-->

الراي الراجح في الفقه والقضاء ان حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته ثم يتحول الى حجز تنفيذي في الختام




القاعدة
الراي الراجح في الفقه والقضاء ان حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي  صبغة  تحفظية في بدايته ثم يتحول الى حجز تنفيذي في الختام، ومن تم يتعين التشدد بالنسبة لثبوت الدين.
لما اسست الطاعنة طلبها على اتفاقية القرض وكشف الحساب وسندات الامر ورفض طلبها بعلة عدم ذكر رقم الحساب فان الامر المتخذ جاء مجانبا للصواب ولاحكام الفصل 488 ق م م .
·   
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 8 محرم 1418، موافق 16/5/1997 وهي تبت في المادة  المدنية مؤلفة من السادة :
محمد مستور، رئيسا
 عبد الله السيري، مستشارا مقررا
 بوشعيب بوعمري، مستشارا
 وبحضور السيدة زهرة المشطاني الادريسي : ممثلة النيابة العامة
 وبمساعدة السيد عبد الخالق امريزق : كاتب الضبط
·   
القرار التالي :
بين : شركة وفا باي، شركة مساهمة، الكائن مركزها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء
موطنها المختار بمكتب الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة                                                                                                    من جهة                           
ضد : - بوصالي محمد، الساكن 15، زنقة الاشتراكي، الشقة رقم 7، اكدال الرباط
- البنك التجاري المغربي، الكائن مركزه الاجتماعي بشارع مولاي يوسف رقم 2
بوصفهما مستانفا عليهما               
                                                                           من جهة اخرى 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستانف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار القرر الذي تقع بلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تقدمت شركة وفا باي بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30 دجنبر 1996، تستانف بمقتضاه الامر القضائي عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا بتاريخ 20 دجنبر 1996، قضى ملف المقالات المختلفة 19518/1996 والقاضي برفض الطلب .

في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغة الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء .. مقبول .
في الموضوع : حيث يستفاد من اوراق الملف ان شركة وفا باي تقدمت بكيفية افتتاحية للدعوى بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني للسيد رئيس المحكمة  الابتدائية للدار البيضاء انفا تعرض انها ابرمت مع شركة بروموبر جي اتفاقية قرض وتاجير تحت رقم 7681 بتاريخ 11 يوليوز 1995، قصد كراء سيارتين، امتنعت عن اداء واجب الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 632.58 درهم حسب ما يشهد بة كشف الحساب، وان دينها مدعم بسندات لامر وانه لضمان هذا الدين منحه السيد بوصالي محمد، كفالة بصفة ضامنة ومتضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح لذلك شركة بروموبروجي ففي صدد مبلغ 368.375.62 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 11 يوليوز 1995، ملتمسة اعطاءها الاذن لحجز ما للبوصالي محمد لدى البنك التجاري على جميع المبالغ المرصودة حاليا او التي سترصد مستقبلا بين يدي البنك لفائدة المحجوز ضده قصد ضمان الحصول على اداء المبلغ المذكور مؤقتة بما في ذلك الاصل والفوائد والمصاريف فصدر الامر القضائي صدره موضوعى الاستئناف.

وامتدت المطالبة في استئنافها على كل ما يستوجبه الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ان يثبت طالب الحجز على ان الدين تابث، وان النص المذكور لا يستوجب بالضرورى بتاريخ المحجوز عليه لدى البنك المحجوز لديه ملتمسة الغاء الامر القضائي المطعون فيه والحكم من جديد وفق طلبيها .

وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 25 ابريل 1997 توصلت فيها الطاعنة بالاستدعاء وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس ودون المعارضة حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 11/05/1997 حقا ما نعته في اوجه استئنافها، ذلك ان نظام حجز ما للمدين لدى الغير حسب الراي الراجح في الفقه والقضاء يعتبر انه يكتسي صفة تحفظية في بدايته ثم يتحول الى حجز تنفيذي في الختام .
ومن تم فان الفقرة الاولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية تتشدد بالنسبة لثبوت الدين فقط، خلافا عما اذا كان الامر يتعلق بحجز تحفظي .

وحيث انه ما دامت الطاعنة طالبة الحجز اسست طلبها على اتفاقية القرض والتاجير وكشف الحساب وسندات الامر ورفض طلبها بعلة عدم ذكر رقم الحساب البنكي للمحجوز عليه وذلك بغير من القانون، فان الامر المنفذ جاء موافقا للاتجاه السليم لاحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يلزم طالب الحجز الادلاء برقم الحساب البنكي لمدينه لانه غير مفروض فيه تحوزه، وكذا لاحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والحكم من جديد بالامر بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا انتهائيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وبالغاء الامر القضائي المنفذ والامر من جديد بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي لفائدة شركة وفاباي في حدود مبلغ ثلاثمائة وثمانية وستين الفا وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهما واثنين وستين سنتيما(368.375.62 درهم ) مع حفظ البت في الضائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء
الرئيس                  المستشار المقرر                 كاتب الضبط

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
ملف رقم 1672/87 - بتاريخ 16/5/1997
---------------------------------------------

شركة وفا باي   ضد   بوصالي محمد والبنك التجاري المغربي
 
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 134 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :