-->

الاعتراف بالعلم بتاريخ اجراء الاجتماع و الاحتجاج بعدم التوصل بالاستدعاء


القاعدة :
اعتراف الطاعن بعلمه بتاريخ اجراء الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس المجلس ومساعديه وطلب تاجيل ذلك الاجتماع يجعل الغاية من الاستدعاء الذي يحتج بعدم التوصل به قد تحققت .
الغاء العملية الانتخابية رقم العلة المذكورة. ورغم عدم تاثير على نتيجتها  -لا -


المحكمة الإدارية بمكناس شعبة تجاوز السلطة
حكم رقم 17/99/6 غ - بتاريخ 30/9/99 - ملف رقم 14/99/6 ش


         
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/9/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ مصطفى الحلامي، رئيسا
الاستاذ محمد بوغالب، مقررا
الاستاذ عبد الرحيم الحضري، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بودالي، مفوضا ملكيا
بمساعدة السيد محمد ناصر، كاتب الضبط .
·         الحكم الاتي نصه :
بين : عبد الحق الناصري، الساكن بطريق الجديدة، شقة411 الدار البيضاء
نائبه : ذان محمد جابري والمصطفى ازين المحاميان بمكناس
من جهة
وبين : القرارات والمحاضر الصادرة عن مكتب التصويت بجماعة مولاي ادريس زرهون،
عمالة مكناس المنزه
المرشح المعلن عن فوزه لرئاسة مجلس الجماعة المذكورة الداردي محمد وكذا مساعديه .
نائبهم الاستاذ حسن اكومي المحامي بمكناس .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبيه الاستاذين محمد جابري والمصطفى ازين المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/8/99 والذي يطعن بموجبه في عمليات انتخاب رئيس المجلس البلدي بزرهون ومساعدين  المجرى في 23/8/9 لان السلطة المحلية لم تحترم الفصل 2 من ظهير التنظيم الجماعي 30/9/78 اذ لم يتم استدعاؤه وحرم من المشاركة في الجلسة المنعقدة يوم 23/8/99 المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ومساعديه خلافا للقانون والدستور .

لاجله فهو يلتمس الحكم ببطلان انتخابات رئيس المجلس ومكتبه التي اجريت بجماعة مولاي ادريس زرهون في 23/8/99 لعدم قانونيتها والغاء النتائج المعلن  عنها وارفق عريضة الطعن  بنص الاستدعاء الموجه للمستشارين .
وبناء على المذكرة الجوابية لرئيس واعضاء المجلس البلدي المدعى عليه بواسطة نائبهم الاستاذ حسن اكومي والرامية الى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم تحديد هوية الطرف المدعى عليه بدقة ورفضها موضوعا لان الانتخاب كان وراءه المدعي نفسه الذي كان على علم بتاريخ انعقاد المجلس كما يؤكده على ذلك الفاكس الذي بعثه ولانه كان يرفض دوما التوصل بالاستدعاءات الموجهة اليه وهذا ما جعل الاعضاء الاربعة عشر يخبرونه ويؤكدون له واحدا واحدا يوم وساعة ومحل الاجتماع كما تؤكد ذلك الوثيقة المثبتة لهاته الواقعة بالاضافة الى ان الفصل 2 المذكور ينص على ان السلطة المحلية تستدعي المجلس للاجتماع دون تحديد طريقة الاستدعاء كما ان الاصوات التي فاز بها المطعون ضده تفوق العشرة من اصل اربعة عشر .
وارفق المذكرة باقرار لاعضاء المجلس باستدعاء المدعي ورسائل سابقة رجعت بملاحظة غير مطلوب كما ادلى بصورة شمسية لفاكس .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/9/99 حيث حضر نائب المدعي وادلى بمذكرة تعقيبية اكد فيها مجمل طلبه الرامي الى الغاء عملية الانتخاب المذكور كما حضر نائب المدعى عليهم وادلى بمذكرة تمسك فيها بما سبق ذكره موضحا بان الطاعن حضر الجمع المنعقد يوم 20/9/99 ووقع على مشاركته  في هذا الاجتماع الشيء يعتبر منه تسليما بالنتيجة المعلنة وتنازلا عن الطعن الحالي واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الى اقتراح الحكم برفض الطعن فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 30/9/1991.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث ان الطعن قدم وفق الاجراءات المتطلبة قانونا بذلك فهو مقبولا شكلا .
في الموضوع : حيث يهدف الطاعن الى الحكم بالغاء نتيجة عملية انتخاب رئيس ومكتب بقاعة مولاي ادريس زرهون التي اجريت يوم 23 غشت 1991 لعدم استدعائه وحرمانه من حقه في الترشيح والتصويت .

لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان الغاية من الاستدعاء الذي تشير اليه مقتضيات المادة 2 من ظهير 30/9/1976 قد تحققت وذلك بوصول تاريخ انعقاد الاجتماع المخصص لاجراء الانتخاب الى علم الطاعن كما تؤكد ذلك الرسالة الموقعة من طرف اثني عشر عضوا وكذلك الفاكس  الذي ارسله الطاعن شخصيا للسلطة المحلية يطلب فيه تاجيل تاريخ الاجتماع المذكور .

وحيث انه بالاضافة الى ذلك وحتى على فرض ثبوت المخالفة المذكورة فانه لا تاثير لها على نتيجة العملية الانتخابية والتي تفيد ان الاصوات التي فاز بها الطرف المدعى عليه تفوق العشرة من اصل اربعة عشر .
وحيث انه تبعا لذلك يكون الطعن غير مرتكز على اساس ويتعين الحكم برفضه .

المنطوق
تطبيقا للمواد 7-8-26 و27 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والمادة 2 من ظهير 30/9/1976 .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بقبول الطعن .
وفي الموضوع : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
الرئيس                     المقرر                       كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 187 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :