس الوقائع يتاتى له استنباط الاجراء الوقتي المناسب لحماية صاحب الحق الذي يظهر انه للوهلة الاولى الاجدر بشموله برعايته الوقتية.

وحيث انه تاسيسا على هذا النظر يتجلى ان العقد الذي على ضوئه يستغل المستانف ضده الرخصة موضوع النزاع قد انتهى مفعولها في شهر يوليوز94. وبذلك يكون حق المدعى عليه في استغلال الرخصة قد انقضى احتراما لمبدا العقد شريعة المتعاقدين الفصل 230 من ق.ل.ع، دون المساس بما يتعلق بالضمان الذي يزعم الطاعن انه اداه للمطعون ضده.

وحيث بالاستناد لما ذكر اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد بارجاع المستانف ضده لرخصة سيارة الأجرة رقم 609 لكون العقد الذي بمقتضاه تم إيجارها قد انتهى.

لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا
شكلا: قبول الاستئناف
 وموضوعا: باعتباره والغاء الامر المتخذ والحكم من جديد بعد التصدي بارجاع المستانف ضده للمستانف رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 609 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة دهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع من التنفيذ وتحميل المستانف ضده الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات
امضاء:
الرئيس                                 المقرر                               كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد76، ص125.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : كراء سيارة الأجرة