-->

تعرض الخارج عن الخصومة يبقى النزاع في الجوهر معروضا على المحكمة . عبارة من يقوم مقامه لا يمكن ان يوصف بها الشريك الذي لم يدخل في الدعوى والذي يبدو من ظاهر المستندات التي بين يديه انه شريك بخمسين في المائة .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
-----------------------------------
امر رقم 138 - بتاريخ 26/7/1989 - ملف استعجالي رقم 80/99
--------------------------------------------------------------------

القاعدة
تعرض الخارج عن الخصومة يبقى النزاع في الجوهر معروضا على المحكمة .
عبارة من يقوم مقامه لا يمكن ان يوصف بها الشريك الذي لم يدخل في الدعوى والذي يبدو من ظاهر المستندات التي بين يديه انه شريك بخمسين في المائة .


باسم جلالة الملك
امر استعجالي حول صعوبة في التنفيذ
بتاريخ 22 ذي الحجة 1409 موافق 26 يوليوز 1989
نحن عبد الله السيري، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .
نيابة عن السيد الرئيس الاول بها، بصفتنا قاضيا للامور المستعجلة، وبمساعدة كاتب الجلسة السيد حسن انويدر اصدرنا الامر الاتي بيانه :
بين : الطالب السيد حاجي بنعيسى الساكن بزنقة ايفني، رقم 32، الدار البيضاء .
النائب عنه الاستاذ محمد الودغيري المحامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة
وبين : المطلوب ضده السيد عبد السلام بن احمد راحو، الساكن بزنقة شارل لوبران الرقم 52 الدار البيضاء .
النائب عنه الاستاذ محمد ابراهيم المسعودي المحامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة اخرى

الوقائع
بتاريخ 15 ماي 1989، تقدم السيد حاجي بنعيسى بواسطة محاميه الاستاذ محمد الودغيري بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه سبق ان اشترى مع اخيه حاجي ابراهيم بنسبة خمسين في المائة لكل واحد منهما اصلا تجاريا للصناعة الميكانيكية العامة يقع بزنقة افني، الرقم 82، الدار البيضاء وقد تمت جميع الاجراءات القانونية بما فيها الاشهار، واخبر مالك المحل بذلك واصبح يسلم ايصالات الكراء لفائدة الطرفين معا، وقد علم بان المالك وجه لاخيه اشعارا بالاخلاء وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955، توبعت المسطرة فيه ابتدائيا واستئنافيا حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ 13 اكتوبر 1987 قضى بافراغ السيد حاجي ابراهيم من المحل التجاري المذكور هو ومن يقوم مقامه وباداء المالك له تعويضا عن الاخلاء قدره (48.600 درهم)، وان هذا القرار قد اضر بحقوق الطالب اذ انه يملك خمسين في المائة في المحل المراد افراغه، وان المالك تنكر لالتزاماته باشعاره باخلاء احد المكترين فقط وقد بارد الى تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة نظرا لان القرار اغفل حقوقا ذات اهمية خصوصا وان هناك مؤسسة صناعية تستغل الاصل التجاري ملتمسا نظرا لهذه العصوبة الجدية، الامر بايقاف اجراءات تنفيذ القرار المذكور .

وحيث اجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الاستاذ محمد ابراهيم المسعودي بمذكرة يعرض فيها ان مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يمكن ان تعيد نشر النزاع على محكمة الاستئناف لان هذه الاخيرة رفعت يدها عن القضية عندما اصدرت حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضى به، وان محكمة الاستئناف غير مختصة للبت في النازلة واصبحت اجنبية عن النزاع، كما انه ليس هناك اي حدث جديد يبرر ايقاف التنفيذ مادام الامر يتعلق بافراغ محل يدعي الطالب انه مشترك مع اخيه فيه. في حين، ان اخاه هو المالك الوحيد ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص، واحتياطيا، فان شروط ايقاف التنفيذ من اجل الصعوبة غير متوافرة في النازلة ملتمسا رفض الطلب وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 24 يوليوز1989، حضرها الاستاذ برادي عن الاستاذ محمد الودغيري عن الطالب واكد طلبه، في حين تخلف الاستاذ محمد ابراهيم المسعودي عن المطلوب ضده رغم استدعائه، وبعد اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة .

وعليه :
فنحن بعد الله السيري قاضي الامور المستعجلة .
بناء على ما جاء في صحيفة افتتاح الدعوى وظاهر المستندات المدلى بها .
وبناء على جواب المدعى عليه .
وحيث ان الطلب جاء مستوفيا لجميع صيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء، كما ان الاجراء المطلوب يتعلق بذات وجوهر الطلب موضوع ملف تعرض الخارج عن الخصومة المطروح امام هذه المحكمة، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وحيث ان الدفع بعدم اختصاصنا لا ينبني على اي اساس، مادام ان تعرض الخارج عن الخصومة يبقى النزاع في الجوهر معروضا على هذه المحكمة، ويخول لنا النظر في النازلة عملا باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، كما ان الاستعجال باد في ان كل تاخير من شانه ان يضر بحقوق الطالب، مما يستتبعه التصريح باختصاصنا للبت في الطلب .

وحيث اعتمد الطاعن في اوجه دفاعه على انه شريك مع اخيه حاجي ابراهيم بنسبة النصف في المحل التجاري، وان التواصيل الكرائية تسلم في اسمهما معا، وان القرار الاستئنافي اضر بحقوقه باعتباره مكتريا في حدود خمسين في المائة .

وحيث ان العبرة في الاحكام هي بمنطوقها، وان منطوق القرار الاستئنافي قضى بتاييد الحكم الابتدائي فيما يخص تصحيح الانذار بالافراغ المبلغ للسيد حاجي ابراهيم وبافراغه من المحل الكائن بزنقة ايفني، الرقم 82، الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه .
وحيث ان لما للاحكام من اثار نسبية بحيث لا تسري الا على الاشخاص الذين كانوا اطرافا فيها وممثلين امامها ولا تتعدى اثارها الى الغير اعمالا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فلا يمكن القول بان طالب اثارة الصعوبة ممثلا فيها، كما ان عبارة من يقوم مقامه لا يمكن ان يوصف بها العارض الذي اثبت امامنا من خلال ظاهر المستندات، ان العلاقة الكرائية قائمة بينه وبين المدعى عليه .

وحيث انه يمكن الاستجابة للصعوبة المثارة مادام ان المدعى عليه لم يحصل بعد على حكم او قرار يقضي بفسخ العلاقة الكرائية بينه وبين المدعي، وانه يحق له والحالة هذه، مراجعتنا لنصرح بوجود صعوبة جدية .
وحيث ان التصريح بعدم وجود الصعوبة في النازلة معناه فسخ العلاقة الكرائية الموما اعلاه، وهذا الامر لم يتطرق له القرار المستشكل في تنفيذه، مما يتعين معه القول بوجود صعوبة جدية في التنفيذ .

لهذه الاسباب
نصرح علنيا وحضوريا .
شكلا : بقبول الطلب .
وموضوعا : بوجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطلب على السيد حاجي بنعيسى .
ايقاف اجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1805 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 اكتوبر 1987 في الملف التجاري عدد 272/85 في مواجهة الطالب الى ان تبث محكمة الاستئناف في تعرض الغير الخارج عن الخصومة وتحميل المطلوب ضده الصائر .
وحرر بمحكمة الاستئناف في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

عن الرئيس الاول : ذ. عبد الله السيري            كاتب الجلسة : انويدر حسن .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص  166 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض