-->

مسطرة الامر بالاداء : - ادخال العون القضائي كلما كان الطلب يستهدف التصريح بمديونية الدولة اوادارة عمومية او مكتب او مؤسسة عمومية للدولة - نعم

قرار ر قم 1870 بتاريخ 1/7/1986، الغرفة التجارية،  ملف رقم 1778/85
----------------------------------------------------------------------------

القاعدة
مسطرة الامر بالاداء  :
- ادخال العون القضائي كلما كان الطلب يستهدف التصريح بمديونية الدولة اوادارة عمومية او مكتب او مؤسسة عمومية للدولة - نعم -

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23 شوال عام 1406 موافق 1 يوليوز سنة 1986
هي تبت في المادة التجارية مؤلفة من السادة :
ذ/ مشبال عبد اللطيف : رئيسا
ذ/ محمد واعزيز       : مستشارا مقررا
ذ/ حسن بنعيش        : مستشارا
وبحضور السيدة جميلة الزعري : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة الحاضي ابراهيم       : كابتا للضبط

القرار التالي :
بين : المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية يمثله مديره الساكن : بهذه الصفة بالدار البيضاء 65 زنقة اسبيران لافوينت
موطنه المختار بمكت الاستاذ عمور سعيد، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة

وبين : الشركة العقارية للبناء والمساهمة " سنكومار" ش .م .
مركزمها ب 45 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عبد الرحيم برادة، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى .

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة، او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ والمبلغ قانونا الىالطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون .

شكلا :
حيث انه بتاريخ 16/10/85 استانف المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عمور سعيد محام بهيئة البيضاء بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف اعلاه الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بتاريخ 25/9/1985 في الملف عدد 1098/85 القاضي عليه بان يؤدى لشركة سكومار مبلغ 1820.000.00 درهم .

حيث تبين من طي التبليغ المدلى به انه وقع  تبليغ الامر بالاداء المطعون فيه الى المستانف بتاريخ 10/10/1985 واستنافه مقبول شكلا واداء واجلا .
حيث انه بتاريخ 21/4/1986 تقدمت المستانف ضدها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية يرمي الى ادخال العون القضائي في الدعوى .
حيث ان هذا الطلب يعتبر غير مقبول لكونه قدم لاول مرة امام محكمة الاستئناف .


وموضوعا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر بالاداء المطعون فيه ان المستانف ضدها الشركة العقارية للبناء والمساهمة " سنكومار" تقدمت بمقال من اجل الامر بالاداء موفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في مواجهة المستانف تعرض فيه انها دائنة لهذا الاخير بمبلغ 1820.000,00 درهما  بناء على الالتزام المؤرخ في 29/2/1980 ملتمسة الحكم عليه بادائه للعارضة المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من فاتح يناير 1981 والصائر .

وبناء على ما ذكر اعلاه اصدر رئيس المحكمة الابتدائية الامر بالاداء المطعون فيه لعلةان الدين ثابت بمفهوم الفصل 155 من ق م م .
حيث اوضح المستانف في مذكرته الاستئنافية بان الامر بالاداء المطعون فيه صدر بناء على مجرد رسالة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لتكون سندا للدين كما ان تلك الرسالة اعترافا صريحا بمبلغ 1820.000,00 درهم هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فان الصفقة المبرمة بين العارض المستانف عليه هي موضوع نزاع قائم حاليا بينهما ومعروض على القاضي المختص ملتمسا في الاخير الغاء الامر بالاداء المستانف والحكم بعدم الاختصاص .
وحيث اجابت المستانف ضدها بمذكرة بجلسة 11/3/86 بواسطة الاستاذ عبد الرحيم برادة ذكرت فيها بان رسالة 29/2/80 تشكل اعترافا بالدين بمفهوم الفصل 155 من ق م م وفيما يخص الدعوى التي تقدم بها المستانف فانها ترمي الى اجراء خبرة تقنية ولم يتقدم بها الا في فبراير 1984 ملتمسة في الاخير تاييد الامر بالاداء المستانف .

وحيث عقب المستانف بمذكرة بجلسة 15/4/86 اوضح فيها بانه وقع خرق من طرف المستانف ضدها بمقتضيات الفصلين 9 و514 من ق م م باعتبار ان العارض مؤسسة عمومية ملتمسا في الاخير الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وحيث عقبت المستانف ضدها بجلسة ب22/4/86 ذكرت فيها بان لا ضرورة من طرفها في ادخال العون القضائي في مسطرة الامر بالاداء التي هي مسطرة غير عادية ليس لها طابع دعوى عادية خاصة في المرحلة الابتدائية ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة .

وحيث عقب المستانف بمذكرة جلسة 6/5/1986 يؤكد فيها دفوعاته السابقة. حيث ان النيابة العامة في كتابها المؤرخ في 21/1/86 التمست الحكم بعدم الاختصاص .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة .

محكمة الاستئناف
حيث يستفاد من خلال وثائق الملف ان المستانف ضدها تقدمت بمقال من اجل في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء الذي هو مؤسسة عمومية .
وحيث ان ادعاء المستانف ضدها بان لا ضرورة لادخال العون القضائي في مسطرة الامر بالاداء مخالف لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي في صفته ادخال العون القضائي بدون استثناء في جمع الطلبات كلما كانت تستهدف التصريح بمديونية الدولة او ادارة عمومية او مكتب او مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والاملاك المخزنية والا كانت غير مقبولة .

وحسب الفصل المذكور جاء صريحا وواضحا لا يحتاج للتاويل ومقتضياته من النظام العام وبالتالي فان عدم ادخال المستانف ضدها في الدعوى يشكل خرقا لمقتضيات الفصل السالف الذكر .
وحيث ان هذا السبب كاف وحده لجعل الطلب غير مقبول .
مما يتعين معه الغاء الامر بالاداء المستانف والحكم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا
وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي ناقشت القضية .
شكلا        : بقبول الاستئناف دون مقال ادخال الغير في الدعوى .
وموضوعا : باعتبار والغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
ويتحمل المصاريف المستانف عليها .
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء :
الرئيس                      المستشار المقرر             كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 169 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية