-->

سكوت شركة التامين عن المنازعة في سلامة اجراءات الخبرة

قرار عدد 916، المؤرخ في 22/11/93، ملف  عد 8972/92

1) سكوت شركة التامين عن المنازعة في سلامة اجراءات الخبرة رغم اطلاعها على التقرير يجعل طعنها بذلك امام المجلس الاعلى غير مقبول .
2) ان عدم التنصيص في الفصل 91 من ظهير 6 فبراير 1963 على النسبة  المائوية التي  تشكل  العجز التام يخول للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية لاستنتاج ذلك من محتويات الخبرة التي تتضمن ما يفيده .

شركة التامين الشمال الافريقي وفيما بين القارات    ضد    السيد بلفقيه امحمد

باسم جلالة الملك 
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/11/92 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الاستاذ احمد عبابو المحامي بالقنيطرة والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادرة بتاريخ 29/6/92 في الملف عدد 1930/91 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/5/93 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ احمد اليطفتي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/6/93 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/11/93 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ابراهيم بولحيان والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف القنيطرة بتاريخ 22/6/92 عدد 1728 ملف مدني رقم 1930/91/5 انه بتاريخ 28/5/87 اصيب السيد بلفقيه امحمد بحادث شغل وهو في خدمة شركة  فروماغرب المؤمنة لدى شركة  الشمال الافريقي  و فيما  بين  القارات للتامين وبعد احالة القضية على ابتدائية القنيطرة انجزت البحث وامرت باجراء الخبرة التي اسفرت عن اصابة الضحية بعجز جزئي دائم نسبته 85%  وبعد فشل الصلح صدر الحكم الابتدائي القاضي للمصاب بايراد عمري سنوي مبلغه 15374.76 درهما اعتبارا من 29/11/87 مع احلال شركة التامين محل المشغلة في الاداء فاستانفته المحكوم عليها استئنافا اصليا واستانفه المصاب استئنافا فرعيا واعتبرت شركة التامين ان الخبرة غير قانونية ومخالفة للفصل 63 من ق. م. م. في حين اعتبر المصاب ان ما كشفت عنه الخبرة من عاهاته الناتجة عن الحادث خاصة النقص في رجله المكسورة وبرودتها واضطراره لاستعمال عكازين بشكل دائم قد اجبره على الاستعانة بشخص اخر وطلب الزيادة في الايراد طبقا للفصل 91 من ظهير 6/2/63 وبامر من محكمة الاستئناف انجزت خبرة ثانية اسفرت عن تحديد العجز المؤقت في 206 يوم وتحديد نسبة العجز الدائم في 80 %  الى غاية 9/12/91 و60 %  منذ ذلك التاريخ وبعد اطلاع الطرفين على الخبرة طلبت المستانفة الاصلية الحكم وفق ظهير 6/2/63 وطلب المستانف الفرعي الحكم وفق تقرير الخبير وبعد ما قدرت المحكمة احتياج المصاب الى الاستعانة بالغير واستحقاقه الزيادة في الايراد اصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد الايراد السنوي المستحق للضحية في 23696.88 درهما اعتبارا من 10/12/87 الى 8/12/91 وبتحديده في مبلغ 17745.36 درهم اعتبارا من 9/12/91 .

فيما يخص الوسيلة الاولى 
حيث تعيب الطاعنتان خرق المطعون فيه للفصل 63 من ق. م. م. وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على اساس ذلك لان شركة التامين العارضة لم تتوصل باي اعلام من الخبير المعين من طرف محكمة الاستئناف ولا علم لها بحضور الدكتور بنجلون في الخبرة وهي وحدها التي تملك حق اختيار من يمثلها في الخبرة .

لكن حيث ان تقرير الخبير الموجه الى المحكمة كان مشفوعا بما يثبت توصل شركة التامين الطاعنة عن طريق البريد المضمون باستدعاء حضور اعمال الخبرة ورغم اطلاعها على تقرير الخبير فانها لم تطعن في سلامة اجراءات الخبرة امام محكمة الاستئناف مما يجعل وسيلة طعنها المثارة لاول مرة امام المجلس الاعلى غير مقبولة .

فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنتان خرق القرار المطعون فيه للفصل 91 من ظهير 6/2/63 وقرار وزير التشغيل رقم 85/1014 وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك لان المحكمة قضت للمطلوب في النقض المصاب بعجز 60 %  فقط بالزيادة في الايراد دون توفر شرط العجز التام الوارد في الفصل 91 من ظهير 6/2/63 مع ان المقصود بالعجز التام حسب التاويل القضائي والفقهي هو الاصابة بعجز المائة في المائة وكل عجز بدني يقل عن هذه النسبة لا يعد عجزا تاما وبالتالي تنعدم شروط تطبيق الفصل 91 من الظهير بقطع النظر عما اشار اليه الخبير وان محكمة الاستئناف بقضائها على خلاف ذلك تعرض قرارها للنقض .

لكن حيث ان عدم التنصيص في الفصل 91 من ظهير 6/2/63 على النسبة المئوية التي تشكل العجز التام يخول المحكمة استعمال سلطتها لتقدير ما اذا كان مثل هذا العجز متوفرا في حالة المصاب وعندما استندت الى تقرير الخبير الذي وصف حالة المطلوب في النقض بانه لم يعد يملك القدرة على الحركة التلقائية وقضت بالزيادة في الايراد تكون قد سلمت له بعدم القدرة على القيام باي عمل مما يشكل من الناحية الواقعية عجزا تاما وبذلك تكون شروط تطبيق الفصل 91 المشار اليه متوفرة وتكون وسيلة الطعن على غير اساس .

لاجله 
قضى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنتين .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبابو عبد الوهاب والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا وادريس المزدغي والحبيب بلقصير ومحمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي و بمساعدة كاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 70، ماي - يونيو 1994، ص 95 .





Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية