-->

تأخير المحكمة البث في الدعوى المتعلقة بالتعويض حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن حادثة الشغل او تتقادم

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 3346 -الصادر بتاريخ 18/4/1989- ملف جنحي عدد 14167/87


تطبيقا لمقتضيات الفصل174 من ظهير1963 يتعين على المحكمة كلما ثبت لها ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل، وان تؤخر البت في الدعوى المعروضة عليها المتعلقة بالتعويض حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن حادثة الشغل او تتقادم.

قضية السيد الحريشي خدوج
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الحريشي خدوج عن ابنتها القاصرة عتامي سعاد بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد بمنصور بتاريخ ثاني وعشرين اكتوبر1986 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ خامس عشر اكتوبر1986 تحت عدد3671 في القضية ذات الرقم 4365/85 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنية المحكوم به على المسمى اعربوة ابراهيم من اجل عدم التحكم والقتل الخطأ بعدم قبول الدعوى.

بعد ان تلا السيد المستشار يحيى  الصقلي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شان الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن المجلس الاعلى  لتعلقها بالنظام العام، بناء على الفصل174 من ظهير 1963.
حيث ان الفصل174 المشار اليه ينص على انه يجب ان تقام دعوى المسؤولية لكي تكون مقبولة - في غضون الخمس سنوات الموالية لوقوع الحادثة، وان المحكمة المرفوع إليها الدعوى يجب ان تؤخر البت فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن هذا الظهير، هذا ما لم تتقادم.
وبناء على الفصل347 من نفس الظهير الذي ينص على ان مقتضيات هذا الظهير تكتسي صبغة عمومية وتلغى كل اتفاقية مخالفة له.
وحيث تبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة تبت لها ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل إلا أنها لم تراع مقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه اذ كان عليها ان تؤخر البث في الدعوى المعروضة عليها المتعلقة بالتعويض حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن حادثة الشغل او تتقادم.
وحيث انها لم تفعل فانها عرضت قرارها للنقض والإبطال.

من اجله 
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ خامس عشر اكتوبر1986.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى - وبرد المبلغ المودع لمودعته.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارون يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 125.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض