-->

حوادث الشغل في القانون المغربي

قرار رقم2309- بتاريخ 21/3/1989-  ملف جنحي عدد 88/901/13877


ان الأجير المصاب في  حادثة  وقعت  له  أثناء  مسافة  الذهاب والإياب وكان في حالة تبعية للمشغل لا يمكنه ان يطالب هذا الأخير بغير المقتضيات المنصوص عليها في حوادث الشغل وذلك حتى يستطيع المجلس الاعلى ان يمارس رقابته في تطبيق القانون.



باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق  المدني  زهرة بنت احمد ومن  معها بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ احمد حفو سليمان بتاريخ ثلاثين مارس1987 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامية الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ رابع وعشري مارس1987 في القضية  ذات  الرقم  27-86 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى حورية محمد من اجل عدم التحكم وعدم تنسيق السرعة والقتل الخطأ بشهر واحد  حبسا  مؤجلا و  12.500 درهم غرامة وبأدائه لذوي الهالك تعويضات مدنية مختلفة مع إحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الأداء - والحكم من جديد برفض الطلب.

ان المجلس الاعلى.
بعد ان تلا السيد المستشار يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفات نظرا لارتباطها.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وسوء تطبيق مقتضيات الفصل172 من ظهير6/2/63.
ذلك ان محكمة الاستئناف بوجدة رفضت طلب العارضين بعلة عدم توفر الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 172 المشار اليه.

بينما الحالة الاولى من الفصل المذكور تنص على ان المصاب لا يستفيد من مسطرة التعويض الا إذا ثبت ان الحادثة ارتكبت عمدا غير ان الحادثة في النازلة تعتبر حادثة شغل مقرونة بحادثة سير تسبب فيها مأمور المشغلين والمسؤولين مدنيا وان الحالة المذكورة في الفصل172 تقضي وجود حادثة شغل دون ان تكون مقرونة حتما بحادثة سير مما يتبين معه نقصان التعليل وسوء تطبيق الفصل172 المشار اليه  ويجعل القرار معرضا للنقض والإبطال.

 حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة فحقا فانه يستفاد من الفصل57 من ظهير6/2/63 انه اذا وقعت الحادثة للأجير اثناء مسافة الذهاب والإياب وكان في حالة تبعية للمشغل فانه لا يمكنه ان يطالبه بغير المقتضيات المنصوص عليها في حوادث الشغل وعليه فان المحكمة، عندما رفضت طلب الطاعنين المتعلق بالتعويض التكميلي الذي تقدموا به طبقا للفصل172 من ظهير6/2/63 بعلة انه لا يحق لهم ان يطالبوا بذلك فلا في حالتين اثنتين وان الحالتين المذكورتين غير متوفرتين في النازلة دون ان تبحث هل ان الحادثة وقعت للأجير أثناء مسافة الذهاب والإياب وكان في حالة تبعية للمشغل حتى يمكن للمجلس ان يمارس رقابته في تطبيق القانون على ما ثبت لمحكمة الموضوع.

 مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه  قد خرقت مقتضيات الفصل172 المشار اليه أعلاه مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث انه، اعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين قرر المجلس الاعلى إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

لهذه الاسباب
قضى بالنقض والإحالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعيه وبان لا داعي لاستخلاص الصائر كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة اثر القول المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان  يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الكبير طبيان.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 101.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قانون الشغل