-->

تصفية قضائية- إفلاس - فسخ عقد الكراء

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  الغرفة التجارية
قرار 1042-  بتاريخ 5 شتنبر1992 - ملف تجاري عدد1230/91



يعتبر وكيل التفليسة محتلا بدون سند ولا قانون لعدم تسديد واجبات الكراء بناءا على الإنذار بالإدلاء  تحت  طائلة الإخلاء الموجه في اطار الفصل   26 من ظهير 24 ماي1955.
 الفصل 210 من القانون التجاري يخول للمكتري حق الاسترجاع المحلات المكراة لشركة مفلسة.
 عدم اداء الكراء من طرف وكيل التفليسة، ولا من طرف الدائنين المرتهنين الذين بلغ لهم الإنذار يستوجب  تدخل قاضي المستعجلات لطرد  وكيل التفليسة بقوة القانون لكونه اصبح محتلا بدون سند ولا قانون.



باسم جلالة الملك
وبناء على إعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

بناء على مقتضيات الفصل328 وما يليه من ق. م. م.
شكلا : حيث انه بتاريخ 14/5/1991 استأنفت الشركة المغربية للأحادية اردياس - الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ المكاوي محمد بالبيضاء بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف أعلاه  القرار الاستعجالي  الصادر عن  رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا بتاريخ 15/4/91 في الملف رقم 746/91 القاضي بعدم الاختصاص للبث في القضية.

 حيث لم يثبت بالملف ما يدل على تبليغ القرار المطعون فيه الى المستانفة مما يجعل استئنافها مقبول شكلا صفة وأداءا وأجلا.
وموضوعا حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ26/4/91 تقدمت الطاعنة بدعوى بمقتضى مقال تعرض أنها تملك العقار الكائن برقم 37 زنقة ابن الجيلالي تاج الدين.

وانها بمقتضى عقدين  للكراء  مؤرخين بالتوالي في 13/12/72 و13/8/77 تكتري لشركة الدراسات والإبداعات الصناعية التجارية مسجلين برقم37 بمشاهرة قدرها6745,29 درهم بالنسبة للمحل الذي تبلغ مساحته900 متر مربع والثاني تبلغ مساحته190 متر مربع بسومة كرائية قدرها20235,85 درهم.

 وان الشركة المذكورة تتمتع حاليا بميزة التصفية القضائية وذلك بمقتضى حكم عدد 2278 صادر بتاريخ 19/11/90 في الملف عدد 2358/90 وأنها حاليا، لا تؤدي السومة الكرائية الإجمالية للمحل الذي تكتريه بالرقم 37 زنقة ابن الجيلالي تاج الدين.

 وانه طبقا للعقدين الرابطين بين الطرفين وخاصة الفصل4 فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في 13/12/72 والفصل5 فيما يخص العقدة المؤرخ في 13/8/77 فان عدم اداء الكراء وبعد مرور15 يوما على بعث اتزار بواسطة رسالة مضمونة تبقى بدون جواب فان الكراء الحالي يفسخ بقوة القانون.

وبالفعل قامت العارضة ببعث رسالتين الى كل من الشركة المكترية وكذلك الى السيد المنتدب القضائي بوصفه مصفيا قضائيا للشركة المكترية تمنحها الأجل المضروب في البند 5 و4 من عقدي الكراء.
 وان العارضة  قامت ايضا بإخبار أرباب الديون المرتهنين كما ينص على ذلك القانون ولاجل ذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل26 من ظهير24/5/1955 تلتمس العارضة الحكم بإفراغ الشركة المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم37 زنقة ابن الجيلالي تاج الدين بالمعارف تحت طائلة غرامة قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء.
وبعد مناقشة القضية اصدر قاضي الدرجة الاولى الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعلة ان الأصل التجاري بما فيه المحل المطلوب افراغه يوجد بين يدي المصفي القضائي وتحت نظام التصفية القضائية.

حيث أوضحت المستانفة في مذكرتها الاستئنافية بان القرار الابتدائي في غير محله ذلك ان الاجتهاد القضائي يؤكد ان السيد قاضي المستعجلات عندما يتفحص عقدا فليس للتأويل او المس بجوهره لكن فقط ليسجل انه هناك شرطا تعاقديا فاسخا وان هذا الشرط قد تحقق  وبتحقيقه يكون العقد قد فسخ  بقوة القانون.

 ولاجل ذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل26 من ظهير24/5/55 تلتمس العارضة إلغاء القرار المستانف والحكم من جديد وفقا مقالها الافتتاحي للدعوى.

واجاب المصفي القضائي بمذكرة لجلسة24/9/91 جاء فيها بان طلب الإفراغ جاء قبل أوانه وفيه خرق لمقتضيات الفصل210 من القانون التجاري ثم ان المستانفة أدلت ببيان ديونها التي تقدر بـ 979166,14 درهم  وان قائمة الديون لم يتم حصرها بعد من طرف السيد القاضي المنتدب ملتمسا رفض الطلب.
 وبناء على اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة.

محكمة الاستئناف
حيث ان دعوى الشركة الطاعنة تهدف الى إفراغ الشركة المستانفة ضدها من المحل المكترى لها بناء على الشرط الفاسخ الذي تضمنه عقدا الكراء المؤرخين في 13/12/72 والعقد المؤرخ في سنة77 في بندهما 5 و4 ومضمونهما ان عدم اداء واجب الكراء في اجله: وعدم احترام شرط من الشروط الواردة فيه وبعد مرور 15 ويوما على بعث إنذار بواسطة رسالة مضمونة بدون جواب فان الكراء الحالي يفسخ بقوة القانون .

حيث بالرجوع الى وثائق الملف ان الشركة المدعى عليها قد صدر في حقها حكم بتاريخ 19/11/90 في الملف الابتدائي عدد 2350/90 بتمتيعها بميزة التصفية القضائية مع تحديد تاريخ التوقف عن الأداء في 19/10/90 ثم تحولت الى إفلاس بمقتضى حكم صادر في 22/7/91 تحت عدد 1074/91 حسبما هو ثابت من مذكرة جواب وكيل التفليسة المدلى بها بجلسة21/9/91 والذي تتمسك فيه بمقتضيات الفصلين 210 و246 من القانون التجاري وعلى ضوئهما، يلتمس رفض الطلب. لكن حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصلين المذكورين يتبين ان وكيل التفليسة لم يقم بالإجراءات التي تضمنها الفصلان المذكوران رغم توصله بالإنذار الموجه اليه في إطار الفصل26 من ظهير 24/5/55 سواء المتعلق منها بالإفراغ مالكي العقارات المخصصة لتجارة المفلس نية في بقاء كراء تلك العقارات قائما بشرط ان تؤدي جميع الواجبات  المترتبة على المكتري كما انه لم يبين تاريخ حصر قائمة الديون الذي أوجب الفصل 246 من ق. ت. م في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم  بإشهار الافلاس مع العلم ان تاريخ هذا الحكم يرجع الى سنة90 كما جاء في مذكرته الجوابية ولحد تاريخ إدراج القضية بالمداولة في 14/4/92.

وحيث انه رغم تبليغ الإنذار بالفسخ الا ان المنتدب القضائي بتاريخ15/2/91 والى الدائنين المرتهنين فانهم لم يبادروا الى تسديد واجبات الكراء المترتبة بذمة الشركة المفلسة منذ فاتح غشت 1988 الى حد الان وفي هذه الحالة فان الفصل 210 من القانون التجاري قد خول للمكري الحق في استرجاع المحلات المكتراة.

وحيث ان الإنذار بالفسخ الموجه الى المنتدب القضائي وكذا الى الدائنين المرتهنين قد نص على اجل 15 يوما لاداء الكراء .
وحيث ان عدم اداء  واجبات الكراء  خلا ل الأجل المذكور يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون وبالتالي فان بقاء المستانف ضدها بالمحل يعد الى احتلالا بدون سند ولا قانون مما يستوجب تدخل قاضي المستعجلات والأمر بطر د المكتري والمكترية من المحل لتوفر عنصر الاستعجال.

لاجل ذلك ينبغي إلغاء الأمر الاستعجالي المستانف لعدم ارتكازه على اساس والحكم من جديد بإفراغ الشركة المكترية.
وبناء على مقتضيات الفصل149 من ق. م. م والفصل26 من ظهير24/5/1955

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا (1)
وبعد المداولة طبقا للقانون بنفس الهيئة التي ناقشت القضية شكلا قبول الاستئناف وموضوعا باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد بإفراغ المستانفة عليها هي ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم37 زنقة ابن الجيلالي تاج الدين بالمعارف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، وبتحميل المستانف عليها الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص187.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية