-->

تسجيل العلامة التجارية بالمكتب الدولي ينتج نفس الاثر في المغرب - نعم - . قيام منافسة غير مشروعة، بغض النظر عن حسن او سوء نية المدعى عليها، بمجرد بيع منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامة المدعية

المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم رقم 1662 - بتاريخ 16/12/1996 - ملف تجاري رقم 195/1996

تسجيل العلامة التجارية بالمكتب الدولي ينتج نفس الاثر في المغرب - نعم - .
قيام منافسة غير مشروعة، بغض النظر عن حسن او سوء نية المدعى عليها، بمجرد بيع منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامة المدعية
قضية شركة لويس فويطون      ضد   شركة لوماروكان

القاعدة
 - نعم - .

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 16 دجنبر 1996، في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : شركة لويس فويطون شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ب 34 شارع مونطين ف 75000 باريس فرنسا .
ينوب عنها الاستاذان امين شريف وجان بول رازون المحاميان بهيئة الدار البيضاء والجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الاستاذ حسن نبيه المحامي بهيئة مراكش .
مدعية من جهة
وبين : شركة لوماروكان في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بفندق السعدي شارع القادسية مراكش .
وينوب عنها الاستاذ محمد نخلي المحامي بهيئة مراكش .
مدعى عليها من جهة اخرى د
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 21 يونيو 1996 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 1041071 الذي تعرض فيه الشركة المدعية بواسطة محاميها انها تقوم بصنع حقائب وادوات لايواء الملابس المشهورة عالميا تحمل اسم " بكاج فويطون " تتصف  بثوب  اسمر وتحمل علامة تجميلية وحرفي " ل ف" وان ثوب فويطون تم ايداعه على الصعيد الدولي ويوجد معنونا بالمغرب نظرا للتسجيل الدولي عد د 360016 الواقع بتاريخ 22 يوليوز 1969 والمحدد بتاريخ 22 يوليوز 1989 لمدة عشرين سنة والتسجيل الدولي عدد 551665 الواقع بتاريخ 17/11/1989 لمدة عشرين سنة .

وان المدعى عليها تقوم ببيع حقائب مصنوعة من ثوب " لويس فويطون" بدون اذن منها وانها حررت محضرا بتاريخ 16/5/1996 تحت عدد 706/96 بهذا الشان ملتمسا القول بان المدعى عليها تبيع حقائب ومنتوج يقلد ثوب فويطون مما يشكل تزويرا وتزييفا في العلامة وفعل المنافسة غير مشروعة طبقا لظهير 23 يونيو 1916 الحكم عليها بالتوقف من هذا البيع لمجرد صدور الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 دولار عن كل يوم تاخير لمدة 30 يوما يقع تجديدها بعد هذا الاجل والامر بحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة " بثوب فويطون" اينما وجدت وكذا تلك التي ثم حجزها بمقتضى الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 16/5/1996 والحكم لها بتعويض قدره 30000,00 دولار مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المؤقت بدون كفالة والسماح لها بنشر الحكم في جريدتين باللغة العربية وباللغة الفرنسية على حساب المدعى عليها وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .
وارفقت مقالها بنسخة من محضر حجز وصفي .
نسخة مستخرجة من السجل الدولي للعلامات .

اجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بان الدعوى معينة شكلا لعدم اقامتها خلال اجل 15 يوما من تاريخ انجاز الحجز الوصفي ولعدم ايداع علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للفصل 90 من ظهير 23 يونيو 1916 مما يجعلها غير متمتعة بالحماية القانونية في المغرب كما هو ثابت من التقرير المنجز من قبل الخبير السيد المهدي ساموني زرهوني .

وفي الموضوع : فان محضر الحجز الوصفي لا يفيد بان البضائع التي تقوم ببيعها مزورة لكون الحجز الوصفي انجز من طرف عون قضائي غير مختص ولم يبين الاساس الذي اعتمد عليه للقول بان البضائع الموجودة بمحلها مزورة كما ان العارضة غير مختصة في بيع البضاعة المحجوزة ولا تقوم بصنعها وانما تبيعها على الحالة  التي اشترتها عليها لذلك فلا يمكن الحكم عليها بتعويضات  كبيرة نظرا لحسن نيتها ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى شكلا لبطلان محضر الحجز الوصفي طبقا للفصل 138 من ظهير 1916 ولعدم ادلاء المدعية بما يثبت علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس واحتياطيا جدا اجراء خبرة للتحقق من زورية البضاعة .
وارفقت جوابها بنسخة من تقرير السيد مهدي سلموني زرهوني .

عقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة وصفت فيها ان الدعوى رفعت داخل الاجل القانوني وان تسجيل علامتها بالمكتب الدولي يضفي عليها حماية قانونية بالمغرب وان الضرر قد لحق بها من جراء قيام المدعى عليها للمنتوجات مقلدة لعلامتها مؤكدة ما جاء في مقالها الافتتاحي .
عقبت المدعى عليها بواسطة نائبها ان الدعوى معيبة شكلا لاختلاف اسم المدعية عن اسم الشركة الوارد في الوثيقة المرفقة بمقال الدعوى وهي فويطون وابناؤه باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وانها تدلي بوثائق صادرة عن مؤسسات دولية مسؤولة في مجال الملكية الصناعية والادبية باروبا ترفض اية حماية قانونية لمنتوجات المدعية مؤكدة دفوعاتها السابقة .
وارفقت جوابها باعلان برفض الحماية صادر عن ادارة جمهورية المانيا الديمقراطية .
اعلان برفض الحماية صادر عن الادارة الهولندية .
اعلان برفض الحماية صادر عن الادارة النمساوية .
شهادة مستخرجة من السجل الدولي للعلامات .

ردت المدعية بواسطة محاميها بانها المالكة للعلامة المسجلة بالمكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بسويسرا وان الصور الشمسية من الوثائق المدلى بها ليست لها اية قيمة اثباتية ما دام يمكن لاي دولة مشاركة في الاتفاقية الدولية ان تتقدم بملاحظات وتحدد نطاق الحماية الممنوح للعلامة وانه لا يوجد اي تحديد لمفعول التسجيل الذي قامت به بخصوص علامتها ن طرف المغرب مؤكدا طلباتها السابقة .
وبناء على الامر بالتخلي واداج القضية بجلسة 2/12/1996 التي حضرتها الاستاذة وفيق الخير عن الاستاذ نخلي عن المدعى عليها وتخلف نائب المدعية رغم تبليغه بالامر بالتخلي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/12/1996 .

بعد المداولة طبقا للقانون
المحكمة :
في الشكل : حيث تبث للمحكمة من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للحماية الادبية المرفقة بالمقال ان شركة لويس فويطون باعتبارها شركة مساهمة قد اصبحت المالكة لثوب فويطون الذي يحمل علامة " ل ف" بعد التغيير الذي طرا على السجل الدولي للعلامات بتاريخ 21 نونبر 1975 مما تكون معه صفة المدعية ثابتة في الدعوى .
وحيث ان الدعوى رفعت بتاريخ 21 ماي 1996 قبل انصرام اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 138 منال قانون المنظم لحماية الملكية الصناعية من تاريخ انجاز المحضر الوصفي المؤرخ في 16 ماي 1996 فتكون بذلك قد قدمت خلال الاجل القانوني .
وحيث انه تبعا لذلك تكون الدعوى قد استوفت جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واهلية ومصلحة واجل واداء مما يتعين معه التصريح بقبولها من الناحية الشكلية .

في الموضوع : حيث ثبت للمحكمة بعد تفحصها للشهادة المؤرخة بتاريخ 22/3/1993 المستخرجة من السجل الدولي للعلامات ان شركة لويس فويطون تتمتع بحماية دولية لمنتوج " فويطون" الذي يحمل علامة " ل ف" متشابكة بالحروف اللاتينية وان قيام المدعى عليها ببيع منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامة المدعية كما هو ثابت من خلال محضر الحجز الوصفي بدون اذن اوترخيص من الشركة المالكة يعد منافسة غير مشروعة طبقا لمقتضيات ظهير 23 نونبر 1916 وان ما تمسكت به المدعى عليها من عدم تمتع العلامة المذكورة بالحماية القانونية داخل المغرب لا يرتكز على اي اساس قانوني طالما ان الشركة المدعية قد سجلت علامتها التجارية بالمكتب الدولي للعلامات بتاريخ 22/7/1969 وتم تجديد هذا التسجيل لمدة عشرين سنة بتاريخ 22/7/1989 كما هو ثابت من الشهادة المرفقة بمقال الدعوى وطالما ان التسجيل الدولي ينتج نفس الاثر في المغرب بعد مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الدولية بشان الحماية الدولية للعلامات الصناعية والتجارية خاصة منها اتفاقية باريس واتفاقية مدريد خاصة وان المغرب لم يبد اي تحفظ بشان علامة الشركة المدعية كما هو ثابت من الشهادة المشار اليها اعلاه .
وحيث ان قيام المدعى عليها ببيع منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامة المدعية يعد في حد ذاته منافسة غير مشروعة بغض النظر عن حسن او سوء نياتها من شانها الحاق الضرر بالشركة المالكة يتعين جبره .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
في الشكل : قبول طلب
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن عرض وبيع المنتوجات المقلدة لعلامة المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل تاخير عن التنفيذ واتلاف المنتوجات المحجوزة وادائها لفائدة المدعية تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم وتحملها الصائر .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت المحكمة تتركب من :
السيد عبد الرزاق صبري : رئيسا
عبد العالي عسلاوي       : مقررا
السيد محمد النحيلي        : عضوا
السيد ممثل النيابة العامة
السيدة فاطمة مصبحي     : كاتبة الضبط
القاضي المقرر             كاتب الضبط
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 219 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية