-->

طلب ايقاف اجراءات البيع القضائي للعقارالمرهون


ــ    يكون مقبولا ومنتجا طلب ايقاف اجراءات البيع القضائي للعقارالمرهون، اوالمحجوز، متى  استند الى  وجود  منازعة  قضائية في  المبالغ  المطلوب  
      تحصيلها عن طريق البيع .  
ــ    ان المنازعة في الصفة، وفي  مقدار الدين،  تشكـل الاسباب  الخطيـرة  والمبـررة المنصـوص عليها  في الفصل 478 من ظهير المسطرة المدنية . 
ــ    لا يحق لقاضي الاستعجال في المرحلة الاستئنافية ان يضع نفسه بمناسـبة  نظره  في  استئناف  الامر القاضي   بايقاف  اجراءات البيع، وتغيير تاريخ 
     السمسرة،  في  موقـف قاضـي الموضـوع المتعلق بدعوى الابطال . 
   قضية شركة فومينطو ديل نوركي ش. م.   ضد شركة شركة الاتحاد المغربي للابناك ش. م.

قرار رقم: 2773 - بتاريخ 30/11/1991-عدد:86/3301


باسم جلالة الملك  

بناء على  العريضة المرفوعة بتاريخ 9/8/86 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ الخطيب والرامية الـى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 20/8/86 في الملف عدد 193/85/5 . 
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/3/67 من طرف المطلوب ضده  النقض  بواسطة نائبه الاستـاذ الحجـــوي  والرامية  الى  رفض  الطلب . 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في28 شتنبر 1974 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 20/11/1991 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . 
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد افيلال تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شواطة . 

وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه : ان الطاعنة "شركة فومينطوديل ش. م." في شخـص ممثلهـا القانوني تقدمت بتاريخ : 1/7/1985 امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بصفته قاضيا للمستعجلات ضد المطعـون ضدهما : 1)  الاتحاد  المغربي  للابناك  في  شخص ممثله القانوني . 2) البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني وبحضور السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بطنجة رئيس مكتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمقــال تعرض فيه : "انه بناء على مقتضيات الفصل 148 من ق. م. م. ، نظرا لحالة الاستعجال القصوى، فقد سبق للاتحاد المغربي للابناك ان ابرم بتاريخ 9/4/1961 مع السيد احميدة عبدالقادر الحموتي عقد رهن اتفاقي ضمانا لاعتمادات مفتوحة منذ سنــة 1975 لحساب شركة كوطاطيكس ش. م. وشركة فوكوفطي ش. م. وشركة مطابع البوغاز ش. م.، ومؤسسة طنجة باريـــس،  وذلك بوصفه متصرفا وحيدا للشركات الاسهمية السالفةالذكر وبصفته مالكا شخصيا للاصل التحاري لمؤسسة طنجة باريــس - وينصب هذا الرهن الاتفاقي اساسا على الملك المشمول بالملك العقاري رقم 2263 ج العائد ملكيته للشركة العارضة التي كان السيد الحموتي المذكور متصرفا وحيدا لها دون ان يكون متمتعا باهلية التبرع بممتلكاتها وبدون ان يكون مفوضا في ذلك باذن خاص من الجمعيةالعامة للمساهمين وقت ابرام العقد المذكور . 

وبتاريخ 30/1/1984 ثم بتاريخ 3/2/1984 ابرم الاتحاد المغربي للابناك اتفاقية جديدة مع المتصرف الوحيد السابق للشركـة العارضة السيد الحموتي يقضي اولها باخضاع الملك العقاري المملوك للعارضة ذي الصك العقاري عـدد 2263 ج  تحـت  مفاعيل  رهن  رسمي ضمانا لديون الشركات الاسمية والمؤسسة التجارية السالف ذكرها دون ان يكون مؤهلا لذلك قانونا  من  الجمعية  العامة  للمساهمين  او متوفر على تفويض خاص طبقا لمقتضيات القوانين المسنونة . 

وقد تم نتيجة لذلك تحديد اجل البيع القضائي يوم 3/7/1965 [ملف الحجز العقاري عدد 7.85.9] غير انه بصرف النظر عـــن جميع الاعتبارات القانونية السالفة الذكر فان المدعى عليهما رفضتا موافاة الشركة العارضة والشركة المدنية اصلا بكشـف مفصل لحساب المديونية المتعلق ببيان حدود الدين الاصلي ونطاق الدين المتبقى من فوائد قانونية او اتفاقية ومصاريف مختلفة مثبتة مما ادى بالعارضة تحت مفاعيل الاستعجال وتعنت المدعى عليهما في رفضهما الادلاء بكشـف الحسابـات القانونية مصدر الالتزام - الى رفع دعوىامام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 25/6/1985 تحت رقم 38/85/15 [رفقته نسخة من العريضة المذكورة] . 

وبما ان المنازعة المرفوعة امام المحكمة الابتدائية بطنجة تشكل نزاعا جوهريا وجديا فيما يتعلق باهلية التصرف الصــــادر عن المتصرف الوحيد السابق للشركةالعارضة ازاء المدعى عليهما ضمانا لالتزامات شركات اسهمية اخرى من جهــــة، او فيما يخص مبلغ المديونية الاصلية والتبعية من جهة اخرى . 

وبما ان المدعى عليهما بادرا الى اتخاد الاجراءات الهادفة لانجاز البيع العقاري في المزاد العلني لممتلكات الشركة العارضة فان ارجاء البيع القضائي لا يتضمن انكارا للمديونية بل سيحفظ حقوق الطرف دون ان يضر بالحقوق الاحتماليـة ومصالح الاطراف المدعى عليها ونظرا لحالة الاستعجال القصوى وبناء مقتضيات الفصل 148 من ق. م. م. فان العارضة تلتمس اصدار قرار استعجالي من ساعة لاخرى بوقف مفاعيل البيع العقاري المقرر 3/7/1985 في ملف الحجز العقـاري عدد 9-85-7 الى ان يتم البث النهائي في النزاع المعروض امام المحكمةالابتدائية في الملف عدد 38/85/15 وجعل هـذا القرار مشمولا بالتنفيذ المعجل على الاصل وبعد الاجراءات صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 3/7/1985 [بعد ضـم الملفات الاستعجالية ذات الارقام الاتية : 239/85/11 مكرر و240/85/11 و242/85/11 الذي قضى بايقاف اجراءات البيع العقاري في ملفات التنفيذ 7/85/7 و9/85/7 و10/85/7 وذلك الى غايةالبث النهائي في دعاوي الموضوع المقامةامام هذه المحكمــة من طرف المدعى بتاريخ 29/6/1985 مع الاحتفاظ بالمصاريف . 

استؤنف من طرف المدعى عليه الاتحاد المغربي للابناك بناء على ان الحكم المستانف لم يرد على دفوعه ولم يطلع عـلى حججه كما ان الحيثية ما قبل الاخيرة جاء فيها ما يلي "خلال هذه الجلسة حضر دفاع الطرفين واثار الاستاذ الحجـوي ..." واحتياطيا في الموضوع التمس اعتبار الطلب المقدم لا يشكل سببا خطيرا لتاجيل السمسرة "مع ان دفاع العارض لم يكن مختصرا الى هذا الحد، واذا كان القرار قد حرص على تدوين جميع دفوع الخصم فانه لم يكن كذلك بالنسبة لدفاع العارض الذي رد بالحرف بقوله المضمن بمحضر الجلسة ان الاتفاقية المبرمة بين موكله بتاريخ : 2/3/1964 و2/3/1984 والاطراف المدينة تشكل اعترافا بالدين من طرف هؤلاء ولم يعد هناك مجال للمناقشة التي دفعت بها الشركة المدعيـــة وان الاتفاقية تنص : على انه في حالة عدم اداء القسطين الاولين فان الدين باكمله يصبح حال الاداء . 

ثم ان الادعاء بعدم اهلية المتصرف في الشركات المستانف عليها وقبل تقدير هذا الزعم فان المستانف يؤكد على انه بنى طلباته على مقتضيات الفصل : 204 من ظهير 2/6/1915 الذي يحيل على الفصل 58 من ظهير التحفيظ وبذلك فان المشــرع عندما قرر احقية الدائن المتمتع برهن رسمي على عقار في الاستفادة من مقتضيات الفصل 204 الآنف الذكر - لم يجعـل اي قيد على هذا الحق ولم يعلق تنفيذه على اي شرط من الشروط وعليه فان التذرع بمقتضيات الفصل 1134 من ق. ل. ع. لا يجد مجالا للتطبيق في هذه النازلة لان الكفالة لم تكن ذاتية بل هي كفالة عينية مضمونة برهن رسمي، وبوضوح النصـوص القانونية السالفة الذكر فان الطعن في اهليةالمتصرف الحموتي هو دفع غير جدي، واقامة الدعوى في هذا الشان لا تقوم على اي اساس قانوني ملتمسا الغاء القرار الاستعجالي المستانف والحكم بمتابعة اجراءات البيع العقاري في السندات موضوع ملفات التنفيذ المشار اليه اعلاه  

واجاب المستانف عليهم بان الدفع المثار من طرفهم حول اهليةالتصرف وصلاحية المتصرف الوحيد لانجاز الرهون العقارية على ممتلكات الشركة لفائدة الغير دون اذن سابق من الجمعية العامة للشركة - فان دفعا جديا وفي محله. وان محاولة المستانف تبرير موقفه بالاستناد على مقتضيات الفصل 204 من ظهير 2/6/1916 وعلى الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1918 - فان تلك الدفوع تتعلق بالجوهر لا بالشكل، وان جوهر الطلبات المستعجلة الصادر فيها القرار المستانف كانت تهدف الى رفع الاضرار المحيطة بالشركات المستانف عليها، وذلك عن طريق تاجيل البيع القضائي دون اي مساس بموضوع النزاع، وبالتالي فهو لا يضر بحقوق المستانف هذا، وقد ورد في مقال الطعن بالنقض في صفحته الثالثة : ما يلي :

 "غير انه وقبل صدور القرار الاستئنافي المطلوب نقده اصدرت المحكمةالابتدائية بطنجة حكما في جوهر النزاع المعروض عليها في الملف المدني رقم 38/66/18 بتاريخ 5/3/1986 يقضي ببطلان جميع الرهون والحجوز العقارية والتشطيب على جميع التسجيلات المسجلة لفائدة شركة الاتحاد المغربي للابناك وشركة البنك المغربي للتجارة الخارجية تاسيسا على عدم مديونية الشركة العارضة للمؤسستين البنكيتين المدعى عليهما من جهة ولانعدام الاهلية والصفة القانونية لدى المتصرف السابـق الوحيد لهذه الشركة في ابرام عقود الرهن والكفالة العينية في اموال الشركة العارضة ضمانا لديونه الشخصية وديون شركات اجنبية اخرى "وقد ادلى الطاعن بتاريخ 31 مارس 1986 بمذكرة مؤرخة في 20/3/1986 رفقة شهادة من كتابة الضبط بصدور هذا الحكم. وكان ذلك بعد صدور قرار التخلي بتاريخ 10/3/1986 لجلسة 6/6/1986 .

 فاصـدرت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20/5/1986 قرارها القاضي بالغاء القرار المستانف والحكم من جديد برفض الدعوى بعلل منهــا : ان جميع الاجراءات القانونية بخصوص الرهن قد تمت مراعاتها واحترامها بدءا من تسجيل الرهن واشعـاره تنفيذا لمقتضيات الفصل 69 من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ وهي حقيقة يسلم بها الطرف المدين ويقرها. ومن ثم فان اي خـلل قانوني لم يتم تسجيله على الطرف الدائن ايا كانت سمته وقت اتخاذه الاجراءات القانونية - لتوثيق دينه، واذا كان الامـــــــــر على هذا المنوال فما هي الدواعي القانونية الصرفة المبررة لايقاف اجراءات البيع خاصة وان الفصل 478  من ق. م. م. صريح في عدم ايقاف مثل هذه الاجراءات الا لاسباب خطيرة ومنتجة والطرف المدعي لم يوضح الاساس القانوني المعتمد من قبله لايقاف البيع عدا ما تعلق بالدفوع السابق مناقشتها وهي دفوع كلها عديمة التاسيس الى اخر العلل الواردة في القرار المطعون فيه . 

فيما يتعلق بالوسيلةالثالثة المتخذة من خرق القواعد المسطرية ذلك ان القرار المطعون فيه جاء معيبا بخرقه مقتضيات الفصلين 148 و152 من ق. م. م. كما انه جاء معيبا كذلك بخرق مقتضيات الفصل 478 من نفس القانون بتحديد اسباب تغيير التاريخ المحدد للسمسرة، وهل يمكن القول بوجود سبب اكثر خطورة من استعمال حيلة قانونية لافقار شركة عقارية وتجريدها من ممتلكاتها وبيعها بالمزاد العلني للوفاء بديون اجنبية عنها وبمقتضى تصرف غير قانوني خاصة مع وجود نزاع جوهري معروض على قضاء الموضوع مما يؤكد ان القرار جاء معيبا بخرق واضح لاحكام الفصل 478  المذكور يتعــــرض معه للنقض . 

حقا تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك ان اساس الدعوى المعروضة على قاضي المستعجلات بتاريخ 1/7/1985 هو طلب ايقاف البيع المحدد في 3 يوليوز 1985. واذا كان المتصرف لا اهلية له وهو امر لا يظهر الا عند البث في النزاع موضوعيا وقد بث فيه فعلا ابتدائيا بتاريخ 5/3/1986 ببطلان جميع الرهون والحجوز العقارية والتشطيب عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 20/5/1986 وبصرف النظر عن هذا الحكم لانه لم يناقش امام محكمة الاستئناف فان دعاوي ايقاف البيع مهمة خطيرة على مصير الاملاك المقرر بيعه ومبررة بما فيه الكفاية، ولا يحق لقاضي الاستعجال في المرحلةالاستئنافية ان يضع نفسه في موقف قاضي الموضوع المتعلق بابطال الرهن حيث اعلن ان تسجيل الرهن لم يعد فيه نزاع ويناقش الموضوع امام قاضي المستعجلات مناقشة موضوع النزاع في الاهلية المثار امام قاضي الموضوع اعتمادا على الفصل 204 من ظهير 2/6/1916، هي سابقة لاوانها في حين ان الدعوىالاستعجالية رفعـــت على اساس الفصل 476 من ق. م. م. وموضوعهما مختلف، وقد كانت اسباب هذه الاخيرة مهمة وخطيرة ومبررة مما يكــون معه القرار خارقا لمقتضيات الفصلين 152و 478 من ق. م. م. ومستوجبا للنقض . 

لهذه الاسباب 
قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالةالملف على محكمة الاستئناف بتطوان لتبث فيه من جديد طبقا للقانـون وعلـى المطلوبين الصائر . 
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اعلاه اثر القرار المطعون فيه او بطرته . 
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والسادة المستشارين : محمد افيلال مقررا، عبد المالك ازنيـــر، عبدالخالق البارودي، عبدالحق خالص، وبمحضر المحامي السيد احمد شواطة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

*  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية